12 ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع يمين
انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له
فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا اذا قطع أيدي
جماعة على التعاقب

[ 35401 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (1) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 35402 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : إن عليا ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (1) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 319 | 2 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبي بصير .
(2) التهذيب 10 : 276 | 1080 .
2 ـ الكافي 7 : 319 | 4 .
(1) في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ) .

( 175 )

فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
[ 35403 ] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ 35404 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
____________
(2) التهذيب 10 : 259 | 1022 .
(3) الفقيه 4 : 99 | 328 .
3 ـ المحاسن : 321 | 61 .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 13 و 18 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 174 | 681 .

( 176 )

( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 35405 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الاصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ 35406 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ 35407 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 80 | 253 .
2 ـ الفقيه 4 : 103 | 350 .
3 ـ الكافي 7 : 320 | 5 ، التهذيب 10 : 275 | 1075 .
4 ـ الكافي 7 : 320 | 7 .
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(2) الفقيه 4 : 102 | 341 .

( 177 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35408 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

14 ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت ، وكذا في
سن الصبي اذا نبتت ، وثبوت الارش فيهما

[ 35409 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1) .
[ 35410 ] 2 ـ وبالإسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي
____________
(3) التهذيب 10 : 275 | 1077 .
5 ـ التهذيب 10 : 277 | 1084 .
(1) تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 17 و 23 و 25 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 320 | 6 ، التهذيب 10 : 275 | 1076 ، و 10 : 260 | 1026 ، والفقيه 4 : 102 | 344 .
(1) الفقيه 4 : 126 | 444 .
2 ـ الكافي 7 : 320 | 8 .

( 178 )

يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي : وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ، ولم يرون فيه شيئا معلوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل (1) ، وكذا الذي قبله .
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان
صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ 35411 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح (1) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (2) ،
____________
(1) التهذيب 10 : 260 | 1025 .
(2) التهذيب 10 : 278 | 1088 .
(3) الفقيه 4 : 102 | 343 و 344 .
(4) يأتي في الباب 33 من أبواب ديات الاعضاء .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 319 | 3 .
(1) في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمدا .
(2) في الكافي : الحسن بن سعيد .

( 179 )

عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (5) ، وذكر الذي قبله .
[ 35412 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (2) .

16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ 35413 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة .
____________
(3) الكافي 7 : 321 | 9 .
(4) التهذيب 10 : 276 | 1079 .
(5) التهذيب 10 : 276 | 1078 .
2 ـ التهذيب 10 : 269 | 1058 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 125 | 436 .

( 180 )

[ 35414 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة (1) خمس من الابل ، وفي السمحاق (2) دون الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) (3) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) (4) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا ، فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .

17 ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ 35415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه .
____________
2 ـ التهذيب 10 : 294 | 1143 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
(1) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح ـ وضح ـ 1 : 416 ) .
(2) السمحاق : الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس . ( الصحاح ـ سحق ـ 4 : 1495 ) .
(3) في المصدر : ينقل عنها .
(4) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 317 | 1 .

( 181 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

18 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية

[ 35416 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد (1) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الاول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) التهذيب 10 : 269 | 1057 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 366 | 4 .
(1) في المصدر : ويؤدي .
(2) التهذيب 10 : 311 | 1161 .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات .

( 182 )

19 ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ،
ولو غلط فزاد في الحد

[ 35417 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

20 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

[ 35418 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
____________
الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 260 | 1 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) التهذيب 10 : 278 | 1085 و 148 | 587 ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 377 | 21 .

( 183 )

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي (1) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .

21 ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام
فلا دية له في قتل ولا جراحة

[ 35419 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

22 ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين
والكفار ، والرجال والنساء ، والاحرار والمماليك والصبيان

[ 35420 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (1) ، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،
____________
(1) التهذيب 10 : 279 | 1089 .
(2) التهذيب 10 : 251 | 993 .
(3) الفقيه 4 : 110 | 374 .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 279 | 1091 ، أورده في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب القصاص في النفس .
(1) تقدم في الباب 24 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 280 | 1096 .
(1) في المصدر : عن ياسين .

( 184 )

قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك (2) .
[ 35421 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس (1) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 35422 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لانه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
____________
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
2 ـ التهذيب 10 : 279 | 1092 ، والاستبصار 4 : 266 | 1003 .
(1) في التهذيب زيادة : عمدا .
(2) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 10 : 279 | 1094 .

( 185 )

رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) .

23 ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجنى عليه قطعها

[ 35423 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ، فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستقاده (1) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنما يكون القصاص من أجل الشين .

24 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم

[ 35424 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الابواب 3 و 4 و 8 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 279 | 1093 ، المقنع : 184 .
(1) في المقنع : فاستعداه .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 280 | 1097 ، والاستبصار 4 : 266 | 1002 .

( 186 )

( عليه السلام ) (1) : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصا وألزمه الدية .
أقول : تقدم الوجه في الحكم الاخير (2) .
[ 35425 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس (1) .

25 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين

[ 35426 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد (1) ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد (2) .
____________
(1) في الاستبصار : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 143 | 368 .
(1) تقدم في الباب 70 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 284 | 7 .
(1) في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر .
(2) التهذيب 10 : 240 | 957 .

( 187 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(3) الفقيه 4 : 116 | 403 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 و 13 من هذه الابواب .

( 188 )


( 189 )

كتاب الديات



( 190 )


( 191 )

فهرست أنواع الابواب اجمالا :

أبواب ديات النفس .
أبواب موجبات الضمان .
أبواب ديات الاعضاء .
أبواب ديات المنافع .
أبواب ديات الشجاج والجراح .
أبواب العاقلة .
( 192 )

تفصيل الابواب



( 193 )

أبواب ديات النفس

1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا
بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
مائتا حلة ، وجملة من أحكامها

[ 35427 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لاهل الامصار (1) ، وعلى أهل
____________
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
الباب
فيه 14 حديث

1 ـ الكافي 7 : 280 | 1 ، التهذيب 10 : 160 | 640 ، والاستبصار 4 : 259 | 975 .
(1) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ( هامش المخطوط ) .

( 194 )

البوادي مائة من الابل ، ولاهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، إلى قوله : مائتي حلة (3) .
[ 35428 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، و (1) ألف مثقال من الذهب ، و (2) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (3) ، ومن الابل مائة (4) على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ 35429 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ( إن الدية مائة من الابل ) (1) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب (2) من الابل عشرون شاة .
ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان . ورواه أيضا بإسناده عن
____________
(2) الفقيه 4 : 78 | 245 .
(3) المقنع : 182 .
2 ـ الكافي 7 : 281 | 2 ، التهذيب 10 : 158 | 133 ، والاستبصار 4 : 258 | 973 .
(1 ، 2) في المصدر : أو .
(3) كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وادنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : أثلاثا من الابل فانه على اسنانها( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 7 : 281 | 3 ، الفقيه 4 : 77 | 240 .
(1) في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل .
(2) في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الابل ، (الصحاح ـ نيب ـ 1 : 230) .

( 195 )

علي بن إبراهيم (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والاول بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل (4) ، لما يأتي في رواية أبي بصير (5) ، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا (6) لما يأتي أيضا (7) .
[ 35430 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الابل الابل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 35431 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الدية مائة من الابل .
[ 35432 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة
____________
(3) التهذيب 10 : 158 | 635 ، والاستبصار 4 : 259 | 976 .
(4) راجع التهذيب 10 : 161 | ذيل 643 ، والاستبصار 4 : 260 | ذيل 977 .
(5) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
(6) راجع التهذيب 10 : 161 | ذيل 644 ، والاستبصار 4 : 260 | ذيل 977 .
(7) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 7 : 281 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 159 | 637 .
5 ـ الكافي 7 : 281 | 5 .
6 ـ الكافي 7 : 282 | 8 .

( 196 )

وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .
أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم .
[ 35433 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 35434 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله (1) .
[ 35435 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من
____________
7 ـ الكافي 7 : 282 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 160 | 641 ، والاستبصار 4 : 260 | 979 .
8 ـ التهذيب 10 : 158 | 634 ، والاستبصار 4 : 258 | 974 .
(1) الكافي 7 : 282 | 7 .
9 ـ التهذيب 10 : 159 | 638 ، والاستبصار 4 : 261 | 980 .

( 197 )

الابل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) (1) اثنا عشر ألفا .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 35436 ] 10 ـ وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله (1) بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ 35437 ] 11 ـ قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) (1) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة .
[ 35438 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 10 : 159 | 639 ، والاستبصار 4 : 261 | 981 .
(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
11 ـ التهذيب 10 : 162 | 645 ، والاستبصار 4 : 261 | 982 .
(1) في المصدر : من وزن ستة .
12 ـ التهذيب 10 : 161 | 644 .

( 198 )

[ 35439 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35440 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال : ـ وسن في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الاسلام .
ورواه في ( الخصال ) (1) بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد (2) .
____________
13 ـ التهذيب 10 : 247 | 977 .
(1) التهذيب 10 : 158 | 634 ، والاستبصار 4 : 258 | 974 .
(2) الكافي 7 : 282 | 7 .
14 ـ الفقيه 4 : 264 | 824 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الخصال : 312 | 90 .
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ 97 ] وبرمز . [ خ ] .

( 199 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه
العمد وتفسيرها

[ 35441 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل : منها أربعون خلفة (1) من بين ثنية (2) إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان (4) .
____________
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(4) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 158 | 635 ، والاستبصار 4 : 259 | 976 .
(1) الخلفة : بكسر اللام : الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(2) الثني من الابل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 281 | 3 .
(4) الفقيه 4 : 77 | 240 .