7 ـ باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها (*) ثالثة ،
فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة
والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة
وعليهما الثلثان

[ 35537 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن الاصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله (1) .
[ 35538 ] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان عليا ( عليه السلام ) رفع إليه باليمن (1) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة ( فقفرت لقرصها ) (2) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى علي ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا
____________
الباب 7
فيه حديثان

* النخس : غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الانسان وغيره فيفزعه . ( أنظر القاموس المحيط ـ نخس ـ 1 : 253 ) .
* قمصت : وثبت قرعة . ( أنظر القاموس المحيط ـ قمص ـ 2 : 315 ) .
1 ـ التهذيب 10 : 241 | 960 .
(1) الفقيه 4 : 125 | 439 .
2 ـ إرشاد المفيد : 105 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : فقمصت لقرصتها .

( 241 )

القامصة ، فبلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه (3) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (4) .

8 ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وان
حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن

[ 35539 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
[ 35540 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (1) .
[ 35541 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
____________
(3) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب .
(4) المقنعة : 117 .

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 230 | 907 ، الكافي 7 : 350 | 7 .
2 ـ التهذيب 10 : 230 | 905 ، الكافي 7 : 350 | 3 .
(1) الفقيه 4 : 115 | 395 .
3 ـ التهذيب 10 : 229 | 903 ، الكافي 7 : 349 | 1 والكافي 7 : 349 | ذيل 1 .

( 242 )

أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله (2) .
[ 35542 ] 4 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (1) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر (2) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والاول عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) التهذيب 10 : 230 | 904 ، الكافي 7 : 350 | 4 .
(2) الفقيه 4 : 114 | 390 .
4 ـ التهذيب 10 : 230 | 906 .
(1) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 350 | 6 .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 من هذه الابواب .

( 243 )

9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف
بسببه ومحل مشي الراكب والماشي

[ 35543 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (2) .
[ 35544 ] 2 ـ وقد تقدم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : كل من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
[ 35545 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة بن بريد (1) ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب
____________
الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 349 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 223 | 878 .
(2) الفقيه 4 : 115 | 396 .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 10 : 314 | 1169 .
(1) في المصدر : حمزة بن زيد .

( 244 )

رجلا عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن
ما يتلفه من نفس وغيرها

[ 35546 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2) . عن ابن أبى نصر (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله (4) .
ورواه أيضا بإسناده عن داود بن سرحان ، إلا أنه قال : هو مأمون (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .
____________
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 350 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 230 | 909 .
(2) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
(3) التهذيب 7 : 222 | 973 .
(4) الفقيه 3 : 163 | 13 .
(5) الفقيه 4 : 82 | 263 .
(6) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الاحاديث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجازة .
(7) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

( 245 )

11 ـ باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق
ضمن ما يتلف بسببه

[ 35547 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا (1) فعطب فهو له ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .

12 ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا
فأفسدوا شيئا

[ 35548 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون .
____________
الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 350 | 8 .
(1) في المصدر : بئرا .
(2) التهذيب 10 : 230 | 908 .
(3) الفقيه 4 : 114 | 392 .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 302 | 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الاجارة .

( 246 )

[ 35549 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان (1) .

13 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن
راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا
قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها

[ 35550 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2) ، عن محمد بن عيسى (3) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 302 | 2 ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه) .
(1) قرب الإسناد : 68 .

الباب 13
فيه 12 حديث

1 ـ الكافي 7 : 351 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في الاستبصار : علي بن إبراهيم .
(3) التهذيب 10 : 234 | 927 ، والاستبصار 4 : 286 | 1082 .

( 247 )

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4) .
[ 35551 ] 2 ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف (2) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا .
[ 35552 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها (1) خلفه إن ركب ، فان كان قاد بها (2) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (3) .
[ 35553 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما
____________
(4) الفقيه 4 : 116 | 399 .
2 ـ الكافي 7 : 351 | 2 ، التهذيب 10 : 225 | 886 ، والاستبصار 4 : 285 | 1078 .
(1) في نسخة من التهذيب : عن المفضل ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وقفت .
3 ـ الكافي 7 : 351 | 3 ، التهذيب 10 : 225 | 888 ، والاستبصار 4 : 284 | 1074 .
(1) في الكافي : رجلها .
(2) في المصدر : قائدها .
(3) الفقيه 4 : 115 | 397 .
4 ـ الكافي 7 : 353 | 11 ، التهذيب 10 : 227 | 894 ، والاستبصار 4 : 285 | 1081 .

( 248 )

نفحت (1) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله (2) .
[ 35554 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الاول والثاني بإسناده عن يونس مثله .
[ 35555 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا استقل البعير (1) بحمله فقد ضمن صاحبه .
[ 35556 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) (1) فلا ضمان عليه إلا
____________
(1) نفحت : رفست وضربت برجلها . ( الصحاح ـ نفح ـ 1 : 412 ) .
(2) الفقيه 4 : 116 | 402 .
5 ـ الكافي 7 : 354 | 15 .
(1) الفقيه 4 : 116 | 400 .
(2) التهذيب 10 : 225 | 887 ، والاستبصار 4 : 284 | 1075 .
6 ـ التهذيب 10 : 224 | 879 .
(1) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 10 : 224 | 880 .
(1) في المصدر : بعجت برجليها .

( 249 )

أن يضربها إنسان . . الحديث .
[ 35557 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقل البعير (1) والدابة ( بحملها فصاحبها ) (2) ضامن إلى أن تبلغه الموضع .
[ 35558 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (1) باذن الله يضعها حيث يشاء .
[ 35559 ] 10 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) (1) إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر (2) .
[ 35560 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أن عليا
____________
8 ـ التهذيب 10 : 224 | 882 .
(1) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : بحملهما فصاحبهما .
9 ـ التهذيب 10 : 226 | 889 ، والاستبصار 4 : 284 | 1076 .
(1) في المصدر : يدها .
10 ـ التهذيب 10 : 226 | 890 ، والاستبصار 4 : 284 | 1077 .
(1) في المصدر : ورجلها .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
11 ـ الفقيه 4 : 116 | 400 .

( 250 )

( عليه السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب .
[ 35561 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .

14 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه
وعدم ضمانه أول مرة

[ 35562 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بختي (1) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (2) ؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص (3) ثمن بختيه . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .
____________
12 ـ قرب الإسناد : 68 .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .


الباب 14
فيه 4 أحاديث

* الاغتلام : هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية ، انظر ( القاموس المحيط ـ غلم ـ 4 : 157 ) .
1 ـ الكافي 7 : 351 | 3 .
(1) البختي : واحد البخت وهي الابل الخراسانية ، ( القاموس المحيط ـ بخت ـ 1 : 143 ) .
(2) في المصدر زيادة : فعقره .
(3) في المصدر : ويقبض .
(4) التهذيب 10 : 225 | 888 .

( 251 )

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (5) .
[ 35563 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل (1) أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 35564 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية .
[ 35565 ] 4 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله (1) ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
____________
(5) الفقيه 4 : 120 | 420 .
2 ـ الكافي 7 : 353 | 13 .
(1) صال الفحل : اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح ـ صول ـ 5 : 1747 ) .
(2) التهذيب 10 : 226 | 891 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 196 | 416 .
(1) في المصدر : ما حالهم .

( 252 )

15 ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من
أفزع رجلا على جدار

[ 35566 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر (1) دابته رجل آخر .
فقال : هو ضامن لما كان من شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 35567 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 351 | 3 ، التهذيب 10 : 225 | 888 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : تعقر .
(2) التهذيب 10 : 223 | 878 .
2 ـ الكافي 7 : 353 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 227 | 895 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 253 )

16 ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيما على دابة

[ 35568 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده على ( دابته فوطأت رجلا ، قال ) (2) : الغرم على مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (5) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 35569 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس
____________
الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 353 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
(2) في المصدر : دابة فأوطات فقال .
(3) الفقيه 4 : 116 | 398 .
(4) قرب الإسناد : 77 .
(5) التهذيب 7 : 223 | 980 .
(6) التهذيب 10 : 227 | 893 .
2 ـ التهذيب 10 : 223 | 876 .

( 254 )

رجلا فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء .

17 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا
ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ 35570 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 35571 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
____________
الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 351 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 228 | 899 .
2 ـ الكافي 7 : 353 | 14 .
(1) التهذيب 10 : 213 | 841 .
(2) التهذيب 10 : 228 | 897 .

( 255 )

[ 35572 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان (1) .

18 ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر

[ 35573 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص (2) .
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر (3) .
[ 35574 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
____________
3 ـ التهذيب 10 : 228 | 898 .
(1) الفقيه 4 : 120 | 417 .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 212 | 840 .
(1) في الفقيه : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(1) الفقيه 4 : 115 | 394 .
(3) مر في الحديث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 374 | 13 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب .

( 256 )

19 ـ باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى

[ 35575 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : ياعمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين .
[ 35576 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه
____________
الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 352 | 6 ، التهذيب 10 : 229 | 901 .
2 ـ الكافي 7 : 352 | 7 .

( 257 )

فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (2) .

20 ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط
وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها

[ 35577 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي (1) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو ، فمر برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ( عليه السلام ) أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي ( عليه السلام ) دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن عليا ليس بظلام ولم ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ،
____________
(1) التهذيب 10 : 229 | 902 .
(2) ارشاد المفيد : 106 .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 352 | 8 .
(1) في التهذيب : عن عبدالله الحلبي .

( 258 )

والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) .
ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (3) .

21 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها
فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ 35578 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
____________
(2) التهذيب 10 : 228 | 900 .
(3) امالي الصدوق : 285 | 7 .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 122 | 426 .