22 ـ باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم
يضمن صاحب الدابة

[ 35579 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها (1) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) .

23 ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت
المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ 35580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
____________
الباب 22
فيه حديث واحد

* الزمام : خيط يشد في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان . ( الصحاح ـ زم ـ 5 : 1944 ) .
* الخرم : الشق . ( الصحاح ـ خرم ـ 5 : 1910 ) .
1 ـ الكافي 7 : 353 | 12 .
(1) في المصدر : فدفعها .
(2) التهذيب 10 : 227 | 896 .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 355 | 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب دعوى القتل .

( 260 )

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر (1) .
[ 35581 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

24 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور

[ 35582 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1) .
[ 35583 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
____________
(1) الفقيه 4 : 122 | 427 .
2 ـ التهذيب 10 : 224 | 881 .
(1) الفقيه 4 : 114 | 391 .
(2) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 364 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 234 | 925 .
2 ـ التهذيب 10 : 234 | 928 .

( 261 )

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ضمن ختانا قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (1) وغيره (2) .

25 ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ 35584 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : في فارسين (3) .
____________
(1) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 18 من أبواب قصاص الطرف .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 10 ـ 14 من أبواب الشهادات ، وفي الاحاديث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجازة بعمومه .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 368 | 9 .
(1) في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 310 | 1158 .
(3) التهذيب 10 : 283 | 1104 .

( 262 )

26 ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)

[ 35585 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 35586 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أن عليا ( عليه السلام ) ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : قيمته (3) .

27 ـ باب دية قتل البغلة

[ 35587 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي
____________
الباب 26
فيه حديثان

* البربط : هو العود من آلات اللهو . انظر ( القاموس المحيط ـ بربط ـ 2 : 350 ) .
1 ـ التهذيب 10 : 309 | 1153 .
(1) الكافي 7 : 368 | 4 .
2 ـ التهذيب 10 : 224 | 880 .
(1) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
(2) التهذيب 7 : 221 | 970 .
(3) الفقيه 3 : 163 | 717 .

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 126 | 443 .

( 263 )

الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كانت بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يردونها عن شيء وقعت فيه ، قال : فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم .
أقول : حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

28 ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه

[ 35588 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سيف (1) ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) . وعن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان ، ويونس بن عبد الرحمن (2) ، قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به ، فلما انصرف إلى أهله ، قالوا له : ما
____________
(1) راجع روضة المتقين 10 : 477 .
(2) تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الباب 19 و 25 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 369 | 1 .
(1) في المصدر : الحسين بن يوسف .
(2) في التهذيب : يونس بن عبدالله .

( 264 )

صنعت ؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا ، فقالوا له : أشعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات ؟ فقال : وأنا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي ، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات ، فعلى من دية هذا ؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم ، أما أنه لو كان (3) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك أن سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح ، فقالت : يا نبي الله إني كنت نائمة (4) على سطح لي وإن الريح طرحني (5) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح ، فدعا سليمان بن داود الريح ، فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة ؟ فقالت : صدقت يا نبي الله ، إن رب العزة عزّ وجلّ بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق ، فخرجت في سنني (6) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزّ وجلّ به ، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها ، فقال سليمان : يارب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق ، فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإسنادين .
ورواه أيضا عن أبيه ، وعن علي بن عيسى الانصاري القاساني ، عن أبي سليمان الديلمي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) (7) .
____________
(3) في المصدر زيادة : آجر نفسه .
(4) في المصدر : قائمة .
(5) في المصدر : طرحتني .
(6) السنن : الطريق ، ( الصحاح ـ سنن ـ 5 : 2138 ) .
(7) المحاسن : 301 | 10 .

( 265 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (8) .
[ 35589 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده ، قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات ، فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، قال : فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان ( عليه السلام ) بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه (1) ؟ فقالت الريح : يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة (2) فانكسرت يدها فقضى سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة .

29 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد

[ 35590 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن
____________
(8) التهذيب 10 : 203 | 803 .
2 ـ الفقيه 4 : 128 | 451 .
(1) في المصدر زيادة : المرأة .
(2) في المصدر زيادة : فوقعت .

الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 370 | 2 .

( 266 )

مسلم ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (1) فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة (3) ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية (6) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله (7) .
[ 35591 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم
____________
(1) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه .
(2) التهذيب 10 : 222 | 872 .
(3) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه .
(4) التهذيب 10 : 222 | 873 .
(5) التهذيب 10 : 223 | 874 .
(6) الفقيه 4 : 119 | 412 .
(7) المحاسن : 304 | 14 .
2 ـ التهذيب 10 : 222 | 870 ، الفقيه 4 : 119 | 416 .

( 267 )

جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة .
[ 35592 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه (2) .
وبإسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (4) ، والذي قبله بإسناده عن حماد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد (5) .

30 ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات

[ 35594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن
____________
3 ـ التهذيب 10 : 222 | 871 .
(1) الفقيه 4 : 78 | 243 .
(2) الفقيه 4 : 119 | 413 .
(3) الفقيه 4 : 119 | 414 .
(4) الفقيه 4 : 119 | 415 .
(5) تقدم في الباب 80 من أبواب أحكام الاولاد .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 374 | 11 .

( 268 )

علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة (1) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت (2) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) (3) ، فقال له بعض جلسائه : ياأمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لهم أبوالحسن ( عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي (4) .
[ 35594 ] 2 ـ ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال علي ( عليه السلام ) : الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال : أنت (1) نصحتني من بينهم (2) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
____________
(1) في المصدر زيادة : بالمدينة .
(2) في المصدر : فانطلقت .
(3) في التهذيب : ما ساءه ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 10 : 312 | 1165 .
2 ـ ارشاد المفيد : 110 .
(1 و 2) في المصدر زيادة : والله .

( 269 )

31 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو
جنى عليه جناية

[ 35595 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 35596 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح امرأة (1) في دبرها ، فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية .
[ 35597 ] 3 ـ وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا .
____________
الباب 31
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 210 | 828 .
(1) الفقيه 4 : 82 | 259 .
2 ـ التهذيب 10 : 233 | 923 ، الفقيه 4 : 111 | 375 .
(1) في الفقيه : امرأته .
3 ـ التهذيب 10 : 308 | 1148 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
(2) العفل : شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل . ( مجمع البحرين ـ عفل ـ 5 : 424 ) .

( 270 )

ورواه الصدوق كما يأتي (3) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35598 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) (3) .
أقول : حمله الشيخ علي نفي القود (4) ، والاول على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله (5) .
____________
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
4 ـ الكافي 7 : 374 | 12 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) التهذيب 10 : 209 | 827 ، والاستبصار 4 : 279 | 1058 .
(3) الفقيه 4 : 82 | 260 .
(4) راجع التهذيب 10 : 210 | ذيل 828 ، والاستبصار 4 : 280 | ذيل 1059 .
(5) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل .

( 271 )

32 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ 35599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
[ 35600 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن (1) جبار .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35601 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة (1) .
[ 35602 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
____________
الباب 32
فيه 5 أحاديث

* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم . ( الصحاح ـ عجم ـ [ 5 : 1980 ] ) . ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 7 : 374 | 13 ، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 377 | 20 .
(1) الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . ( الصحاح ـ جبر ـ 2 : 608 ) . ( هامش الخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 225 | 884 .
3 ـ التهذيب 10 : 225 | 885 ، والاستبصار 4 : 285 | 1080 .
(1) الفقيه 4 : 116 | 399 .
4 ـ الفقيه 4 : 115 | 393 .

( 272 )

والعجماء بهيمة الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم .
[ 35603 ] 5 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار [ الهدر ] (1) الذي لا دية فيه ولا قود .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .

33 ـ باب حكم ضمان الناصب وديته

[ 35604 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني ، قال : زاملت عبدالله بن النجاشي ـ وكان يرى رأى الزيدية ، إلى أن قال ـ : فدخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن ، فقال : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ـ إلى أن قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى ، لانك قتلتهم بدون (2) إذن الامام ، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
____________
5 ـ معاني الاخبار : 303 | 1 .
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) تقدم في البابين 18 و 19 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 376 | 17 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في المصادر : بغير .
(3) التهذيب 10 : 213 | 844 .

( 273 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس (4) وغيره (5) .

34 ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ 35605 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني (1) كنت أخرج في الحداثة (2) إلى المخارجة (3) مع شباب (4) الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك ؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله (5) .
أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم (6) .
____________
(4) تقدم في الباب 22 من أبواب ديات النفس .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 27 من أبواب حد القذف .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 376 | 18 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الحديث : الشاب . ( الصحاح ـ حدث ـ 1 : 278 ) .
(3) المخارجة : لعبة فتيان الاعراب ، يمسك أحدهم شيئا بيده ، ويقول لسائرهم : اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب ـ خرج ـ 2 : 254 ) .
(4) في المصدر زيادة : أهل .
(5) الكافي 7 : 377 | ذيل 18 .
(6) مر في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 10 من أبواب دعوى القتل .

( 274 )

35 ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت
بغير تفريط لم يضمن

[ 35606 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الاصلاح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

36 ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية
مع التعذر

[ 35607 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 315 | 1175 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 222 | 869 .
(1) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، وعلى الحكم الثاني في الباب 15 من أبواب أحكام الضمان .

( 275 )

37 ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت

[ 35608 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

38 ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر
وخوفه فاحتاج اليه

[ 35609 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لابي هارون المكفوف : ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى
____________
الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 223 | 877 .
(1) في الفقيه : عن معلى أبي عثمان .
(2) الفقيه 4 : 76 | 235 .
(3) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 224 | 883 .

( 276 )

قائد ، قال ( عليه السلام ) : عليه القائد لما صوت به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه ، فقال : يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا .

39 ـ باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر

[ 35610 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما ، فانطلق البعير ( يعبث بعقاله ) (1) فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (3) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (4) .

40 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ،
ويضمن ما أفسدت ليلا

[ 35611 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 231 | 910 .
(1) في المصدر : فعبث في عقاله .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه 4 : 127 | 450 .
(4) المقنعة : 122 .

الباب 40
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 310 | 1159 .

( 277 )

علي ( عليهم السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا .
[ 35612 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سليمان ، عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن داود ( عليه السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قص الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟ ! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان ( عليه السلام ) .
[ 35613 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي (1) فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أن أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا فانه عليها ضمان (2) (3) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 219 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 301 | 1 ، التهذيب 7 : 224 | 981 .
(1) في التهذيب : المرعى ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فإن عليها ضمانا .
(3) علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه » .