[ 35614 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (1) فيه غنم القوم ) (2) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأن داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل (3) والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام .
[ 35615 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (1) قلت : حين حكما في الحرث كان (2) قضية واحدة ؟ فقال : إنه كان أوحى الله عزّ وجلّ إلى النبيين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به
____________
4 ـ الكافي 5 : 301 | 2 ، التهذيب 7 : 224 | 982 .
(1) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح ـ نفش ـ 3 : 1022 ) . ( هامش المخطوط ) .
(2) الانبياء 21 : 78 .
(3) الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ رسل ـ 4 : 1709 ) .
5 ـ الكافي 5 : 302 | 3 .
(1) الانبياء 21 : 78 .
(2) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .

( 279 )

الانبياء ( عليهم السلام ) من قبله ، وأوحى الله عزّ وجلّ إلى سليمان ( عليه السلام ) أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان ( عليه السلام ) وهو قول الله عز وجل : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) (3) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (4) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : لعل هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت .
[ 35616 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل (1) بالليل فقصمته (2) وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم . . الحديث .

41 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ 35617 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
____________
(3) الانبياء 21 : 79 .
(4) التهذيب 7 : 224 | 983 .
6 ـ تفسير القمي 2 : 73 .
(1) في المصدر : رجل آخر .
(2) في المصدر : وقضمته ، والقصم : الكسر ، ( الصحاح ـ قصم ـ 5 : 2013 ) .

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 231 | 912 .

( 280 )

أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .

42 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس ، وان
جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ 35618 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35619 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 120 | 419 .

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 292 | 1133 .
(1) الفقيه 4 : 125 | 434 .
2 ـ التهذيب 10 : 294 | 1146 .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس .
(2) يأتي في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح .

( 281 )

43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من
قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن

[ 35595 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن علي ( عليه السلام ) في دابة عليها ردفان (1) فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص (3) .

44 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ 35621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتض (1) جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا
____________
الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 234 | 926 .
(1) الردفان : راكبا الدابة سوية ، أحدهما خلف صاحبه . « أنظر الصحاح ( ردف ) 4 : 1363 » .
(2) الفقيه 4 : 116 | 401 .
(3) تقدم في الباب 26 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 44
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 314 | 18 .
(1) في المصدر : افتض .

( 282 )

شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35622 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
[ 35623 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها .
أقول : حمله الشيخ على التقية
[ 35624 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى (1) ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(2) التهذيب 10 : 249 | 948 ، والاستبصار 4 : 294 | 1109 .
2 ـ التهذيب 10 : 249 | 985 ، والاستبصار 4 : 294 | 1110 .
(1) الفقيه 4 : 101 | 338 .
3 ـ التهذيب 10 : 249 | 986 ، والاستبصار 4 : 295 | 1112 .
4 ـ التهذيب 10 : 234 | 924 .
(1) في المصدر : الحسين بن موسى .
(2) تقدم في الاحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في الحديث من الباب 9 من أبواب ديات المنافع .

( 283 )

أبواب ديات الاعضاء

1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما
الدية ، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة
من أقسام الديات

[ 35625 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه (1) نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ( ففيها ثلثا الدية ) (2) ، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! فقال : لان الولد من البيضة اليسرى .
[ 35626 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، أنه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع
____________
أبواب ديات الاعضاء
الباب 1
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 315 | 22 ، والتهذيب 10 : 250 | 989 .
(1) في الكافي : ففي الواحد .
(2) في الكافي : ففيها الدية .
2 ـ الكافي 7 : 311 | 1 .

( 284 )

كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن (1) والبحح (2) ألف دينار ، ( والشلل في اليدين كلتاهما ) (3) ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلا (4) ألف دينار ، والظهر إذا احدب ألف دينار ، والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ (5) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه .
وعنه عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (7) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (8) .
[ 35627 ] 3 ـ ورواه أيضا بأسانيده الآتية (1) إلى كتاب ظريف ، وكذا الصدوق ، إلا أن في روايتهما : فالدية في النفس ألف دينار ، وفي الانف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار .
[ 35628 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ،
____________
(1) الغنة : خروج الكلام بالانف مجمل . « الصحاح ( غنن ) 6 : 2174 » .
(2) البحج : خشونة وغلظ في الصوت . « القاموس المحيط ( بحح ) 1 : 214 » .
(3) في المصدر : وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كله .
(4) في المصدر : استوصلتا .
(5) الصدغ : بالضم ما بين العين والاذن ، « القاموس المحيط ( صدغ ) 3 : 109 » .
(6) الكافي 7 : 311 | ذيل 1 .
(7) التهذيب 10 : 245 | 268 .
(8) التهذيب 10 : 245 | 969 .
3 ـ التهذيب 10 : 296 | 1148 ، والفقيه 4 : 55 | 194 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب الاتي من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 7 : 311 | 3 .

( 285 )

وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن (1) الدية وفي الشفتين الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال في آخره : وفي البيضتين الدية (2) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الاول .
[ 35629 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
[ 35630 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن محمد مثله (1) .
[ 35631 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل الواحدة نصف
____________
(1) المارن : طرف الانف اللين . « الصحاح ( مرن ) 6 : 2202 » .
(2) التهذيب 10 : 245 | 970 .
5 ـ الكافي 7 : 312 | 4 ، والتهذيب 10 : 246 | 972 .
6 ـ الكافي 7 : 312 | 6 ، والتهذيب 10 : 245 | 971 .
(1) الفقيه 4 : 99 | 329 .
7 ـ الكافي 7 : 312 | 7 .

( 286 )

الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء (1) الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر (2) ، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 35632 ] 8 ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
[ 35634 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (1) .
[ 35634 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ،
____________
(1) الماء : المني . « الصحاح ( موه ) 6 : 2251 » .
(2) التهذيب 10 : 247 | 976 .
8 ـ الكافي 7 : 312 | 9 .
9 ـ التهذيب 10 : 246 | 983 .
(1) الكافي 7 : 311 | 2 .
10 ـ التهذيب 10 : 246 | 975 ، والاستبصار 4 : 288 | 1088 .

( 287 )

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية .
أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها .
[ 35635 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر .. الحديث .
[ 35636 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 35637 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (1) الانف في كل
____________
11 ـ التهذيب 10 : 247 | 977 ، والاستبصار 4 : 289 | 1092 .
12 ـ التهذيب 10 : 258 | 1020 .
(1) الفقيه 4 : 100 | 332 .
13 ـ التهذيب 10 : 275 | 1074 .
(1) الخشاش : بالكسر : ما يدخل في عظم أنف البعير ، « القاموس المحيط ( خشش ) 2 : 272 » . « منه » ( هامش المخطوط ) .

( 288 )

واحد ثلث الدية .
[ 35638 ] 14 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل (1) فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الامام ـ قال : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (2) .
[ 35639 ] 15 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
14 ـ تفسير العياشي 1 : 323 | 125 .
(1) في المصدر : تنكيل .
(2) المائدة 5 : 44 .
15 ـ تفسير العياشي 1 : 324 | 126 .
(1) يأتي في الابواب 5 و 7 و 14 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 ، وفي الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 26 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 30 ، وفي البابين 35 و 36 من هذه الابواب .

( 289 )

2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ 35640 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح .
[ 35641 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله .
[ 35642 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أفتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى امرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه : إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر (1) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا (2) دينار وخمسون دينارا ، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث .
____________
الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 330 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 324 | ذيل 9 .
3 ـ الكافي 7 : 330 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) الشتر : القطع . « القاموس المحيط ( شتر ) 2 : 55 » .
(2) في المصدر : مائة .

( 290 )

[ 35643 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين الرواسي ، عن أبي عمرو المتطبب (1) ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك ، ثم ذكر الحديث بطوله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح . وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح .
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
[ 35644 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قالا : عرضنا عليه الكتاب ، فقال : نعم ، هو حق قد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر
____________
4 ـ الفقيه 4 : 54 | 194 .
(1) في نسخة : أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : ابن أبي عمر الطبيب .
(2) التهذيب 10 : 258 | 1019 .
(3) التهذيب 10 : 295 | 1148 .
5 ـ التهذيب 10 : 295 | 1148 ، والفقيه 4 : 56 | 194 .

( 291 )

عماله بذلك ثم ذكر مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى ( عليه السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون (1) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه
وما يمتحن به والقسامة فيه

[ 35645 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (2) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله
____________
(1) في المصدر زيادة : دينارا .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 324 | 9 ، والتهذيب 10 : 295 | 1148 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الابواب .
(2) في التهذيب : خمسة أسداس « هامش المخطوط » .

( 292 )

حلف (3) هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث .
[ 35646 ] 2 ـ ورواه الشيخ بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
ورواه الصدوق بإسناده السابق (2) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
(3) في المصدر زيادة : هو .
2 ـ التهذيب 10 : 297 | 1148 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الابواب .
(3) الفقيه 4 : 56 | 194 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 22 ، وفي البابين 27 و 29 من هذه الابواب ، وفي الابواب 4 و 5 و 8 من أبواب ديات المنافع .

( 293 )

4 ـ باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه

[ 35647 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الانف ، قال : فان قطع روثة الانف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الانف مائة دينار ) (1) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا ، لانه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة (2) ، وزادا بعد قوله : لانه النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا (3) .
[ 35648 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الانف ثلث دية الانف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
____________
الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 331 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في الكافي والتهذيب والفقيه : فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(3) الفقيه 4 : 57 | 194 ، والتهذيب 10 : 298 | 1148 .
2 ـ الكافي 7 : 331 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 256 | 1014 .

( 294 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

5 ـ باب ديات الشفتين

[ 35649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فان شترت (1) فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) (2) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف (3) ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان ، فلذلك فضلها في حكومته .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (4) .
[ 35650 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
____________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 331 باب الشفتين .
(1) الشتر : إنشقاق الشفقة من أسفلها . « القاموس المحيط ( شتر ) 2 : 55 » . ( هامش المخطوط ) « منه » .
(2) في التهذيب : وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط » .
(3) في التهذيب : ثلث « هامش المخطوط » .
(4) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 312 | 5 .

( 295 )

عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم (1) ، وفي العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الصدوق (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، وما مر من أن دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية (5) .

6 ـ باب ديات الخد والوجه

[ 35651 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى (1) منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت (2) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فان كان لها شين فدية شينه مع (3) دية موضحته ، فان
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 246 | 974 .
(3) الفقيه 4 : 99 | 330 .
(4) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الابواب .
(5) مر في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 332 | 5 .
(1) في التهذيب : بدا « هامش المخطوط » .
(2) في في الفقيه : نشبت « هامش المخطوط » .
(3) في التهذيب والفقيه : ربع « هامش المخطوط » .

( 296 )

كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذمة (4) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (5) ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل (6) العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
ورواه الصدوق . والشيخ كما مر (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (8) .

7 ـ باب ديات الاذن (*)

[ 35652 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الاذنين (1) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (2) .
____________
(4) الجذمة بالكسر : القطعة . « القاموس الميحط ( جذم ) 4 : 88 » . « منه » ( هامش المخطوط ) .
(5) في التهذيب : الجسد « هامش المخطوط » .
(6) في التهذيب زيادة : منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(7) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(8) تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 4 و 5 من ابواب ديات الشجاج والجراح .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

* ـ دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا ، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه » .
1 ـ الكافي 7 : 333 | 5 .
(1) في التهذيب : الاذن « هامش المخطوط » .
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .