[ 35653 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن .
[ 35654 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية ، وفي الاذنين (1) نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (2) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

8 ـ باب ديات الاسنان

[ 35655 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا ، والاسنان كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون دينارا ، وفي الناب ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا ، فاذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، فان
____________
2 ـ الكافي 7 : 333 | 5 ، والتهذيب 10 : 256 | 1013 .
3 ـ الكافي 7 : 311 | 2 .
(1) في المصدر : الاذن .
(2) التهذيب 10 : 246 | 983 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 333 | ذيل 5 .

( 298 )

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (1) اثنا عشر دنيارا ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (2) .
[ 35656 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
أقول : يأتي الوجه فيه (1) ، ويحتمل التقية .
[ 35657 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها (1) الدية .
[ 35658 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي الدية .
[ 35659 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الاسنان ، فقال : هي سواء في الدية .
____________
(1) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون دينارا ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . « هامش المخطوط » .
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 333 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 38 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 7 : 333 | 7 .
(1) في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط » .
4 ـ الكافي 7 : 334 | 9 .
5 ـ الكافي 7 : 334 | 8 .

( 299 )

[ 35660 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وعلى الوجه في المساواة (2) .

9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب

[ 35661 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الترقوة (1) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب (2) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس (3) كسره ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون دينارا لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان
____________
6 ـ الكافي 7 : 334 | 10 .
(1) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .
(2) يأتي في ذيل الحديثين 4 و 5 من الباب 38 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 334 | 10 .
(1) الترقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق . « النهاية 1 : 187 » .
(2) المنكب : مجتمع رأس الكنف والعضد . « القاموس المحيط ( نكب ) 1 : 134 » .
(3) في المصدر زيادة : ديّة .

( 300 )

رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (4) .

10 ـ باب دية العضد والمرفق

[ 35662 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ، وزادا : وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا (1) .
____________
(4) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 335 | 10 .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 301 )

11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف

[ 35663 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب (1) فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون (2) دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) (3) ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها ( خمسون دينارا نصف دية كسرها ) (4) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
____________
الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 335 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : [ فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ] . (2) في المصدر : أربعون .
(3) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(4) في التهذيب والفقيه : مائة وثمانية وسبعون دينارا ، ولا وجه له . « منه قدّه » .

( 302 )

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (5) ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار (6).
وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف (7) .
[ 35664 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) .

12 ـ باب ديات أصابع اليدين

[ 35665 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الاصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي
____________
(5) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(6) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 301 .
(7) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 302 .
2 ـ الفقيه 4 : 97 | 323 .
(1) الاصطلام : الاستئصال والقطع . « الصحاح ( صلم ) 5 : 1967 » .
(2) المائدة 5 : 44 .
(3) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 336 | 10 .

( 303 )

في الكف تجبر على غير عثم (1) خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية ثقبها (2) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها (3) ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) (4) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث (5) دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع ( أصابع ) (6) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها (7) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي
____________
(1) في المصدر زيادة : ( ولا عيب ) .
(2) في المصدر : نقبها .
(3) استظهر المصنف رحمه الله : ناقلتها ، وكذلك المصدر .
(4) ليس في المصدر .
(5) في الفقيه : ثلثا « هامش المخطوط » .
(6) ليس في المصدر .
(7) في المصدر : عظامه .

( 304 )

صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران (8) وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع (9) ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها (10) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر (11) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (12) .

13 ـ باب ديات الصدر والاضلاع

[ 35666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر
____________
(8) في التهذيب : دينار « هامش المخطوط » .
(9) في التهذيب : وربع عشر « هامش المخطوط » .
(10) علق المصنف بخطه : قد مر ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه » .
(11) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(12) يأتي في الباب 44 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 338 | 11 .

( 305 )

والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة (1) ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

14 ـ باب دية الصلب (*)

[ 35667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قده » .
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطوف .
(4) يأتي في الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .

الباب 14
فيه حديثان

* ـ الصلب : العمود الفقري . انظر ( الصحاح ـ صلب ـ 1 : 163 ) .
1 ـ الكافي 7 : 312 | 8 .

( 306 )

محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35668 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

15 ـ باب ديات الورك والفخذ

[ 35669 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (2) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا (3) : لكسرها مائة دينار ،
____________
(1) التهذيب 10 : 248 | 978 .
2 ـ التهذيب 10 : 260 | 1027 .
(1) الفقيه 4 : 101 | 336 .
(2) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 338 | 11 .
(1) سبقت أسانيده في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) في المصدر : الرجل .
(3) في المصدر زيادة : منها .

( 307 )

ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ( ودية فكها ثلاثون دينارا ) (4) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (5) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس (6) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (7) دينارا .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (8) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (9) .

16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب

[ 35670 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (1) مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها
____________
(4) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ) .
(5) في المصدر : الرجل .
(6) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ( هامش المخطوط ) .
(7) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ) .
(8) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(9) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 9 أبواب ديات المنافع ما يدل عليه .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 339 | 11 .
(1) في المصدر : الرجل .

( 308 )

( مائة وستة وستون ) (2) دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار ) (3) ، فان فكت فديتها (4) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف (5) موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون (6) ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين (7) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (8) .

17 ـ باب ديات القدم واصابعه

[ 35671 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
____________
(2) في التهذيب : مائة وستون ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(3) لم ترد في النسخة الخطية .
(4) في المصدر : ففيها .
(5) في المصدر زيادة : دية .
(6) في المصدر زيادة : دينارا .
(7) في المصدر : الرجل .
(8) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 340 | 11 .

( 309 )

( عليه السلام ) (1) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (2) مائتا دينار ، ( ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار ) (3) ، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون دينارا الاصابع والقصب التي في القدم (4) دية الابهام ثلث دية الرجل (5) ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ( وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ) (6) ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الاعلى من الابهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث . وفي فكها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا ، وذلك لانه ثلث دية الرجل ، ودية الاصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة (7) الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لا
____________
(1) دية الموضحة ونقل العظام النافذة ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : الرجلين ( هامش المخطوط ) .
(3) دية الموضحة ونقل العظام والنافذة ليست في التهذيب « هامش المخطوط » علما ان دية الموضحة وردت في المطبوع .
(4) في المصدر زيادة : والابهام .
(5) في التهذيب : الرجلين ( هامش المخطوط ) .
(6) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(7) في المصدر زيادة : الاصابع .

( 310 )

تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثمانية دنانير (8) ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ، ( وفي موضحة الاصابع ثلث دية الاصابع ) (9) .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر (10) .
____________
(8) في التهذيب والفقيه : ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(9) ما بين الاقواس ليس في المصدر .
(10) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 311 )

18 ـ باب ديات الخصيتين والادرة (*) والحدبة والوجبة (*) والقسامة
في ذلك وحلمة ثدي الرجل

[ 35672 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال (1) : فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشيء إلا مشيا (2) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة (3) كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة (4) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (5) ، وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا .
[ 35673 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبدالله
____________
الباب 18
فيه حديثان

* ـ الادرة : انتفاخ الخصية . ( الصحاح ـ أدر ـ 2 : 577 ) .
* ـ الوجية ، ولعل صحته ، الوجأة : رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء . ( الصحاح ـ وجأ ـ 1 : 80 ) .
1 ـ الكافي 7 : 342 | 12 .
(1) في التهذيب زيادة : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : يسيرا .
(3) في المصدر زيادة : في .
(4) في نسخة : الوجيه ( هامش المخطوط ) ، البجر : خروج السرة ونتوها وغلظ أصلها . ( الصحاح ـ بجر ـ 2 : 585 ) . وكتب المصنف تحت كلمة ( البجرة ) : العقلة . ( هامش المخطوط ) .
(5) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 4 : 113 | 386 .

( 312 )

( عليه السلام ) قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية .
أقول وتقدم مايدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي مايدل عليه (2) .

19 ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا
وانثى ومشتبها ، وجراحاته ، والعزل

[ 35674 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى ( عليه السلام ) في مني الرجل ( يفرغ عن ) (1) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 342 | 1 .
(1) في المصدر : يفرغ من .

( 313 )

نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر نحوه (2) .
[ 35675 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون دينارا ، فان كان (1) علقة فعليه أربعون دينارا ، ( فإن كان ) (2) مضغة فعليه ستون دينارا ، فان (3) كان عظما فعليه الدية .
[ 35676 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته (1) حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (2) .
____________
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 344 | 8 .
(1) في المصدر : كانت .
(2) في المصدر : وإن كانت .
(3) في المصدر : وإن .
3 ـ الكافي 7 : 345 | 9 ، التهذيب 10 : 281 | 1100 .
(1) في التهذيب : مائة دينار .
(2) الفقيه 4 : 108 | 364 .