[ 35677 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقلت : فما صفة (1) النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ، ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة ، فقلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ فقال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة (2) ، ثم تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
[ 35678 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : فان خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال القطرة عشر
____________
4 ـ الكافي 7 : 345 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : خلقة .
(2) في المصدر : مشتبكة .
(3) التهذيب 10 : 283 | 1103 .
5 ـ الكافي 7 : 345 | 11 ، الفقيه 4 : 108 | 365 ، التهذيب 10 : 283 | 1105 وتفسير القمي 2 : 90 .

( 315 )

النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت ثلاث (1) ؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون .
[ 35679 ] 6 ـ وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون (1) العشر قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة (2) قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل (3) ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن
____________
(1) في الكافي : بثلاث .
6 ـ الكافي 7 : 346 | ذيل 11 ، التهذيب 10 : 284 | 1105 .
(1) في التهذيب زيادة : دينارا ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والفقيه زيادة : حتى تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحما ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(3) الفقيه 4 : 108 | 366 .

( 316 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 35680 ] 7 ـ وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (1) .
[ 35681 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) (1) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (2) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
____________
(4) تفسير القمي 2 : 90 .
7 ـ الكافي 7 : 346 | 12 ، التهذيب 284 | 1106 .
(1) استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح ـ نظف ـ 4 : 1435 ) .
8 ـ الكافي 7 : 347 | 15 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب : 281 | 1101 .

( 317 )

الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، وكذا الذي قبله .
[ 35682 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ ( وما في المضغة ؟ وما في المخلقة ) (1) ؟ وما يقر في الارحام ؟ فقال : إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا ، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلّ : ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (2) فان كان ذكرا ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها .
أقول : هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ علقة ، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة ، إلى أن تبلغ العظم .
[ 35683 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا ، وتلا ( عليه السلام ) : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1) ثم قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة
____________
9 ـ التهذيب 10 : 282 | 1102 .
(1) في المصدر : وما في المضغة المخلقة .
(2) المؤمنون 23 : 12 ـ 14 .
10 ـ الارشاد للمفيد : 119 .
(1) المؤمنون 23 : 12 و 13 و 14 .

( 318 )

ستون دينارا ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس (2) ، ويأتي ما يدل عليه في قطع رأس الميت (3) وغيره (4) .

20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة اجزأه
غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية

[ 35684 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية (2) تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لانها قتلته .
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر في المواريث (3) .
____________
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس .
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 20 و 21 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 9 أحاديث

* ـ الغرة : العبد أو الامة . ( الصحاح ـ غرر ـ 2 : 768 ) .
1 ـ التهذيب 10 : 287 | 1113 ، والاستبصار 4 : 301 | 1130 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في التهذيب : ديته .
(3) مر في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موالع الارث .

( 319 )

[ 35685 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (1) ، فقال النبي : اسكت سجاعة (2) ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (3) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35686 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، والاول عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
[ 35687 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رجلا جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا
____________
2 ـ التهذيب 10 : 286 | 1110 ، والاستبصار 4 : 300 | 1127 ، الكافي 7 : 343 | 3 .
(1) الطل : هدر الدم ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط ـ طلل ـ 4 : 7 ) .
(2) سجاعة : سجع : نطق بكلام له فواصل ، فهو سجاعة وساجع . ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط ـ سجع ـ 3 : 36 ) .
(3) الفقيه 4 : 109 | 367 .
3 ـ التهذيب 10 : 286 | 1109 ، والاستبصار 4 : 300 | 1126 .
(1) الكافي 7 : 344 | 7 .
4 ـ التهذيب 10 : 286 | 1111 .

( 320 )

رسول الله ما أكل ، ولا شرب ، ولا استهل ، ولا صاح ، ولا استبش (1) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنك رجل سجاعة ، فقضى فيه رقبة .
[ 35688 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً ، فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 35689 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة والحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض ؟ فقال : خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها (1) وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (3) .
____________
(1) في نسخة : استبشر ( هامش المخطوط ) ، البشاشة : طلاقة الوجه ، البش : الضحك ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ بشش ـ 3 : 996 ) .
5 ـ التهذيب 10 : 186 | 1108 ، والاستبصار 4 : 300 | 1125 .
(1) في التهذيب : أبي حمزة .
(2) الكافي 7 : 344 | 4 .
6 ـ التهذيب 10 : 286 | 1112 ، والاستبصار 4 : 301 | 1129 .
(1) في المصدر زيادة : غرة .
(2) التهذيب 10 : 185 | 725 .
(3) الكافي 7 : 299 | 5 .

( 321 )

أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الاول لما مر وجوز حمل هذه الاخبار على التقية (4) .
[ 35690 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ( الغرة قد تكون ) (1) بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2) .
[ 35691 ] 8 ـ وعنه (1) ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (2) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ 35692 ] 9 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم .
____________
(4) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 10 : 287 | 114 ، الكافي 7 : 346 | 13 .
(1) في المصدر : إن الغرة تكون .
(2) الفقيه 4 : 109 | 368 .
8 ـ التهذيب 10 : 287 | 1115 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) الكافي 7 : 347 | 16 .
9 ـ التهذيب 10 : 288 | 1119 .

( 322 )

أقول ؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ (1) ، والله أعلم .

21 ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر
قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة .

[ 35693 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار (3) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(1) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 19 من هذه الابواب

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 344 | 5 .
(1) في الفقيه : الامة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 110 | 370 .
(3) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 10 : 288 | 1116 .

( 323 )

محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 35694 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في جنين الامة عشر ثمنها .

22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية
عشر ديتها

[ 35695 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، فقال : دية عين الذمي أربعمائة درهم .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب ، وزاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم (1) .
[ 35696 ] 2 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________
(5) التهذيب 10 : 152 | 607 .
2 ـ التهذيب 10 : 288 | 1121 .

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 190 | 747 ، الكافي 7 : 310 | 10 ، أورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
(1) الفقيه 4 : 93 | 303 .
2 ـ التهذيب 10 : 190 | 748 ، الكافي 7 : 310 | 13 .
(1) التهذيب 10 : 288 | 1122 .

( 324 )

23 ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية
جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ 35697 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي ، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية (4) .

24 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ 35698 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 346 | 14 .
(1) التهذيب 10 : 288 | 1117 .
(2) الفقيه 4 : 110 | 371 .
(3) التهذيب 10 : 288 | 1118 .
(4) تقدم في الابواب 44 و 52 و 54 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 وفي البابين 57 و 58 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 347 | 1 ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) ، والتهذيب 10 : 270 | 1065 ، والاستبصار 4 : 295 | 1113 .

( 325 )

الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا ، فسأله : الدراهم (1) لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير . . الحديث .
[ 35699 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد (1) ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبدالله ( عليه السلام ) هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج (2) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
____________
(1) في المصدر : الدنانير .
2 ـ الكافي 7 : 349 | 4 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) .
(2) في المحاسن : تنشأ « هامش المخطوط » .

( 326 )

ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ( فسدر (3) الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) (4) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين (5) ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه (6) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله (7) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (8) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره (9) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله (10) .
[ 35700 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
____________
(3) السدر : تحير البصر . « الصحاح ( سدر ) 2 : 680 » .
(4) في المحاسن : فيبدر به فمالت « هامش المخطوط » .
(5) في التهذيب زيادة : متتابعين « هامش المخطوط » .
(6 و 7) التهذيب 10 : 273 | 1073 ، والاستبصار 4 : 298 | 1121 .
(8) الفقيه 4 : 117 | 404 .
(9) علل الشرائع : 543 | 1 .
(10) المحاسن : 305 | 16 .
3 ـ التهذيب 10 : 272 | 1069 ، والاستبصار 4 : 297 | 1117 .

( 327 )

عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة (2) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله (3) .
[ 35701 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
[ 356702 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدية ، فإن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
[ 356703 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان (1) .
____________
(1) في الاستبصار : وإسحاق بن عمار .
(2) الفقيه 4 : 118 | 407 .
(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 10 : 273 | 1070 ، والاستبصار 4 : 297 | 1118.
5 ـ التهذيب 10 : 273 | 1071 ، والاستبصار 4 : 297 | 1119 .
6 ـ التهذيب 10 : 273 | 1072 ، والاستبصار 4 : 297 | 1120 .
(1) الفقيه 4 : 117 | 406 .

( 328 )

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به (2) ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) أيضا ونبين وجهه (5) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .

25 ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ 35704 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير (1) ، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره (2) .
[ 35705 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت ؟ قال : حرمة الميت كحرمة الحي .
[ 35706 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
____________
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب الاتي من هذا الابواب .
(5) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب الاتي من هذه الابواب .

الباب 25
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 348 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 272 | 1066 ، والاستبصار 4 : 296 | 1114 .
(2) الفقيه 4 : 117 | 405 .
2 ـ الكافي 7 : 348 | 3 .
3 ـ الكافي 1 : 240 | 3 .

( 329 )

عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث وفاة الحسن ( عليه السلام ) ودفنه ـ قال : إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء .
[ 35707 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان (1) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء .
[ 35708 ] 5 ـ وعنه ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي .
[ 35709 ] 6 ـ وقد تقدم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء .
أقول : حمل الشيخ وغيره (1) هذه الاخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحي ، لما تقدم (2) .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 272 | 1067 ، والاستبصار 4 : 297 | 1115 .
(1) في التهذيب : ابن أبي عمير وصفوان ، وفي الاستبصار : ابن أبي عمير وصفوان ، عن رجالهم .
5 ـ التهذيب 10 : 272 | 1068 ، والاستبصار 4 : 297 | 1116 .
6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن .
(1) راجع جواهر الكلام 43 : 386 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .