26 ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة

[ 35710 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في امرأة افضيت بالدية .
[ 35711 ] 2 ـ ( وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، في نوادر الحكمة ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان (2) ، وفي النكاح (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

27 ـ باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة

[ 35712 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
الباب 26
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 111 | 377 .
2 ـ الفقيه 4 : 111 | 378 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
(3) تقدم في الاحاديث 5 ـ 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا .
(4) يأتي في البابين 30 و 45 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ديات المنافع .

الباب 27
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي : 318 | 3 ، والتهذيب 10 : 269 | 1059 .

( 331 )

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في عين الاعور الدية كاملة .
[ 35713 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 35714 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عين الاعور الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35715 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
____________
2 ـ الكافي 7 : 317 | 1 ، والتهذيب 10 : 269 | 1057 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف .
(1) المقنع : 183 .
3 ـ الكافي 7 : 317 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : قال :.
(2) التهذيب 10 : 269 | 1056 .
4 ـ التهذيب 10 : 269 | 1058 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف .

( 332 )

فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

28 ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر
الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه

[ 35716 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35717 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
____________
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 270 | 1064 .
(1) الكافي 7 : 318 | 4 ، ولم يرد اسم الامام ( عليه السلام ) .
2 ـ الكافي 7 : 306 | 14 .

( 333 )

قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل ؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35718 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

29 ـ باب دية خسف العين (*) العوراء ،
والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ 35719 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
____________
(1) التهذيب 10 : 196 | 777 .
3 ـ التهذيب 10 : 196 | 778 .
(1) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 31 ، وفي الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه حديثان

* ـ خسوف العين : ذهابها في الرأس . « الصحاح ( خسف ) 4 : 1349 » .
1 ـ الكافي 7 : 318 | 5 ، والتهذيب 10 : 270 | 1060 .

( 334 )

عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة .
[ 35720 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية (2) .

30 ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها
فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ 35721 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري (1) ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى
____________
2 ـ الكافي 7 : 318 | 8 .
(1) التهذيب 10 : 270 | 1061 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 262 | 1036 .
(1) في المصدر : سليمان المنقري .

( 335 )

يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : ياابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (2) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم (4) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم مثله (5) .
[ 35722 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها .
[ 35723 ] 3 ـ وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لها (1) الدية .
[ 35724 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلا أنه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
____________
(2) في المصدر : كاملا .
(3) التهذيب 10 : 64 | 235 .
(4) الفقيه 4 : 34 | 100 وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي .
(5) الكافي 7 : 261 | 10 .
2 ـ التهذيب 10 : 262 | 1037 .
3 ـ التهذيب 10 : 308 ذيل 1148 .
(1) كلمة ( لها ) من المصدر .
4 ـ الفقيه 4 : 66 | ذيل 194 .

( 336 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .

31 ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر
الخصي وانثياه .

[ 35725 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي (1) وأنثييه ثلث الدية .
[ 35726 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الصدوق (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 39 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 4 من أبواب حد السحق والقيادة ، وفي الباب 26 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 45 هنا .

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 318 | 6 ، والتهذيب 10 : 270 | 1062 ، والفقيه 4 : 98 | 325 .
(1) في التهذيب والفقيه زيادة : الحر .
2 ـ الكافي 7 : 318 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 270 | 1063 .
(2) الفقيه 4 : 111 | 376 .

( 337 )

32 ـ باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ 35727 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كل فتق ثلث الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم في الادرة أن ديتها أربعمائة دينار (2) .

33 ـ باب دية سن الصبي

[ 35728 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الارش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (1) .
____________
الباب 32
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 312 | 10 .
(1) التهذيب 10 : 248 | 979 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 260 | 1025 .
(1) الفقيه 4 : 102 | 343 .

( 338 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله (2) .
[ 35729 ] 2 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا (1) في كل سن .
[ 35730 ] 3 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير .

34 ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره

[ 35731 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) (1) أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
____________
(2) الكافي 7 : 320 | 8 .
2 ـ التهذيب 10 : 256 | 1010 .
(1) في المصدر زيادة : بعيرا .
3 ـ التهذيب 10 : 261 | 1033 .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 261 | 1032 .
(1) في المصدر : وذكره .

( 339 )

يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) .

35 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين

[ 35732 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في ذكر الغلام الدية كاملة .
[ 35733 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) .
____________
(2) التهذيب 10 : 194 | 765 .
(3) الكافي 7 : 307 | 21 .

الباب 35
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 313 | 14 ، والتهذيب 10 : 248 | 982 ، والفقيه 4 : 98 | 325 .
2 ـ الكافي 7 : 313 | 13 .
(1) التهذيب 10 : 249 | 983 .
(2) الفقيه 4 : 97 | 320 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

( 340 )

36 ـ باب ان في قطع فرج المرأة ديتها

[ 35734 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته (1) لها ديتها ـ الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) ، وكذا الصدوق (3) .
[ 35735 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (1) امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
____________
الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 313 | 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص .
(1) في المصدر : لاغرمنه .
(2) التهذيب 10 : 251 | 996 .
(3) الفقيه 4 : 112 | 382 .
2 ـ الكافي 7 : 314 | 17 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف .
(1) في المصدر : ثدي .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 341 )

37 ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ 35736 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 35737 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد (1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
____________
الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 316 | 23 ، والتهذيب 10 : 250 | 990 .
(1) الفقيه 4 : 112 | 381 .
2 ـ الكافي 7 : 316 | 24 ، والفقيه 4 : 111 | 379 .
(1) في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 10 : 250 | 991 .

( 342 )

لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
[ 35738 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر (1) ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام (2) ، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (3) .

38 ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان
وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ 35739 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من
____________
(3) التهذيب 10 : 250 | 992 .
3 ـ التهذيب 10 : 262 | 1035 .
(1) في المصدر : ابن أبي نصر .
(2) الفقيه 4 : 112 | 380 .
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .

الباب 38
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 103 | 347 .

( 343 )

المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له .
أقول : حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الاسنان الاصلية لا منفردة لما يأتي (1) .
[ 35740 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الاسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
____________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب الاتي من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 329 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 104 | 351 .
(2) التهذيب 10 : 254 | 1005 ، والاستبصار 4 : 288 | 1089 .

( 344 )

[ 35741 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
[ 35742 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الاسنان ؟ فقال : هي في الدية سواء .
أقول : حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير ، لما تقدم (1) ويأتي (2) .
[ 35743 ] 5 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الاسنان (1) احدى وثلاثون ثغرة ، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مر (2) .
[ 35744 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن طريف (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السن خمس من الابل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية ، وإن كانت دنانير فدنانير ، وإن
____________
3 ـ التهذيب 10 : 255 | 1006 ، والاستبصار 4 : 289 | 1090 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 10 : 255 | 1007 ، والاستبصار 4 : 289 | 1091 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي . . .
5 ـ التهذيب 10 : 260 | 1029 ، والاستبصار 4 : 290 | 1094 .
(1) في التهذيب : للانسان .
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 10 : 261 | 1030 ، والاستبصار 4 : 289 | 1093 .
(1) في المصدر : عن ظريف .

( 345 )

كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت إبلا فابلا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر ، وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (2) .

39 ـ باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين
وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص

[ 35745 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .
[ 35746 ] 2 ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) (1) ، عن
____________
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

الباب 39
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 330 | 2 ، والتهذيب 10 : 254 | 1004 .
2 ـ الكافي 7 : 338 | 11 .
(1) في التهذيب : أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز .

( 346 )

غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز (3) .
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع ، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الاصابع الاربع الثلثان (4) .
[ 35747 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : حمله الشيخ (2) على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر ، لما يأتي (3) .
[ 35748 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
____________
(2) التهذيب 10 : 256 | 1011 .
(3) الفقيه 4 : 103 | 349 .
(4) مر في البابين 12 و 17 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 10 : 257 | 1015 ، والاستبصار 4 : 291 | 1098 .
(1) الكافي 7 : 328 | 10 .
(2) راجع التهذيب 10 : 257 | 1107 .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 10 : 257 | 1011 ، والاستبصار 4 : 291 | 1100 ، والكافي 7 : 328 | 11 .

( 347 )

عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35749 ] 5 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 35750 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 102 | 345 .
5 ـ التهذيب 10 : 257 | 1017 ، والاستبصار 4 : 290 | 1097 .
(1) الكافي 7 : 328 | 9 .
(2) الفقيه 4 : 103 | 348 .
6 ـ التهذيب 10 : 259 | 1023 ، والاستبصار 4 : 291 | 1101 .
(1) الفقيه 4 : 102 | 340 وفيه : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله .