[ 35751 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السن خمسة من الابل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الاصبع عشرة من الابل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام .
[ 35752 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت .
[ 35753 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث .
أقول : تقدم وجهه (1) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .

40 ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت

[ 35754 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 259 | 1024 ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار 4 : 292 | 1102 .
8 ـ الفقيه 4 : 102 | 342 .
9 ـ الفقيه 4 : 102 | 345 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 و الحديث 2 من الباب 28 من هذا الابواب .

الباب 40
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 255 | 1008 ، والاستبصار 4 : 290 | 1095 .

( 349 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35755 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية .
[ 35756 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن الحسين (1) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في دية السن الاسود ربع دية السن .
أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الاول .

41 ـ باب دية الظفر

[ 35757 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 102 | 346 .
2 ـ التهذيب 10 : 256 | 1009 ، والاستبصار 4 : 290 | 1096 .
3 ـ التهذيب 10 : 261 | 1031 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 256 | 1012 .
(1) الكافي 7 : 342 | 12 .

( 350 )

[ 35758 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي الظفر خمسة دنانير .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (2) .

42 ـ باب دية مفاصل الاصابع والابهام

[ 35759 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل (1) تلك الاصبع إلا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام ، لان لها مفصلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
2 ـ التهذيب 10 : 257 | 1016 .
(1) الكافي 7 : 328 | 11 .
(2) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 257 | 1018 .
(1) العقل : الدية . « الصحاح ( عقل ) 5 : 1719 » .
(2) الفقيه 4 : 113 | 385 .
(3) تقدم في البابين 12 و 17 من هذه الابواب .

( 351 )

43 ـ باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها

[ 35760 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد بن يحيى (1) ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن ، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع ، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف .
[ 35761 ] 2 ـ وعنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، ( عن عبد الرحمن ) (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها (2) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
الباب 43
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 261 | 1034 .
(1) في المصدر : عن الحسن ، عن محمد بن يحيى .
2 ـ التهذيب 10 : 275 | 1074 .
(1) في نسخة : عن أبيه ، عن عبد الرحمن .
(2) في المصدر زيادة : وفي اليد الشلاء ثلث ديتها .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 352 )

44 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث
الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ 35762 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين (1) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل (2) الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (4) .
[ 35763 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
الباب 44
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 299 | 6 .
(1) في المصدر : اثنين .
(2) في المصدر : تقابل .
(3) التهذيب 10 : 184 | 719 .
(4) الفقيه 4 : 184 | 283 .
2 ـ التهذيب 10 : 184 | 722 .

( 353 )

الحسن (1) ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل .
[ 35764 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل ، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها (1) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، وبه تواترت الاخبار عن الائمة ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (2) ويأتي ما يدل عليه في الجراح (3) .
____________
(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .
3 ـ المقنعة : 120 .
(1) في المصدر : وجوارحها .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف .
(3) يأتي في الباب 3 من أبواب الجراح والشجاج .

( 354 )

45 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى
الزوج والمولى

[ 35765 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان ادخلتا (2) الحمام فاقتضّت (3) إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

46 ـ باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ 35766 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
____________
الباب 45
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 249 | 987 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في المصدر : دخلنا .
(3) في المصدر : فأفضت .
(4) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب 4 من ابواب حد السحق ، وفي الباب 39 من ابواب حد الزنا ، وفي الباب 26 من هذه الابواب ، وفي الباب 30 من ديات الاعضاء والبابين 3 و 4 من ابواب حد السحق والقيادة ، والباب 19 من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الاشعثيات ص 137 .

الباب 46
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 252 | 998 ، والكافي 7 : 314 | 17 .

( 355 )

( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

47 ـ باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ 35767 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله (1) .
[ 35768 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( عليه السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي ( عليه السلام ) ذلك .
[ 35769 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
____________
(1) تقدم في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 47
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 309 | 1149 .
(1) الكافي 7 : 368 | 3 .
2 ـ التهذيب 10 : 309 | 1150 .
3 ـ التهذيب 10 : 309 | 1151 .
(1) الكافي 7 : 367 | 1 .

( 356 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2) .
[ 35770 ] 4 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قضى في عين دابة ربع الثمن .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بزياد (1) .

48 ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز
خدش المؤمن بغير اذن

[ 35771 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا أبا محمد ؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) الفقيه 4 : 127 | 449 .
4 ـ التهذيب 10 : 309 | 1152 .
(1) الكافي 7 : 367 | 2 .

الباب 48
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 1 : 185 | 1 .
(1) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب 4 وعلى أن الخدش الدية في الحديث 14 من الباب 2 من ابواب الشجاج والجراح .

( 357 )

أبواب ديات المنافع

1 ـ باب ان في كل واحد من السمع والصوت
والشلل الدية كاملة

[ 35772 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، أنّه عرض على الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما الشلل (1) كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ، ألف دينار . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن الرضا ( عليه السلام ) (3) .
____________
أبواب ديات المنافع
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 311 | 1 .
(1) في المصدر : [ و ] الشلل .
(2) التهذيب 10 : 245 | 968 .
(3) التهذيب 10 : 245 | 969 .

( 358 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

2 ـ باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على
الحروف واعطى بقدر ما نقص

[ 35773 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، ( عن أبي أيوب ) (1) ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه ، أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها .
[ 35774 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح ، وما لم يفصح به كان عليه الدية ، وهي تسعة وعشرون حرفا .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه قال : ثمانية وعشرون حرفا (1) .
____________
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء .
(5) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 3 ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 321 | 1 ، التهذيب 10 : 263 | 1041 ، والاستبصار 4 : 293 | 1106 .
(1) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار .
2 ـ الكافي 7 : 322 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 83 | 266 .

( 359 )

ورواه الشيخ كما يأتي (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 35775 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ( تقرأ (1) ، ثم قسمت الدية على حروف المعجم ) (2) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 35776 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل (1) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم ، فقسم الدية عليه ، فما أفصح به طرحه ، وما لم يفصح به ألزمه إياه .
[ 35777 ] 5 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كله ، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفا .
____________
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 7 : 322 | 5 .
(1) في المصدر : يقرأ .
(2) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 10 : 262 | 1038 ، والاستبصار 4 : 292 | 1103 .
4 ـ التهذيب 10 : 263 | 1039 ، والإستبصار 4 : 292 | 1104 .
(1) في المصدر : فذهب .
5 ـ التهذيب 10 : 263 | 1040 ، والاستبصار 292 | 1105 .

( 360 )

[ 35778 ] 6 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل ثمانية وعشرون جزءا ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك .
أقول : هذا أقوى وأشهر ، وما تضمن كونها تسعا وعشرين فيه اضطراب ، لان في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين ، والله أعلم .
[ 35779 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، والصفار جميعا ، عن العبيدي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ضرب لغلام (1) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به الزم الدية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجمل : ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستة ، والزاء سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم .
قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنه قال : يفرق على حروف الجمل
____________
6 ـ التهذيب 10 : 263 | 1042 ، والاستبصار 4 : 293 | 1107 .
7 ـ التهذيب 10 : 263 | 1043 ، والاستبصار 4 : 293 | 1108 .
(1) في التهذيب : غلامه .

( 361 )

ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك ، بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية كما مر (2) ، وذكر أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم ، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير ، كل ذلك فاسد ، انتهى . ومراده أن قوله : ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة .
[ 35780 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إن أول ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ، وأن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض (1) عليه حروف المعجم ، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها . . الحديث .
ورواه في ( معاني الاخبار ) (2) ، وفي ( الامالي ) (3) ، وفي ( التوحيد ) أيضا (4) .

3 ـ باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته ،
وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ 357881 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
8 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 129 | 26 .
(1) في المصدر : تعرض .
(3) معاني الاخبار : 43 | 1 .
(3) امالي الصدوق : 267 | 10 .
(4) التوحيد : 232 | 1 .

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 322 | 3 ، التهذيب 10 : 264 | 1044 .

( 362 )

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع ، قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة ، فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع ، وإلا حلفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع ؟ قال : إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا .
[ 35782 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وجي في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال : تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة ، فيضرب له بالجرس (1) ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ، ثم يعلم مكانه ، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ، ثم يقاس [ ما بينهما ] (2) فان كان سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة (3) بحساب ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي بن أبي حمزة (4) ، والذي قبله أيضا بإسناده عن الحسن بن
____________
2 ـ الكافي 7 : 322 | 4 .
(1) في المصدر : لها بالجرس حيال وجهه .
(2) اثبتناه من المصدر .
(3) في التهذيب زيادة : فيعطى الارش ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 10 : 265 | 1045 .

( 363 )

محبوب ، وكذا الصدوق فيهما (5) .
[ 35783 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبيه ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وجأ اذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ؟ قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل ، فان جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم اعطى الدية ، قلت : فانه سمع بعد ما اعطى الدية ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إياه . . الحديث .
[ 35784 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع ؟ قال : إذا كان الرجل مسلما صدق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على ما بعد الامتحان ، ويأتي ما يدل على المقصود (1) .

4 ـ باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه
ثلاث ديات ، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ 35785 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ـ (1) رفعه ـ قال : سئل
____________
(5) الفقيه 4 : 100 | 333 .
3 ـ الفقيه 4 : 101 | 334 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 115 | 45 .
(1) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 323 | 7 .
(1) في الكافي زيادة : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن فرات ،

=


( 364 )

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر (2) شيئا ، ولا يشم الرائحة ، وأنه قد ذهب لسانه (3) فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق ؟ فقال : أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فانه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه ، فأما (4) ما ادعاه في عينيه فانه يقابل بعينيه الشمس فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه ، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الاصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (5) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ثلاث ديات النفس (6) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .
____________
عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه : أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه . . .
(2) في الفقيه زيادة : بعينه ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : وأما .
(5) التهذيب 10 : 268 | 1053 .
(6) الفقيه 3 : 11 | 35 .
(7) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الابواب .
(8) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .

( 365 )

5 ـ باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ 35786 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 35787 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .

6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه ، وبصره ،
ولسانه وعقله ، وفرجه ، وجماعه ، لزمه ست ديات

[ 35788 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيّ ، بست ديات .
____________
الباب 5
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 267 | 1051 .
(1) الفقيه 4 : 101 | 339 .
2 ـ التهذيب 10 : 268 | 1052 .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 325 | 2 .
(1) ليس في التهذيب .

( 366 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت
جنايتين فصاعدا

[ 35789 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها (1) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت (2) .
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين
____________
(2) التهذيب 10 : 252 | 999 .
(3) تقدم في الابواب 1 و 3 و 4 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 325 | 1 .
(1) في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الاخرى ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .

( 367 )

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (4) .
[ 35790 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (1) ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .
____________
(3) الفقيه 4 : 98 | 327 .
(4) التهذيب 10 : 253 | 1003 .
2 ـ التهذيب 10 : 252 | 1001 .
(1) في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ) .