[ 35833 ] 3 ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني
الدية إلا دية ما وهب

[ 35834 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت (1) به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
3 ـ التهذيب 10 : 294 | 1145 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 327 | 8 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : انتفضت . انتفض الجرح : فسد بعد برئه . « لسان العرب ـ نقض ـ 7 | 243 » .
(2) التهذيب 10 : 292 | 1134 .
(3) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 42 من أبواب موجبات الضمان .

( 388 )

8 ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد
عن دية الحر

[ 35835 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35836 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 35837 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد .
____________
الباب 8
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 306 | 13 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
(1) الفقيه 4 : 94 | 310 .
(2) التهذيب 10 : 193 | 764 .
2 ـ التهذيب 10 : 193 | 763 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف .
(1) الفقيه 4 : 95 | 313 .
3 ـ التهذيب 10 : 194 | 765 .

( 389 )

[ 35838 ] 4 ـ وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ 35839 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد (1) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

9 ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك

[ 35840 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 196 | 778 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
5 ـ التهذيب 10 : 293 | 1141 .
(1) في المصدر : الحسين بن محمد .
(2) تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الاعضاء .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 97 | 323 .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء .

( 390 )


( 391 )

أبواب العاقلة

1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه
اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ 35841 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد (3) .
____________
أبواب العاقلة
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 364 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 170 | 674 .
(2) الفقيه 4 : 106 | 357 .
(3) علل الشرائع : 541 | 1 .

( 392 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4) .

2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم يضمنون
دية الخطأ

[ 35842 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية (1) عن سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أى (2) البلدان أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل (3) الموصل ، وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له (4) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية
____________
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 364 | 2 .
(1) في الفقيه زيادة : عن أبيه « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر زيادة : أهل .
(3) ليس في المصدر .
(4) في المصدر زيادة : بها .

( 393 )

وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وامه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين ، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله ، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا ( في دعواه ) (5) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (7) ، وكذا الصدوق (8) .
[ 35843 ] 2 ـ وقد تقدم في المواريث ، في حديث الاحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال ، وفي أحاديث اخر مثله (1) .
____________
(5) ليس في المصدر .
(6) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة ، قال : وقد روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد . انتهى . وكأن الرواية من طرق العامة فتدبر ، « منه رحمه الله » .
(7) التهذيب 10 : 171 | 675 .
(8) الفقيه 4 : 105 | 356 .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(1) في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

( 394 )

3 ـ باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا شبهه ، ولا اقرارا ، ولا
صلحا ، وانما تضمن الخطأ المحض

[ 35844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35845 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه (4) .

____________
الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 366 | 5 .
(1) الفقيه 4 : 107 | 360 .
(2) التهذيب 10 : 170 | 670 ، والاستبصار 4 : 261 | 983 .
2 ـ التهذيب 10 : 170 | 673 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب الاتي من هذه الابواب .

( 395 )

4 ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب

[ 35846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الاقرب فالاقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : الاقرب فالاقرب (1) .
[ 35847 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 35848 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب .
____________
الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 365 | 3 .
(1) الفقيه 4 : 124 | 430 .
2 ـ الكافي 7 : 365 | ذيل 3 .
(1) التهذيب 10 : 170 | 671 ، والاستبصار 4 : 261 | 985 .
3 ـ التهذيب 10 : 170 | 672 .

( 396 )

أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا (1) ، وقد خصه الشيخ (2) وغيره (3) بغير هذه الصورة .

5 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما
دون السمحاق

[ 35849 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق (1) أجر الطبيب سواء الدية .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35850 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
____________
(1) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب .
(2) راجع الاستبصار 4 : 170 | ذيل 986 .
(3) راجع المختلف : 786 ، وجواهر الكلام 43 : 414 .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 365 | 4 .
(1) السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ 3 : 246 ] » . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 170 | 669 .
2 ـ التهذيب 10 : 293 | 1140 .

( 397 )

6 ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا
عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة

[ 35851 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1) .

7 ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم
ولا موالي له

[ 35852 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
[ 35853 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ ، قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 172 | 676 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 175 | 685 .
2 ـ التهذيب 10 : 174 | 680 .

( 398 )

أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام ـ وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المواريث (2) .

8 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين

[ 35854 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) (1) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2) .

9 ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر
القاتل فمن ماله

[ 35855 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والامامة .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 174 | 681 .
(1) في المصدر : والخطأ .
(2) الفقيه 4 : 80 | 253 .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 175 | 684 ، والاستبصار 4 : 262 | 987 .

( 399 )

جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) .
[ 35856 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

10 ـ باب حكم عمد الاعمى

[ 35857 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم (1) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .
____________
(1) الفقيه 4 : 107 | 359 .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 232 | 918 .
(1) في المصدر : تلزم .

( 400 )

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في القصاص (3) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل (4) .

11 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ 35858 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35859 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطاه واحد .
[ 35860 ] 3 ـ وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) (2) العاقلة .
____________

(2) الفقيه 4 : 107 | 361 .
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس .
(4) راجع المختلف : 799

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 233 | 919 .
(1) الفقيه 4 : 107 | 358 .
2 ـ التهذيب 10 : 233 | 920 .
3 ـ التهذيب 10 : 233 | 921 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : تحمله .

( 401 )

[ 35861 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، في رجل وغلام ، اشتركا في (2) رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص له (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ (4) .
أقول : حمله على أنه يقتل حدا لإفساده ، لا قودا .
[ 35862 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع (2) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (3) .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 233 | 922 ، والاستبصار 4 : 287 | 1085 .
(1) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : قتل .
(3) الفقيه 4 : 84 | 270 .
(4) الكافي 7 : 302 | 1 .
5 ـ الفقيه 4 : 85 | 272 .
(1) التهذيب 10 : 232 | 916 .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الضمان .

( 402 )

12 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ

[ 35863 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما اعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

13 ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ 35864 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها (1) على عصبة المقتول ، السارق .
[ 35865 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال :
____________
الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 308 | 4 ، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس .
(1) التهذيب 10 : 199 | 788 .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 10 من أبواب ديات النفس .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 89 | 287 .
(1) السخل : ما لم يتم من كل شيء . ( القاموس المحيط ـ سخل ـ 3 : 395 ) .
2 ـ الفقيه 4 : 110 | 372 .

( 403 )

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول دية سخلتها .
أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد (1) ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .
[ 35866 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة .

14 ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما
تضمن العاقلة

[ 35867 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه.
____________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس .
3 ـ التهذيب 10 : 154 | 618 .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 152 | 610 .
(1) في المصدر : جنايته .

( 404 )

15 ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ

[ 35868 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي (1) ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 120 | 418 .
(1) ليس في المصدر .
(2) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط ) ، 10 : 200 | 792 .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب ديات النفس .