|
83 |
[2866] 1 ـ
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار )
بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما أمر أن
يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو
يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلا يقسو القلب
بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الأحياء ، ولئلا
يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته ، فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به
وأحب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة (2) .
(1) في العيون بدل ( واجب ) : واجباً كان أو ندبا
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 2 وفي الباب 4 والباب 5 والباب 6 والباب 13 وفي الحديث 3 ، 4 ،
5 ، 6 من الباب 14 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الدفن .
تقدم ما يدل على ذلك في الحدبث 14 من الباب1من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 من الباب 1
وفي الحديث 1و 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 12 وأحاديث الباب 13 وفي الحديث 1 و 7
و 9 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل
الميت .
[2867] 1 ـ
محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران
جميعا ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
العمامة للميت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب ، أو(1) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة ،
إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي ( صلى
الله عليه واله ) بالعمامة ، وعمم النبي ، ( وبعثنا أبو عبدالله (2) ( عليه السلام ) ،
ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فامرنا بأن نشتري
حنوطا وعمامة ، ففعلنا ) (3) .
[2868] 2 ـ
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله ، إلا أنه قال : إنما
(1) في الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً : نسخة في
التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب
الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام على
التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ ،
انتهى .
ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب
وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : 66 والذكرى : 46 والجوامع الفقهية : 568 .
(2) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل .
(3) في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو
عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا .
[2869] 3 ـ
وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر( عليه
السلام ) يقول : كفن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) في ثلاثة أثواب : برد
أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين ـ إلى أن قال ـ وقال : إن الحسن بن علي
( عليه السلام ) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر (1) حبرة ، وإن عليا ( عليه
السلام ) كفن سهل بن حنيف في برد أحمرحبرة .
[2870] 4 ـ
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار .
والصحيح عبري (1) من ظفار ، وهما بلدان (2) .
[2871] 5 ـ
وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟
قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا .
قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحب إلي .
[2872] 6 ـ
وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
(1) ليس في المصدر .
(1) في المصدر : عندي .
(2) كتب المصنف في هامش الاصل : هذا من كلام بعض الرواة .
[2873] 7 ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله أو(1) أبي جعفر ( عليهما السلام )
قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء
ففريضته خمسة أثواب .
[2874] 8 ـ
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد،عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها
على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال : لا (1) ، إنها لا تعدّ شيئا ، إنما
تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ،
ثم يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه ،قال : ثم الكفن قميص غير
مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ، ويرد فضلها على رجليه .
أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يرد فضلها على وجهه ، ذكره
صاحب المنتقى (2) ، ويأتي ما يشهد له (3) .
[2875] 9 ـ
وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله عامر ، عن علي بن مهزيار ،
عن فضالة ، عن القاسم بن بريد(1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
(1) في المصدر : وأبى جعفر( عليه السلام ) .
(1) ليس في المصدر .
(2) منتقى الجمان1 : 258 .
(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين .
(1) في المصدر . القاسم بن يزيد .
[2876] 10 ـ
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيته
أن أكفنه في ثلاثة (1) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم
الجمعة، وثوب اخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن
يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (2) ( وعممه
بعد ) (3) بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وقميص (5) .
[2877] 11 ـ
وعنه ، عن أبيه ، عن عمروبن عثمان ، عن مفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبدالله عن رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) ، بم كفن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وبرد حبرة .
[2878] 12 ـ
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال :
الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه
شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن .
(1) في نسخة : بثلاثة . ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة التهذيب زيادة : قال ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : وعممني .
(4) التهذيب 1 : 293 | 857 .
(5) الفقيه 1 : 93 | 423 .
[2879] 13 ـ
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لا
يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها
ويلقى فضلها على صدره (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلا أنه قال : ويلقى
فضلها على وجهه (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الأحاديث الثلاثة
التي قبله .
[2880] 14 ـ
وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن أبي كتب
في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة ، وثوب آخر ،
وقميص ، قلت : ولم كتبت (1) هذا ؟ قال : مخافة قول الناس ، وعصبناه بعد
ذلك بعمامة .
[2881] 15 ـ
وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : سمعته
يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين (1) كان يحرم فيهما ، وفي قميص من
(1) في نسخة : على وجهه .( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 310 | 900 .
(3) التهذيب 1 : 293 | 858 .
(1) في المصدر : كتب .
(1) شطى : قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح
6 : 2392 ) .
وعن سعد(3) بن عبدالله ( عن أبي جعفر ، عن محمد بن عمرو بن
سعيد ) (4) ، مثله ، إلى قوله : أربعين دينارا (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (6) .
[2882] 16 ـ
وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته :
كيف تكفن المرأة ؟ فقال : كما يكفن الرجل غير إنا نشد على ثدييها خرقة تضم
الثدي إلى الصدر ، ونشد على ظهرها ، ويصنع (1) لها القطن أكثر مما يصنع
للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثم تشد عليها الخرقة شدا
شديداً .
[2883] 17 ـ
وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن
أبيه ، عن سلام أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن عباد بن كثير قال له : يا أبا عبد الله ،
في كم ثوب كفن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ؟ قال : في ثلاثة أثواب :
ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، وكان في البرد قلة .
(2) كتب المصنف ( في ) هنا ، ثم شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ) .
(3) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام )
( منه قدّه ) .
(4) في المصدر : أبي جعفر محمد بن عمر بن سعيد .
(5) الكافي 1 : 396 | 8 .
(1) التهذيب 1 : 434 | 1393 ، والاستبصار 1 : 210 | 742 .
(1) في نسخة من التهذيب : ( يضع ) فيها . ( هامش المخطوط ) .
[2885] 18 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) : في كم تكفن المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثواب :
أحدها الخمار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[2884] 19 ـ
محمد بن علي بن الحسين قال : كفن النبي ( صلى الله عليه
واله ) في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو
ثوب قطن .
[2886] 20 ـ
قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ،
أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحب
إلي .
[2887] 21 ـ
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن
علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يبعث (1) إلي
بقميص من قمصه اعده لكفني ، فبعث إلي به ، قال : فقلت له : كيف أصنع
به ؟ قال : انزع أزراره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
(1) التهذيب 1 : 324 | 946 .
(1) في المصدر : يامر لي .
(2) ياتي في الابواب 5 و 13 و 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 11من الباب 6 من أبواب
صلاة الجنازة والحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن .
[2888] 1 ـ
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال :
السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ، أكثره ، وقال : إن جبرئيل ( عليه
السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين
درهما ، فقسمها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ثلاثة أجزاء : جزءا له ،وجزءا
لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .
[2889] 2 ـ
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقل ما
يجزي من الكافور للميت مثقال .
[2890] 3 ـ
قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد (1) من ذلك أربعة مثاقيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[2891] 4 ـ
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .
(1) في نسحة : الفصل . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 291 | 847 .
[2892] 5 ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال
ونصف .
[2893] 6 ـ
محمد بن علي بن الحسين قال : إن جبرئيل أتى النبي ( صلى الله
عليه واله ) بأوقية كافور من الجنة ، والأوقية أربعون درهما ، فجعلها النبي
( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعلي ، وثلثا لفاطمة ( عليها
السلام ) .
[2894] 7 ـ
وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان يرفعه قال : السنة
في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث .
[2895] 8 ـ
قال محمد بن أحمد : ورووا أن جبرئيل نزل على رسول الله ( صلى
الله عليه واله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمه رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ، وجزءاً لعلى ، وجزءاً لفاطمة ( عليها
السلام ) .
[2896] 9 ـ
علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) قال : روي أن فاطمة ( عليها
السلام ) قالت : إن جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله )ـ لما حضرته الوفاة ـ
بكافور من الجنة ، فقسمه أثلاثا : ثلثا (1) لنفسه ، وثلثا (2) لعلي ، وثلثا (3)
لي ، وكان أربعين درهما .
( 1 ـ 3 ) في المصدر : ثلث .
[2897] 10 ـ
علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن
المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط ،
فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل فاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا
فاطمة ، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول
لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ](1) ، وليكن الناظر
في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وضمهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي
لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك
فاقبضه .
[2898] 1 ـ
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن عقد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه
السلام ) قال : إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان
يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه .
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفنت
الميت فإن استطعت ، وذكر الحديث (1) .
[2899] 2 ـ
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،عن
(1) كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .
(1) الفقيه 1 : 89 | 413 .
[2900] 3 ـ
وقد تقدم حديث محمد بن سهل ، عن أبيه ، أنه سال أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟
قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
[2901] 4 ـ
وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب
أبي في وصيته إلي أن أكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم
الجمعة .
[2902] 1 ـ
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان
أحرم فيهما يمانيين : عبري (1) وأظفار(2) ، وفيهما كفن .
[2903] 2 ـ
وعن عدة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمد بن
وياتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن
(1) عبري : ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن ، معجم البلدان 4 : 78 .
(2) أظفار : ظفار موضع ، وقيل : هي قرية من قرى حمير . وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان
العرب 4 : 519 ) .
(3) الكافي 4 : 339 | 2 ، وفيه : وظفار . =
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1) .
[2904] 1 ـ
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
أردت أن تحنط الميت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .
[2905] 2 ـ
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمر الكفن .
[2906] 3 ـ
وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع (1) جنازة
بمجمرة .
[2907] 4 ـ
وعنه ، عن أبيه ، عبدالله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .
(1) التهذيب 1 : 434 | 1393 والاستبصار1 : 210 | 742 .
(1) في المصدر : تتبع .
[2908] 5 ـ
و( عن عدة من أصحابنا )(1)عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن
جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا
عبدالله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ،
ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) و( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن
عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن
راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله (3) .
[2909] 6 ـ
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يسخن للميت الماء ، لا
تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[2910] 7 ـ
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن
جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي
في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
مثله (1) .
(1) كتب المصنف على ما بين القوسين : « صح ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي .
(2) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 308 والخصال : 618 .
(1) التهذيب 1 : 436 | 1404 .
[2911] 8 ـ
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إلي أبو
عبدالله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أن الحنوط هو
الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس .
قال : فلما مضيت أتبعني بدينار ، وقال : اشتر بهذا كافورا .
[2912] 9 ـ
محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه
السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها ، أو على
التقية لما مضى (1) وياتي (2) .
[2913] 10 ـ
قال : وكفن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى
أن قال ـ وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور .
أقول : هذا محمول إما على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقية في الرواية .
[2914] 11 ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن
علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد
( عليه السلام ) ينفض بكمه (1) المسك عن الكفن ، ويقول : ـ ليس هذا من
الحنوط في شيء .
(1) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب .
(1) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها ... والجمع أكمام . ( لسان العرب 12 : 526 ) .
[2915] 12 ـ
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة
قال : قال أبو جعفر( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[2916] 13 ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن بنت
الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر .
[2917] 14 ـ
وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أنه كان يجمر الميت (1) بالعود فيه المسك ، وربما جعل على
النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة .
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وقد تقدم ما هو قرينة
على ذلك (2) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإنسان في حياته وصلى فيه .
[2918] 1 ـ
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال :
يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، إنما الحساب والعذاب كله في
(1) في نسخة : الكفن . ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 7 و 8 و 9 من نفس الباب .