يوم واحد في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (1) ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ، إن شاء الله .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4) .
[2919] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميت ؟ فقال : تنفع المؤمن والكافر .
[2920] 3 ـ وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير؟ فقال : إن رجلا من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ، قال : وما التخضير؟ قال : جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة .
[2921] 4 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن علة الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
[2922] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ، عن
____________
(1) في علل الشرائع : الناس عنه . ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 302 | 1 الباب 243 .
(3) الكافي 3 : 152 | 4 .
(4) التهذيب 1 : 327 | 955 .
2 ـ الفقيه 1 : 89 | 409 .
3 ـ الفقيه 1 : 88 | 408 ، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
4 ـ الفقيه 1 : 88 | 404 .
5 ـ معاني الأخبار : 348 .

( 22 )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سمعه يقول : إن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : خضروه ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : وأي شيء التخضير؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ] (1) ـ وأشار بيده إلى عند ترقوته ـ تلف مع ثيابه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين .
أقول : هذا محمول على جوإز الاقتصار على واحدةٍ ، ويأتي مثله كثيرا(2) .
[2923] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : توضع للميت جريدتان (1) : واحدة في اليمين ، وأخرى في الأيسر ، قال : وقال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر .
[2924] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، كلهم قال : قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأي شيء توضع مع الميت الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
[2925] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) يأتي في الباب 8 وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 3 : 151 | 1 ، والتهذيب 1 : 327 | 954 .
(1) في التهذيب : جريدة ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 3 : 153 | 7 ، والتهذيب 1 : 327 | 955 .
8 ـ الكافي 3 : 199 | 2 .

( 23 )

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله (1) .
[2926] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة (1) ، هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضورا ، وأما الجريدة فليستخف بها ، ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده .
[2927] 10 ـ قال : وروي أن آدم لما أهبطه الله من جنته (1) إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يانس بها في حياله ، فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت آنس بها في حياتي ، وأرجو الأنس بها بعد وفاتي ، فإذا مت فخذوا منها جريداً وشقوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية ، فأحياه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفعله ، وصارت سنة متبعة .
محمد بن محمد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (2)
____________
(1) التهذيب 1 : 320 | 932 .
9 ـ التهذيب 1 : 448 | 1451 .
(1) المرجئة : قيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة ، وابن قتيبة قال : هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لانهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين 1 : 177 ) .
10 ـ التهذيب 1 : 326 | 952 .
(1) في المصدر : جنة المأوى .
(2) المقنعة : 12 .

( 24 )

[2928] 11 ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أن الجريدة تنفع المحسن والمسيء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

8 ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلا فمن
السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن الرمان ،
وإلا فمن شجر رطب .

[2929] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنه قدروي (1) عن ابائك ( عليه السلام ) ، أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب .
[2930] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ، أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية (1) .
[2931] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من
____________
11 ـ المقنعة : 12 .
(1) ياتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 88 | 407 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : جاء .
2 ـ الكافي 3 : 153 | 11 والتهذيب 1 : 284 | 860 .
(1) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 153 | 10 والتهذيب 1 : 294 | 859 .

( 25 )

أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله (1) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل (2) : فإن لم يقدرعلى السدر ؟ فقال : عود الخلاف (3) .
[2932] 4 ـ قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : يجعل بدلها عود الرمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .

[2933] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني ، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوزاليابس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة .
(2) في التهذيب : قلت ( هامش المخطوط ) .
(3) الخلاف : الصفصاف وهو بارض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب 9 : 97 ) .
4 ـ الكافي 3 : 154 | 12 .
(1) التهذيب 1 : 294 | 861 .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 9 و10 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 432 | 1381 .
(1) في المصدر : أبا الحسن الأول .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و5 و 7 و 8 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 26 )

10 ـ باب مقدار الجريدة ، وكيفية وضعها مع الميت .

[2934] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير ؟ فقال : إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ، فما أقل المخضرين (1) يوم القيامة ، قال : وما التخضير؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل الثديين (2) إلى أصل الترقوة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة ، مثله (3) .
[2935] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قال : إن الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص .
[2936] 3 ـ وبالإسناد عن جميل قال : سألته عن الجريدة ، توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته : من أي جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن .
____________

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 88 | 408 .
(1) في الكافي : المختضرين ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : اليدين ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 152 | 2 وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله .
2 ـ الكافي 3 : 152 | 5 والتهذيب 1 : 309 | 897 .
3 ـ الكافي 3 : 154 | 13 لم نعثر على الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب .

( 27 )

[2937] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع ـ وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده ـ تلف مع ثيابه ،
قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) بعد فسألته عنه ؟ فقال : نعم ، تحد حدثت به يحيى بن عبادة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) .
[2938] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتجعل له ـ يعني الميت ـ قطعتين من جريد النخل رطبا ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، الحديث .
[2939] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : توضع للميت جريدتان : واحدة في الأيمن ، والأخرى في الأيسر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وفى الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير .
____________
4 ـ الكافي 3 : 152 | 3 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : فيه عرض الحديث على الإمام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الأئمة ( عليهم السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 308 | 896 .
5 ـ الكافي 3 : 143 | 1 .
6 ـ الكافي 3 : 153 | 6 .
(1) ياتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 و5 و 6 و 10 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 28 )

11 ـ باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن ،
ولو في القبر أو عليه .

[2940] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له : جعلت فداك ، ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا (1) ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن .
[2941] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، مثله ، وزاد فيه : قال : فإن وضعت في القبر فقد أجزأه .
[2942] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله .
[2943] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قبر يعذب صاحبه ، فدعا بجريدة فشقها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه ، وإنه قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال : إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين .
[2944] 5 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجريدة توضع في القبر ؟ فقال : لا بأس .
____________


الباب 11
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 153 | 8 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 327 | 956 .
(1) في نسخة التهذيب : رويناه . ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 1 : 328 | 957 .
3 ـ الكافي 3 : 153 | 9 .
(1) التهذيب 1 : 328 | 958 .
4 ـ الفقيه 1 : 88 | 405 .
5 ـ الفقيه 1 : 88 | 406 .

( 29 )

[2945] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن الرش على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الإنسان في أول الزمان ، ويستحبّ ذلك للميت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

12 ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط
والكفن وفي القبر .
[2946] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[2947] 2 ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم به غير امها ، فلما ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان (1) إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق
____________
6 ـ قرب الاسناد : 69 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب 7 و 8 و 9 و10 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 76 | 149 .
(1) احتجاج الطبرسي 2 : 489 .
2 ـ منتهى المطلب 1 : 461 .
(1) في المصدر : الموضع .

( 30 )

( عليه السلام ) وحكوا له القصة ، فقال لأمها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فاخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إن الأرض لا تقبل هذه ، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى .
[2948] 3 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه ؟! .
أقول : المراد الطين المعهود للتبرك ، وهو طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، والقرينة ظاهرة ، وقد فهم الشيخ ذلك أيضا فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمد حبرة ، وأن
تكون العمامة قطنا ، وإلا فسابريا .
[2949] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أجمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا (1) .
____________
3 ـ مصباح المتهجد : 678 .
(1) ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب التكفين ، وياتي أيضا في الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 296 | 870 ، والاستبصار 1 : 210 | 740 .
(1) السابري من الثياب : الرقيق ، من أجود الثياب يرغب فيه بادنى عرض . ( لسان العرب 4 : 341 ) .

( 31 )

محمد بن يعقوب (2) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد(3) ، مثله .
[2950] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة (1) ، وأن عليا ( عليه السلام ) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة .
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زادويه ، عن أيوب بن نوح ، مثله (2) ، وحذف عجز الحديث .
[2951] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الغفار ، عن جعفر بن محمّد ، أن عليا كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي تربيع القبر (3) .
____________
(2) الكافي 3 : 149 | 10 .
(3) في نسخة : أحمد بن محمد ـ هامش المخطوط ـ .
2 ـ الكافي 3 : 149 | 9 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما ان اسامة مات سنة أربع وخمسين والحسن ( عليه السلام ) توفي سنة خمسين أو تسع وأربعين وعلى هذا فيكون المكفن هو الحسين ( عليه السلام ) أو يكون الحسن ( عليه السلام ) دفع الحبرة الى اسامة قبل موته ليحعلها كفناً فتدبر . ( منه قده ) .
(2) رجال الكشي 1 : 192 | 80 .
3 ـ رجال الكشي 1 : 163 | 73 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 10 و 11 و 14 و 17 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) ياتي ما يدل عليه هنا في الحديث 3 ر 4 و 5 و 6 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 30

=


( 32 )

14 ـ باب كيفية التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما .
[2952] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) (1) والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .
[2953] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في العمامة للميت فقال : حنكه (1) .
[2954] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال في تحنيط الميت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (1) من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل
____________
=
من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن .

الباب 14
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 143 | 4 ، والتهذيب 1 : 307 | 890 ، والاستبصار 1 : 212 | 746 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 145 | 10 ، والتهذيب 1 : 308 | 895 .
(1) الحنك : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك . والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره . ( مجمع البحرين 5 : 263 ) .
3 ـ الكافي 3 : 143 | 1 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : مغابنه من اليدين .. الخ ( هامش المخطوط ) .

( 33 )

مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدم القميص عليه ، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور ، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع ، يجعل! له واحدة بين ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ، ثم يعمم ، يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[2955] 4 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سُئل عن الميت ؟ فذكر حديثا يقول فيه : ثم تكفنه ، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، تضم فخذيه ضما شديدا ، وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه وفيه ، وأقل من الكافور ، واجعل على عينيه قطنا ، وفيه ، وأرنبته شيئا قليلا ، ثم عممه ، والق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا (1) العمامة ممدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسله ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد
____________
(2) التهذيب 1 : 306 | 888 .
4 ـ التهذيب 1 : 305 | 887 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت وتقدمت قطعة منه بطريق اخر عن عمار في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب غسل الميت .
(1) في المصدر : طرف .

( 34 )

غسل ، والكفن يكون بردا ، وإن لم يكن بردأ فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ .
وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ، وعرضها شبرا ونصفا ، ثم يشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) (2) على وجهه ، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ، ويجعل (3) على كفنه ذريرة ، وقال : و(4) ان كان في اللفافة خرق (5) ، الحديث .
[2956] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
[2957] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان
____________
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : تطرح .
(4) ليس في المصدر .
(5) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل . ( منه قده ) .
5 ـ التهذيب 1 : 447 | 1445 ، والاستبصار 1 : 205 | 723 وأورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل .
6 ـ التهذيب 1 : 458 | 1495 .

( 35 )

وأبان جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلف به ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أيي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) ، إلا أنه قال : فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

15 ـ باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور .
[2958] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور .
محمد بن الخسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[2959] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن (1) .
____________
(1) التهذيب 1 : 436 | 1400 .
(2) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح 1 : 217 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من أبوإب غسل الميت .
(4) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 143 | 3 .
(1) التهذيب 1 : 307 | 889 .
2 ـ التهذيب 1 : 435 | 1399 .
(1) في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .

( 36 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (4) .

16 ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة
وضعه على مسامعه وفيه .
[2960] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
[2961] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ (1) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب .
(4) يأتي وجهة في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 146 | 15 ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ .
2 ـ الكافي 3 : 144 | 8 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبوأب غسل الميت .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : حد .
(2) التهذيب 1 : 309 | 899 ، والاستبصار : 205 | 722 .

( 37 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور (3) .
[2962] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[2963] 4 ـ وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا .
[2964] 5 ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى اللبة (1) ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللبة .
[2965] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال (1) : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ، ومفاصله كلها ،
____________
(3) التهذيب 1 : 445 | 1441 .
3 ـ التهذيب 1 : 307 | 891 ، الاستبصار 1 : 212 | 749 .
(1) يأتي وجهه في الحديث 6 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 1 : 308 | 893 ، والاستبصار 1 : 212 | 748 .
5 ـ التهذيب 1 : 207 | 892 ، والاستبصار 1 : 212 | 747 .
(1) اللبّة : المنحر . ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 1 : 436 | 1403 ، والاستبصار 1 : 213 | 750 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : قالا .

( 38 )

واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن اضع الكافور في مسامعه على أن « في » بمعنى « على » ولا يخفى أن حمله على التقية لريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .
[2966] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت ـ : إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيرعليه قطنا ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

17 ـ باب كراهة وضع الحنوط على النعش .
[2967] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[2968] 2 ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
7 ـ الفقيه 1 : 122 | 589 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم ما يدل على التحنيف في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 14 و15 من أبواب التكفين .

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 146 | 16 .
(1) التهذيب 1 : 437 | 1408 .
2 ـ التهذيب 1 : 295 | 865 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب التكفين .

( 39 )

السلام ) ، عن أبيه ، أنه كان يجمر الميت بالعود فعه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربمالم يجعله ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الجواز .

18 ـ باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها .

[2969] 1 ـ عمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا (1) واشتر لي برداً واحداً وعمامة ، وأجدهما ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم .
[2970] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن أيي عبدالته ( عليه السلام ) قال : تنوقوا (1) في الأكفان ، ( فإنهم يبعثون ) (2) بها .
[2971] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم .
[2972] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله
____________

الباب 18
فيه 8 أحاديث

2 ـ التهذيب 1 : 449 | 1453 .
(1) في المصدر زيادة : وثوب كذا وكذا .
2 ـ التهذيب 1 : 449 | 1454
(1) شوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ ... ( لسان العرب 10 : 364 ) .
(2) في المصدر : فانكم تبعثون .
3 ـ الكافي 3 : 148 | 1 ، ورواه في الفقيه 1 : 89 | 412 .
4 ـ الكافي 3 : 149 | 6 .

( 40 )

( عليه السلام ) قال : تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها .
ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله .
[2973] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة(1) كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
[2974] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم .
[2975] 7 ـ وفي ( العلل ) أيضا عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوصاني أبي بكفنه وقال لي : يا جعفر ، اشتر لي بردا وجوده ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم .
____________
(1) الفقيه 4 : 89 | 411 .
5 ـ الكافي 3 : 149 | 8 ، وتقدم في الحديث 15 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين .
(1) في التهذيب : وفي عمامة . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 434 | 1393 ، والاستبصار 1 : 210 | 742 .
6 ـ ثواب الأعمال : 234 | 1 ، وعلل الشرائع 1 : 301 | 1 الباب 241 .
7 ـ علل الشرائع 1 : 301 | 2 الباب 241 .