[2976] 8 ـ أقول : ويأتي ما يدل على أن موسى بن جعفر ( عليه السلام )
كفن في حبرة استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله .
[2977] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا
فيه موتاكم .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[2978] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن
عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شيء
أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
جميلة ، عن جابر ، مثله ، إلا أنه قال : فالبسوه موتاكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلا أنه قال : فالبسوه
وكفنوا فيه موتاكم (2) .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 6 : 445 | 2 .
(1) الكافي 3 : 148 | 2 .
(2) التهذيب 1 : 434 | 1390 .
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن
المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا ، فيحمل
على الجواز ، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (3) .
ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة ، في استحباب
لبس البياض (4) .
[2979] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد ( صلى
الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (2) .
[2980] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
(3) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 والباب 13 من أبواب التكفين .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة .
(1) الفقيه 1 : 89 | 414 .
(2) التهذيب 1 : 434 | 1392 ، والاستبصار 1 : 210 | 741 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[2981] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
يكفن الميت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، مثله (1) .
[2982] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا
يكفن به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وياتي ما يدل عليه (2) .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث1من الباب 13 والحديث 4 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) ياتي ما يدل عليه في الحديث1من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 434 | 1394 .
(1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .
(2) ياتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس .
[2983] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض
أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن (1) عبد الملك قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه
حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم
يرد(2) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت (3) : أيكفن به الميت ؟ قال :
لا .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (5) .
[2984] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك
الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا .
[2985] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام )عن رجل اشترى من كسوة البيت
شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 1 : 90 | 416 .
(5) التهذيب 1 : 434 | 1391 .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا
منه (1) .
[2986] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد (1) قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة
على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟
قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله (4) .
[2987] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
ابائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : نعم الكفن الحلة (1) ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب .
(1) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .
(2) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 90 | 415 .
(4) التهذيب 1 : 435 | 1396 ، والاستبصار 1 : 211 | 744 .
(1) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحلة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً . =
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأن الكفن لا يجوز أن
يكون إبريسما .
أقول : فيمكن حمله على التقية في الرواية ، لأن راويه من العامة ، وعلى
كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا ، وعلى كون الحكم منسوخا ، ونقله للتقية .
وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا (2) ، ويأتي ما
يدذ على ذلك في لباس المصلي عموما (3) .
[2988] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج
من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه .
[2989] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض
أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل
الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[2990] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميت
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلي .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، مثله (2) .
[2991] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير
واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت
شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح
فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث
بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده (1) .
[2992] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال :
المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم
نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر
مثله ، إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك (2) .
(1) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه
( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه
بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ) .
(2) الكافي 3 : 156 | 1 .
(1) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت .
(1) في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه1 : 93 | 427 .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب وأحمد بن محمد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنه ترك : ويحشى القبل ،
إلى آخره (3) .
[2993] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر( عليه
السلام ) قال : من كفن مؤمنا كان كمن (1) ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر
الحديث (3) .
[2994] 2 ـ وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن محمد بن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن خلف بن حماد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن
ربعي ، عن عبدالله بن عباس ـ في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام )
خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ، ومر النساء فليحسن غسلها .
(3) الكافي 3 : 154 | 3 .
(1) في الفقيه : فكأنما . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 450 | 1461 .
(3) الفقيه 1 : 92 | 419 .
[2995] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن جده ، عن
بكر بن عبد الوهاب ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ـ في
حديث ـ : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفن فاطمة بنت أسد وكفنها في
قميصه ، ونزل في قبرها ، وتمرغ في لحدها .
[2996] 4 ـ وعنه ، عن جده يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن فاطمة بنت أسد
أوصت إلى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقبل وصيتها ، فلما ماتت نزع
قميصه ، وقال : كفنوها فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الحبرة (1) ، والأحاديث في أن
الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدا .
[2997] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أعد الرجل
كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، مثله (1) .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 254 | 12 .
[2998] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان كفنه معه في بيته لم
يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلما نظر إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان
مثله (1) .
[2999] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ( المجالس ) :
عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر
إليه .
أقول : والأحاديث في أن الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدون أكفانهم
كثيرة .
[3000] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
(1) التهذيب 1 : 449 | 1452 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في
الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمد ، عن بنان بن
محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله (2) .
[3001] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ،
أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا
قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا
الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3002] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
[3003] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن
(1) في رجال الكشي : من قمصه . ( هامش المخطوط ) .
(2) رجال الكشي 2 : 514 | 450 .
(1) الفقيه 1 : 92 | 418 .
(1) في المصدر : مزرر .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2 ، والحديث 3 من الباب 14 من
هذه الابواب .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن شعيب ، مثله (3) .
[3004] 2 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن
إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عمرو بن عثمان ،
عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل (1) ورأيت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود ، ثم رفع رأسه فنظر إليه (2) ، ثم
سجد سجدة أخرى أطول من الأولى ، ثم رفع رأسه وقد حضره الموت ،
فغمضه وربط لحيته وغطى عليه الملحفة ، ثم قام ، ورأيت وجهه وقد دخله منه
شيء الله أعلم به ، ثم قام فدخل منزله ، فمكث ساعة ، ثم خرج علينا مدهنا
مكتحلا ، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ، ووجهه غير الذي دخل به ،
فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ (3) دعا بكفنه ، فكتب في حاشية الكفن :
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله .
(1) في إكمال الدين : وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ) . والملحفة : اللباس الذي فوق سائر
اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به . ( لسان العرب 9 : 314 ) .
(2) التهذيب 1 : 309 | 898 .
(3) إكمال الدين : 72 .
(1) في المصدر زيادة : بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : قليلا ونظر الى وجهه .
(3) في المصدر زيادة : منه .
[3005] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار
إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل
ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت (1) ، ويأتي ما
يدل عليه (2) .
[3006] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال
الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ،
عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي ، عن
أبيه ـ في حديث ـ أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفن بكفن فيه حبرة ،
استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله .
[3007] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج . =
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم مالايدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة (2) ، ويأتي ما
يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى (3) .
[3008] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن
المرأة على زوجها إذا ماتت .
[3009] 2 ـ محمد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن
امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل (1) .
(1) الفقيه 4 : 143 | 490 .
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت .
[3010] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن
به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ،
فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ،
فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته
حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ،
وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه
دين ، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالاخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ،
إنما هذا شيء صار إليه (1)بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر
لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد (2) .
[3011] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال
(1) في هامش الاصل عن قرب الاسناد : اليهم .
(2) قرب الاسناد : 130 .
[3012] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمض الميت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله
يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال :
يغسله ثم يغسل يديه من العاتق (1) ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ،
الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (2) .
[3013] 2 ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه
السلام ) : ـ وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال ـ ثم يغسل الذي يغسله يده
قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل .
[3014] 3 ـ وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ثم
(1) في المصدر زيادة : على أن .
(1) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح 4 | 1521
(2) الكافي 3 : 160 | 2 .
[3015] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال :
يا علي ، لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ،
والكراء إلى مكة .
وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو ، مثله (1) .
[3016] 2 ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس
جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي
جعفر( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ،
والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة .
(1) الخصال : 245 | 103 .
[3017] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لأولياء
الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ،
ويستغفرون له ، فيكتب لهم (1) الأجر ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو
الأجر فيهم وفيما اكتسب له (2) من الاستغفار .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب ، مثله (4) .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (5) .
(1) في هامش الأصل عن الكافي : فيكتسب ... وكلمة لهم مشطوب عليها في الأصل .
(2) في هامش الاصل ، عن المزار والكافي والعلل : لميته بدل ( له ) .
(3) الكافي 3 : 166 | 1 .
(4) مستطرفات السرائر : 86 | 35 .
(5) علل الشرائع : 301 | 1 .
[3018] 2 ـ وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ( عليه
السلام ) ـ وما من مؤمن يصلي على الجنائز إلا أوجب الله له الجنة ، إلا أن
يكن منافقا أوعاقا .
[3019] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .
[3020] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن الجنازة يؤذن بها الناس .
أقول : يأتي ما يدل على ذلك (1) .
[3021] 1 ـ محمد بن يعقوب ، في علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن امه ام سلمة قالت : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على
ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين (1) ،
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب الدفن .
(1) في الفقيه والعلل زيادة : واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ) .