[2976] 8 ـ أقول : ويأتي ما يدل على أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفن في حبرة استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله .

19 ـ باب استحباب كون الكفن أبيض .

[2977] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[2978] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، مثله ، إلا أنه قال : فالبسوه موتاكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلا أنه قال : فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم (2) .
____________
8 ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التكفين .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 445 | 1 ، وأورده أيضا في الحديث1من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس
(1) الكافي 6 : 445 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 148 | 3 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس .
(1) الكافي 3 : 148 | 2 .
(2) التهذيب 1 : 434 | 1390 .

( 42 )

وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا ، فيحمل على الجواز ، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (3) .
ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة ، في استحباب لبس البياض (4) .

20 ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من
الكتان

[2979] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (2) .
[2980] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
____________
(3) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 والباب 13 من أبواب التكفين .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة .

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 149 | 7 .
(1) الفقيه 1 : 89 | 414 .
(2) التهذيب 1 : 434 | 1392 ، والاستبصار 1 : 210 | 741 .
2 ـ التهذيب 1 : 451 | 1465 ، والاستبصار 1 : 211 | 745 .

( 43 )

عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكفن الميت في كتان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

21 ـ باب كراهة كون الكفن أسود .

[2981] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكفن الميت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، مثله (1) .
[2982] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وياتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث1من الباب 13 والحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) ياتي ما يدل عليه في الحديث1من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 149 | 11 .
(1) التهذيب 1 : 434 | 1394 .
2 ـ التهذيب 1 : 435 | 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام .
(1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .
(2) ياتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس .

( 44 )

22 ـ باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة .

[2983] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن (1) عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد(2) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت (3) : أيكفن به الميت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (5) .
[2984] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا .
[2985] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام )عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا .
____________

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 148 | 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 1 : 90 | 416 .
(5) التهذيب 1 : 434 | 1391 .
2 ـ التهذيب 1 : 436 | 1401 .
3 ـ التهذيب 1 : 436 | 1402 .

( 45 )

أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا منه (1) .

23 ـ باب جواز تكفين الميت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع
زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .

[2986] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد (1) قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله (4) .
[2987] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلة (1) ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن .
____________
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه حديثان

* ـ القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب 5 : 395 ) .
1 ـ الكافي 3 : 149 | 12 .
(1) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .
(2) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 90 | 415 .
(4) التهذيب 1 : 435 | 1396 ، والاستبصار 1 : 211 | 744 .
2 ـ التهذيب 1 : 437 | 1406 ، والاستبصار 1 : 211 | 743 .
(1) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحلة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً .

=


( 46 )

قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأن الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما .
أقول : فيمكن حمله على التقية في الرواية ، لأن راويه من العامة ، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا ، وعلى كون الحكم منسوخا ، ونقله للتقية .
وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا (2) ، ويأتي ما يدذ على ذلك في لباس المصلي عموما (3) .

24 ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .

[2988] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه .
[2989] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[2990] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميت
____________
=
والحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال ، انتهى . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حلة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قده ) .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلي .

الباب 24
فيه 41حاديث

1 ـ الكافي 3 : 156 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .
2 ـ الكافي 3 : 156 | 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .
3 ـ التهذيب 1 : 436 | 1405 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .

( 47 )

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، مثله (2) .
[2991] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده (1) .

25 ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .

[2992] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك (2) .
____________
(1) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ) .
(2) الكافي 3 : 156 | 1 .
4 ـ التهذيب 1 : 450 | 1458 .
(1) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 324 | 947 .
(1) في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه1 : 93 | 427 .

( 48 )

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره (3) .

26 ـ باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن .

[2993] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : من كفن مؤمنا كان كمن (1) ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (3) .
[2994] 2 ـ وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبدالله بن عباس ـ في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ، ومر النساء فليحسن غسلها .
____________
(3) الكافي 3 : 154 | 3 .

الباب 26
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 164 | 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الدفن .
(1) في الفقيه : فكأنما . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 450 | 1461 .
(3) الفقيه 1 : 92 | 419 .
2 ـ أمالي الصدوق : 258 | 14 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة .

( 49 )

[2995] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن جده ، عن بكر بن عبد الوهاب ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ـ في حديث ـ : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفن فاطمة بنت أسد وكفنها في قميصه ، ونزل في قبرها ، وتمرغ في لحدها .
[2996] 4 ـ وعنه ، عن جده يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقبل وصيتها ، فلما ماتت نزع قميصه ، وقال : كفنوها فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الحبرة (1) ، والأحاديث في أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدا .

27 ـ باب استحباب اعداد الانسان كفنه ، وجعله معه في بيته ،
وتكرار نظره إليه .

[2997] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، مثله (1) .
____________
3 ـ علل الشرائع : 469 | 31 الباب 222 .
4 ـ علل الشرائع : 469 | 32 الباب 222 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 253 | 9 .
(1) الكافي 3 : 254 | 12 .

( 50 )

[2998] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلما نظر إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله (1) .
[2999] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه .
أقول : والأحاديث في أن الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدون أكفانهم كثيرة .

28 ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعد للكفن دون
أكمامه إذا كان ملبوسا ، واستحباب كونه غير مكفوف ولا
مزرور ، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الاكفان أكماما .

[3000] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
____________
2 ـ الكافي 3 : 256 | 23 .
(1) التهذيب 1 : 449 | 1452 .
3 ـ أمالي الصدوق : 269 | 4 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .

الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 304 | 885 .

( 51 )

أن يأمر لي بقميص (1) أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟
فقال : أنزع أزراره .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله (2) .
[3001] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3002] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

29 ـ باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وأنه يشهد أن
لا إله إلا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .

[3003] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن
____________
(1) في رجال الكشي : من قمصه . ( هامش المخطوط ) .
(2) رجال الكشي 2 : 514 | 450 .
2 ـ التهذيب 1 : 305 | 886 .
(1) الفقيه 1 : 92 | 418 .
3 ـ الفقيه 1 : 90 | 417 .
(1) في المصدر : مزرر .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2 ، والحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه 3أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 289 | 842 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار .

( 52 )

يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله ( عليه السلام ) جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه ( وغطى عليه الملحفة ) (1) ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن شعيب ، مثله (3) .
[3004] 2 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل (1) ورأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود ، ثم رفع رأسه فنظر إليه (2) ، ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى ، ثم رفع رأسه وقد حضره الموت ، فغمضه وربط لحيته وغطى عليه الملحفة ، ثم قام ، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به ، ثم قام فدخل منزله ، فمكث ساعة ، ثم خرج علينا مدهنا مكتحلا ، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ، ووجهه غير الذي دخل به ، فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ (3) دعا بكفنه ، فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله .
____________
(1) في إكمال الدين : وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ) . والملحفة : اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به . ( لسان العرب 9 : 314 ) .
(2) التهذيب 1 : 309 | 898 .
(3) إكمال الدين : 72 .
2 ـ إكمال الدين : 73 .
(1) في المصدر زيادة : بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : قليلا ونظر الى وجهه .
(3) في المصدر زيادة : منه .

( 53 )

[3005] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

30 ـ باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة ، أو
القرآن كله .

[3006] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي ، عن أبيه ـ في حديث ـ أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله .

31 ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال .

[3007] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
____________
3 ـ الاحتجاج 2 : 489 .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج .

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 100 | 5 واكمال الدين : 39 .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 437 | 1407 وياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب ، وأورده عن

=


( 54 )

ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم مالايدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة (2) ، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى (3) .

32 ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين
الشهيد ، بل يدفن بثيابه .

[3008] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
[3009] 2 ـ محمد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل (1) .
____________
=
الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث1من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 143 | 490 .
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا .

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 143 | 491 ، وتقدم صدره في الحديث1من الباب 31 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 445 | 1439 .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت .

( 55 )

33 ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف
مالا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد ، وكان الأخر لعياله ،
ولم يلزم قضاء دينه به .

[3010] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالاخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنما هذا شيء صار إليه (1)بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد (2) .

34 ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال .

[3011] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال
____________


الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 445 | 1440 .
(1) في هامش الاصل عن قرب الاسناد : اليهم .
(2) قرب الاسناد : 130 .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 120 | 577 .

( 56 )

لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أحب أن تدعني (1) أكفنك .
فقال : إنا أهل بيت ، حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .

35 ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل الميت ،
واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا .

[3012] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمض الميت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق (1) ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ، الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (2) .
[3013] 2 ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : ـ وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال ـ ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل .
[3014] 3 ـ وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ثم
____________
(1) في المصدر زيادة : على أن .

الباب 35
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب1 : 428 | 1364 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس .
(1) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح 4 | 1521
(2) الكافي 3 : 160 | 2 .
2 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
3 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .

( 57 )

تغسل يدك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه .

36 ـ باب كراهة المماكسة في شراء الكفن .

[3015] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة .
وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو ، مثله (1) .
[3016] 2 ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة .
____________


الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 268 | 824 وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب آداب التجارة .
(1) الخصال : 245 | 103 .
2 ـ الخصال : 245 | 102 وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب اداب التجارة .

( 58 )


( 59 )

أبواب صلاة الجنازة

1 ـ باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميت بموته ،
والاجتماع لصلاة الجنازة .

[3017] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم (1) الأجر ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له (2) من الاستغفار .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله (4) .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (5) .
____________


أبواب صلاة الجنازة
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب1 : 452 | 1470 .
(1) في هامش الأصل عن الكافي : فيكتسب ... وكلمة لهم مشطوب عليها في الأصل .
(2) في هامش الاصل ، عن المزار والكافي والعلل : لميته بدل ( له ) .
(3) الكافي 3 : 166 | 1 .
(4) مستطرفات السرائر : 86 | 35 .
(5) علل الشرائع : 301 | 1 .

( 60 )

[3018] 2 ـ وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وما من مؤمن يصلي على الجنائز إلا أوجب الله له الجنة ، إلا أن يكن منافقا أوعاقا .
[3019] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .
[3020] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الجنازة يؤذن بها الناس .
أقول : يأتي ما يدل على ذلك (1) .

2 ـ باب كيفية صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها .

[3021] 1 ـ محمد بن يعقوب ، في علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن امه ام سلمة قالت : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين (1) ،
____________
2 ـ أمالي الصدوق : 163 .
3 ـ الكافي 3 : 167 | 2 .
4 ـ الكافي 3 : 167 | 3 .
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب الدفن .

الباب 2
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 181 | 3 .
(1) في الفقيه والعلل زيادة : واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ) .