حديث ـ قال : إن النبي ( صلى الله عليه واله ) لما توفي قام علي ( عليه السلام ) على الباب فصلى عليه ، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ، ثم يخرجون .
[3075] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على حمزة سبعين صلاة ، وكبرعليه سبعين تكبيرة .
[3076] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ : إن آدم لما مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة ، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة ، والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعاً وسبعاً .
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل ، نحوه (1) .
[3077] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي ( عليه السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة ، قال : كبرخمساً خمساً ، كلما أدركه الناس قالوا :
____________
3 ـ الكافي 3 : 211 | 2 وتقدم بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
4 ـ الكافي 8 : 114 | 92 .
(1) إكمال الدين : 213 | 2 .
5 ـ الكافي 3 : 186 | 3 .

( 82 )

يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً ، حتى انتهى إلى قبره خمس مرات .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[3078] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة سبعين صلاة(1) .
أقول : المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مر(2) .
[3079] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة خمس تكبيرات ، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة .
[3080] 8 ـ وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدم في التبرع بالتكفين (1) عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى على فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ، ثم كبر عليها أربعين تكبيرة ، فقال له عمار : لم كبرت
____________
(1) الفقيه 1 : 101 | 470 .
(2) التهذيب 3 : 197 | 455 .
6 ـ الكافي 3 : 186 | 1 .
(1) في نسخة : تكبيرة ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 12 و 21 من الباب 5 من هذه الابواب .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 | 167 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54من أبواب الوضوء .
8 ـ أمالي الصدوق : 258 | 14 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب التكفين .

( 83 )

عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله ؟ قال : نعم يا عمار ، التفت إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة .
[3081] 9 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي ، عن سلمان الفارسي أنه قال : أتيت عليا ( عليه السلام ) وهو يغسل رسول الله ، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فلما غسله وكفنه أدخلني وأدخك أبا ذر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه .
ثم أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلون ويخرجون : حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه ، الحديث .
[3082] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان قال : حدثني أبو مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال ـ قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إمامنا حيا وميتا ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء ، حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام .
[3083] 11 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدفن في بيته ، ويكفن بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غيرعلي ( عليه السلام ) ، ثم
____________
9 ـ الاحتجاج : 80 .
10 ـ إعلام الورى : 137 .
11 ـ الطرف : 45 باختلاف يسير .

( 84 )

قال : يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين ، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة ، وكبر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة .
قال : علي : ومن يؤذن لي بها؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها ، ثم رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً ، ثم نساؤهم ، ثم الناس من بعد ذلك ، قال : ففعلت .
[3084] 12 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن زيد أنه قال : كبر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدريا ، وقال : لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا .
[3085] 13 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أن يعيد الصلاة عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها .
وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه (1) .
أقول : هذا دال على عدم وجوب الإعادة ، لا على عدم جوازها .
[3086] 14 ـ سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن
____________
12 ـ رجال الكشي 1 : 164 | 74 .
13 ـ قرب الاسناد : 43 .
(1) قرب الاسناد : 63 .
14 ـ قصص الانبياء : 59 | 34 وعنه في البحار 11 : 264 | 12 . وكتب المصنف في هامش الاصل

=


( 85 )

بابويه ، عن أبيه ، ( عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن أبي حمزة ) (1) ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث وفاة آدم ( عليه السلام ) ـ قال : فخرج هبة الله وصلى عليه وكبر عليه خمساً وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم ، وخمسة لأولاده .
[3087] 15 ـ وعن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلما جهزوه ـ يعني آدم ـ قال جبرئيل : تقدم يا هبة الله ! فصل على أبيك ، فتقدم فكبر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلا لآدم ( عليه السلام ) : وخمساً للسنة .
. [3088] 16 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف صلي عليه ؟ قال : سجي بثوب وجعل وسط البيت ، فاذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون .
[3089] 17 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التكبيرعلى حديث ابي حمزة مروي في الروضة ( منه قده ) .
____________
(1) السند في المصدر : عن سعد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حمزة .
15 ـ قصص الأنبياء : 65 | 44 ، وعنه في البحار 11 : 266 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمه .
(2) في المصدر : ياسر .
16 ـ التهذيب 1 : 296 | 869 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التكفين .
17 ـ التهذيب 3 : 316 | 981 ، والاستبصار 1 : 474 | 1838 .

( 86 )

الجنازة هل فيه شيء موقت (1) ؟ فقال : لا ، كبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وخمساً ، وستا ، وأربعا .
أقول : حمل الشيخ الأربع على التقية ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مر(2) .
[3090] 18 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفرقال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ( عليه السلام ) فكبرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات .
قال : ثم قال : إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة .
[3091] 19 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميت يصلى عليه مالم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلي عليه .
[3092] 20 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها .
____________
(1) في المصدر زيادة : أم لا .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و5 و 16 و 17 و 18 و25 من الباب 5 من هذه الابواب .
18 ـ التهذيب 3 : 318 | 985 .
19 ـ التهذيب 3 : 334 | 1045 والاستبصار 1 : 484 | 1874 .
20 ـ التهذيب 3 : 334 | 1046 والاستبصار 1 : 484 | 1875 .

( 87 )

[3093] 21 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد : جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا ( عليه السلام ) صلى على سهل بن حنيف فكبرعليه ستاً ، ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : إنه كان بدرياً ، قال : فقال جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يكن كذا ولكن صلى عليه خمساً ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبرعليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبرعليه خمساً وعشرين تكبيرة .
[3094] 22 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم ( عليه السلام ) : صلوا عليها .
[3095] 23 ـ وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا لها(1)وقولوا : خيرا .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[3096] 24 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
____________
21 ـ التهذيب 3 : 317 | 984 والاستبصار 1 : 476 | 1841 .
22 ـ التهذيب 3 : 325 | 1012 والاستبصار 1 : 484 | 1877 .
(1) في التهذيب : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه بدل محمد بن سالم : محمد بن سنان .
23 ـ التهذيب 3 : 324 | 1010 والاستبصار 1 : 484 | 1878 .
(1) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
(2) ياتي وجهه في الحديث 24 من هذا الباب .
24 ـ التهذيب 3 : 332 | 1040 والاستبصار 1 : 485 | 1879 .

( 88 )

أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له (1) .
وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .
وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد(3) .
قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرة مستحب مندوب إليه .
أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .

7 ـ باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .

[3097] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدالك (1) وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
(1) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 468 | 1534 .
(3) قرب الاسناد : 43 .

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 185 | 1 والتهديب 3 : 193 | 442 والاستبصار 1 : 476 | 1843 .
(1) في الاستبصار : يدعو بذلك ( هامش المخطوط ) .

( 89 )

[3098] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنازة أصلي (1) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (3) .
[3099] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[3100] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله القمي ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .
[3101] 5 ـ وقد تقدم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأولى بأُم الكتاب .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في كيفية
____________
2 ـ الكافي 3 : 178 | 1 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : يصلى ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 107 | 495 .
(3) التهذيب 3 : 203 | 475 .
3 ـ التهذيب 3 : 189 | 429 .
4 ـ التهذيب 3 : 319 | 988 والاستبصار 1 : 477 | 1845 .
5 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .

( 90 )

صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة ، وذكرت فيها أدعية مختلفة (1) ويأتي ما يدل على ذلك في القنوت (2) .

8 ـ باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود .

[3102] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، الحديث .
[3103] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلى مما خلف ، واحتاج إلى ما قدم .
قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وياتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 2و3 و4 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب القنوت .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 180 | 2 وياتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 ، وعلل الشرائع : 267 | 9 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجنائز .
(2) ياتي في الحديث 2 من الباب 9 والحديث 2 من الباب 20 ، والحديث 7 من الباب 21 والحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .

( 91 )

9 ـ باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة .

[3104] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[3105] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
[3106] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[3107] 4 ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
[3108] 5 ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة (1) خمس
____________


الباب 9
فيه 5أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 192 | 439 والاستبصار 1 : 477 | 1848 .
2 ـ الكافي 3 : 185 | 3 والتهذيب 3 : 192 | 438 ، والاستبصار 1 : 477 | 1847 .
3 ـ الكافي 3 : 185 | 2 .
(1) التهذيب 3 : 192 | 437 ، والاستبصار 1 : 477 | 1846 .
4 ـ سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ تحف العقول : 312 .
(1) في المصدر : على الميت .

( 92 )

تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأن التسليم في ( صلاة ) (2) الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .
أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها (3) .
وتقدم ذكره في حديث عمار (4) ، وحديث سماعة (5) ، وحديث يونس (6) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .
ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة (7) .

10 ـ باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة
من صلاة الجنازة .

[3109] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صليت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) على جنازة فكبر خمساً ، يرفع يده في كل تكبيرة .
____________
(2) ليس في المصدر .
(3) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(6) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة .

الباب 10
فيه 5أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 194 | 445 ، والاستبصار 1 : 478 | 1851 .

( 93 )

[3110] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة .
[3111] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[3112] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلا .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن ، علي ( عليه السلام ) أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة . يعني في التكبير(1) .
أقول : يأتي وجهه إن شاء الله (2) .
[3113] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن
____________
2 ـ التهذيب 3 : 195 | 447 ، والاستبصار 1 : 478 | 1850 .
3 ـ الكافي 3 : 184 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 195 | 446 ، والاستبصار 1 : 478 | 1852 .
4 ـ التهذيب 3 : 194 | 443 .
(1) الاستبصار 1 : 479 | 1854 .
(2) يأتي وجهه في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 3 : 194 | 444 ، والاستبصار 1 : 478 | 1853 .

( 94 )

أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف .
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة وجوز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .

11 ـ باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .

[3114] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال .
[3115] 2 ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه .

12 ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .

[3116] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا .
____________


الباب 11
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 195 | 448 .
2 ـ تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 195 | 449 .

( 95 )

13 ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا .

[3117] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي و(1) زرارة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[3118] 2 ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين .
[3119] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني (1) لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة(2) فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنه لم يكن يصلى علي مثل هذا ،
____________


الباب 13
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 104 | 486 .
(1) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن » .
(2) الكافي 3 : 206 | 2 .
(3) التهذيب 3 : 198 | 456 ، والاستبصار 1 : 479 | 1855 .
2 ـ الفقيه 1 : 105 | 488 .
3 ـ الكافي 3 : 207 | 4 .
(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .
(2) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين 3 : 292 )

( 96 )

وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنلإن ، الحديث .
[3120] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر(1) .
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4) .

14 ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست
سنين إذا كان ولد حيا .

[3121] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه .
____________
4 ـ التهذيب 3 : 199 | 458 .
(1) قرب الاسناد : 99 .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و15 من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهديب 3 : 199 | 459 والاستبصار 1 : 480 | 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى .

( 97 )

[3122] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[3123] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه .
[3124] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[3125] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .
قال العلامة في ( المختلف ) (1)وغيره (2) : إن هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مر(3) .
____________
2 ـ التهذيب 3 : 331 | 1037 والاستبصار 1 : 481 | 1860 .
(1) في المصدر : بن علي بن يقطين .
3 ـ التهذيب 3 : 331 | 1035 .
4 ـ التهذيب 3 : 331 | 1036 ، والاستبصار 1 : 480 | 1859 .
5 ـ التهذيب 3 : 199 | 460 ، والاستبصار 1 : 480 | 1858 .
(1) المختلف : 119 .
(2) الذكرى : 54 .
(3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب .

( 98 )

[3126] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمساً .
[3127] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا ، فاتم الله رضاعه في الجنة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وأنه محمول على نفي الوجوب .

15 ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا .

[3128] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أن ابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فطيما درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبة خز صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ، ثم قال : إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ( عليه السلإم ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم .
____________
6 ـ التهذيب 3 : 316 | 979 .
7 ـ الفقيه 3 : 317 | 1541 .
(1) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 5أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 206 | 3 .

( 99 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[3129] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ـ في حديث ـ لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي قم فجهز ابني ، فقام علي ( عليه السلام ) فغسل إبراهيم وحنطه ، وكفنه ، ثم خرج به ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) نسي أن يصلي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه .
فانتصب قائما ثم قال : أيها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ، الا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا اصلي إلا على من صلى ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) (1) .
أقول : هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، ـ وقد تقدم في الباب السابق (2) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) صلى على ابنه إبراهيم (3) ، فلعل الحكم نسخ وصلى عليه بعد قولهم : ما قالوا : ولعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ،
____________
(1) التهذيب 3 : 198 | 457 والاستبصار 1 : 679 | 1854 .
2 ـ الكافي 3 : 208 | 7 ، ويأتي صدره في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب الدفن .
(1) المحاسن : 313 | 31 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 5من الباب 11 من هذه الابواب .

( 100 )

والإثبات مجازا عقليا ، وقوله : إلا على من صلى ، محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه وقت التمرين .
ويأتي ما يدل عليه (4) ، بل على أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين (5) .
[3130] 3 ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس (1) عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا : إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ، فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم (2) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنما يجب أن يصلى على من وجبت (3) عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : عن حسين المرجوس (4) .
____________
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
(5) يأتي في الحديث 5من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
3 ـ الكافي 3 : 209 | 8 .
(1) في المصدر : الحرشوش .
(2) في المصدر : أرأيت .
(3) في المصدر : وجب .
(4) التهذيب 3 : 332 | 1039 .