أقول : هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ست سنين لما مر(5) ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب .
ويأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التمرين (6) وهو قرينة ، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت التعزير على الطفل المميز ، وعلى ثبوت حد السرقة وغيره على تفصيل يأتي (7) .
[3131] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : صلى أبو جعفر( عليه السلام ) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال : لولا أن الناس يقولون : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه .
[3132] 5 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ، ثم قال : يا زرارة ، إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه ، الحديث .

16 ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير ،
فإن سبقه أعاد .

[3133] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
____________
(5) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
(6) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
(7) يأتي في الباب 28 من أبواب حد السرقة .
4 ـ الفقيه 1 : 105 | 487 .
5 ـ التوحيد : 393 | 5 .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 99 .

( 102 )

الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ، له أن يكبر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .

17 ـ باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه
متتابعا ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .

[3134] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي (1) ، مثله .
[3135] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : يتم ما بقي .
[3136] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة
____________


الباب 17
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 102 | 471 .
(1) التهذيب 3 : 200 | 463 ، والاستبصار 1 : 482 | 1865 .
2 ـ التهذيب 3 : 199 | 461 ، والاستبصار 1 : 481 | 1861 .
3 ـ التهديب 3 : 200 | 464 ، والاستبصار 1 : 481 | 1863 .

( 103 )

على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث ، قال : يكبر ما فاته .
[3137] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم (1) ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث .
[3138] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي (1) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر .
[3139] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز(1) .
قال الشيخ : أي لا يقضر ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مر(2) .
____________
4 ـ التهذيب 3 : 325 | 1012 ، والاستبصار 1 : 484 | 1877 .
(1) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 3 : 200 | 462 ، والاستبصار 1 : 481 | 1862 .
(1) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 3 : 200 | 465 ، والاستبصار 1 : 481 | 1864 .
(1) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .

( 104 )

أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام كما تقدم (3) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأول أحوط .
[3140] 7 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت ، كيف يصنع ؟ قال : يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفف .

18 ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه ،
على كراهة ، إن كان الميت قد صلي عليه ، وحد ذلك وأنه لا
يصلى على الغائب بل يدعا له .

[3141] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن .
[3142] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة .
وعن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (1) .
____________
(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و5 و 8 و11 و 12 و 14 و15 و 17 من الباب 6 من هذه الأبواب .
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 117 | 53 ، وأيضاً البحار 81 : 381 .
(1) في المسائل والبحار : ويبادر الرفع .

الباب 18
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 467 | 1530 و 3 : 200 | 466 ، والاستبصار 1 : 482 | 1866 .
2 ـ التهذيب 3 : 201 | 467 ، والاستبصار 1 : 482 | 1867 .
(1) التهذيب 1 : 467 | 1529 .

( 105 )

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[3143] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وعن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[3144] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبدالله ( عليه السلام ) مكة فسالني عن عبدالله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه .
[3145] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هوالدعاء قال : قلت : فالنجاشي لم يصل عليه النبي ( صلى الله عليه وآله )؟ فقال : لا ، إنما دعاله .
[3146] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
____________
(2) الفقيه 1 : 103 | 475 .
3 ـ التهديب 3 : 201 | 468 ، والاستبصار 1 : 482 | 1868 .
(1) التهذيب 1 : 467 | 1531 .
(2) الفقيه 1 : 103 | 476 .
4 ـ التهذيب 3 : 202 | 472 ، والاستبصار 1 : 483 | 1872 .
5 ـ التهذيب 3 : 202 | 473 ، والاستبصار 1 : 483 | 1873 .
6 ـ التهذيب 1 : 461 | 1504 وفي 3 : 251 | 469 ، والاستبصار 1 : 482 | 1869 ، وأورده أيضا

=


( 106 )

زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
أقول : هذا محتمل للنسخ ولإرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه ، ولغير ذلك .
[3147] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال ـ في حديث ـ : ولا يصلى عليه وهو مدفون .
[3148] 8 ـ وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان
أقول : حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضي ثلاثة أيام .
[3149] 9 ـ ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام .
____________
=
في الحديث 2 الباب 44 من أبواب الدفن .
(1) المقنع : 21 .
7 ـ التهذيب 3 : 201 | 470 وفي : 323 | 1004 ، والاستبصار 1 : 482 | 1870 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 ويأتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة .
8 ـ التهذيب 3 : 201 | 471 ، والاستبصار 1 : 483 | 1872 .
9 ـ الخلاف 1 : 170 | 83 .

( 107 )

[3150] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : إن أخاكم أصحمه ـ وهو اسم النجاشي ـ مات ، ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه وكبر سبعاً ، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة .
أقول : هذا محمول على التقية في الرواية ، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مر(1) ، أو مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) لأنه رآه كما ذكر هنا ، والله أعلم .

19 ـ باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى
يساره ، ووجوب الإعادة لو صلى عليه مقلوبا ولو جاهلا
إلا أن يدفن .

[3151] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عمن (1) صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، مالم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلى عليه وهو مدفون .
____________
10 ـ الخصال : 359 | 47 .
(1) مر في الحديث 5 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 و 20 من الباب 60 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 201 | 470 ، وفي : 322 | 1004 وتقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) في موضع من التهذيب : عن ميت . ( هامش المخطوط ) .

( 108 )

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله (2) .
[3152] 2 ـ وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميت يوضع كيفما تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا(1) .

20 ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا
كل عبادة غير موقتة .

[3153] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار .
[3154] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع و(1)سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .
____________
(2) الكافي 3 : 174 | 2 .
2 ـ تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت .
(1) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنائز .

الباب 20
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 321 | 999 والاستبصار 1 : 470 | 1815 .
2 ـ الكافي 3 : 180 | 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة .
(1) في المصدر زيادة : لا .

( 109 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[3155] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد (1) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[3156] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة (1) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا .
[3157] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع .
____________
(2) التهذيب 3 : 321 | 998 ، والاستبصار 1 : 470 | 1814 .
(3) التهذيب 3 : 202 | 474 .
3 ـ الكافي 3 : 180 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 321 | 997 .
(2) الاستبصار 1 : 469 | 1813 .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 باب 34 ، وعلل الشرائع : 268 | 9 الباب 182 باختلاف في الالفاظ .
(1) في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 3 : 321 | 1000 ، والاستبصار 1 : 470 | 1816 .

( 110 )

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(1) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (2) .

21 ـ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب
الوضوء لها أوالتيمم .

[3158] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم .
[3159] 2 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي .
[3160] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار .
(2) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 21
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 178 | 4 .
2 ـ الكافي 3 : 178 | 3 ، والتهذيب 3 : 203 | 476 .
3 ـ الكافي 3 : 178 | 1 ، والتهذيب 3 : 203 | 475 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .

( 111 )

الجنازة أصلي (1) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله إلى قوله : في بيتك (2) .
[3161] 4 ـ ثم قال : وفي خبر آخر : أنه يتيمم إن أحب .
[3162] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .
[3163] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمم ويصلي .
[3164] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا
____________
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : يُصلّى .
(2) الفقيه 1 : 107 | 495 .
4 ـ الفقيه 1 : 107 | ذيل الحديث 495 .
5 ـ الكافي 3 : 178 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 203 | 477 .
6 ـ الكافي 3 : 178 | 2 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 ـ الباب 34 في ضمن حديث طويل ، وعلل الشرايع : 268 ـ الباب 182 في ضمن الحديث 9 وهو طويل ، وتقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء .

( 112 )

الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

22 ـ باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ،
واستحباب التيمم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .

[3165] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف (1) معهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة (3) .
[3166] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلي على الجنازة ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب (1) ( يتيمم ويصلي ) (2) على الجنازة .
____________
(1) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 22
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 179 | 4 .
(1) في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 107 | 496 .
(3) التهذيب 3 : 204 | 479 .
2 ـ الكافي 3 : 179 | 5 .
(1) في الهامش عن نسخة : والجنبة .
(2) في المصدر : تتيمّم وتصلّي .

( 113 )

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، مثله (3) .
[3167] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت تصلي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف (1) معهم ، تقوم مفردة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[3168] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والعباس بن معروف جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلي على الجنازة .
[3169] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : تتيمم وتصلي عليها ، وتقوم وحدها بارزة من الصف .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(3) التهذيب 3 : 204 | 480 .
3 ـ الكافي 3 : 179 | 3 .
(1) في نسخة التهذيب : ولا تقف ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 204 | 478 .
4 ـ التهذيب 3 : 402 | 482 .
5 ـ التهذيب 3 : 204 | 481 .
(1) الفقيه 1 : 107 | 497 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة .

( 114 )

23 ـ باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ،
وحكم حضور الإمام .

[3170] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[3171] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب .
[3172] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[3173] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب .
____________


الباب 23
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 177 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 204 | 483 .
2 ـ الكافي 3 : 177 | 5 .
3 ـ الكافي 3 : 177 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 206 | 483 .
4 ـ التهذيب 3 : 206 | 490 .

( 115 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

24 ـ باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ
والولد والأب .

[3174] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
[3175] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق (1) بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4) .
____________
(1) يأتي ما يدل على ذلك في إلباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ؟

الباب 24
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 177 | 3 .
2 ـ الكافي 3 : 177 | 2 .
(1) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 102 | 474 .
(3) الاستبصار 1 : 486 | 1883 .
(4) التهذيب 3 : 205 | 484 .

( 116 )

[3176] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن اورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[3177] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[3178] 5 ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن الحسن (1) ، عن محسن بن أحمد ، مثله (2) .
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل على الإنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغيرذلك .
____________
3 ـ الكافي 3 : 194 | 6 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن .
(1) التهذيب 1 : 325 | 949 .
4 ـ التهذيب 3 : 205 | 486 ، والاستبصار 1 : 486 | 1885 .
(1) يأتي وجهه في الحديث الأتي .
5 ـ التهذيب 3 : 205 | 485 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .
(2) الاستبصار 1 : 486 | 1884 .

( 117 )

25 ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن تؤمهن
المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .

[3179] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .
[3180] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كيف يصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟
فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ فقال : نعم .
[3181] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________


الباب 25
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 206 | 488 و 268 | 766 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
(1) التهذيب 3 : 331 | 1038 .
(2) التهذيب 3 : 326 | 1019 .
(3) الفقيه 1 : 259 | 1177 .
2 ـ الفقيه 1 : 103 | 479 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
3 ـ الكافي 3 : 179 | 1 والتهذيب 3 : 326 | 1017 .

( 118 )

عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة .
[3182] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل (1) تقدمت امرأة (2) وسطهن ، وقام النساء عن (3) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (5) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (6) .

26 ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف .

[3183] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف .
____________
4 ـ الكافي 3 : 179 | 2 .
(1) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 1 : 103 | 478 .
(5) التهذيب 3 : 326 | 1018 .
(6) ياتي ما يدل على ذلك وماينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 176 | 2 .

( 119 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

27 ـ باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره ،
وعند صدر المرأة أو رأسها .

[3184] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه .
[3185] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواهما أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2)
[3186] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (1) ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 3 : 206 | 491 .

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 176 | 1 ، التهذيب 3 : 190 | 433، والاستبصار 1 : 470 | 1818 .
2 ـ الكافي 3 : 177 | 2 .
(1) التهذيب 3 : 319 | 989 .
(2) التهذيب 3 : 190 | 432 ، والاستبصار 1 : 470 | 1817 .
3 ـ التهذيب 3 : 190 | 434 ، والاستبصار 1 : 471 | 1819 .
(1) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .

( 120 )

إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .
أقول : وجه الجمع هنا التخيير .

28 ـ باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة
واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم
خلف الإمام لا بجنبه .

[3187] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا(1) ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبدالله القمي (2) قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________


الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 176 | 1 .
(1) ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : القاسم بن عبيدالله القمي ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 3 : 319 | 990 .
(4) الفقيه 1 : 103 | 477 .
(5) تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .