عن أبي الحسن الدلال ، عن يحيى بن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟! قال : قلت : كيف نصنع ؟ قال : إذا أفرد الميت فليستخلف عنده أولى الناس به ، فيضع فمه عند رأسه ، ثم ينادي بأعلى صوته : يا فلان بن فلان ، أو يا فلانة بنت فلان ، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله سيد النبيين ، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، وأن ما جاء به محمد(1) حق ، وأن الموت حق ، والبعث حق (2) ، وأن الله يبعث من في القبور ، قال : فيقول منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله (3) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(4) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5) .
[3404] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول : يا فلان بن فلان ، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
____________
(1) كتب المصنف اسم ( محمد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه .
(2) في الفقيه : وأن الساعة آتية لا ريب فيها ـ هامش المخطوط ـ
(3) الفقيه 1 : 109 | 501 .
(4) الكافي 3 : 201 | 11 .
(5) التهذيب 1 : 322 | 936 .
2 ـ التهذيب 1 : 459 | 1496 .

( 202 )

محمداً رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، وأن علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتى تأتي على آخرهم ؟! فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه ، فإنه قد لقن حجته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[3405] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره .

36 ـ باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .

[3406] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه واله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[3407] 2 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطينوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[3408] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________
3 ـ علل الشرائع : 308 | 1 .

الباب 36
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 202 | 4 ، التهذيب 1 : 460 | 1500 .
2 ـ الكافي 3 : 201 | 1 .
(1) التهذيب 1 : 460 | 1499 .
3 ـ الفقيه 1 : 120 | 576 .

( 203 )

كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت .

37 ـ باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم
الميت عليه .

[3409] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصب حصباء حمراء .
[3410] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (1) .
[3411] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أن ام المهدي ( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبرأم محمد ( عليه السلام ) .
____________

الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 201 | 2 ، التهذيب 1 : 461 | 1502 .
2 ـ الكافي 3 : 202 | 3 .
(1) التهذيب 1 : 461 | 1501 ، والاستبصار 1 : 217 | 768 .
3 ـ إكمال الدين وإتمام النعمة 2 : 431 | 7 .

( 204 )

38 ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليها في
مؤخرها .

[3412] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت (1) الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاًّ ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر .
[3413] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

39 ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم
إلا ذمية حاملا من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر
دفن من كان كميش الذكر .

[3414] 1 ـ قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 325 | 950 .
(1) في نسخة : أدخل ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
2 ـ التهذيب 1 : 326 | 951 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن .

الباب 39
فيه 3 أحاديث

1 ـ تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت .

( 205 )

السلام ) ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
[3415] 2 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
[3416] 3 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حماد اللحام ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام الناس .
قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) (1) و( المبسوط ) (2) عن علي ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي مسندا في الجهاد (3) .

40 ـ باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب
وضعه في إناء ، وسد رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء .

[3417] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله ، عن محمد بن
____________
2 ـ التهذيب 1 : 334 | 980 .
3 ـ الذكرى : 54 .
(1) الخلاف : 167 .
(2) المبسوط : 182 .
(3) في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب جهاد العدو .

الباب 40
فيه 4 أحاديث

1 ـ الاستبصار1 : 215 | 762 ، والفقيه 1 : 96 | 442 .

( 206 )

الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو ـ هو في (1) السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح (2) في الماء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (3) .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله (4) .
[3418] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يصلى عليه ، ثم يوثق في رجليه (1)حجر ويرمى به في الماء .
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، مثله (3) .
[3419] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد(1) ،
____________
(1) في هامش الاصل عن الكافي : ( مات في ) ـ يعني بدون ( وهو ) .
(2) وفي الفقيه : يرمى به ـ هامش المخطوط .
(3) الكافي 3 : 213 | 1 .
(4) التهذيب 1 : 340 | 996 .
2 ـ التهذيب 1 : 339 | 995 .
(1) في الفقيه : رجله ـ هامش المخطوط .
(2) الفقيه 1 : 96 | 441 .
(3) قرب الاسناد : 65 .
3 ـ الكأفي 3 : 214 | 2 ، التهذيب 1 : 239 | 993 ، الاستبصار 1 : 215 | 759 .
(1) ليس في الاستبصار ـ هامش المخطوط ـ

( 207 )

عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويثقل ويرمى به في البحر .
[3420] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبدالله( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفن ويحنط في ثوب (1)ويلقى في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

41 ـ باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش
العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .

[3421] 1 ـ محمد بن يغقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا ؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أو قرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .
[3422] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كيف
____________
4 ـ الكافي 3 : 214 | 3 .
(1) في الاستبصار زيادة : ويصلى عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 339 | 994 ، والاستبصار 1 : 215 | 760 .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الكافي 8 : 250 | 351 .
2 ـ الكافي 8 : 161 | 164 .

( 208 )

صنعتم بعمي زيد ؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا خشبته (1) فدفناه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : الا أوقرتموه حديدا والقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .

42 ـ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .

[3423] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .

43 ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر .

[3424] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدد قبراً أو مثل مثالا فقد خرج عن (1) الإسلام .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
____________
(1) في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) .

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 454 | 1480 .

الباب 43
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 459 | 1497 .
(1) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 120 | 579 .

( 209 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان (3) .
أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه « جدد » بالجيم ، وأنه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين ، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور .
وعن سعد بن عبدالله أنه رواه « حدد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنم قبرا .
وعن البرقي أنه « رواه من جدث قبرا » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أخرى قبراً لإنسان آخر ، لأن الجدث القبر .
وقال الصدوق : إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا .
وعن المفيد أنه « خدد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قتل أصحاب الاخدود )(4) ، والخد هو الشق ، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية ، والله أعلم (5) .
[3425] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
أقول : وتقدم الأمر بتربيع القبر(1) ، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في
____________
(3) المحاسن : 612 | 33 .
(4) البروج 85 : 4 .
(5) التهذيب 1 : 459 ذيل حديث 1497 .
2 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب 31 من هذه الأبواب .

( 210 )

حد السرقة وغير ذلك (2) .

44 ـ باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى الله عليه
وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه
وتطيينه .

[3426] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ لمال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه .
[3427] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن يونس ببن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[3428] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من حد السرقة والحديث 6 الباب 41 من الأمر بالمعروف .

الباب 44
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 461 | 1053 والاستبصار 1 : 217 | 767 .
2 ـ التهذيب 1 : 461 | 1054 و 3 | 201 | 469 والاستبصار 1 : 482 | 1869 وأورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .
(1) المقنع : 21 . 3 ـ التهذيب 1 : 461 | 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .

( 211 )

قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر ، مثله (1) .
[3429] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن تجصص المقابر .
ورواه أيضا في ( الأمالي ) بالإسناد الآتي ، وكذا جميع حديث المناهي (1) .
[3430] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد ) (1) رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص .
[3431] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) في هدم القبور وكسر الصور .
[3432] 7 ـ وقد تقدم ـ في حديث ـ : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته .
____________
(1) المحاسن : 612 | 32 .
4 ـ الفقيه 4 : 2 | 1 ، وأورده وما بعده في الحديث 2 الباب 22 من أبواب مكان المصلي .
(1) أمالي الصدوق : 344 .
5 ـ معاني الأخبار : 279 .
(1) في المصدر : أبي عبيد القاسم بن سلام ،
6 ـ الكافي 6 : 528 | 11 والمحاسن : 614 | 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن .
7 ـ تقدم في الحديث 2 الباب 43 من هذه الابواب .

( 212 )

أقول : وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ (1) .
وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه (2) .
ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) (3) .

45 ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع
الميت في لحده وعدم تحريمه .

[3433] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، وابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
[3434] 2 ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .
أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب المزار .

الباب 45
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 462 | 1509 .
2 ـ الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن .

( 213 )

46 ـ باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى .

[3435] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها .
[3436] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من عزى مصابا كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر المصاب شيئا (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (2) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله (3) .
[3437] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى به موسى ( عليه السلام ) ربه قال : يا رب ما لمن عزى الثكلى قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي .
____________

الباب 46
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 205 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 205 | 2 و 227 | 4 .
(1) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 25 .
(3) ثواب الاعمال : 236 | 4 .
3 ـ الكافي 3 : 226 | 1 .

( 214 )

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله (1) .
[3438] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبدالله ، عن علي بن منصور ، عن إسماعيل الجزري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبا بها .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3439] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عزى الثكلى أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله .
[3440] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قالى : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنة .
[3441] 7 ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من عزى مؤمنا (1)كسي في الموقف حلة يحبر بها .
[3442] 8 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن
____________
(1) ثواب الاعمال : 231 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 226 | 2 .
(1) الفقيه 1 : 110 | 507 .
5 ـ الكافي 3 : 227 | 3 .
6 ـ الفقيه 1 : 110 | 507 .
7 ـ المقنع : 22 .
(1) في المصدر زيادة : حزينا .
8 ـ ثواب الاعمال : 235 | 1 .

( 215 )

محمد الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنة .
[3443] 9 ـ وبهذا الإسناد قال : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

47 ـ باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده .

[3444] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل (2) ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
9 ـ ثواب الاعمال : 235 | 2 .
(1) يأتي في الباب 47 ، 48 ، 49 من هذه الابواب .

الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 110 | 503 .
(1) الكافي 3 : 205 | 9 .
(2) التهذيب 1 : 463 | 1516 .
(3) الاستبصار 1 : 217 | 769 .
(4) تقدم في الحديث 1 الباب 3 وفي الباب 46 من هذه الابواب .
(5) ياتي في الباب 48 من هذه الابواب .

( 216 )

48 ـ باب تاكد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف
عن القبر وأنه يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة .

[3445] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[3446] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
[3447] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التعزية الواجبة بعد الدفن .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد .
[3448] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________

الباب 48
فيه 4 أحادبث

1 ـ الكافي 3 : 204 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 463 | 1512 ، والاستبصار 1 : 217 | 770 .
2 ـ الكافي 3 : 204 | 3 .
(1) الكافي 3 : 203 | 1 .
(2) التهذيب 1 : 463 | 1511 .
3 ـ الكافي 3 : 204 | 4 .
4 ـ الفقيه 1 : 110 | 504 ، 505 ،
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 3 والباب 47 من هذه الأبواب .

( 217 )

التعزية الواجبة بعد الدفن ، وقال : كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة .

49 ـ باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة
بالخلف والتسلية .

[3449] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة النخاس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عزى أبو عبدالله ( عليه السلام ) (1) رجلا بابن له فقال : الله عز وجل خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك من ابنك ، فلما بلغه (2) جزعه بعد عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمالك به أسوة ؟! فقال : إنه كان مراهقا (3) فقال : إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (4) .
ورواه الصدوق مرسلا (5) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن رجل (6) .
____________

الباب 49
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 254 | 7 .
(1) لعله الحسين ( عليه السلام ) ( منه قده ) .
(2) في التهذيب زيادة : شدة ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : مرهقا ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 1 : 468 | 1537 .
(5) الفقيه 1 : 110 | 508 .
(6) ثواب الأعمال : 235 | 3 .

( 218 )

[3450] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران (1) قال : كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعلي ابنك ، وذكرت أنه كان أحب ولدك إليك ، وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك ، إنه قدير ، وعجل الله عليك بالخلف ، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله .
[3451] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : اتى أبو عبدالله ( عليه السلام ) قوما قد اصيبوا بمصيبة ، فقال : جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ، ثم انصرف .
أقول : وتعزية الأئمة ( عليهم السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة على هذه المعاني .

50 ـ باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه إن
كان امرأة وجوازه في الرجل .

[3452] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمد( عليه السلام ) يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي ( صلى الله عليه واله ) شاهد فلم ينكر ذلك .
____________
2 ـ الكافي 3 : 205 | 10 .
(1) في نسخة : مهزيار« هامش المخطوط » .
3 ـ الفقيه 1 : 110 | 506 .

الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 464 | 1519 .

( 219 )

51 ـ باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبراً .

[3453] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في بئر محرج (1) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .

52 ـ باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة .

[3454] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
____________

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 465 | 1522 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت .
(1) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من من أبواب غسل الميت .
(2) التهذيب 1 : 419 | 1324 .
(3) المقنع : 11 .
الباب 52
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 469 | 1539 .

( 220 )

خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أول من جعل له النعش ؟ قال : فاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[3455] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن حميد بن المثنى ، عني أبي عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة ( عليها السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء : إني نحلت فذهب لحمي ، افلا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء : إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك ؟ فإن أعجبك صنعت لك ، قالت : نعم ، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه ، ثم جللته ثوبا فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك الله من النار .
[3456] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد( صلوات الله عليها ) .
[3457] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أول من جعل له النعش ، فقال : فاطمة ( عليها السلام ) .
[3458] 5 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال : مرضت فاطمة ( عليها السلام ) مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس : الا ترين إلى ما بلغت ؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر ، فقالت : لا لعمري ، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة ، قالت : فأرينيه ، فأرسلمت إلى جرائد رطبة
____________
2 ـ التهذيب 1 : 469 | 1540 .
3 ـ الفقيه 1 : 124 | 597 .
4 ـ النهاية 3 : 251 | 6 .
5 ـ كشف الغمة 1 : 503 .