فقطعت من الأسواق ، ثم جعلت عل السرير نعشا ، وهو أول ما كان النعش ، فتبسمت وما رأيتها متبسمة إلا يومئذ ثم حملناها فدفناها ليلاً .
[3459] 6 ـ وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة ( عليها السلام ) قالت : لها (1) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى ، فقلت (2) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئا رأيته بأرض الحبشة ، قالت : فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوبا ، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ، لاتعرف به المرأة من الرجل ، فإذا مت فاغسليني أنت ـ إلى أن قال ـ فلما ماتت ( عليها السلام ) غسلها علي وأسماء .

53 ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره .

[3460] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر .
[3461] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : من أدخل الميت المبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء .
____________
6 ـ كشف الغمة 1 : 503 .
(1) في المصدر : لأسماء .
(2) في المصدر : فقالت أسماء
الباب 53
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 321 | 934 تقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 31 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 160 | 2 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التكفين .

( 222 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء (1) .
أقول : هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .

54 ـ باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر
الأبوين .

[3462] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش .
[3463] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال : إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم .
[3464] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زيارة القبور قال : إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا .
أقول : هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأول .
[3465] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 1 : 428 | 1364 .
الباب 54
فيه 5أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 116 | 544 ، وأخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب المزار .
2 ـ الفقيه 1 : 115 | 540 .
3 ـ الكافي 3 : 228 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 228 | 4 .

( 223 )

سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : المؤمن يعلم من يزور قبره ؟ قال : نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره ، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة .
[3466] 5 ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما (1) يدعو لهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، مثله ، إلا أنه قال : بعدما يدعو لهما (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه هنا (4) ، وفي أحاديث اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام (5) .

55 ـ باب تأكد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس
والسبت .

[3467] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
5 ـ الكافي 3 : 229 | 10 .
(1) في نسخة : بعدما . ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 618 في حديث الأربعمائة .
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 34 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 55 و 56 من هذه الابواب .
(5) يأتي أيضاً في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي أيضا في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الذبح .

الباب 55
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 228 | 3 أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المزار .

( 224 )

عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عاشت فاطمة ( عليها السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة ، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ، فتقول : هيهنا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هيهنا كان المشركون .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله (1) .
[3468] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محسن بن أحمد ، عن محمد بن حباب ، عن يونس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3469] 3 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر(1) ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين فيقول : « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثا ، « رحمكم الله » ثلاثا ، الحديث .
____________

(1) الكافي 4 : 561 | 4 .
2 ـ التهذيب 1 : 465 | 1523 .
(1) الفقيه 1 : 114 | 537 .
3 ـ كامل الزيارات : 320 .
(1) في المصدر : عمران .

( 225 )

56 ـ باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحم عليهم .

[3470] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن ـ إن شاء الله ـ بكم لا حقون .
[3471] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وإنا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا مرعلى القبور قال : وذكرمثله (1) .
[3472] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) كيف التسليم على أهل القبور ؟ قال : تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .
ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني مثله إلا أنه قال : رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين (1) .
____________

الباب 56
فيه 5أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 229 | 5 .
2 ـ الكافي 3 : 229 | 7 .
(1) الفقيه 1 : 114 | 534 .
3 ـ الكافي 3 : 229 | 8 .
(1) الفقيه 1 : 114 | 533 .

( 226 )

[3473] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في السلام على أهل القبور ـ : السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
[3474] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل : السلام على أهل الجنة .
أقول : وروى ابن قولويه (1) وغيره (2) أحاديث كثيرة في هذا المعنى .

57 ـ باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة
وقراءة القدر سبعاً .

[3475] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد قال : كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ : إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمد بن يحيى (1) .
____________
4 ـ قرب الاسناد : 58 .
5 ـ الفقيه 1 : 115 | 538 .
(1) كامل الزيارات : 323 | 18 .
(2) البحار 102 : 295 .

الباب 57
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 229 | 9 .
(1) كامل الزيارات : 319 | 3 .

( 227 )

[3476] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ : إنا أنزلناه .
[3477] 3 ـ ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلا من كتاب محمد بن الحسين بن بندار بخطه قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر .
[3478] 4 ـ ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال : قال محمد بن يحيى أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمد بن إسماعيل ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه (1) وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر .
[3479] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده (1) إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر .
[3480] 6 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد قال : كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر
____________
2 ـ التهذيب 6 : 104 | 182 .
3 ـ رجال الكشي 2 : 836 | 1066 .
4 ـ رجال النجاشي : 331 | 893 .
(1) في المصدر : على قبره .
5 ـ الفقيه 1 : 115 | 541 .
(1) في نسخة : عليه . ( هامش المخطوط ) .
6 ـ ثواب الاعمال : 236 .

( 228 )

فجلس مستقبل القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه ، ثم قال : حدثني صاحب هذا القبر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر .

58 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز
الطواف بالقبر .

[3481] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الموتى نزورهم ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ قلت : فاي شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل : اللهم جاف الأرض عن جنوبهم ، وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتؤنس به وحشتهم ، إنك على كل شيء قدير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة (2) .
____________


الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 115 | 540 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك هنا في الباب 21 و 34 و 56من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما ينافي الأخير في الحديث 3 من الباب 92 من أبواب المزار .

( 229 )

59 ـ باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل
وما ينبغي تذكره ، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم
والمشيمة والعلقة .

[3482] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سعدان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال لي أبوعبدالله ( عليه السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول ، وكانك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ، قال : ثم قال : عجب لقوم حبس أولهم عن اخرهم ، ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون .
أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في آداب الحمام (1) .

60 ـ باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال ، وأن
يشرج * اللبن ويسوى الخلل .

[3483] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قبره خللا فسواه بيده ، ثم قال : إذا عمل أحدكم عملا فليتقن ، ثم قال : الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون .
____________


الباب 59
فيه حديث واحد .

1 ـ الكافي 3 : 258 | 29 .
(1) تقدم في الباب 77 من أبواب آداب الحمام .

الباب 60
فيه حديثان

* ـ تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى : 66 المسألة 7 .
ـ الكافي 3 : 262 | 45 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب .

( 230 )

[3484] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ) : عن علي بن الحسين بن شقير ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج الحناط ، عن عمرو بن اليسع ، ( عن عبدالله بن اليسع ) (1) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوى اللبن عليه ، وجعل يقول : ناولني حجراًء ، ناولني ترابا رطبا ، يسد به ما بين اللبن ، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه .

61 ـ باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على
جنبه الأيمن ووجهه إليها .

[3485] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ( صلى الله عليه واله ) الى القبلة ، وأنه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة .
[3486] 2 ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن
____________
2 ـ علل الشرائع : 309 | 4 الباب 262 وأمالي الصدوق 314 | 2 باختلاف في الالفاظ . وفي سنده « سفيان » بدل : شقير .
(1) عبدالله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الاحتضار .

الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 137 | 479 .
2 ـ الكافي 3 : 254 | 16 وأورده والذي قبله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا .

( 231 )

علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط ذكر مكة (1) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله (2) .
[3487] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن اكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء (2) ، ويأتي ما يدل عليه . (3) .

62 ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .

[3488] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
____________
(1) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .
(2) علل الشرائع 1 : 301 | 1 الباب 329 .
3 ـ التهذيب 1 : 448 | 1449 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 5 من الباب 19 ، والحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب القبلة .

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 115 | 539 .

( 232 )

( عليه السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه .

63 ـ باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلع في الدور .

[3489] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه واله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إن الله تبارك وتعالى كره لأمتي الضحك بين القبور والتطلع في الدور .
[3490] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .
وفي ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، وذكر مثله (1) .
[3491] 3 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________


الباب 63
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 258 | 822 .
2 ـ الفقيه 1 : 120 | 575 وتقدم قطعة منه في الحديث 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة ، ويأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع .
(1) أمالي الصدوق : 60 | 3 .
3 ـ أمالي الصدوق : 248 | 3 أورد قطعة فه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة .

( 233 )

إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) .
[3492] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قال : رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : إن الله كره لي ست خصال وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .
[3493] 5 ـ ورواه ابن أبي فراس ـ في كتابه ـ قال : قال ( عليه السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، ولا يستجاب دعاؤه ، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أحد ، ومن ترحم عليه نجا من النار .
[3494] 6 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم ، منها الضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .
____________
(1) الفقيه 3 : 363 | 1727 .
4 ـ الخصال : 327 | 19 .
5 ـ مجموعة ورام : ... عنه في البحار 81 : 264 | 18 .
6 ـ المحاسن : 10 | 31 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة .

( 234 )

64 ـ باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة .

[3495] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عمر بن الحسين بن علي بن مالك ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث بن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التغسيل (1) ، وياتي ما يدل عليه في جهاد النفس (2) .

65 ـ باب كراهة بناء المساجد عند القبور .

[3496] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها ، فقال : أما زيارة القبور فلا باس بها ، ولا تبنى عندها مساجد .
____________


الباب 64
فيه حديث واحد

1 ـ أمالي الطوسي : الحديث في الأمالي المطبوع 1 : 392 هكذ1 : « بالأسناد ، أخبرنا ابن مخلد ، عن أبي الحسين ، عن موسى ، عن ابن علية ، عن ليث بن ـ وفي نسخة مخطوطة من الأمالي : عن ـ أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : مروا بجنازة يمخض كما يمخض الزق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) .... الخ » وقد أورد العلامة المجلسي هذا الحديث في البحار 81 | 259 | 9 ، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار 81 : 264 | 19 ، وقد أورد المحدث النوري في مستدركه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة ، وقال في هامشه : « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأمل متناً وسنداً ، ذكره في موضع آخر منه » ولم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي مما يدل على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي .
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب غسل الميت .
(2) ياتي في الباب 27 من أبواب جهاد النفس .

الباب 65
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 114 | 531 .

( 235 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله (1) .
[3497] 2 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مكان المصلي (1) .

66 ـ باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته .

[3498] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته ، لتعتد زوجته ويقسم ميراثه .
أقول : وياتي ما يدل على ذلك (1) .

67 ـ باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث
به اليهم وكراهة الأكل عندهم .

[3499] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سألم ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) الكافي 3 : 228 | 2 .
2 ـ الفقيه 1 : 114 | 532 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مكان المصلى .
(1) يأتي في الباب 25 من مكان المصلي .

الباب 66
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 1 | 380 الباب 260 .
(1) يأتي لعله في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 من الباب 67 من هذه الابواب .

الباب 67
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 217 | 1 ، أورده عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب آداب المائدة

( 236 )

السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام ، وتاتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام )(1) ، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاما ثلاثا(2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبي عمير(3) .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سألم (4) .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فجرت به السنة (5) .
[3500] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات .
[3501] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع للميت الطعام للماتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه .
[3502] 4 ـ ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات .
____________
(1) في نسخة : ثلاثاً ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ) .
(3) المحاسن : 419 | 191 .
(4) أمالي الطوسي 2 : 272 .
(5) الفقيه 1 : 116 | 549 .
2 ـ الكافي 3 : 217 | 2 .
3 ـ المحاسن : 419 | 190 .
4 ـ الفقيه 1 : 116 | 545 .

( 237 )

[3503] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله (2) .
[3504] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي ( صلى الله عليه واله ) في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه .
[3505] 7 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لما قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أسماء بنت عميس ـ إلى أن قال : ـ فقال : اجعلوالأهل جعفر طعاما فجرت السنة إلى اليوم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3506] 8 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام .
____________
5 ـ الكافي 3 : 317 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الاب 27 من أبواب الاحتضار .
(1) الفقيه 1 : 110 | 509 .
(2) المحاسن : 419 | 189 .
6 ـ الفقيه 1 : 116 | 548 .
7 ـ المحاسن : 419 | 189 .

(1) الفقيه 1 : 116 | 549 باختلاف .
8 ـ المحاسن : 419 | 192 .

( 238 )

[3507] 9 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن العباس بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه سأله عن المأتم فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) قال : ابعثوا إلى أهل جعفر طعاما فجرت السنّة .
[3508] 10 ـ وعن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمرو بن علي بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن علي ( عليه السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد ، وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يعمل لهن الطعام للمأتم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأطعمة (2) .

68 ـ باب استحباب وصية الميت بمال لطعام الماتم .

[3509] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
9 ـ المحاسن : 420 | 194 .
10 ـ المحاسن : 420 | 195 .
(1) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 63 من أبواب آداب المائدة .

الباب 68
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 217 | 4 .
(1) الفقيه 1 : 116 | 546 .
(2) لعله قصد ما يأتي في الباب 63 من أبواب آداب المائدة .

( 239 )

69 ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة
وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .

[3510] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أمي وام فروة تقضيان حقوق أهل المدينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر نحوه (1) .
[3511] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .
[3512] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز .
ورواه في ( الأمالي ) مثله (1) .
____________


الباب 69
فيه 5أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 217 | 5 .
(1) الفقيه 1 : 113 | 529 .
2 ـ الفقيه 1 : 116 | 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به .
3 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .
(1) أمالي الصدوق : 345 .

( 240 )

[3513] 4 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر .
[3514] 5 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيمي ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن ابن الحنفية عن علي ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج فرأى نسوة قعودا فقال : ما أقعدكن هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غيرمأجورات .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز(1) ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة (2) ، وتقدم في آداب الحماّم ما يدل على النهي عن الإذن للمرأة في الخروج إلى النياحات (3) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مر هنا من النهي .
____________
4 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 .
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 261 .
(1) تقدم في الباب 39 و 40 من أبواب الصلاة .
(2) يأتي في التجارة في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الحديث 4 و 6 و 7 و 9 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام .