العباس بن معروف ، عن محمد بن سهل البحراني (1) ، يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه واله ) ، وعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية ، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له : ( تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين )(2) ، وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا : إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار ، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحد منهما .
وأما فاطمة ( عليها السلام ) فبكت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى تأذى بها أهل المدينة ، فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف ، وأما علي بن الحسين ( عليه السلام ) فبكى على الحسين ( عليه السلام ) عشرين سنة أو أربعين سنة ، ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فداك ، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال : « إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله مالا تعلمون » إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة .
وفي ( الأمالي ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، مثله (3) .
[3656] 8 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن أحمد بن بشر ، عن موسى بن محمد ، عن حنان ، عن إبراهيم بن أبي العزيز ، عن عثمان بن أبي الكفات (1) ، عن ابن أبي مليكة ،
____________
(1) في الامالي : النجراني .
(2) يوسف 12 : 85 .
(3) أمالي الصدوق : 121 | 5 .
8 ـ أمالي الطوسي 1 : 398 .
(1) كذا في الأصل وفي المصدر : الكنان .

( 282 )

عن عائشة قالت : لما مات إبراهيم بكى النبي ( صلى الله عليه واله ) حتى جرت دموعه على لحيته ، فقيل : يا رسول الله ، تنهى عن البكاء وأنت تبكي ؟! فقال : ليس هذا بكاء ، وإنما هذه رحمة ، ومن لا يرحم لا يرحم .
[3657] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين ( عليه السلام ) .
أقول : هذا محمول على عدم زيادة الحزن ، أو على اجتماع الحزن والبكاء معا .
[3658] 10 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، أن زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة ، صائما نهاره ، قائماً ليله ، فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول : كل يا مولاي ، فيقول : قتل ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جائعا ، قتل ابن رسول الله عطشانا ، فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل .
[3659] 11 ـ وعن بعض مواليه قال : خرج يوما إلى الصحراء فتبعته ، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة ، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه ، وأحصيت له الف مرة وهو يقول : لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله تعبدا ورقا ، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا ، ثم رفع رأسه من سجوده ، وأن لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه ، فقلت : يا سيدي ، ما آن لحزنك أن
____________
9 ـ أمالي الطوسي 1 : 162 .
10 ـ الملهوف على قتلى الطفوف : 87 .
11 ـ الملهوف على قتلى الطفوف : 88 .

( 283 )

ينقضي ؟! ولبكائك أن يقل ؟! فقال لي : ويحك ، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيا ابن نبي ، وكان له اثنا عشر ابناً ، فغيب الله واحدا منهم ، فشاب رأسه من الحزن ، وأحدودب ظهره من الغم والهم ، وذهب بصره من البكاء ، وابنه حي في دار الدنيا ، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي ؟! .
أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك (2) .

88 ـ باب استحباب البكاء لموت المؤمن .

[3660] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها ، وثلم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ، لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[3661] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 70 والحديث 1 من الباب 71 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 88 و 89 من هذه الابواب ، والباب 66 من أبواب المزار .

الباب 88
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 254 | 13 .
(1) قرب الاسناد : 124 .
2 ـ الكافي 1 : 30 | 3 .

( 284 )

علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن المؤمنين الفقهاء .
[3662] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : لما انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاءاً ، ولم يسمع من دار حمزة عمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لكن حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

89 ـ باب جواز البكاء على الاليف الضال .

[3663] 1 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ومحمد ابني نصير ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال : ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فرققت عند ذلك فبكيت ، فقال : أتأسى عليهم ؟ فقلت : لا ، ولكن سمعتك تذكر أن عليا ( عليه السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي ( عليه السلام ) يبكون عليهم ، فقال علي ( عليه السلام ) (1) : أتأسون عليهم ؟! فقالوا : لا (2) ، إنا ذكرنا الالفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم ، فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .
____________
3 ـ الفقيه 1 : 116 | 553 .
(1) تقدم ما يدل على ذلد في الباب السابق من هذه الابواب .

الباب 89
فيه حديث واحد

1 ـ رجال الكشي 2 : 582 | 517 .
(1) في المصدر زيادة : لهم .
(2) في المصدر زيادة : إلا .

( 285 )

90 ـ باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير .

[3664] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنالا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممالا تعلمون .
وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[3665] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإسكاف ـ في حديث ـ قال : لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود ( عليه السلام ) ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره ، فإنه مرائي قال : فمات الرجل ، فقال داود ( عليه السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره ، فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون (1) إلا خيرا ، فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك ، فلما دفنوه قام
____________


الباب 90
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 102 | 472 .
(1) الخصال : 538 | 4 .
(2) الكافي 3 : 254 | 14 .
2 ـ الكافي 7 : 405 | 11 باختلاف في الالفاظ .
(1) في المصدر زيادة : منه .

( 286 )

خمسون اخرون فشهدوا بذلك أيضاً ، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلانا ؟ فقال (2) : يا رب ، للذي أطلعتني عليه من أمره ، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك ، ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه ، وغفرت له علمي فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله (4) .

91 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما له ، وملاطفته ،
واسكاته إذا بكى .

[3666] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله عز وجل لكل شعرة نورا يوم القيامة .
[3667] 2 ـ قال : وروي أنه يكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة .
[3668] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه ، وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله عز وجل ، فإن لليتيم حقا .
____________
(2) في المصدر زيادة : داود .
(3) التهذيب 6 : 278 | 764 .
(4) الزهد : 66 | 175 .

الباب 91
فيه 5أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 119 | 569 أورده في الحديث 1 الباب 13 من أحكام الأولاد .
2 ـ الفقيه 1 : 119 | 570 أورده في الحديث 2 الباب 13 من أحكام الأولاد .
3 ـ الفقيه 1 : 119 | 570 أورده في الحديث 4 الباب 13 من أحكام الأولاد .

( 287 )

[3669] 4 ـ قال : وروي أنه قال : يقعده على خوانه (1) ويمسح رأسه يلين قلبه .
[3670] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش ، فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟! فوعزتي وجلالي ، وارتفاعي في مكاني ، لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد (1) .
____________
4 ـ الفقيه 1 : 119 | 572 أورده في الحديث 5 الباب 13 من أحكاج الأولاد .
(1) في هامش الاصل : جواره .
5 ـ الفقيه 1 : 119 | 573 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من فعل المعروف ، وفي الحديث 3 الباب 13 من أحكام الأولاد .

( 288 )


( 289 )

ابواب غسل المس

1 ـ باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده ، وقبل
غسله ، وكراهة مسه حينئذ .

[3671] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض (1) الميت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثم يلبسه أكفانه )(2) قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر ، إن شاء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (3) .
____________


أبواب غسل المس
الباب 1
فيه 18 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 428 | 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن .
(1) في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 160 | 2 .

( 290 )

[3672] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك ، اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟! فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد .
[3673] 3 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .
[3674] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإنسان .
[3675] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .
[3676] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة .
____________
2 ـ التهذيب 1 : 429 | 1366 .
3 ـ التهذيب 1 : 429 | 1365 والاستبصار 1 : 100 | 423 .
4 ـ التهذيب 1 : 429 | 1367 .
5 ـ التهذيب 1 : 429 | 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 1 : 447 | 1446 .

( 291 )

[3677] 7 ـ وعنه ، عن الحسن (1) بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهر ) (2) ، ولكن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنة .
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكرمثله (3) .
[3678] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك ، وذكر غير ذلك .
قال الشيخ : قوله : وإن تطهرت أجزأك ، محمول على التقية ، وهو موافق للعامة ، لا يعمل عليه .
أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت ، ويراد به الإجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى (1) ويأتي (2) .
[3679] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
7 ـ التهذيب 1 : 469 | 1541 و 107 ذيل حديث 281 .
(1) في المصدر : الحسين .
(2) في المصدر : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) طاهراً مطهراً .
(3) الاستبصار 1 : 99 | 323 .
8 ـ التهذيب 1 : 464 | 1517 ، وتقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب .
9 ـ الفقيه 1 : 262 | 1197 .

( 292 )

( عليه السلام ) ، في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسه .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله (1) .
[3680] 10 ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر؟ قال : لا ، إنما مس الثياب .
[3681] 11 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته .
[3682] 12 ـ وبأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا( عليه السلام ) قال : وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج (1) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر .
[3683] 13 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه .
[3684] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من غسل
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من الجماعة .
10 ـ الفقيه 1 : 98 | 451 .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 | 1 ، وعلل الشرائع : 268 | 9 الباب 182 .
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 | 1 ، وعلل الشرائع : 300 | 3 الباب 238 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت .
(1) في المصدر : خرجت .
13 ـ الخصال : 618 .
14 ـ الكافي 3 : 160 | 1 ، والتهذيب 1 : 108 | 283 ، والاستبصار 1 : 99 | 321 .

( 293 )

ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب .
[3685] 15 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت إنسان ( بعد موته ) (1) وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) .
[3686] 16 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مس ميتا واجب .
[3687] 17 ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتا ، وغسل الإحرام .
[3688] 18 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مس ميتا ، عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب (1) ، وفي الأغسال
____________
15 ـ الكافي 3 : 160 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 1 : 108 | 284 ، والاستبصار 1 : 99 | 222 .
16 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من الجنابة .
17 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من الجنابة .
18 ـ مسائل علي بن جعفر : 198 | 426 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والأحاديث 3 و 4 و5 من الباب 3 ، والحديث 1 و 4 من الباب 4 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 294 )

المسنونة (2) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (3) .

2 ـ باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن
كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة .

[3689] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبب عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[3690] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن يمس (1) عظم الميت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان (2) .
أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة ، بل
____________
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 429 | 1369 ، والاستبصار 1 : 100 | 325 .
(1) الكافي 3 : 212 | 4 .
2 ـ التهذيب 1 : 277 | 814 ، والاستبصار 1 : 192 | 673 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : عن مسّ . بدل ( عمن يمس ) .
الكافي 3 : 73 | 13 .

( 295 )

ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، والله أعلم .

3 ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد
أوبعد الغسل .

[3691] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[3692] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[3693] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل .
____________


الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 430 | 1370 .
(1) الفقيه 1 : 87 | 403 .
2 ـ التهذيب 1 : 430 | 1372 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و15 الباب 1 من أبواب غسل المس .
3 ـ التهذيب 1 : 430 | 1373 ، والاستبصار 1 : 100 | 328 ، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين .

( 296 )

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت ، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب ، وإن كان الميت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .
[3694] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : مما خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنه سئل عن إمام قوم صلى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟
فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه ؟
التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم .
[3695] 5 ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت (1) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟!
التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي (2) .
أقول : السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن ، لما مضى (3) ويأتي (4) .
____________
4 ـ الاحتجاج : 482 .
5 ـ الاحتجاج : 482 .
(1) في المصدر : الامام .
(2) الغيبة للطوسي : 230 ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة .
(3) لما مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الأبواب الآتية .

( 297 )

4 ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي
جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .

[3696] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .
[3697] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[3698] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر .
[3699] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : لا ، إنما يمس الثياب .
____________


الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 429 | 1368 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 105 | 273 ، ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونه .
3 ـ الكافي 3 : 161 | 5 .
4 ـ الكافي 3 : 161 | 8 .

( 298 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث محمد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك (1) .

5 ـ باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده .

[3700] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) قبل عثمان بن مظعون بعد موته .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه إلشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[3701] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه ، فقبلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه .
فقيل له : بأي شيء عوذته ؟ فقال : بالقران .
وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 10 و 14 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 161 | 6 .
(1) الفقيه 1 : 98 | 453 .
(2) التهذيب 1 : 430 | 1371 ، والاستبصار 1 : 100 | 327 .
2 ـ الفقيه 1 : 98 | 452 .

( 299 )

عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد ، أو بعد الغسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (3) .
وتقدم ما يدل على المقصود(4) .

6 ـ باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما
لا تحله الحياة .

[3702] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلات بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مس ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الإنسان .
[3703] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي
____________
(1) في اكمال الدين : الحسن .
(2) اكمال الدين 1 : 71 .
(3) اكمال الدين 1 : 71 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و15 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 5أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 430 | 1374 .
2 ـ التهذيب 1 : 431 | 1375 ، ورواه في الكافي 3 : 161 | 4 .

( 300 )

أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنما ذلك (1) من الإنسان وحده .
[3704] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أييه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
[3705] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أوميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، مثله (1) .
[3706] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت .
أقول : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ، ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في نسخة : ذاك ( هامش الاصل ) .
3 ـ الكافي 3 : 161 | 4 ، والتهذيب 1 : 276 | 812 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب النجاسات .
4 ـ الكافي 3 : 60 | 4 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 262 | 763 وفي : 277 | 816 .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 الباب 34 ، علل الشرائع : 268 | 9 الباب 182 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من أبواب النجاسات .