عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
[3758] 2 ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
[3759] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .
[3760] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .
[3761] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقية ، والله أعالم .
____________
2 ـ الكافي 3 : 42 | 7 .
3 ـ التهذيب 1 : 113 | 300 ، والاستبصار 1 : 104 | 340 .
4 ـ التهذيب 1 : 113 | 301 .
5 ـ التهذيب 3 : 241 | 646 .

( 322 )

11 ـ باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ،
وإن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .

[3762] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، مثله (2) .
[3763] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في أي الليالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .
[3764] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .
____________


الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 236 | 621 .
(1) مستطرفات السرائر : 74 | 19 .
(2) الكافي 3 : 418 | 8 .
2 ـ التهذيب 1 : 373 | 1442 ، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة .
3 ـ قرب الاسناد : 158 أورده في الحديث 22 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 323 )

[3765] 4 ـ وعن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغسل في رمضان ؟ ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : اليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ؟!
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

12 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة .

[3766] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن دويل بن هارون ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل يوم الجمعة (1) فقال : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3)
____________
4 ـ قرب الاسناد : 78 تقدم صدره في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 10 | 31 .
(1) في الفقيه : للجمعة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 61 | 228 .
(3) تقدم في الباب 37 من الجنابة .

( 324 )

13 ـ باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل الى
آخره ، فإن نام لم يعد .

[3767] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[3768] 2 ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب (1) الشمس قبيله ، ثم تصلي وتفطر .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله (2) .
[3769] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ فقال : من أول الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره .
وسألته عن القيام ؟ فقال : تقوم في أوله واخره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل
____________


الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 100 | 446 وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 1 هن الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 100 | 448 .
(1) في نسخة : غروب ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 153 | 1 .
3 ـ الكافي 4 : 154 | 3 .

( 325 )

الجمعة (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

14 ـ باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان .

[3770] 1 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روى ابن أبي قرة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه .
قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين .
[3771] 2 ـ قال : وقد روي أن الغسل أول الليل .
[3772] 3 ـ وروي بين العشاءين ، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين .
[3773] 4 ـ قال : ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل .
[3774] 5 ـ قال : ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ( عليه السلام ) : من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه ، لا تكون به حكة (1) إلى شهر رمضان من قابل .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 15 حديثا

1 ـ الاقبال : 14 .
2 ـ الاقبال : 14 .
3 ـ الاقبال : 14 .
4 ـ الاقبال : 14 .
5 ـ الاقبال : 14 .
(1) في المصدر : لا يصيبه حكة .

( 326 )

[3775] 6 ـ قال : ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن النبي ( صلى الله عليه آله ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف ، وأحيى الليل كله ، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين .
[3776] 7 ـ قال ابن طاوس : وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ابائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة ، وإن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان .
[3777] 8 ـ قال : ومن كتاب جعفر بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن من ضرب وجهه بكف من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلة والفقر ، ومن وضع على رأسه من ماء ورد أمن تلك السنة من البرسام (1) ، فلا تدعوا ما نوصيكم به .
[3778] 9 ـ قال : وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان .
[3779] 10 ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
6 ـ الاقبال : 21 ، وفيه اختلاف .
7 ـ الاقبال : 86 .
8 ـ الاقبال : 86 .
(1) البرسام : علة تكون في الرأس ، شبه الجنون . ( لسان العرب 12 : 46 ) .
9 ـ الاقبال : 150 .
10 ـ الاقبال : 195 .

( 327 )

قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة .
[3780] 11 ـ قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، بإسناده إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل (1) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة .
[3781] 12 ـ قال : وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين .
[3782] 13 ـ قال : ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : اغتسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين .
[3783] 14 ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر .
[3784] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي : أنه يغتسل في ليلة سبع عشرة .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
11 ـ الاقبال : 195 .
(1) في المصدر زيادة : ليلة .
12 ـ الاقبال : 220 .
13 ـ الاقبال : 226 .
14 ـ الاقبال : 237 .
15 ـ الفقيه 2 : 100 | 447 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان .

( 328 )

15 ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .

[3785] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، إلا أنه قال : وكذلك العيد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : يا حسن ، إن القائل لحان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك إلعيد(3) .
أقول : القاريجار فارسي معرب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .
[3786] 2 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد .
____________


الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 167 | 3 .
(1) التهذيب 1 : 115 | 303 .
(2) الفقيه 2 : 109 | 466 .
(3) علل الشرائع : 388 .
2 ـ الاقبال : 271 .

( 329 )

[3787] 3 ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الفطر سنة .
[3788] 4 ـ قال : وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال ، أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، الحديث .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

16 ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل
العيدين وذكر في الوقت خاصة ، وعدم وجوب ذلك .

[3789] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[3790] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا احب تركها .
____________
3 ـ الاقبال : 279 .
4 ـ الاقبال : 279 .
(1) تقدم في الباب 1 والأحاديث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، والحديث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العيد .

الباب 16
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 112 | 295 ، والاستبصار 1 : 102 | 333 .
2 ـ التهذيب 1 : 104 | 270 ، والاستبصار 1 : 451 | 1746 .

( 330 )

[3791] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[3792] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلا بمنى .
[3793] 5 ـ قال : وروي أن غسل العيدين سنة .
أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد .
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (1) .

17 ـ باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر .

[3794] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل
____________
3 ـ التهذيب 3 : 285 | 850 ، والاستبصار 1 : 451 | 1747 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 1 : 321 | 1465 .
5 ـ الفقيه 1 : 321 | 1466 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 والحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 85 .

( 331 )

العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر(1) لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

18 ـ باب استحباب غسل التوبة وصلاتها .

[3795] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : بأبي أنت وأمي ، إني أدخل كنيفا (1) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهن ، فقال ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال ( عليه السلام ) : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئلك كان عنه مسؤولاً ) ؟ فقال : بلى والله ، لكأني لم أسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي ، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصل (2) ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك . أحمد الله ، وسله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل قبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإن لكل أهلا .
ورواه الصدوق والشيخ مرسلا ، نحوه (3) .
____________
(1) في المصدر : قبل طلوع الفجر .
(2) تقدم في الحديث 3 الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 432 | 10 .
(1) في المصدرزيادة : لي .
(2) وفيه : وسل .
(3) الفقيه 1 : 45 | 177 ، والتهذيب 1 : 116 | 304 كتب المصنف في هامش الاصل مايلي

=


( 332 )

19 ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا ، أو قصد الى
مصلوب فنظر إليه .

[3796] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كله ، فإذا قتلته فاغتسل .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) (1) : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام (2) ، عن عبدالله بن طلحة ، مثله .
[3797] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل .
قال : وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها .
[3798] 3 ـ قال : وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة .
____________
=
قال الشيخ بهاء الدين : « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة » .
وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا نظائر كثيرة جدا من علمائنا المتأخرين . ( منه قده ) .

الباب 19
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 8 : 232 | 305 .
(1) بصائرالدرجات : 373 | 1 .
(2) كذا في الأصل وفي المصدر : عن كرام بن كرام .
2 ـ الفقيه 1 : 44 | 174 .
3 ـ الفقيه 1 : 45 | 175 .

( 333 )

20 ـ باب استحباب غسل قضاء الحاجة .

[3799] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ، إني اخترعت دعاءاً ، قال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي ، مثله (1) .
[3800] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن دويل ، عن مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : علمني دعاء لقضاء الحوائج (1) ، فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى .
____________


الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 476 | 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 28 من الصلوات المندوبة .
(1) الفقيه 1 : 353 | 1551 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 116 | 305 .
2 ـ الكافي 3 : 477 | 3 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 28 من الصلوات المندوبة .
(1) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ) .
(2) التهذيب 1 : 117 | 306 ويأتي ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة .

( 334 )

21 ـ باب استحباب غسل الاستخارة .

[3801] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : يتصدق في يومه على ستين مسكينا ، على كل مسكين صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه واله ) ، فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الباقي (1) ـ إلى أن قال : ـ فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول ، وذكر الدعاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[3802] 2 ـ وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وغسل الاستخارة يستحب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

22 ـ باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره .

[3803] 1 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .
____________


الباب 21
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 117 | 307 .
(1) في نسخة : الثاني ( هامش المخطوط ) .
2 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من الاستخارة .
(2) الفقيه 1 : 350 | 1545 .

الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ الاقبال : 628 .

( 335 )

23 ـ باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان .

[3804] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن الحسين بن محمد الفرزدق القطعي ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

24 ـ باب استحباب غسل يوم النيروز .

[3805] 1 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلى بن خنيس ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في يوم النيروز ، قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث (1) .
____________


الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 117 | 308 وأخرجه مرسلا عن المصباح في الحديث 18 من الباب 28 من الصوم المندوب .
(1) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبة .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ مصباح المتهجد : 790 وعنه في البحار 59 : 101 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات ، وفي الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصوم المندوب .
(1) قال ابن فهد في المهذب ، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز ، أنه أول سنة الفرس ، أو حلول الشمس أول الحمل ، أو عاشر أيار . ونقل الأخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني ، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الأقوال الثلاثة أيضا الشهيد في الذكرى : 24 « منه قده » .

( 336 )

25 ـ باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا
أو مع احتراق القرص كله .

[3806] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلا القضاء بغير غسل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

26 ـ باب استحباب غسل الإحرام .

[3807] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك ـ إلى أن قال ـ واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________


الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 117 | 309 ، الاستبصار 1 : 453 | 1758 ، أورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف .

الباب 26
فيه حديث واحد

ـ الكافي 4 : 326 | 1 ، يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام ، وتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الاحرام .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه الأ بواب .
(2) يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام .

( 337 )

27 ـ باب استحباب غسل المولود .

[3808] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان .
وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (1) .
[3809] 2 ـ قد تقدم في حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل المولود واجب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________


الباب 27
فيه حديثان

1 ـ علل الشرائع : 557 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 69 | 320 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

( 338 )

28 ـ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة .

[3810] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن ، محمد بن موسى ، عن علي بن حسان ، عن علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا ـ إلى أن قال ـ ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ـ إلى أن قال ـ عدلت عند الله مائة الف حجة ، ومائة الف عمرة ، الحديث .

29 ـ باب استحباب غسل الزيارة .

[3811] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف الكناسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) فأت الفرات واغتسل ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________


الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 143 | 317 .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 572 | 1 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 الباب 15 والحديث 1 و 2 الباب 27 ، والحديث 1 و 10 الباب 59 ، والحديث 1 و 2 الباب 88 ، والحديث 3 و 4 الباب 95 ، والباب 96 من أبواب المزار .

( 339 )

30 ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها
من جنابتها .

[3812] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن (1) عمر الجلاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرض عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول (2) .
وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير(3) .

31 ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد
عنها ، واجزاء كل غسل عن الوضوء .

[3813] 1 ـ قد تقدم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .
____________


الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 507 | 2 .
(1) في نسخة زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب .
(2) الفقيه 3 : 278 | 1320 .
(3) الفقيه 3 : 278 | 1322 .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة .

( 340 )

قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة (1) وفي الحيض (2) وفي تغسيل الميت (3) وغير ذلك .
____________
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة .
(2) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض .
(3) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت .