أبواب التيمم
1 ـ باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة ،
وغلوة سهمين في السهلة .

[3814] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[3815] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة (1) وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثرمن ذلك .
____________


أبواب التيمّم
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 63 | 2 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 1 : 192 | 555 وفي 203 | 589 ، والاستبصار 1 : 159 | 548 وفي 165 | 574 .
2 ـ التهذيب 1 : 202 | 586 ، والاستبصار 1 : 165 | 573 .
(1) في التهذيب اضافة : سهم .

( 342 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) ، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت .

2 ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ،
وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر .

[3816] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع .
[3817] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا امره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أوسبع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
____________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 2 ويحمل على الخوف والخطر .

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 4 6 | 6 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 185 | 536 .
2 ـ الكافي 3 : 65 | 8 .
(1) التهذيب 1 : 184 | 528 .

( 343 )

[3818] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء(1)يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ (2) وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي (3) وغيره سابقا (4) ، ولما تقدم في الباب الأول (5) ، ويأتي ما يدل على ذلك (6) .

3 ـ باب جواز التيمم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام
الجمعة وعرفة .

[3819] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية (1) وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الأرض (2) فليتيمم .
____________
3 ـ التهذيب 1 : 202 | 587 ، وفي الاستبصار 1 : 195 | 572 ، ويأتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .
(2) في نسخة : منه ، وفي اخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .
(3) رواه في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) رواه في الحديث 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 57 | 213 .
(1) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .
(2) في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .

( 344 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، مثله (3) .
[3820] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولاتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[3821] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن بكير(1) ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف .
[3822] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(3) المحاسن : 372 | 133 .
2 ـ التهذيب 1 : 185 | 535 ، وأورده في الحديث 22 الباب 14 من الماء المطلق .
(1) الكافي 3 : 65 | 9 .
(2) التهذيب 1 : 149 | 426 ، والاستبصار 1 : 127 | 435 .
3 ـ التهذيب 1 : 185 | 534 ، والاستبصار 1 : 81 | 254 وأورده في الحديث 1 الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : المغيرة .
4 ـ الكافي 3 : 64 | 7 .

( 345 )

عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الركية ، إن رب الماء هورب الأرض ، فليتيمم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته (2) .

4 ـ باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ،
أو مشتبه بالنجس .

[3823] 1 ـ قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم .
وحديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا (2) .
____________
(1) التهذيب 1 : 184 | 527 ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15 ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب 1 ، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسل الميت .
(2) يأتي في الحديث 4 و 7 الباب 14 والباب 18 وفي الحديث 2 و 6 الباب 19 والباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 الباب 4 من الأذان .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق .
(1) تقدم في الحديث 2 الباب 8 من الماء المطلق .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 51 من الوضوء .

( 346 )

5 ـ باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض
وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .

[3824] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟! ان لا يمموه ؟! إن شفاء العي السؤال .
[3825] 2 ـ قال : وروي ذلك في الكسيروالمبطون يتيمم ولا يغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (2) .
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (3) .
[3826] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟! فإن دواء العي السؤال .
____________


الباب 5
فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 68 | 5 .
2 ـ الكافي 3 : 68 | 5 .
(1) التهذيب 1 : 184 | 529 .
(2) مستطرفات السرائر : 108 | 56 .
(3) الفقيه 1 : 59 | 218 و 217 .
3 ـ الكافي 1 : 31 | 1 .

( 347 )

[3827] 4 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .
[3828] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة (1) .
[3829] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ(1) فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنما كان دواء العي السؤال .
[3830] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 68 | 2 .
5 ـ الكافي 3 : 68 | 1 ، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 1 : 184 | 530 .
6 ـ الكافي 3 : 68 | 4 .
(1) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ) الصحاح 3 : 893 .
7 ـ التهذيب 1 : 196 | 566 .

( 348 )

أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم .
[3831] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم .
[3832] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمم .
[3833] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .
[3834] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل .
[3835] 12 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
8 ـ التهذيب 1 : 185 | 531 .
9 ـ التهذيب 1 : 185 | 532 .
10 ـ التهذيب 1 : 185 | 533 .
11 ـ الفقيه 1 : 58 | 216 .
12 ـ الفقيه 1 : 59 | 217 .
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 13 و15 و 17 من الباب 14 والحديث 6 من الباب 19 وفي

=


( 349 )

6 ـ باب كراهة التيمم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق .

[3836] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني ماتطأعليه برجلك .
[3837] 2 ـ وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

7 ـ باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون
المعادن ونحوها .

[3838] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
=
الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الحديث 3 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 17 من هذه الأ بواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 62 | 5 ، والتهذيب 1 : 186 | 537 .
2 ـ الكافي 3 : 62 | 6 .
(1) التهذيب 1 : 187 | 538 .

الباب 7
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 14 | 1 ، وأورده في الحديث 1 الباب 1 من مكان المصلي .

( 350 )

إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ وجعل له الأرض مسجدا وطهورا ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله (1) .
[3839] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، الحديث .
[3840] 3 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن جعفر البندار ، عن مجاهد بن أعين ، عن أبي بكر بن أبي العوام ، عن يزيد ، عن سليمان التميمي ، عن سيار ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : فضلت باربع : جعلت لي (1) الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي ، وأُحلّت لأمتي الغنائم ، وأرسلت إلى الناس كافة .
[3841] 4 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفاروسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
____________
(1) المحاسن : 287 | 431 .
2 ـ الفقيه 1 : 155 | 724 يأتي بتمامه في الحديث 2 الباب 1 من مكان المصلي .
3 ـ الخصال : 201 .
(1) في المصدر : لأمتي .
4 ـ الخصال : 292 | 56 .

( 351 )

عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة .
[3842] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) (1) قال : إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحل لهم التيمم ، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه ، ولم يحل لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أمته .
[3843] 6 ـ وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد .
[3844] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به ، وينتفع به .
أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا بالحصر السابق (1) ، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس (2) .
____________
5 ـ تفسير القمي 1 : 242 مع اختلاف .
(1) الاعراف 7 : 157 .
6 ـ تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف .
7 ـ التهذيب 1 : 188 | 541 .
(1) الحصر السابق في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام .

( 352 )

أقول : وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك ، وأنه لا يختص بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالأرض (3) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمم بالبساط ونحوه ، ونبين وجهه ، إن شاء الله (6) .

8 ـ باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه
بالرماد والشجر .

[3845] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(3) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و5 من الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفي الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء .
(6) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيمم .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 187 | 539 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 12 و 13 ، وفي الأحاديث 4

=


( 353 )

9 ـ باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة
الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ،
وعدم جواز التيمم بالثلج .

[3846] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف (1) إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، مثله (2) .
[3847] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك (1) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله (2) .
[3848] 3 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
____________
=
و 12 و 13 و 14 و 17 من الباب 14 ، وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 19 ، والأبواب 22 و25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 189 | 544 والاستبصار 1 : 157 | 541 ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث 7 و 8 من الباب 3 من صلاة الخوف .
(1) واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب 9 : 360 ) .
(2) مستطرفات السرائر : 73 | 11 .
2 ـ التهذيب 1 : 189 | 545 ، والاستبصار 1 : 158 | 545 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه .
(2) التهذيب 1 : 191 | 551 .
3 ـ الاستبصار 1 : 156 | 538 .

( 354 )

المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به .
[3849] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه .
[3850] 5 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، مايصنع ؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد ، قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي .
[3851] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب وماء طهور .
[3852] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن
____________
4 ـ التهذيب 1 : 189 | 546 ، والاستبصار 1 : 156 | 539 و158 | 546 .
5 ـ التهذيب 1 : 190 | 547 ، والاستبصار 1 : 156 | 540 .
6 ـ التهذيب 1 : 190 | 549 .
7 ـ الكافي 3 : 67 | 1 .

( 355 )

الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد (1) تقدر أن تنفضه وتتيمم به .
[3853] 8 ـ قال : وفي رواية أخرى : صعيد طيب وماء طهور .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[3854] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (3) .
أقول : هذا محمول على أنه يتيمم من غبار ثوب ونحوه كما مر ، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج .
____________
(1) في التهذيب والاستبصار : ولا لبد . ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الكافي 3 : 67 | 1 .
(1) التهذيب 1 : 189 | 543 ، والاستبصار 1 : 156 | 537 .
9 ـ الكافي 3 : 67 | 1 ، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) المحاسن : 372 | 143 .
(2) مستطرفات السرائر : 107 | 54 .
(3) التهذيب 1 : 191 | 553 ، والأستبصار 1 : 158 | 554 .

( 356 )

[3855] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ، فتيمم من غباره أوشيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به .
[3856] 11 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غيرطهر تيمم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف (2) .

10 ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو حصول
مسمى الغسل برطوبته .

[3857] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أوماء النهر(1) .
أقول : المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك
____________
10 ـ الكافي 3 : 66 | 4 .
11 ـ المحاسن : 47 | 64 ، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف .

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 191 | 550 ، والاستبصار 1 : 157 | 542 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلومن بعد لما يأتي ( منه قده ) .

( 357 )

جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل ، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه لا يجد إلا الثلج ، فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .
[3858] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءاً جامدا ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (2) .
[3859] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(1)( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيداً ، أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله (2) .
[3860] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
____________
2 ـ التهذيب 1 : 191 | 552 ، والاستبصار 1 : 157 | 543 .
(1) الدمق : هو بالتحريك . ريح وثلج . مجمع البحرين ( دمق ) 5 : 163 .
(2) مستطرفات السرائر : 108 | 57 .
3 ـ التهذيب 1 : 192 | 554 ، والاستبصار 1 : 158 | 547 .
(1) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة .
(2) مستطرفات السرائر : 109 | 60 .
4 ـ قرب الاسناد : 85 .

( 358 )

عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلا عليه التيمم .
قال : قلت : أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمم .

11 ـ باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه .

[3861] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
[3862] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : يا عمار ، تمعّكت كما تتمعك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح (1) ، ثم رفعها فمسح
____________


الباب 11
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 62 | 3 .
(1) التهذيب 1 : 207 | 600 ، والاستبصار 1 : 170 | 589 .
2 ـ الكافي 3 : 62 | 4 .
(1) كتب المصنف في الهامش : المسح ـ بالكسر ـ البلاس ، والجادة ( ق ) .

( 359 )

وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، مثله .
[3863] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثم رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضا عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، إلا أنه قال : ثمّ مسح بهما جبهته (2) .
أقول : الظاهر أن المراد كون المسح وقع مرة واحدة ، فلا يدل على وحدة الضرب .
[3864] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ قال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وهو يهزأ به : يا عمار ، تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ !
فقلنا له : فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا .
[3865] 5 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
____________
3 ـ الكافي 3 : 61 | 1 .
(1) التهذيب 1 : 211 | 613 ، والاستبصار 1 : 171 | 593 .
(2) التهذيب 1 : 207 | 601 .
4 ـ التهذيب 1 : 207 | 598 ، والاستبصار 1 : 170 | 591 .
5 ـ التهذيب 1 : 208 | 306 .

( 360 )

حماد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ـ وذكر التيمم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء .
[3866] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة .
[3867] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في التيمم قال : تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما (1) وجهك ويديك .
[3868] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار ، بلغنا أنك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه (1) بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ، ثم لم يعد ذلك .
[3869] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى عمار بن ياسر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقال : يا رسول الله ، إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء ، قال : كيف
____________
6 ـ التهذيب 1 : 212 | 614 ، والاستبصار 1 : 171 | 594 .
7 ـ التهذيب 1 : 212 | 615 ، والاستبصار 1 : 171 | 595 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( بهما ) في الهامش علامة نسخة .
8 ـ الفقيه 1 : 57 | 212 .
(1) في نسخة : جبينيه ( هامش المخطوط ) .
9 ـ مستطرفات السرائر : 26 | 4 .