صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنما قال الله عز وجل : ( فتيمموا صعيداً طيباً )(1) فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ، ثم مسح بجبينه ، ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

12 ـ باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء أم
عن غسل ، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق .

[3870] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : مرتين مرتين ، للوجه واليدين .
[3871] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك .
[3872] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين .
[3873] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
____________
(1) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 .
(2) يأتي في الباب 12 والباب 13 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 210 | 610 ، والاستبصار 1 : 172 | 598 .
2 ـ التهذيب 1 : 209 | 608 ، والاستبصار 1 : 171 | 596 .
3 ـ التهذيب 1 : 210 | 609 ، والاستبصار 1 : 171 | 597 .
4 ـ التهذيب 1 : 210 | 611 ، والاستبصار 1 : 172 | 599 .

( 362 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا .
أقول : الأقرب أن المراد التيمم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثمّ بين أن كل واحد من التيممين لا بّد له من ضربتين ، فلا يدل على التفصيل ، بل يدل على بطلانه ، ولا أقل من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلا بتقديروتكلف بعيد .
[3874] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقى (1) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد .
أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية ، لموافقته لمذهب العامة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة (1) والآتية (1) ، ذكره الشيخ وغيره .
[3875] 6 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
____________
5 ـ التهذيب 1 : 210 | 612 ، والاستبصار 1 : 172 | 600 .
(1) في نسخة : وأبقى ( هامش المخطوط ) .
(2) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق .
(3) الأحاديث الأتية في الباب 13 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 1 : 212 | 617 .

( 363 )

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته (1) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (3) .
[3876] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات (2)بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيد ما قلناه .
[3877] 8 ـ وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (1) على التفصيل بحديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ، وهذا وهم عجيب ، لأن الحديث
____________
(1) في نسخة : سُئل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 162 | 465 .
(3) الفقيه 1 : 58 | 215 .
7 ـ الكافي 3 : 65 | 10 ، ويأتي صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 212 | 616 .
(2) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ) .
8 ـ المنتهى : 148 .
(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 158 .

( 364 )

المدعى لا وجود له ، بل هو حديث ابن أذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا (2) ، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب ، فحصل الوهم من تأدية معناه ، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح ، وليس كذلك ، وقد حققه صاحب ( المنتقى ) (3) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك (4) .

13 ـ باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين .

[3878] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوا برؤوسكم ) فعرفنا حين قال : ( برؤوسكم ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها ( وأيديكم منه )أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال ، : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) (1) والحرج : الضيق .
ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء (2) .
____________
(2) السابق في الحديث 5 من هذا الباب .
(3) المنتقى 1 : 351 .
(4) التهذيب 1 : 211 .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 56 | 212 .
(1) المائدة5 : 6 .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 23 من الوضوء .

( 365 )

[3879] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن التيمم ؟ فتلا هذه الاية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (1) وقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )(2) قال : فامسح (3) على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وما كان ربك نسيا )(4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) .
أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمم ، فكأنه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم ، وقيدت في آية الوضوء ، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين ، والله أعلم .
[3880] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين .
أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على التقية .
وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 62 | 2 .
(1) المائدة 5 : 38 .
(2) المائدة5 : 6 .
(3) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ) .
(4) مريم 19 : 64 .
(5) التهذيب 1 : 207 | 599 ، والاستبصار 1 : 170 | 588 .
3 ـ التهذيب 1 : 208 | 602 ، والاستبصار 1 : 170 | 592 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 11 من أبواب التيمم .

( 366 )

14 ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر
في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحب .

[3881] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله (1) .
[3882] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ؟يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[3883] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________


الباب 14
فيه 17 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 57 | 213 .
(1) المحاسن : 372 | 132 .
2 ـ الفقيه 1 : 60 | 224 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 5 وذيل الحديث 6 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 3 : 63 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 192 | 555 ، والاستبصار 1 : 159 | 548 ، وكذلك 1 : 165 | 574 .

( 367 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (2) ، إلا أنه قال : فليمسك ما دام في الوقت .
[3884] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
[3885] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمم قبل اخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله علم .
[3886] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
____________
(2) التهذيب 1 : 194 | 560 .
1 ـ الكافي 3 : 63 | 3 .
1 ـ الكافي 3 : 65 | 10 .
(1) التهذيب 1 : 212 | 616 .
6 ـ الكافي 3 : 67 | 3 .

( 368 )

أقول : تقدم وجهه (1) ، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله (3) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، مثله (4) .
[3887] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
[3888] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .
[3889] 9 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه .
[3890] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ،
____________
(1) تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(3) التهذيب 1 : 196 | 567 ، والاستبصار 1 : 161 | 559 .
(4) التهذيب 1 : 196 | 568 ، والاستبصار 1 : 161 | 560 .
7 ـ التهذيب 1 : 193 | 556 و 197 | 572 والاستبصار 1 : 159 | 549 و 161 | 558
8 ـ التهذيب 1 : 193 | 556 ، والاستبصار 1 : 159 | 551 .
9 ـ التهذيب 1 : 194 | 562 ، والاستبصار 1 : 160 | 552 .
10 ـ التهذيب 1 : 193 | 558 ، والاستبصار 1 : 159 | 550 .

( 369 )

عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد .
أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب .
[3891] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة .
[3892] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت (1) به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
وعن المفيد(3) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ( عن محمد بن يحيى )(4) ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن السكوني ، مثله .
____________
11 ـ التهذيب 1 : 195 | 565 ، والاستبصار 1 : 160 | 555 .
12 ـ التهذيب 1 : 194 | 561 .
(1) في نسخة : فاستترنا ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 59 | 221 .
(3) الغهذيب 1 : 199 | 578 .
(4) ليس في المصدر .

( 370 )

[3893] 13 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإن رب الماء هو رب التراب .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، مثله ، إلا أنه قال : فيتيمم ويصلي ، ثم يأتي على الماء (1) .
[3894] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمم وصلى ثم (1) أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته وليتطهر .
[3895] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
[3896] 16 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة .
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
____________
13 ـ التهذيب 1 : 195 | 564 ، والاستبصار 1 : 160 | 554 .
(1) الفقيه 1 : 59 | 220 .
14 ـ التهذيب 1 : 195 | 563 ، والاستبصار 1 : 160 | 553 .
(1) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثم ) .
15 ـ التهذيب 1 : 197 | 571 ، والاستبصار 1 : 161 | 557 .
16 ـ التهذيب 1 : 197 | 569 ، والاستبصار 1 : 161 | 556 .

( 371 )

محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك (1) .
[3897] 17 ـ وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه (1) .

15 ـ باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له
التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة .

[3898] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف .
[3899] 2 ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة
____________
(1) التهذيب 1 : 197 | 570 .
17 ـ التهذيب 1 : 202 | 587 ، والاستبصار 1 : 165 | 572 ،
(1) ثقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 الباب 19 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 185 | 534 ، والاستبصار 1 : 81 | 254 ، أورده في الحديث 3 الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 3 : 248 | 678 .

( 372 )

الزحام ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر(1) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا ، فتجب الإعادة ، وتقدم ما يدل على المقصود (2) .

16 ـ باب أن من تمحمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف
استحب له الإعادة .

[3900] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله (1) .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (3) .
____________
(1) مر في الباب 14 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 60 | 224 وتقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 196 | 567 ، والاستبصار 1 : 161 | 559 .
(2) التهذيب 1 : 196 | 568 .
(3) الكافي 3 : 67 | 3 ، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الابواب .

( 373 )

أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب .
وقد تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب (4) ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .

17 ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمّد
الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمّد حينئذ .

[3901] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو(1) فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[3902] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[3903] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
____________
(4) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 68 | 3 ، والتهذيب 1 : 198 | 574 ، والاستبصار 1 : 162 | 562 .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 59 | 219 .
2 ـ الكافي 3 : 67 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 197 | 573 ، والاستبصار 1 : 162 | 561 .
3 ـ التهذيب 1 : 198 | 575 ، والاستبصار 1 : 162 | 563 .

( 374 )

سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن (1) حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير .
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله ابن سليمان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف (2) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه .
قال ـ وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ـ فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنا نخاف عليك ! فقلت : ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثم صبوا علي الماء فغسلوني .
[3904] 4 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ، وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان .
حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان ، فإنه لا بدّ من الغسل .
وذكر أبو عبدالله ( عليه السلام ) أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل ، وقال : لا بد من الغسل .
أقول : قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد ، بدلالة التصريح في بعضه ، وقرينة ذكر جنابة الإمام وهو منزه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك ، وغيرما ذكر من القرائن ، والله أعلم .
____________
(1) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل .
(2) في نسخة : فيخاف ـ هامش المخطوط .
4 ـ التهذيب 1 : 198 | 576 ، والاستبصار 1 : 163 | 564 .

( 375 )

18 ـ باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة
محدثين ، وهناك ماء لايكفي الجميع .

[3905] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر(1)ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء (2) ، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء(3) لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (4) .
أقول : المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر .
[3906] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضؤون هم هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم
____________


الباب 18
فيه 5أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 59 | 222 .
(1) في هامش الاصل : ( قدر ، ليس في التهذيب ) .
(2) في التهذيب : من يأخذ الماء ويغتسل به ـ هامش المخطوط .
(3) في هامش الاصل عن التهذيب : عليه وضوء .
(4) التهذيب 1 : 109 | 285 ، والاستبصار 1 : 101 | 329 .
2 ـ التهذيب 1 : 190 | 548 .

( 376 )

ويتيمم الجنب .
[3907] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مّيت وجنب اجتمعا ومعهما ما(1)يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء(2) بالفرض .
[3908] 4 ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت ، لأن هذا فريضة وهذا سنة .
ورواه الصدوق فى ( العلل ) (1) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله (2) .
[3909] 5 ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن بعض أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه (2)الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء .
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .
____________
3 ـ التهذيب 1 : 109 | 286 ، والاستبصار 1 : 101 | 330 .
(1) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما .
(2) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ .
4 ـ التهذيب 1 : 110 | 278 ، والاستبصار 1 : 102 | 331 .
(1) علل الشرائع : 305 .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 | 19 .
5 ـ التهذيب 1 : 110 | 288 ، والاستبصار 1 : 102 | 332 .
(1) في نسخة : أصحابنا ـ هامش المخطوط .
(2) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة .

( 377 )

19 ـ باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن من
استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم
الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .

[3910] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بوضوء(1)واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، أو يصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظن أنه يقدر عليه ( كلما أراد ، فعسر )(2) ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيممه ، وعليه أن يعيد التيمم ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله (3) .
[3911] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
____________


الباب 19
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 63 | 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء .
(1) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار .
(2) في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 200 | 580 ، والاستبصار 1 : 164 | 570 .
2 ـ التهذيب 1 : 193 | 557 .

( 378 )

[3912] 3 ـ وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل .
[3913] 4 ـ وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل .
وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل (1) .
[3914] 5 ـ وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا .
[3915] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء ، اليس الله يقول : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) (1) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
4 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
5 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 244 | 143 .
(1) النساء 4 : 43 .
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الابواب .

( 379 )

20 ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد
مالم يحدث أو يجد الماء .

[3916] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً (1) الحديث .
ورواه الكليني كما مر(2) .
[3917] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ر ، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[3918] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
[3919] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (1) .
أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم ، أو على التقية ، أو
____________


الباب 20
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 200 | 580 ، والاستبصار 1 : 164| 570 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : الماء .
(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 200 | 579 .
3 ـ التهذيب 1 : 200 | 581 ، والاستبصار 1 : 163 | 566 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 201 | 583 ، والاستبصار 1 : 163 | 568 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد

=


( 380 )

على التمكن من استعمال الماء لما مرّ(2) .
[3920] 5 ـ وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مالم تحدث ، أو تصب الماء (1) .
[3921] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[3922] 7 ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه واله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء(1) .
____________
=
كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قده ) .
(2) مرّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 1 : 201 | 582 ، والاستبصار 1 : 163 | 567 .
(1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا .
6 ـ التهذيب 1 : 201 | 584 ، والاستبصار 1 : 164 | 569 .
(1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب .
7 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .