21 ـ باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه
الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع .

[3923] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزمثله (1) .
[3924] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان جميعا ، عن عبدالله بن عاصم (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه (2) .
____________


الباب 21
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 200 | 580 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 63 | 4 .
2 ـ التهذيب 1 : 204 | 593 ، والاستبصار 1 : 167 | 578 .
(1) التهذيب 1 : 204 | 592 ، والاستبصار 1 : 167 | 577 .
(2) مستطرفات السرائر : 108 | 59 .

( 382 )

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان (3) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[3925] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت .
أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق (1) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره .
[3926] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها ( لمكان انه ) (1) دخلها وهو على طهر بتيمم (2) الحديث .
____________
(3) الكافي 3 : 64 | 5 .
(4) التهذيب 1 : 204 | 591 ، والاستبصار 1 : 166 | 576 .
3 ـ التهذيب 1 : 203 | 590 ، الاستبصار 1 : 166 | 575 .
(1) سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 ـ التهذيب 1 : 205 | 595 ، والاستبصار 1 : 167 | 580 ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع .
(1) في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ) .

( 383 )

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . وذكر الحديث (3) .
[3927] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[3928] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .
فقلت : إنه قد صلى صلاته كلها ، قال : لايعيد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النص الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
____________
(3) الفقيه 1 : 58 | 214 .
5 ـ التهذيب 1 : 403 | 1263 ، والاستبصار 1 : 167 | 579 .
(1) مستطرفات السرائر : 108 | 58 .
(2) يأتي وجهه في الحديث التالي .
6 ـ التهذيب 1 : 406 | 1277 ، والاستبصار 1 : 168 | 581 .

( 384 )

22 ـ باب وجوب تأخير التيمم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء
زوال العذر خاصة .

[3929] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه السلام )(1) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى اخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
[3930] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصل في آخر الوقت . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[3931] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
____________


الباب 22
فيه 5أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 63 | 1 ، والتهذيب 1 : 203 | 588 ، والاستبصار 1 : 165 | 573 .
(1) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار .
2 ـ الكافي 3 : 63 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 192 | 555 ، وكذلك 1 : 203 | 589 ، والاستبصار 1 : 159 | 548 ، وكذلك 1 : 165 | 574 .
3 ـ التهذيب 1 : 404 | 1265 .

( 385 )

[3932] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمم ويصلي ؟ قال لا ، حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الارض .
[3933] 5 ـ وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك . والله أعلم .

23 ـ باب أن المتيمم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء .

[3934] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعاً ـ في حديث ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
[3935] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة .
، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
____________
4 ـ قرب الاسناد : 79 .
5 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 60 | 223 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 200 | 581 ، والاستبصار 1 : 163 | 566 وأورده في الحديث 3 الباب20 من هذه الابواب .

( 386 )

[3936] 3 ـ وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[3937] 4 ـ وفي حديث السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه واله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
[3938] 5 ـ وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن التيمم أحد الطهورين .
[3939] 6 ـ وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رب الماء هورب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .

24 ـ باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه
للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .

[3940] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي . أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ؟! .
[3941] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله
____________
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 20 مش هذه الابواب .
4 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
6 ـ تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 24
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 57 | 213 .
2 ـ الفقيه 1 : 60 | 223 ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .

( 387 )

( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأبعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ـ يعني ابن يزيد ـ عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنه ترك لفظ : بعضهم (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : كماجعل الماء طهورا (2) .
[3942] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأبالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور .
[3943] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه ، قال : يتيمم ولا يتوضأ .
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
اقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) التهذيب 1 : 404 | 1264 ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة .
(2) الكافي 3 : 66 | 3 .
3 ـ التهذيب 1 : 404 | 1266 .
4 ـ التهذيب 1 : 405 | 1272 .
(1) التهذيب 1 : 405 | 1273 .
(2) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من هذه الابواب وفي الباب 17 من أبواب الجماعة .

( 388 )

25 ـ باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب ، ولا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب اهراق الماء .

[3944] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله (1) .
[3945] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان .
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
[3946] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد .
____________


الباب 25
فيه4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 404 | 1267 .
(1) الكافي 3 : 65 | 1 .
2 ـ التهذيب 1 : 406 | 1275 .
3 ـ التهذيب 1 : 405 | 1274 .

( 389 )

[3947] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : يتيمم أفضل ، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور ؟!

26 ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم
جواز التيمم مع القدرة على الشراء .

[3948] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأبه بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيممّ ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني (1) بذلك مال كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (3) ، إلا أنه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .
[3949] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة
____________
4 ـ الكافي 3 : 65 | 2 .

الباب 26
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 74 | 17 .
(1) في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط .
(2) التهذيب 1 : 406 | 1276 .
(3) الفقيه 1 : 23 | 71 .
2 ـ تفسيرالعياشي 1 : 244 | 146 .

( 390 )

قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيبا )(1) ، ما حد ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بالف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته (2) .

27 ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع
الضرورة وعدم تحريمه .

[3950] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا ، أويخاف على نفسه .
[3951] 2 ـ ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله .
وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هوحلال ، فقلت : فإنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أبا ذر سأله عن هذا ؟ فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأؤجر ؟ قال : نعم ، إنك إذا أتيت الحرام أزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت .
فقال : الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر .
____________
(1) النساء 4 : 43 .
(2) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر ، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال ، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قده ) .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 405 | 1269 .
2 ـ مستطرفات السرائر : 107 | 53 .

( 391 )

ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح (1) .

28 ـ باب كراهة الإقامة على غير ماء ، ولو لغرض .

[3952] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1) .
ورواه أيضا نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب وابن بكيركلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .
[3953] 2 ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[3954] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 405 | 1270 .
(1) مستطرفات السرائر : 107 | 55 .
(2) مستطرفات السرائر 81 | 16 .
2 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب .
3 ـ المقنع : 13 ، والمحاسن : 372 | 134 .

( 392 )

29 ـ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض .

[3955] 1 ـ قد تقدم حديث زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه .
[3956] 2 ـ وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه .
أقول : وتقدم غيرذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى (1) .

30 ـ باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم
لا ؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .

[3957] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
____________


الباب 29
فيه حديثان

1 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
2 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 407 | 1279 و 2 : 224 | 886 ، والاستبصار 1 : 169 | 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات .

( 393 )

[3958] 2 ـ وقد تقدم في حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، الحديث .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) .
____________
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من الجنابة .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من الجنابة ويأتي في الباب 45 من النجاسات .

( 394 )


( 395 )

أبواب النجاسات والاواني والجلود

1 ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن
الثوب والبدن .

[3959] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرتين .
[3960] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرتين .
[3961] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟قال : صب عليه الماءمرتين .
[3962] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________


أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 251 | 721 .
2 ـ التهذيب 1 : 251 | 722 .
3 ـ التهذيب 1 : 249 | 716 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة .
4 ـ الكافي 3 : 55 | 1 ، تقدم صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 396 )

علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[3963] 5 ـ قال الكليني : وروي : أنه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
[3964] 6 ـ قال : وروي : أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
[3965] 7 ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) التهذيب 1 : 249 | 714 وفي : 269 | 790 .
5 ـ الكافي 3 : 20 | 7 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة .
6 ـ الكافي 3 : 20 | 7 .
7 ـ مستطرفات السرائر : 30 | 21 ، أورد صدره أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة .
(1) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و5 و 8 و 19 ، وفي الحديث 1 و15 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .

( 397 )

2 ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ، وفي
الماء الجاري يكفي مرة واحدة .

[3966] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة .
قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب .

3 ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء
عليه مرة واحدة .

[3967] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب (1) عليه الماء قليلا ثم تعصره (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (3) .
[3968] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________


الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 250 | 717 .


الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 55 | 1 ، والتهذيب 1 : 249 | 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه ألابواب .
(1) في المصدر : يصب .
(2) وفيه : يعصره .
(3) الاستبصار 1 : 174 | 603 .
2 ـ الكافي 3 : 56 | 6 .

( 398 )

حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية ( في ذلك ) (1) شرع سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (2) .
[3969] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله .
قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صب عليه الماء ، واستدل بالحديث الأول .
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
[3970] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن (1) عليا ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
____________
(1) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 249 | 715 ، والاستبصار 1 : 173 | 602 .
3 ـ التهذيب 1 : 251 | 723 و 267 | 785 ، والاستبصار 1 : 174 | 604 وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 250 | 718 ، والاستبصار 1 : 173 | 601 .
(1) في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 40 | 157 .

( 399 )

ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (4) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (5) .
قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6) .
أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا .

4 ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة
واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره .

[3971] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص (1) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
____________
(4) علل الشرائع : 294 | 1 الباب 225 .
(5) المقنع : 5 .
(6) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 250 | 719 .
(1) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 41 | 161 .

( 400 )

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (3) .

5 ـ باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو
إذا أصابه البول .

[3972] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود (1) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[3973] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب إلآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال : اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب الاخر ، فإن أصبت مس شيء منه فاغسله ، وإلافانضحه بالماء .
[3974] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(3) المقنع : 5 .

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 55 | 2 .
(1) الفقيه 1 : 41 | 159 .
(2) التهذيب 1 : 251 | 724 .
2 ـ الكافي 3 : 55 | 3 .
3 ـ قرب الاسناد : 118 ، عنه في البحار 10 | 288 .