ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
[3975] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي
خلاد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد
أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي
فأمسح (1) وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[3976] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن
القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن مسح ذكره
بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .
(1) مسائل علي بن جعفر : 192 | 397 .
(1) في نسخة : فأمس هامش المخطوط .
(2) الكافي 3 : 55 | 4 .
(3) التهذيب 1 : 250 | 720 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[3977] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ في المني
يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله .
[3978] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ قلت : فإني قد
علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية
التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
مثله (1) .
[3979] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول
الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال :
اغسل الثوب كله .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الخلوة .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب الأتي .
(1) علل الشرائع : 361 .
[3980] 4 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن
مصعب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا
يدري أين مكانه ؟ قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله .
[3981] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث ـ
قال : إن استيقن أنه قد أصابه ـ يعني المني ـ ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله ، فإنه
أحسن .
[3982] 6 ـ وبالإسناد عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ـ في
حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أبوال الدواب والبغال
والحمير؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت
فانضحه .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الأبوال المذكورة كما
يأتي (1) .
[3983] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي
عليك مكانه فاغسله كله (1) .
[3984] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
(1) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
(1) الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال وأن الحكم غيرمختص به ( منه قده ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله (1) .
[3985] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم
يغسله ، هل يصلح النوم فيه ؟ قال : يكره .
[3986] 10 ـ قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه
جنابة ، كيف يصنع ؟هل يصلح له أن يصلي ، قبل أن يغسل ؟ قال إذا علم أنه إذا
عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده
من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الماء وغيره (1) .
[3987] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن (1)
أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله .
(1) التهذيب 1 : 252 | 727 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الجنابة ، وتقدم في الحديث 1 و 2
و 4 و 7 من الباب 1 ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 10 وفي الحديث 2 و 3 من الباب 38 من
هذه الابواب .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : إذا . بدل إن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[3988] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه .
[3989] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه .
[3990] 4 ـ محمد بن علي بات الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن
هازون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ،
عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اتي
بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثم
دعا بماء فصب عليه .
قال الأصمعي : الإزرام : القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد
أزرمت بولك .
[3991] 5 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف )
عن أم الفضل زوجة العباس ، أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النبي ( صلى الله عليه واله ) :
مهلا يا أم الفضل ، فهذا ثوب يغسل ، وقد أوجعت ابني .
[3992] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
(2) التهذيب 1 : 420 | 1329 .
(1) التهذيب 1 : 264 | 770 .
[3993] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال
الإنسان .
قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو
الكراهية لما يأتي (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء (2) وغيره (3) ، ويأتي ما
يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة (4) .
[3994] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
(1) يأتي في الباب الاتي .
(2) تقدم في الباب 29 و 30 و 31 من أحكام الخلوة .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 والباب 3 والباب 6 ، والاحاديث 4 ، 13 ، 16 من
الباب 8 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 5 ، 15 من الباب 9 من الماء المطلق ولمجشفاد ذلك أيضا في
الأحاديث 8 ، 15 ، 21 من الباب 14 والباب 16 والباب 20 من الماء المطلق ، والحديث 15
من الباب 9 من الماء المضاف والحديث 7 ، 10 من الباب 2 والباب 10 والباب 18
والباب 19 من النواقض . وفي الابواب 1 ، 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 9 ، 10 ، 32 والحديث 5 ، 9 من الباب 40 ، والحديث 3 ، 7 من
الباب 45 ، والحديث 1 من الباب 64 ، والباب 71 من هذه الابواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[3995] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
الأغر النحاس (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أعالج الدواب
فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (2) فينضح
على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس ، مثله ، إلا أنه قال :
فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به (3) .
[3996] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرك مثله .
[3997] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .
[3998] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البان الإبل والبقر والغنم وأبوالها
(1) التهذيب 1 : 265 | 773 ، والاستبصار 1 : 178 | 621 .
(1) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخاس .
(2) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .
(3) الفقيه 1 : 41 | 164 . =
قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال : اغسله ، فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه .
[3999] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان مما يؤكل لحمه
فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت أنه
ذكيّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[4000] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
في أبوال الدواب تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : اليس لحومها حلالا ؟
فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[4001] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما
(1) التهذيب 2 : 209 | 818 .
(1) التهذيب 1 : 264 | 772 ، والاستبصار 1 : 179 | 626 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[4002] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول
الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[4003] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه قال : وينضح
بول البعير والشاة ، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[4004] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟
فقال : اغسل ما أصابك منه .
[4005] 12 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق ، عن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
يخرج منه .
[4006] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ،
عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
(2) التهذيب 1 : 265 | 775 ، والاستبصار 1 : 178 | 623 .
[4007] 14 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين (1) عن الحكم بن مسكين ، عن
إسحاق بن عمار ، عن معلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا : كنا في
جنازة وقدامنا (2) حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا
وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس (3) .
[4008] 15 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به
( يشربه ) (1) ، وكذلك بول الإبل والغنم .
[4009] 16 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ؟ قال : إن لم تقذره
فصل فيه .
[4010] 17 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن
أبيه ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه .
(1) في نسخة : محمد بن الحسن . ( هامش المخطوط )
(2) في موضع من التهذيب : قربنا ( هامش المخطوط ) .
(3) في موضع من التهذيب : شيء . ( هامش المخطوط ) .
(1) في المصدر : شربة .
[4011] 18 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها
المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[4012] 19 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الثوب
يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ،
وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة .
[4013] 20 ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا من
كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرو الخطاف لا بأس
به ، هو مما يؤكل لحمه (1) ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك ( وأوى إلى
منزلك ) (2) ، وكل طير يستجير بك فأجره .
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله (3) .
[4014] 21 ـ علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف
يصنع ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في حديث طهارة
(1) مسائل علي بن جعفر : 188 | 380 .
(1) في المصدر : يحل أكله .
(2) في المصدر : وروى في منزلك .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب الصيد .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الابواب .
[4015] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )قال : كل شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[4016] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ،
أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
[4017] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل
يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج
جلالا ، أوعلى التقية ، لأنه مذهب كثيرمن العامة .
[4018] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه
فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلي .
(1) التهذيب 1 : 266 | 779 .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ،
مثله (1) .
[4019] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ،
عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف .
أقول : حمله الشيخ على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول مالا يؤكل
لحمه ، فيكون الحديث الأول مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله .
[4020] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟
فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب
فقال : رجس نجس ، الحديث .
[4021] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به .
(1) مستطرفات السرائر : 107 | 52 .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[4022] 3 ـ وقد سبق حديث عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل
ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[4023] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال .
[4024] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟
قال : لابأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر(1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة
وأنه محمول على الكراهة (2) .
[4025] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن
(1) التهذيب 1 : 420 | 1328 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، وفي الباب 2 و 4 و5 من أبواب
الأسآر .
(2) تقدم في الحديث 7 الباب 8 من هذه الابواب .
[4026] 2 ـ وبالإسناد عن الفضل أبي العباس ـ في حديث ـ أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ،
واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء .
[4027] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من
الإناء ؟ قال : اغسل الإناء ، الحديث .
[4028] 4 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال :
يغسل المكان الذي أصابه .
[4029] 5 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه .
[4030] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ،
(1) في نسخة : بغسلها . ( هامش المخطوط ) .
[4031] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى(1)منه .
[4032] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الكلب يصيب شيئا ( من جسد الرجل ) (1) ؟ قال : يغسل المكان
الذي أصابه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، مثله (2) .
[4033] 9 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟
فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
[4034] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
(1) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع » .
(1) في المصدر : يستسقى .
(1) في التهذيب : من جسد الانسان . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 260 | 758 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[4035] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن
أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر وغيرها (1) ، ويأتي ما يدل
عليه (2) .
[4036] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟
قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما
أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (1) .
(1) التهذيب 9 : 39 | 164 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وفي
الحديث 4 و5 من الباب 11 من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 2 من
أبواب الأسآر وفي الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 26 وفي الحديث 3 الباب 33 من هذه الابواب .
(1) الحديث الى هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من
الباب 1 من أبواب الاسآر .
قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (3) .
[4037] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم
قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم
الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل
فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : لا تصل فيه ، فإنه رجس ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب ، مثله (2) .
[4038] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن
يصلي .
[4039] 4 ـ ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في الشطرنج قال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير .
قلت : وما على من قلب (1)لحم الخنزير؟ قال : يغسل يده .
(2) التهذيب 1 : 261 | 760 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 348 | 858 و 213 | 461 .
(1) التهذيب 2 : 385 | 1485 .
(2) التهذيب 1 : 279 | 819 ، والاستبصار 1 : 189 | 662 .
(1) في نسخة : يقلب . ( هامش المخطوط ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4) .
[4040] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن انية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ،
ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[4041] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن
يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون
وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أواكل
المجوسي ، وأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .
[4042] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
الأسآر .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 26 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب ، وفي
الباب 58 وفي الحديث 3 من الباب 153 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 25 و 50 وفي
الحديث 3 من الباب 53 وفي الباب 65 من ابواب الأطعمة المحرمة .
(4) يأتي ما ينافيه في الحديث 13 من الباب 38 من هذه الابواب ، وبين وجهه في ذيل
الحديث 15 من الباب 38 من هذه الابواب ، وتقدم ما ينافي ذلك في الأحاديث 2 و 3 و 16
من الباب 14 من الماء المطلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[4043] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن
علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
القى الذمي فيصافحني ، قال امسحها بالتراب وبالحائط .
قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها .
أقول : هذا محمول على عدم الرطوبة ، والمسح والغسل على
الاستحباب ، والذي قبله ـ محمول على وجود الرطوبة به .
[4044] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن
حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي
والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) مثله (1) .
[4045] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على
فراش واحد ، وأصافحه ؟ قال : لا .
[4046] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن
(1) التهذيب 1 : 263 | 765 .
(1) التهذيب 1 : 262 | 764 .