زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
[4047] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[4048] 9 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل .
وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية الماء ، أوعلى المادة في الحمام لما تقدم (1) .
[4049] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولايصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .
____________
8 ـ الكافي 3 : 11 | 5 .
(1) التهذيب 1 : 223 | 638 ، والاستبصار 1 : 18 | 36 .
9 ـ التهذيب 1 : 223 | 640 .
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
10 ـ التهذيب 1 : 263 | 766 .

( 422 )

قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح (1) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله .
[4050] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
[4051] 12 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله (1) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية (2) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (3) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء المضاف والمستعمل (4) وفي نواقض الوضوء (5) .
____________
(1) في نسخة : تصلح . ( هامش المخطوط ) .
11 ـ التهذيب 1 : 399 | 1245 .
12 ـ المحاسن : 584 | 73 .
(1) يأتي في الباب 52 ، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(3) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
(5) تقدم في الباب 3 من أبواب الأسآر والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73 والحديث 2 من الباب 74 من هذه الابواب .

( 423 )

15 ـ باب كراهة عرق الجلال .

[4052] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا تأكل اللحوم الجلالة ) (2) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله .
[4053] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب من البان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على أن المراد بهما الكراهة (2) .

16 ـ باب نجاسة المني .

[4054] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
____________

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 250 | 1 ، والتهذيب 1 : 263 | 768 و 9 : 45 | 188 والاستبصار 4 : 76 | 281 ، أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
(2) في المصدر : لا تأكلوا لحوم الجلالات .
2 ـ الكافي 6 : 251 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 263 | 767 و 9 : 46 | 191 .
(2) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاسآر ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب الأطعمة والأشربة .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 267 | 784 و 2 : 223 | 878 وأورده في الحديث 1 من الباب 17 وذيله في

=


( 424 )

عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله .
[4055] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول (1) ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
[4056] 3 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله .
[4057] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء (1) فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شيء
____________
=
الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 252 | 730 و 2 : 223 | 880 وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الآخير . ( منه قده ) .
3 ـ التهذيب 1 : 252 | 729 أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 3 : 54 | 4 ، والتهذيب 1 : 252 | 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في التهذبب : مني ، فيهما ( هامش المخطوط ) .

( 425 )

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن .
[4058] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[4059] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وكذا الحديثان اللذان قبله .
[4060] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : وجهه أن المطر طهر الثوب فلا ينافي نجاسة المني .
وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
5 ـ الكافي 3 : 54 | 3 ، والتهذيب 1 : 225 | 727 وأورده في الحديث 7 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 223 | 879 .
6 ـ الكافي 3 : 53 | 1 وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 251 | 725 .
7 ـ الفقيه 1 : 40 | 153 وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 8 ، وفي الحديث 1 و5 و15 من الباب 9 من

=


( 426 )

ويأتي ما يدل عليه (2) .

17 ـ باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة
والبلل المشتبه .

[4061] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، الحديث .
[4062] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به ، فلما رددنا عليه قال : ينضحه بالماء (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله (2) .
[4063] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله .
____________
=
أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الاسآر ، وفي الحديث 3 من الباب 39 من الجنابة ، وفي الباب 7 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 والباب 26 و 27 و 30 و 40 و41 والحديث 2 من الباب 42 والباب 45 و 46 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مكان المصلي .

الباب 17
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 1 : 267 | 784 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 253 | 733 والاستبصار 1 : 175 | 608 .
(1) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) لم نجده في التهذيب .
3 ـ التهذيب 1 : 253 | 731 ، والاستبصار 1 : 174 | 606 .

( 427 )

[4064] 4 ـ وعنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : يغسله ولا يتوضأ .
قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم .
أقول : ويحممل الحمل على التقية .
[4065] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بان سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس .
[4066] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي النواقض وغيرها (2).
ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (3) .
____________
4 ـ التهذيب 1 : 253 | 732 ، والاستبصار 1 : 715 | 607 .
5 ـ الكافي 3 : 54 | 5 .
6 ـ قرب الاسناد : 42 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب النواقض .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 39 من هذه الابواب .

( 428 )

18 ـ باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله
ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة .

[4067] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

19 ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت
أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .

[4068] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا .
[4069] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
____________


الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 53 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 225 | 726 .

الباب 19
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 54 | 3 والتهذيب 1 : 252 | 727 ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5من الباب 16 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 17 | 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب .

( 429 )

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلي ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[4070] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى استثناء الدم (3) .

20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن
سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى .

[4071] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) في نسخة : فخذه ـ هامش المخطوط ـ
(2) التهذيب 1 : 268 | 789 ، والاستبصار 1 : 181 | 632 .
3 ـ الكافي 3 : 406 | 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 والباب 13 والحديث 10 من الباب 14 والباب 16 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموما في الابواب 12 و15 و 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 28 ، والحديث 3 من الباب 33 والباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و45 ، والحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 2 من القواطع والحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي ، والحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموما في الباب 34 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 255 | 740 والاستبصار 1 : 176 | 611 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .

( 430 )

علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكربعدما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .
[4072] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن راه حتى صلى فلا يعيد الصلاة .
[4073] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم .
[4074] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم .
[4075] 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني حككت
____________
2 ـ التهذيب 1 : 255 | 739 ، والاستبصار 1 : 175 | 610 .
3 ـ التهذيب 1 : 423 | 1344 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 256 | 742 ، والاستبصار 1 : 176 | 612 .
5 ـ التهذيب 1 : 255 | 741 ، والاستبصار 1 : 176 | 613 .

( 431 )

جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم .
[4076] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك (1) فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) (3) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
[4077] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله (1) .
____________
6 ـ الكافي 3 : 59 | 3 .
(1) في نسخة : درهم ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 1 : 254 | 736 ، والاستبصار 1 : 175 | 609 .
(3) الفقيه 1 : 161 | 758 .
7 ـ الكافي 3 : 59 | 8 .
(1) التهذيب 1 : 259 | 753 .

( 432 )

[4078] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله .
أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريبا وأول الحديث محمول على الاستحباب .

21 ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها .

[4079] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، محن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره (2) .
[4080] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
____________
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 173 | 305 .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 405 | 3 .
(1) الحق جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط . والحقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير ، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة اخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 257 | 745 .
2 ـ الكافي 3 : 59 | 7 .

( 433 )

رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله .

22 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح
والقروح الى أن ترقا ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة .

[4081] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي (1) عثمان ، عن أبي بصيرقال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلسط له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي (2) : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[4082] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله (2) .
____________


الباب 22
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 58 | 1 .
(1) في نسخة : ابن ـ هامش المخطوط ـ .
(2) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار .
2 ـ الكافي 3 : 58 | 2 .
(1) التهذيب 1 : 258 | 748 ، والاستبصار 1 : 177 | 617 .
(2) التهذيب 1 : 258 | 747 ، والاستبصار 1 : 717 | 616 .

( 434 )

[4083] 3 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يصلي والدم يسيل من ساقه .
[4084] 4 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي (1) ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (2) .
ورواه محمد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكرمثله (3) .
[4085] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد البرقي والعباس (1) جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه .
وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس مثله (2) .
____________
3 ـ التهذيب 1 : 256 | 743 ، والاستبصار 1 : 176 | 614 .
4 ـ التهذيب 1 : 256 | 744 ، والاستبصار 1 : 717 | 615 وتقدم في الحديث 3 من الباب 7 من النواقض .
(1) في نسخة : يصنع ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 348 | 1025 .
(3) مستطرفا ت السرائر : 30 | 23 .
5 ـ التهذيب 1 : 750 | 258 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك قوله : والعباس ، وقوله : ثيابه بمنزلة جلده ( منه قده ) ، أنظر التهذيب 1 : 258 | 750 .
(2) التهذيب 1 : 349 | 1029 .

( 435 )

[4086] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله .
[4087] 7 ـ وعنه ، عن موس بن عمران ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم .
[4088] 8 ـ وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة .

23 ـ باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوها مما لا
نفس له ، وإن كثر وتفاحش .

[4089] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت
____________
6 ـ التهذيب 1 : 259 | 751 .
7 ـ التهذيب 1 : 259 | 752 .
8 ـ التهذيب 1 : 349 | 1028 .

الباب 23
فيه 5أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 255 | 740 ، والاستبصار 1 : 176 | 611 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .

( 436 )

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[4090] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى باسا بدم مالم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (1) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2) .
[4091] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
[4092] 4 ـ وقد تقدم حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .
____________
2 ـ الكافي 3 : 59 | 4 .
(1) التهذيب 1 : 260 | 755 .
(2) مستطرفات السرائر ة 106 | 51 .
3 ـ الكافي 3 : 60 | 9 .
(1) التهذيب 1 : 260 | 754 .
4 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب .

( 437 )

[4093] 5 ـ وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف .
أقول : وياتي ما يدل على ذلك (1) .

24 ـ باب أنه انما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة
دون البواطن .

[4094] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[4095] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابسا فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[4096] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبب عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
____________
5 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) ياتي في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 17 | 3 ، والتهذيب 1 : 45 | 128 ، والاستبصار 1 : 51 | 146 ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة .
2 ـ الكافي 3 : 364 | 5 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع .
(1) التهذيب 2 : 324 | 1327 .
3 ـ الكافي 3 : 33 | 3 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء .

( 438 )

[4097] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ماحوله .
[4098] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقان : إنما عليه أن يغسل ماظهرمنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1) .
[4099] 6 ـ وبالإسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[4100] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وياتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ الكافي 3 : 32 | 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء .
5 ـ الكافي 3 : 59 | 5 .
(1) التهذيب 1 : 420 | 1335 .
6 ـ التهذيب 1 : 45 | 217 ، والاستبصار 1 : 52 | 194 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة .
7 ـ التهذيب 1 : 87 | 202 ، والاستبصار 1 : 67 | 201 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب .

( 439 )


25 ـ باب أنه انما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ،
واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .

[4101] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أم ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق (1) حتى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[4102] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال لا(1) ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[4103] 3 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتى يختلط .
____________


الباب 25
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 59 | 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض .
(1) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ 5 : 236 ) .
(2) التهذيب 1 : 272 | 800 .
2 ـ الكافي 3 : 17 | 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة .
(1) زاد في التهذيب هنا ( حتى ) .
(2) التهذيب 1 : 28 | 75 .
3 ـ التهذيب 1 : 272 | 801 .

( 440 )

[4104] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق .
[4105] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي ـ وقسم حي من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سأله عن جلود الدارش (1) يتخذ منها الخفاف ، قال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري (3) .
أقول : هذا محمول على الكراهية لما مضى (4) ويأتي (5) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
[4106] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما؟
أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
____________
4 ـ التهذيب 1 : 257 | 746 .
5 ـ التهذيب 2 : 373 | 1552 .
(1) الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين 4 : 137 ) .
(2) الكافي 3 : 403 | 25 .
(3) علل الشرائع : 344 | 1 الباب 51 .
(4) مضى في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات .
(5) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي .
6 ـ الفقيه 1 : 42 | 165 .