أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

26 ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب
بغير رطوبة .

[4107] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟
قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[4108] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن فيه جافا فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[4109] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله (1) .
____________
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 16 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 421 | 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 261 | 759 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 1 : 260 | 756 .
(1) الكافي 3 : 60 | 1 .

( 442 )

[4110] 4 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله .
[4111] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصل فيه ، ولا بأس .
[4112] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن محمد(1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، الحديث .
[4113] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه بالماء(1)ويصلي فيه ، ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (1) .
[4114] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
____________
4 ـ التهذيب 1 : 260 | 757 .
5 ـ التهذيب 1 : 276 | 813 ، والاستبصار 1 : 192 | 672 ، ومسائل علي بن جعفر : 116 | 51 .
6 ـ التهذيب 1 : 424 | 1347 ، وقرب الاسناد : 89 ، ومسائل علي بن جعفر : 218 | 481 ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .
7 ـ التهذيب 1 : 277 | 815 ، والاستبصار 1 : 192 | 674 ، مسائل علي بن جعفر : 117 | 52 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 1 : 43 | 169 .
8 ـ قرب الاسناد : 94 ، مسائل علي بن جعفر : 150 | 196 . والبحار 10 : 268 .

( 443 )

عن جده علي بن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس .
[4115] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس .
[4116] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس .
[4117] 11 ـ وبالإسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ، يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله .
[4118] 12 ـ وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينفضه ويصلي ، فلا بأس .
[4119] 13 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل (1) بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول
____________
9 ـ قرب الاسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 213 | 463 .
10 ـ قرب الاسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 217 | 477 .
11 ـ قرب الاسناد : 121 ، مسائل علي بن جعثمر : 154 | 213 .
12 ـ مسائل علي بن جعفر : 155 | 214 ، والبحار 10 : 270 .
13 ـ الكافي 3 : 56 | 7 .
(1) في نسخة : الفضل ـ هامش المخطوط ـ

( 444 )

وليس عندي ماء ، ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثم أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا باس .
[4120] 14 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أن أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال : اليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
[4121] 15 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
[4122] 16 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

27 ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حراها .

[4123] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
____________
14 ـ الكافي 3 : 38 | ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
15 ـ الكافي 3 : 39 | 4 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النواقض .
16 ـ الكافي 3 : 39 | 4 .
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 6 وما يدل على النضح في الحديث 11 الباب 12 والحديث 1 الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 و 4 الباب 29 ، والباب 30 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 52 | 1 ، والتهذيب 1 : 268 | 786 ، والاستبصار 1 : 184 | 644 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .

( 445 )

عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كله ليس بشيء .
[4124] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن (1) محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب ، قال : لا بأس .
[4125] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني ، أفأصلي فيه ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مقيد بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني ، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر ، أو على التقية لما مضى (1) ويأتي (2) .
[4126] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأسا .
قال (1) : إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبدالله ( عليه السلام ) في وجه الرجل فقال : إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه (2) به .
[4127] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
____________
2 ـ الكافي 3 : 53 | 6 .
(1) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ) .
3 ـ الكافي 3 : 53 | 2 ، يأتي نحوه في الحديث 6 من هذا الباب .
(1) مضى في الباب السابق .
(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 3 : 52 | 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 268 | 787 ، والاستبصار 1 : 185 | 645 .
(1) في نسخة : فقيل . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ينضحه .
5 ـ الكافي 3 : 52 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الجنابة ، ورواه الصدوق

=


( 446 )

ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ،
وكذا الحديث الأول .
[4128] 6 ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[4129] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعبم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[4130] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل .
____________
=
مرسلا كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 1 : 268 | 788 ، والاستبصار 1 : 185 | 646 .
6 ـ الكافي 3 : 53 | 5 ، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة .
(1) الفقيه 1 : 40 | 153 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 1 : 421 | 1332 ، والاستبصار 1 : 188 | 657 .
8 ـ التهذيب 1 : 269 | 791 ، والاستبصار 1 : 185 | 647 .

( 447 )

[4131] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟ فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .
[4132] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصيرقال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، مالم يعرق فيه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهوصريح فيه .
[4133] 11 ـ وعن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه .
[4134] 12 ـ محمد بن معي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (1) أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر
____________
9 ـ التهذيب 1 : 269 | 792 ، والاستبصار 1 : 185 | 648 .
10 ـ التهذيب 1 : 421 | 1331 ، والاستبصار 1 : 188 | 656 .
11 ـ التهذيب 1 : 271 | 779 ، والاستبصار 1 : 187 | 655 ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
12 ـ الذكرى : 14 .
(1) في المصدر : ادريس بن زياد الكفرتوثي .

( 448 )

من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه .
[4135] 13 ـ وقد تقدم في حديث علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم .
[4136] 14 ـ وفي حديث اخر عن الرضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما .
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدم ما يدل على الطهارة في الماء (1) والأسآر (2) والجنابة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[4137] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي (1) بامرأته وإنها لجنب .
____________
13 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
14 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
(3) تقدم في الابواب 5 و45 و 46 من أبواب الجنابة .
(4) لعله أراد ما يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
15 ـ قرب الاسناد : 64 .
(1) في المصدر : يستدني .

( 449 )

28 ـ باب طهارة بدن الحائض وعرقها .

[4138] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محجوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[4139] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟قال : نعم ، إذا كانت مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1) .
[4140] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز(1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم .
____________


الباب 28
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 109 | 1 .
(1) كتب في هامش الاصل : الحيضة . ( عن التهذيب ) .
(2) التهذيب 1 : 270 | 796 ، والاستبصار 1 : 186 | 652 .
2 ـ الكافي 3 : 402 | 19 ، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلي .
(1) التهذيب 2 : 364 | 1511 .
3 ـ الكافي 3 : 109 | 2 .
(1) في نسخة : عقبة بن محمد ( هامش المخطوط ) .

( 450 )

[4141] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
[4142] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
[4143] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله .
[4144] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حثى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله .
[4145] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،
____________
4 ـ التهذيب 1 : 269 | 793 ، والاستبصار 1 : 186 | 649 .
5 ـ التهذيب 1 : 270 | 795 ، والاستبصار 1 : 186 | 651 .
6 ـ التهذيب 1 : 271 | 798 ، والاستبصار 1 : 187 | 654 .
7 ـ التهذيب 1 : 270 | 794 ، والاستبصار 1 : 187 | 653 .
8 ـ التهذيب 1 : 270 | 794 ، والاستبصار 1 : 186 | 650 .

( 451 )

فقال : تغسله .
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ، قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا (1) وفي الأسآر (2) والجنابة (3) وغير ذلك (4) .

29 ـ باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من
البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها

[4146] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه إلسلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر .
[4147] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[4148] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 27 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 8 من الاسآر .
(3) تقدم في الباب 46 من الجنابة .
(4) تقدم في الباب 45 من الحيض .

الباب 29
فيه 7 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 157 | 732 .
2 ـ الكافي 3 : 392 | 23 .
(1) التهذيب 2 : 376 | 1567 .
3 ـ التهذيب 2 : 373 | 1551 و 1 : 273 | 803 ، والاستبصار 1 : 193 | 676 ، وتأتي قطعات

=


( 452 )

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن البواري (1) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس .
[4149] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال : لا يصلي عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله (1) .
وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطبا فلا تجوزالصلاة عليه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس (2) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك (3) .
[4150] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك (1) الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
____________
=
الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي .
(1) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ) .
4 ـ التهذيب 2 : 372 | 1548 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع الى قوله حتى تغسله ، أنظر التهذيب 1 : 272 | 802 والاستبصار 1 : 193 | 675 .
(2) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .
(3)في هامش ، الاصل : ( فانه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .
5 ـ التهذيب 1 : 273 | 804 ، والاستبصار 1 : 193 | 677 .
(1) في نسخة : عثمان بن عبدالله عن أبي بكر .

( 453 )

قال : يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[4151] 6 ـ وبهذا الإسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[4152] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهرمن غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس ، واستدل بتصريح حديث عمار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا ، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الإشراق ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة .

30 ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس
مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .

[4153] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم .
[4154] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
____________
6 ـ التهذيب 2 : 377 | 1572 .
7 ـ التهذيب 1 : 273 | 805 ، والاستبصار 1 : 193 | 678 .

الباب 30
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 158 | 736 ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : 90 .
2 ـ التهذيب 2 : 373 | 1553 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي .

( 454 )

( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ، أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا باس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[4155] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة ، أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها (2) .
[4156] 4 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
[4157] 5 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت (1) فلا بأس بالصلاة عليها .
____________
(1) قرب الاسناد : 97 .
(2)مسائل علي بن جعفر : 132 | 122 .
3 ـ التهذيب 2 : 369 | 1537 ، والاستبصار 1 : 393 | 1499 .
(1) الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 241 ) .
(2) الفقيه 1 : 158 | 739 .
4 ـ التهذيب 2 : 370 | 1538 ، والاستبصار 1 : 393 | 1500 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب مكان المصلى .
5 ـ التهذيب 2 : 370 | 1539 .
(1) في نسخة : جففت . ( هامش المخطوط ) .

( 455 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله (2) .
[4158] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا .
قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .
[4159] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ، ولا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
ويأتي ما يدل عليه (2) .

31 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين
وما أشبه ذلك .

[4160] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
____________
(2) الفقيه 1 : 158 | 738 .
6 ـ التهذيب 2 : 369 | 1536 ، والاستبصار 1 : 393 | 1501 .
7 ـ قرب الاسناد : 91 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد .

الباب 31
فيه 5أحاديث

1 ـ التهذيب 358 | 1482 .

( 456 )

محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[4161] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممالا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله (1) .
[4162] 3 ـ وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس .
[4163] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[4164] 5 ـ وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن
____________
2 ـ التهذيب 2 : 357 | 1479 .
(1) التهذيب 1 : 274 | 807 .
3 ـ التهذيب 2 : 357 | 1480 .
4 ـ التهذيب 2 : 358 | 1481 .
5 ـ التهذيب 1 : 275 | 810 .

( 457 )

الحسين ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه ممالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (1) والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

32 ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض
النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .

[4165] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك .
[4166] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر( عليه السلام ) إذ مرعلى عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : اليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بذس ، إن الأرض يطهربعضها بعضا (1) .
____________
(1) الكمرة محركة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح 2 : 809 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت 6 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 38 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 38 | 2 واورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب .
(1) يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قده ) .

( 458 )

[4167] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : اليس ورائه شيء جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا .
[4168] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلناله : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهر بعضها بعضا قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله .
[4169] 5 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا تغسله .
[4170] 6 ـ محمد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبدالله بن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا باس .
[4171] 7 ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة
____________
3 ـ الكافي 3 : 39 | 5 .
4 ـ الكافي 3 : 38 | 3 ، تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 3 : 39 | 4 .
6 ـ التهذيب 1 : 274 | 808 .
7 ـ التهذيب 1 : 275 | 809 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 5 1 من أبواب النواقض .

( 459 )

فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي .
[4172] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأن أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ .
[4173] 9 ـ محمد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عندي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا .
قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[4174] 10 ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما .
____________
8 ـ التهذيب 2 : 372 | 1548 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي .
9 ـ مستطرفات السرائر : 27 | 8 .
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
10 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض .

( 460 )

33 ـ باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ،
واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .

[4175] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به (1) .
وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به (2) .
[4176] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم ) (1) ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفرمثله (2) .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفرمثله (3) .
[4177] 3 ـ قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك .
____________


الباب 33
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 419 | 1326 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر .
(1) الاستبصار 1 : 23 | 58 وقرب الاسناد : 84 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 8 من الماء المطلق .
(2) الاستبصار 1 : 24 | 61 ، وقرب الاسناد : 133 ، ذيل الحديث .
2 ـ التهذيب 1 : 261 | 761 و 2 : 366 | 1522 .
(1) في المصدر : عن أبي القاسم .
(2 ـ 3) ورد هذان السندان في الحديث : 761 .
3 ـ التهذيب 1 : 262 | 761 .