ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر(1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب (3) .
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مر هنا (4) وفي الأسار (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (7) .

34 ـ باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر
المسلم بالغسل .

[4178] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميت ـ .
____________
(1) قرب الاسناد : 89 .
(2) الكاقي 3 : 60 | 3 .
(3) التهذيب 1 : 261 | 761 .
(4) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب 9 من أبواب الاسآر .
(6) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 45 من الاطعمة المحرمة .

الباب 34
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 61 | 5 ، والتهذيب 1 : 276 | 811 .

( 462 )

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[4179] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن بن محبوب مثله .
[4180] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله (1) .
[4181] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها؟ فكتب إلي : اتخذ ثوباً لصلاتك .
فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : كنت كتب إلى أبيك ( عليه
____________
(1) الكافي 3 : 161 | 7 .
2 ـ الكافي 3 : 161 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب غسل الميت .
(1) التهذيب 1 : 276 | 812 ، والاستبصار 1 : 192 | 671 .
3 ـ الكافي 3 : 60 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس .
(1) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 266 | 763 و 277 | 816 .
4 ـ الكافي 3 : 407 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .

( 463 )

السلام ) بكذا وكذا ، فصب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب إلي : كل أعمال البر بالصبر ـ يرحمك الله ـ فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1) .
[4182] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أولبن أوسمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلي فيها .
أقول : هذا محمول على التقية لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على مالا نفس له لما تقدم (1) ويأتي (2)إن شاء الله .

35 ـ باب ظهارة الميتة مما ليس له لفس سائلة .

[4183] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 2 : 358 | 1483 .
5 ـ الفقيه 1 : 9 | 15 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 35 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 13 من الباب 1 والحديث 1 من الباب 4 والحديث 5 من الباب 5 ، والحديث 15 من الباب 8 ، والحديث 9 من الباب 9 والحديث 10 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18 و 19 من الباب 14 ، والحديث 1 و 3 و5و 6 من الباب 15 ، والباب 17 و 18 و 19 والحديث 1 و 2 و 4 بن الباب 21 ، والحديث 1 و 2 و5 و 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق والباب 5 من أبواب الماء المضاف ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 49 والباب 55 من هذه الأبواب ، والباب 6 و 7 من أبواب ما يكتسب به . والباب 33 و 4 3 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 35
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 230 | 665 و 284 | 832 .

( 464 )

الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ماليس له دم فلا بأس .
[4184] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[4185] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : كل شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس .
[4186] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ لمال : القها وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره . الحديث .
[4187] 5 ـ وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[4188] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
____________
2 ـ التهذيب 1 : 231 | 669 ، والاستبصار 1 : 26 | 67 بسند آخر .
3 ـ التهذيب 1 : 230 | 666 ، والاستبصار 1 : 26 | 68 .
4 ـ الكافي 3 : 10 | 6 .
5 ـ الكافي 3 : 5 | 4 .
6 ـ قرب الاسناد : 84 .

( 465 )

عن جده علي بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .

36 ـ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه
الفار أو الكلب .

[4189] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي .
[4190] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي .
[4191] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل سؤر الفأر .
____________


الباب 36
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 229 | 663 .
2 ـ التهذيب 1 : 284 | 832 .
3 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .

( 466 )

37 ـ باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ،
وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم
ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على
الطهارة فيهما .

[4192] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً .
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[4193] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ .
أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
____________


الباب 37
فيه 5أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 421 | 1335 ، والاستبصار 1 : 183 | 641 .
(1) علل الشرائع : 361 ـ الباب 80 | 1 .
2 ـ التهذيب 1 : 421 | 1334 .

( 467 )

[4194] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن محمد(1) ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلا فلا بأس .
ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته ، وذكر مثله (2) .
[4195] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، ومالم تعلم فليس عليك .
[4196] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم في أحاديث الماء (2) ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول
____________
3 ـ التهذيب 1 : 424 | 1347 ، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : علي بن جعفر( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 89 .
4 ـ التهذيب 1 : 284 | 832 .
5 ـ التهذيب 1 : 253 | 735 ، والاستبصار 1 : 180 | 629 .
(1) الفقيه 1 : 42 | 166 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من أبوأب الماء المطلق .

( 468 )

وغيرها ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

38 ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر .

[4197] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله .
[4198] 2 ـ وبالإسناد عن علي بن مهزيار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه ، إنما حرم شربها .
وروى عن (1) زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
____________
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 وفي الباب 75 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه 15 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 405 | 5 ، ورواه في التهذيب 2 : 361 | 1494 ، والاستبصار 1 : 393 | 1498 ،
2 ـ الكافي 3 : 407 | 14 والتهذيب 1 : 281 | 826 .
(1) في نسخة : غير ـ هامش المخطوط ـ

( 469 )

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع ( عليه السلام ) بخطه ، وقرأته (2) : خذ بقول أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
[4199] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
[4200] 4 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصل فيه . فإنه رجس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (1) .
[4201] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل (1) البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
____________
(2) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب .
3 ـ الكافي 3 : 405 | 4 ، والتهذيب 1 : 278 | 818 ، والاستبصار 1 : 189 | 661 .
4 ـ الكافي 3 : 405 | 5 ، والتهذيب 1 : 279 | 819 .
(1) التهذيب 2 : 358 | 1485 ، والاستبصار 1 : 189 | 662 .
5 ـ الكافي 6 : 423 | 7 .
(1) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر

( 470 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[4202] 6 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبرج بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبل الميل ينجس حباً من ماء ، يقولها ثلاثا .
[4203] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل .
[4204] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن ادم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن اكله إذا قطر في شيء من طعامي .
ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة (1) .
أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محله ، إن شاء الله (2) .
____________
(2) التهذيب 1 : 282 | 828 .
6 ـ الكافي 6 : 413 | 1 .
7 ـ التهذيب 1 : 278 | 817 .
8 ـ التهذيب 1 : 279 | 820 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة .
(2) يأتي في الباب 82 من هذه الابواب .

( 471 )

[4205] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكبر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، اصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل الخمر حرام .
أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مر في الماء المضاف (1) .
[4206] 10 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين (1) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[4207] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله (1) .
[4208] 12 ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن
____________
9 ـ التهذيب 1 : 279 | 821 والاستبصار 1 : 189 | 663 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
10 ـ التهذيب 1 : 280 | 822 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : الحسن .
(2) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب .
11 ـ التهذيب 1 : 280 | 823 .
(1) قرب الاسناد : 80 .
12 ـ التهذيب 1 : 280 | 824 .

( 472 )

الحسين (1) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره .
أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة ، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة ، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإنكار .
[4209] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا باس ، إنما حرم الله أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[4210] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها .
____________
(1) في المصدر : الحسن .
13 ـ الفقيه 1 : 160 | 752
(1) الودك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين 5 : 297 ) .
(2) علل الشرائع : 357 .
14 ـ قرب الاسناد : 76 .

( 473 )

[4211] 15 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط ، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك (1) .

39 ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه
من النجاسة .

[4212] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي (1) من بصاقه ، قال : ليس بشيء .
[4213] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، ـ عن حماد بن عثمان ، عن الحسين (1) بن موسى الحناط قال : سألت
____________
15 ـ قرب الاسناد : 101 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق وفي الحديث 1 من الباب 14 وفي الحديث 7 من الباب 35 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 51 و 53 من هذه الابواب وفي الباب 35 من الأشربة المحرمة .

الباب 39
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 282 | 827 والاستبصار 1 : 191 | 670 .
(1) في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 1 : 280 | 825 والاستبصار 1 : 190 | 667 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .

( 474 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن (2) ، وياتي ما يدل على ذلك في الأشربة (3) .

40 ـ باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس
قبل العلم بالنجاسة .

[4214] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه إما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[4215] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة(1) ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولاشيء عليه .
____________
(2) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب 40
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 406 | 8 ، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 361 | 1493 .
2 ـ الكافي 3 : 405 | 6 ، والتهذيب 2 : 360 | 1489 ، والاستبصار 1 : 181 | 634 .
(1) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .

( 475 )

[4216] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1) ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء .
ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[4217] 4 ـ وقد تقدم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم .
[4218] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
[4219] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) .
____________
3 ـ الكافي 3 : 406 | 9 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قده ) .
(2) التهذيب 2 : 359 | 1488 والاستبصار 1 : 182 | 636 .
4 ـ تقدم في الحديث 5 الباب 37 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 2 : 359 | 1478 ، والاستبصار 1 : 180 | 630 ، الكافي 3 : 404 | 2 و 406 | 11 .
6 ـ التهذيب 2 : 360 | 1490 ، والاستبصار 1 : 180 | 631 .
(1) الكافي 3 : 404 | 1 .

( 476 )

والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله .
[4220] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة .
[4221] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[4222] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإنكار .
____________
7 ـ التهذيب 1 : 254 | 737 ، والاستبصار 1 : 182 | 637 .
8 ـ التهذيب 2 : 360 | 1491 ، والاستبصار 1 : 181 | 635 .
(1) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
9 ـ التهذيب 2 : 202 | 792 والاستبصار 1 : 182 | 639 .
(1) مر في الحديث 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .

( 477 )

[4223] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان راه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

41 ـ باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل
الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل
ثم وجدها بعد الصلاة .

[4224] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن (1) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ،
قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
____________
10 ـ قرب الاسناد : 95 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 20 وفي الباب 21 من هذه الابواب ويأتي في الباب 41 ما يدل عليه ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب ما ينافي ذلك .

الباب 41
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 421 | 1335 ، والاستبصار 1 : 183 | 641 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : فاني .
(2) علل الشرائع : 361 .

( 478 )

[4225] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة(1)فعليك إعادة الصلاة (2) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[4226] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون (1) الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمدلله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبدالله (3) .
ورواه أيضا مثله ، إلى قوله : فلا إعادة عليه .
[4227] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني : أنه إن كان
____________
2 ـ التهذيب 1 : 252 | 730 وكذلك 2 : 223 | 880 .
(1) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه .
(2) في الفتيه : فعليك الأعادة .
(3) الفقيه 1 : 161 | 758 .
3 ـ الكافي 3 : 406 | 7 .
(1) في نسخة ( منه قده ) والمصدر : منصور .
(2) التهذيب 2 : 202 | 791 ، والاستبصار 1 : 182 | 640 .
(3) التهذيب 1 : 424 | 1346 .
4 ـ الفقيه 1 : 42 | 167 .

( 479 )

الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته .

42 ـ باب وجوب الإعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده
على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة .

[4228] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الكلاة فصلى ؟ فاجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنمت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء (1) بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان فى وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .
[4229] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره
____________


الباب 42
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 426 | 1355 ، والاستبصار 1 : 184 | 643 أورد ذيله في الحديث 4 الباب 3 من الوضوء والحديث 2 الباب 39 من الجنابة .
(1) المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره . ( منه قده في هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 1 : 421 | 1335 ، والاستبصار 1 : 183 | 641 تقدم ذيله في الحديث 1 الباب 41 من هذه الابواب .

( 480 )

إلى أن أصيب له الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله .
قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[4230] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، مثله (1) .
[4231] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكربعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[4232] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم
____________
(1) علل الشرائع : 361 ـ الباب 80 .
3 ـ التهذيب 1 : 423 | 1345 ، والاستبصار 1 : 183 | 642 .
(1) التهذيب 2 : 360 | 1492 .
4 ـ التهذيب 2 : 359 | 1486 ، والاستبصار 1 : 181 | 633 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 406 | 10 .
5 ـ التهذيب 1 : 254 | 738 ، والاستبصار 1 : 182 | 638 .