فينسى (1) أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ،
قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
[4233] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام )عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكربعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير(3) ، وحديث عبدالله بن سنان (4) ، وغيرهما (5) ، وتقدم في نواقض الوضوء (6) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى ، وفي بعضها الأمر بالإعادة ، وفي بعضها نفي الإعادة (7) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق (8) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا .
____________
(1) في نسخة : فنسي . ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 3 : 18 | 10 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : بعض فخذه . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 268 | 789 ، والاستبصار 1 : 181 | 632 .
(3) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الابواب .
(5) غيرهما مرّ في الباب 40 و 41 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(7) تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب .
(8) التفصيل السابق : لعله أراد به الحديث 1 من هذا الباب .

( 482 )

43 ـ باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع
نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما .

[4234] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[4235] 2 ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

44 ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .

[4236] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن
____________


الباب 43
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 406 | 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 359 | 1488 والاستبصار 1 : 182 | 636 .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 20 و 21 و 28 و 38 وفي الحديث 9 و 10 من الباب 40 والباب 41 والحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب .

الباب 44
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 421 | 1335 ، والاستبصار 1 : 183 | 641 .

( 483 )

قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[4237] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم .
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم .
[4238] 3 ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .
[4239] 4 ـ وقد تقدم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما
____________
(1) علل الشرائع : 361 الباب 80 .
2 ـ التهذيب 1 : 423 | 1344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب .
3 ـ مستطرفات السرائر : 81 | 13 .
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .

( 484 )

تقدم (1) ، أو على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير (2) .

45 ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة
واستحباب الاعادة .

[4240] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماءغسله .
[4241] 2 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
[4242] 3 ـ وعنه ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه
[4243] 4 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه .
[4244] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 والباب 43 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 45
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 40 | 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 1 : 40 | 156 .
3 ـ الفقيه 1 : 160 | 753 .
4 ـ الفقيه 1 : 160 | 754 .
5 ـ التهذيب 2 : 224 | 884 ، والاستبصار 1 : 169 | 585 .

( 485 )

نصفه دم أو كله دم (1) يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عريانا .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (3) .
[4245] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله ؟قال : يصلي فيه .
[4246] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه .
[4247] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (1) .
____________
(1) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل .
(2) الفقيه 1 : 160 | 756 .
(3) قرب الاسناد : 89 .
6 ـ التهذيب 2 : 224 | 885 ، والاستبصار 1 : 169 | 586 .
7 ـ التهذيب 2 : 224 | 883 ، والاستبصار 1 : 169 | 584 .
8 ـ التهذيب 1 : 407 | 1279 ، وكذلك 2 : 224 | 886 ، والاستبصار 1 : 169 | 587 ، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم .
(1) ياتي في الباب 46 من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب 46 بيان الوجه .

( 486 )

46 ـ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان والصلاة
بالايماء عاريا ، قائما مع عدم الناظر ، وجالسا مع وجوده .

[4248] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض (1) وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ، ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماءاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[4249] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما .
[4250] 3 ـ محمد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمم ، ويصلي عريانا قائماً يومىء إيماءاً .
ورواه الكليني والشيخ كما مر .
[4251] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________


الباب 46
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 396 | 15 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع اخر منه بدونها .
(2) التهذيب 2 : 223 | 881 .
2 ـ المحاسن : 372 | 135 .
3 ـ التهذيب 1 : 405 | 1271 والاستبصار 1 : 168 | 582 .
(1) مرفي الحديث 1 من نفس الباب .
4 ـ التهذيب 1 : 406 | 1278 وكذلك 2 : 223 | 882 ، والاستبصار 1 : 168 | 583 .

( 487 )

عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءاً .
أقول : جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير(1) .

47 ـ باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في
الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .

[4252] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
[4253] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده .
وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (1) .
____________
(1) يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلي .

الباب 47
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 406 | 8 ، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 45 | 15 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة .
(1) تقدم فى الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة .

( 488 )

[4254] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ، قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
[4255] 4 ـ وقد تقدم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدم (1) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .

48 ـ باب طهارة القيء .

[4256] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز (1)أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله (3) .
____________
3 ـ قرب الاسناد : 79 .
4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب .

الباب 48
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 406 | 13 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) .
(2) التهذيب 2 : 358 | 1484 .
(3) التهذيب 1 : 423 | 1340 .

( 489 )

[4257] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .

49 ـ باب أنه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال
الحياة ، ذكيا .

[4258] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب ( عليه السلام ) إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1) .
[4259] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع (1) بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
____________
2 ـ الفقيه 1 : 7 | 8 .

الباب 49
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 407 | 16 ، وتقدم أيضاً في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 358 | 1483 .
2 ـ التهذيب 9 : 79 | 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الاطعمة المحرمة .
(1) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .

( 490 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا(2) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله (3) .

50 ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ،
والحكم بذكاته مالم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .

[4260] 1 ـ محمد بن الحسن بإسنالاده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس (1) لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر(2) .
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه (3) .
[4261] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه
____________
(2) يأتي في الباب 50 و 61 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب لباس المصلي والباب 38 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 50
فيه 12 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 263 | 766 وتقدم بتمامة في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في قرب الاسناد والسرائر : لبيساً ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 96 .
(3) مستطرفات السرائر : 53 | 3 .
2 ـ التهذيب 2 : 234 | 920 وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من لباس المصلي .

( 491 )

ميت (1) بعينه .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان نحوه (2) .
[4262] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي ـ يعني ابن محبوب ـ عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا ، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) مثله (1) .
[4263] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأناعنده ـ عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إن فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه .
[4264] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا (1) اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن
____________
(1) في هامش الاصل عن الكافي : ميتة .
(2) الكافي 3 : 403 | 28 .
3 ـ التهذيب 2 : 368 | 1529 وأورد في الحديث 1 من الباب 55 من لباس المصلي .
(1) الفقيه 1 : 167 | 787 .
4 ـ التهذيب 2 : 368 | 1530 وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي .
5 ـ التهذيب 2 : 368 | 1532 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من لباس المصلي .
(1) في المصدر : القز .

( 492 )

كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[4265] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[4266] 7 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل (1) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم (2) المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[4267] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه .
____________
6 ـ التهذيب 2 : 371 | 1545 .
(1) قرب الاسناد : 170 .
7 ـ التهذيب 2 : 371 | 1544 .
(1) في نسخة من الفقيه : الخيل ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : رايتموهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 167 | 788 .
8 ـ قرب الاسناد : 11 .

( 493 )

[4268] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عما (1) كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
[4269] 10 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين (1) الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس .
[4270] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا .
[4271] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل
____________
9 ـ الكافي 3 : 404 | 31 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : عنا .
(2) التهذيب 2 : 234 | 921 .
10 ـ الكافي 3 : 398 | 7 ، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .
11 ـ الكافي 6 : 297 | 2 أورده عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الذبح والحديث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة .
12 ـ الفقيه 1 : 172 | 811 أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح .

( 494 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس مالم تعلم أنه ميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (2) .

51 ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا ، وجواز استعماله
بعد ذلك .

[4272] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدن ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أوماء كامخ أوزيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات .
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات .
____________
(1) التهذيب 2 : 205 | 800 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 29 من أبواب الذبائح وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 51
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 427 | 1 ، والتهذيب 1 : 283 | 830 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة .

( 495 )

[4273] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

52 ـ باب ما يكره من أواني الخمر .

[4274] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم ـ يعني الغضار ـ والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 428 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 117 | 503 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الابواب وفي الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة .

الباب 52
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 418 | 1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاشربة المحرمة .
(1) التهذيب 1 : 283 | 829 .
(2) التهذيب 9 : 115 | 500 .

( 496 )

[4275] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ؟ عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، فكل مسكر حرام .
قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

53 ـ باب أنه يغسل الإناء من الخنزير والفارة سبعا ، ومن باقي
النجاسات ثلاثا .

[4276] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 418 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 115 | 499 .
(2) معاني الأخبار : 224 | 1 ، والبحار 66 : 483 | 5 .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 25 من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب 53
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 284 | 832 الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي :
أ ـ أورد قطعة منه في الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من أبواب الأسآر .
ب ـ وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الابواب .
ج ـ وقطعة منه تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من الماء المطلق .
د ـ وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب .

( 497 )

أحمد بن يحيى )(1) عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخرفيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ـ إلى أن قال : ـ وقال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات .
أقول : وقد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما بدل على غسل الإناء منه سبعا(2) .

54 ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب
ما باشره برطوبة .

[4277] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس .
[4278] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
هـ ـ وقطعة منه تقدم في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب .
و ـ وتقدم قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الآبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الأسآر ، وقطعة منه تقدم في الحديث 4 من الباب 37 من هذه 1 الابواب .
(1) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 54
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 263 | 3 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة .
2 ـ التهذيب 1 : 339 | 1245 .

( 498 )

أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا باس ، تغسل يديها .
أقول : تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة (2) .

55 ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .

[4279] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما .
[4280] 2 ـ وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
[4281] 3 ـ وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده .
____________
(1) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 53 من الاطعمة المحرمة .

الباب 55
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 368 | 1122 .
2 ـ التهذيب 1 : 349 | 1028 .
3 ـ تقدم في الحديث 6 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .

( 499 )

56 ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة
ما لم يظهر خلافه .

[4282] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عين بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا .

57 ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو
زيت أو سمن .

[4283] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
[4284] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه .
____________


الباب 56
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 349 | 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .

الباب 57
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 423 | 1341 .
2 ـ التهذيب 1 : 423 | 1342 .

( 500 )

58 ـ باب طهارة المسك .

[4285] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اداب الحمام (1) ، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي (2) .

59 ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .

[4286] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[4287] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسنإد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
____________


الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 515 | 3 أورده في الحديث 1 الباب 43 من لباس المصلي .
(1) تقدم في الباب 95 والباب 97 من آداب الحمام .
(2) ياتي في الباب 41 والباب 43 من لباس المصلي .

الباب 59
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 423 | 1343 .
2 ـ قرب الاسناد : 103 وأورده في الحديث 8 الباب 37 مما يمسك عنه الصائم .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما .