[5531] 8 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم .
قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه .
[5532] 9 ـ قال : وقد نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط (1) .
[5533] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم .
[5534] 11 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين .
[5535] 12 ـ قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، إن شاء الله تعالى (1) ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين (2) , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم .
____________
8 ـ الفقيه 1 : 173 | 817 .
9 ـ الفقيه 1 : 173 | 817 .
(1) الاقتعاط : هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك . يقال تعمم ولم يقنعط وهي العمة الطابقية ( مجمع البحرين 4 : 270 ) .
10 ـ قرب الإسناد : 71 .
11 ـ المحاسن : 378 | 157 .
12 ـ المحاسن : 378 | 157 .
(1) يأتي في الباب 30 من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب 59 من أبواب أداب السفر .
(2) مفتاح الفلاح : 129 .

( 404 )

27 ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها
بتركه مع عدم العلم ، وحدّ العورة

[5536] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي (1) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) وفي آداب الحمّام (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
____________
الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 216 | 851 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه . قال ابن ادريس : العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف . ويوفك : قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا . ( منه قده ) . السرائر : 484 .
(2) السرائر : 484 .
(3) تقدم في الباب 21 ، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب آداب الحمام .
(5) تقدم في الباب 45 و 46 من أبواب النجاسات .
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 والأبواب 50 و 51 و 52 من هذه الأبواب .

( 405 )

28 ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب
واحد ، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين
والقدمين ، وكذا المبعضة

[5537] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها .
[5538] 1 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[5539] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً .
[5540] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .
قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار ، إلاّ أن لا تجده .
[5541] 5 ـ وبإسناده عن المعلّي بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________
الباب 28
فيه 17 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 167 | 785 .
2 ـ الفقيه 1 : 244 | 1083 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 | 299 .
3 ـ الفقيه 1 : 243 | 1081 .
4 ـ الفقيه 1 : 244 | 1082 .
5 ـ الفقيه 1 : 244 | 1084 .

( 406 )

قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً .
[5542] 6 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : الجارية المدركة (2) .
[5543] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة (1) .
[5544] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ،
____________
6 ـ الفقيه 1 : 36 | 131 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء .
(1) المحاسن : 12 | 36 .
(2) الفقيه 4 : 258 | 824 .
7 ـ الكافي 3 : 394 | 2 ، والتهذيب 2 : 217 | 855 ، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه : 1 : 243 | 1081 .
8 ـ الكافي 3 : 395 | 11 .

( 407 )

فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (1) ، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[5545] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها .
[5546] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين .
[5547] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها .
قال الشيخ : هذه محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم (1) .
[5548] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
____________
(1) في نسخة التهذيب : بالملحفة . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فلتلبسها .
(3) التهذيب 2 : 217 | 856 ، والاستبصار 1 : 389 | 1480 .
9 ـ التهذيب 2 : 217 | 853 ، والاستبصار 1 : 388 | 1478 .
10 ـ التهذيب 2 :217 | 854 ، والاستبصار 1 : 389 | 1479 .
11 ـ التهذيب 2 : 218 | 860 ، والاستبصار 1 : 390 | 1484 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 8 : 228 | 826 ، والاستبصار 4 : 6 | 20 ، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب العتق .

( 408 )

حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث .
[5549] 13 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار .
أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .
[5550] 14 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلاّ في ملحفة ، إلاّ أن لا تجد بُدّاً .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[5551] 15 ـ علي بن جعفر في كتابه ،عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال ك لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها .
[5552] 16 ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع .
[5553] 17 ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة
____________
13 ـ قرب الإسناد : 66 .
14 ـ قرب الإسناد : 101 .
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
15 ـ كتاب على بن جعفر : 113 | 33 .
16 ـ كتاب علي بن جعفر : 113 | 34 .
17 ـ كتاب علي بن جعفر : 113 | 35 .

( 409 )

تقنّع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) (1) أن تصلّي حتى تلبس درعها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (4) .

29 ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة
غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .

[5554] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[5555] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة .
[5556] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
____________
(1) في المصدر : لا تصلح لها .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 29
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 394 | 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 217 | 855 .
2 ـ التهذيب 2 : 217 | 854 ، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 4 : 281 | 851 ، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .

( 410 )

بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام .
[5557] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
[5558] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[5559] 6 ـ وعنه ، عن أبي علي بن (1) محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 218 | 859 ، والاستبصار 1 : 390 | 1483 .
5 ـ التهذيب 2 : 218 | 857 ، والاستبصار 1 : 389 | 1481 .
(1) يأتي وجهه في الحديث القادم .
6 ـ التهذيب 2 : 218 | 858 والاستبصار 1 : 389 | 1482 .
(1) بن : في نسخة زائدة ( هامش المخطوط ) .

( 411 )

[5560] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها .
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة .
ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (1) .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها (2) .
[5561] 8 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة .
[5562] 9 ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة (1) ؟ قال : لا ،
____________
7 ـ الفقيه 1 : 244 | 1085 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) علل الشرائع : 346 | 3 الباب 54 .
8 ـ علل الشرائع : 345 | 1 الباب 54 .
(1) في نسخة : اللحام ـ هامش المخطوط ـ .
9 ـ علل الشرائع : 346 .
(1) في نسخة : إذا صلّت ( هامش الخطوط ) .

( 412 )

قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (2) .
[5563] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
[5564] 11 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة ، أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهّن : لا تشبهّن بالحرائر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (2) .

30 ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته
فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي

[5565] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة .
____________
(2) المحاسن : 318 | 45 .
10 ـ قرب الاسناد : 101 .
11 ـ ذكرى الشيعة : 140 .
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 30
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 6 : 468 | 5 .

( 413 )

[5566] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب .
[5567] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس ، فطفق [ الناس ] (1) ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه .
أقول : هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصّاً به ، ولذلك كتمه لئلا يقتدى به .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[5568] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 469 | 7 .
3 ـ الكافي 6 : 476 | 9 .
(1) أثبتناه من المصدر . وطفق : جعل . مجمع البحرين 5 : 207 .
(2) الكافي 6 : 476 | 9 .
4 ـ التهذيب 2 : 372 | 1548 ، وأورده صدره في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 348 | 1 من الباب 57 .

( 414 )

[5569] 5 ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الحديد : إنه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، الحديث .
[5570] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله) قال لعلي ( عليه السلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة ، الحديث .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[5571] 7 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أقول نهاكم ، عن التختّم بالذهب ، وعن ثياب القسيّ (1) ، وعن مياثر الأرجوان (2) ، وعن الملاحف المفدمة (3) ، وعن القراءة وأنا راكع .
____________
5 ـ التهذيب 2 : 227 | 894 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب .
6 ـ الفقيه 1 : 164 | 774 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 44 والحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 348 | 3 الباب 57 .
7 ـ معاني الأخبار : 301 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الركوع .
(1) الثياب القسية : ثياب فيها حرير تجلب من مصر ، نسبة الى قرية تصنع بها . ( لسان العرب 6 : 175 ) .
(2) الوثير : الوطىء اللين ، وميثرة الأرجوان . فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل ( النهاية 5 : 150 ) .
(3) الملاحف المفدمة : باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً . كأنها لشدة حمرتها كالممتنعة

=


( 415 )

قال حمزة بن محمّد : القسّي : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (4) .
[5572] 8 ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القسم .
[5573] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب .
[5574] 10 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : لا (1) .
____________

=

من قبول زيادة الصبغ . ( مجمع البحرين ( فدم ) 6 : 130 ) .
(4) الخصال : 289 | 48 .
8 ـ الخصال : 340 | 2 .
9 ـ قرب الاسناد : 34 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
10 ـ قرب الاسناد : 121 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 162 | 251 .

( 416 )

[5575] 11 ـ وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة ، وإيّاك أن تلبس القسّي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب (1) ، إن شاء الله .

31 ـ باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة ، وتشبيكها
به ، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت

[5576] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب .
[5577] 2 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم (1) ، أيصلح أن تشبّك بالذهب ؟ وإن سقطت ، يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة ، بعد أن تكون ذكيّة .
____________
11 ـ قرب الاسناد : 47 ، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 48 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 63 من أبواب الملابس ، وفي الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الاحرام ، والباب 49 من أبواب تروك الاحرام ، والحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، والحديث 13 و 14 من الباب 50 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 31
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 482 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب آداب الحمام .
2 ـ مكارم الأخلاق : 95 .
(1) في المصدر : ينقصم .

( 417 )

[5578] 3 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه ، أيصلح له أن يشدّها بالذهب ؟ وإن سقطت ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة .
[5579] 4 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه ، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس .
[5580] 5 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .

32 ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم
نحاس أو حديد غير الصيني ، وفي فصّ الخماهن *

[5581] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
____________
3 ـ مكارم الأخلاق : 95 باختلاف .
4 ـ مكارم الأخلاق : 95 .
5 ـ المحاسن : 644 | 174 .

الباب 32
فيه 11 حديثاً

* الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد . أنظر معجم آنندراج ( باللغة الفارسية ) 2 : 1698 .
1 ـ الكافي 3 : 404 | 35 .
(1) التهذيب 2 : 227 | 895 .

( 418 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله (2) .
[5582] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد .
[5583] 3 ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف (1) .
[5584] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد .
[5585] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي (1) .
____________
(2) علل الشرائع : 348 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 404 | 34 .
3 ـ الكافي 3 : 404 | 35 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 6 : 468 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس .
5 ـ التهذيب 2 : 372 | 1548 ، وأورد قطعاته في الحديث 4 من الباب 30 والحديث 8 من الباب 11 ، والحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات وفي الحديث 8 من الباب 32 منها .
(1) الفقيه 1 : 164 | 773 .

( 419 )

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .
[5586] 6 ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها (1) ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه (2) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلاّ أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره (3) .
أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (4) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
[5587] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
____________
(2) علل الشرائع : 348 | 1 .
6 ـ التهذيب 2 : 227 | 894 باختلاف ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 400 | 13 .
(4) تقدم في الباب 83 من أبواب النجاسات .
7 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .

( 420 )

الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد .
[5588] 8 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
[5589] 9 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد .
[5590] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ (1) .
[5591] 11 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب :
____________
8 ـ الفقيه 1 : 163 | 771 .
9 ـ الفقيه 1 : 164 | 772 .
10 ـ علل الشرائع : 157 | 1 الباب 126 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الملابس .
(1) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد .
11 ـ الاحتجاج : 483 .

( 421 )

فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية .
وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز .
وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي (1) .

33 ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ
لها كشفه

[5592] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

34 ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره

[5593] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________
(1) الغيبة للطوسي : 232 ، 234 ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 46 من هذه الأبواب .

الباب 33
في حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 230 | 904 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 408 | 4 ، أخرجه عن المحاسن في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب القبلة .

( 422 )

علي بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : على دابّته متعمّاً (1) .
[5594] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

35 ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلاّ حرّم في
الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة

[5595] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه (2) .
____________
(1) التهذيب 2 : 229 | 899 .
2 ـ الفقيه 1 : 285 | 1297 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة .
(1) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 35
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 408 | 1 .
(1) التهذيب 2 : 229 | 900 ، والاستبصار 1 : 397 | 1516 .
(2) الفقيه 1 : 166 | 778 .