كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 274 ـ 293

العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحداً منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
[6529] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين عن البيت ، فقلت له : ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلي بحيال (1) الميزاب ، فقال : هذا مصلى شبر وشبير ابني هارون.
[6530] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الصلاة في الحرم كله سواء ؟ فقال : يا أبا عبيدة ، ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء ، فكيف يكون في الحرم كله سواء ، قلت : فأي بقاعه أفضل ؟ قال : ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
[6531] 6 ـ وعنه ، عن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحطيم ؟ فقال : ما بين الحجر الأسود وبين الباب ، وسألته لم سمي الحطيم ؟ فقال : لأن الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
____________
4 ـ الكافي 4 : 214|9.
(1) هذا الموضع في المخطوط ممحو أثبتناه كما في المصدر.
5 ـ الكافي 4 : 525|2.
6 ـ الكافي 4 : 527|12.
(1) التهذيب 5 : 451|1575.

( 275 )

[6532] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن تهيأ لك أن تصلي صلاتك (1) كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض ، والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود ، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم وبعده الصلاة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي (2) وباب البيت وهو (3) الذي كان فيه المقام ، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة وما قرب من البيت فهو أفضل.
[6533] 8 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً عن داود الصرمي ، ( عن بشر بن بشار ) (1) قال : سألته يعني علي بن محمد ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكة في أي موضع أفضل ؟ فقال : عند مقام إبراهيم الأول فإنه مقام إبراهيم وإسماعيل ومحمد ( عليهم السلام ).
أقول : مقام إبراهيم الأول عند الحطيم كما يأتي في الحج ، إن شاء الله (2).
____________
7 ـ الفقيه 2 : 135|579.
(1) في المصدر : صلواتك.
(2) في نسخة : العراقي . هامش المخطوط وكذا في المصدر.
(3) في المصدر زيادة : الموضع.
8 ـ مسطرفات السرائر : 66|5.
(1) ليس في المصدر.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الطواف ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 54 من هذه الأبواب.

( 276 )

54 ـ باب عدم كراهة صلاة الفريضة في الحجر وأنه ليس فيه شيء من الكعبة

[6534] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فإن في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صل فيه حيث شئت.
[6535] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، وعبدالله الحجال جميعاً (1) ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر.
[6536] 3 ـ وقد تقدم حديث أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين من البيت ، الحديث.

55 ـ باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام

[6537] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال له الطيار وأنا حاضر : هذا الذي زيد هو
____________

الباب 54
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 474|1670.
2 ـ التهذيب 5 : 469|1643.
(1) « جميعا » : ليس في المصدر.
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الأبواب.

الباب 55
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 526|8.

( 277 )

من المسجد ؟ فقال : نعم ، إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ).
[6538] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسن بن النعمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما زادوا في المسجد الحرام ؟ فقال : إن إبراهيم وإسماعيل حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة.
[6539] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان خط (1) إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي كان خط (2) إبراهيم ( عليه السلام ) يعني المسجد.
ورواه الكليني أيضاً مرسلاً (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (4).
[6540] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عماد زاد في المسجد الحرام عن الصلاة فيه ؟ فقال : إن إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ) حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.
____________
2 ـ الكافي 4 : 209|11.
3 ـ الكافي 4 : 527|10.
(1) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : خطه.
(3) الكافي 4 : 210|12.
(4) التهذيب 5 : 453|1585.
4 ـ التهذيب 5 : 453|1584.

( 278 )

56 ـ باب أن من سبق الى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضأ

[6541] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.
[6542] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
____________

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 546|33 ، وأخرجه عن التهذيب ، وكامل الزيارات في الحديث 1 من الباب 102 من أبواب المزار.
2 ـ الكافي 2 : 485|7 و5 : 55|1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب آداب التجارة.
(1) التهذيب 7 : 9|31.
(2) الفقيه 3 : 124|540 ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب آداب التجارة

( 279 )

57 ـ باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول وخصوصاً بين القبر والمنبر وفي بيت علي ( عليه السلام ) وفاطمة ( عليها السلام ) ، واختياره على ما عدا المسجد الحرام ، وان الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان

[6543] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ؟ فقال : نعم ، وقال : وبيت علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ما بين البيت الذي فيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع ، قال : فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر ثم سمى سائر البيوت ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[6544] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي سلمة ، عن هارون بن خارجة قال : الصلاة في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تعدل عشرة آلاف صلاة.
[6545] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي الصامت قال : قال أبو
____________

الباب 57
فيه 14 حديثاً

1 ـ الكافي 4 : 555|8.
(1) التهذيب 6 : 8|15.
2 ـ الكافي 4 : 556|11.
3 ـ الكافي 4 : 556|12.
(1) والمراد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبيه إسماعيل ، عن ابن مسكان وهو غريب=

( 280 )

عبدالله ( عليه السلام ) : صلاة في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) تعدل بعشرة آلاف صلاة‎.
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) : عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2).
[6546] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة وصلاة في مسجدي تعدل ( عشرة آلاف ) (1) صلاة فيما سواه من المساجد ، إلا المسجد الحرام.
قال جميل : قلت له : بيوت النبي وبيت علي منها ؟ قال : نعم وأفضل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه قال : تعدل ألف صلاة (2).
[6547] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ‎وآله ) : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فانه أفضل منه.
[6548] 6 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
=والظاهر أنه سهو . ( منه قده ).
(2) كامل الزيارات : 21.
4 ـ الكافي 4 : 556|10.
(1) في المصدر : ألف.
(2) التهذيب 6 : 7|13.
5 ـ التهذيب 6 : 15|31.
6 ـ التهذيب 6 : 14|30.

( 281 )

قال : سأله ابن أبي يعفور كم أصلي ؟ فقال : صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.
[6549] 7 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.
[6550] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فانها خير من ألف صلاة.
[6551] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في المدينة ، هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله ؟ قال : لا ، إن الصلاة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ألف صلاة ، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.
جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، مثله (1).
[6552] 10 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ،عن
____________
7 ـ التهذيب 6 : 15|33.
8 ـ التهذيب 6 : 15|32.
9 ـ التهذيب 3 : 254|701.
(1) كامل الزيارات : 20.
10 ـ كامل الزيارات : 21.

( 282 )

موسى بن القاسم ، عمن حدثه ، عن مرازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في مسجد رسول الله ‎( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ، الحديث.
[6553] 11 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.
وعن حكيم بن داود بن حكيم ، عن سلمة ، مثله (1).
[6554] 12 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن سيف ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.
[6555] 13 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن رجل ، عن مرازم ، عن عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد.
أقول : هذا وأمثاله محمول على ما عدا المسجد الحرام لما مر (1).
[6556] 14 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل ، عن
____________
11 ـ كامل الزيارات : 21.
(1) كامل الزيارات : 21.
12 ـ كامل الزيارات : 22.
13 ـ كامل الزيارات : 22.
(1) مر في الباب 52 من هذه الأبواب.
14 ـ أمالي الطوسي 1 : 379.

( 283 )

الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : أربعة من قصور الجنة في الدنيا : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحج ، إن شاء الله (2).

58 ـ باب حد مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله )

[6557] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد مسجد الرسول قال : الأسطوانة التي عند راس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمر الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.
[6558] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الأعلى مولى أل سام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم كان (1) مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة (2).
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، وفي الأحاديث 10 و12 و13 و16 و18 من الباب 44 ، والأحاديث 3 و5 و10 من الباب 52 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 63 ، وفي الحديث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب صلاة العيدين ، وفي الأبواب 9 و11 و16 و17 من أبواب المزار ، وفي الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات.

الباب 58
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 554|4.
2 ـ الكافي 3 : 296|3.
(1) في نسخة من الفقيه زيادة : طول ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : تكسيراً ( هامش المخطوط ).

( 284 )

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام ، مثله (5).
[6559] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الروضة في (1) مسجد الرسول ‎إلى طرف الظلال ، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان (3).

59 ـ باب استحباب اختيار الصلاة في بيت علي وفاطمة ( عليها السلام ) على الصلاة في الرضة

[6560] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) الصلاة في بيت فاطمة ( عليها السلام ) أفضل أو في الروضة ؟ قال : في بيت فاطمة.
____________
(3) الكافي 4 : 555|7.
(4) التهذيب 3 : 261|737.
(5) الفقيه 1 : 147|682.
3 ـ الكافي 4 : 555|6.
(1) في التهذيب : من ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 8|14.
(3) التهذيب 6 : 14|27.

الباب 59
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 556|13.

( 285 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[6561] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الصلاة في بيت فاطمة ( عليها السلام ) مثل الصلاة في الروضة ؟ قال : وأفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

60 ـ باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة وخصوصاً مسجد قبا

[6562] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تدع إتيان المشاهد كلها : مسجد قبا فانه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، الحديث.
[6563] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فقال : مسجد قبا.
____________
(1) التهذيب 6 : 8|16.
2 ـ الكافي 4 : 556|14.
(1) تقدم في الحديث من الباب 57 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 7 و18 من أبواب المزار.

الباب 60
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 560|1 ، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المزار.
2 ـ الكافي 3 : 296|2 أخرجه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب المزار.

( 286 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[6564] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة.
[6565] 4 ـ قال : وكان ( عليه السلام ) يأتيه فيصلي فيه بإذان وإقامة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج ، إن شاء الله (1).

61 ـ باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير وخصوصاً في ميسرته

[6566] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حسان الجمال قال : حملت أبا عبدالله ( عليه السلام ) من المدينة إلى مكة قال : فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال : ذاك موضع قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حسان الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (1).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله (2).
____________
(1) التهذيب 3 : 261|736.
3 ـ الفقيه 1 : 148|685.
4 ـ الفقيه 1 : 148|686.
(1) يأتي في الباب 12 من أبواب المزار.

الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 263|746.
(1) الفقيه 1 : 149|688.
(2) الكافي 4 : 566|2.

( 287 )

[6567] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر ؟ فقال : صل فيه فان فيه فضلاً ، وقد كان أبي ( عليه السلام ) يأمر بذلك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، مثله (1).
[6568] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أنه تستحب الصلاة في مسجد الغدير لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أقام فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

62 ـ باب استحباب الصلاة في مسجد براثا

[6569] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري
____________
2 ـ الكافي 4 : 566|1 ، ورواه في التهذيب 6 : 18|41 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب المزار.
(1) الفقيه 2 : 335|1557.
3 ـ الفقيه 2 : 335|1556.
(1) الكافي 4 : 567|3.
(2) التهذيب 6 : 18|42.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 22 من أبواب المزار.

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 151|699.

( 288 )

أنه قال : صلى بنا علي ( عليه السلام ) ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء عن (1) مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال : من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه فسلم عليه ثم قال : يا سيدي ، أنت نبي ؟ فقال : لا ، النبي سيدي قد مات ، قال : فأنت وصي نبي ؟ قال : نعم ، ثم قال له : اجلس ، كيف سألت عن هذا ، قال : أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة : انه لا يصلي في هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي ، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فمن صلى هيهنا ؟ قال : صلى عيسى بن مريم وأمه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأخبرك (2) من صلى ها هنا ؟ قال : نعم ، قال : الخليل ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن جابر بن عبدالله (3).

63 ـ باب استحباب الصلاة فيما بين المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي الحرمين

[6570] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول ( عليه السلام ) أهما (1) في الفضل سواء ؟ قال : نعم ، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة.
وراه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
____________
(1) « عن » : ليس في المصدر.
(2) في التهذيب : أفأفيدك . ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 3 : 264|747.

الباب 63
وفيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 250|686.
(1) كتب المصنف ( أهما ) عن التهذيب.

( 289)

يعقوب بن يزيد ، وفي نسخة عن أبيه باسناده عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2).
أقول : التسوية هنا في أصل الفضل لا في مقداره ، أو في كون كل واحد منها أفضل من باقي المساجد.
[6571] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة ، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم.

64 ـ باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق

[6572] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة ، الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة.
[6573] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد النوفلي (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : صلاة في بيت المقدس تعدل
____________
(2) ثواب الأعمال : 50|1.
2 ـ الخصال : 628.
(1) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

الباب 64
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 148|683.
2 ـ التهذيب 3 : 253|698.
(1) كتب المصنف ( الرازي ) عن ثواب الأعمال بدل ( النوفلي ).

( 290 )

ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه(2).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان(3).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله (4).
ورواه الشيخ في ( النهاية ) : عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (5).
[6574] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

65 ـ باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجص الذي يوقد عليه بالعذرة

[6575] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الأول ( عليه
____________
(2) الفقيه 1 : 152|703.
(3) ثواب الأعمال : 51.
(4) المحاسن : 55 و57 و84 و89 و90 و91.
(5) النهاية : 108.
3 ـ المقنعة : 26.
(1) تقدم ما ينافي ذلك في الباب 46 وما يدل عليه وفي الحديث 14 من الباب 57 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 16 من أبواب المزار.

الباب 65
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 153|710 وقرب الاسناد : 97.

( 291 )

السلام ) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه ؟ فقال : لا بأس.
[6576] 2 ـ قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ‎؟ قال : لا بأس.
وعن الجص يطبخ بالعذرة (1) ، أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[6577] 3 ـ عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (1).

66 ـ باب حكم الوقوف على المساجد

[6578] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فان المجوس وقفوا (1) على بيوت النار.
____________
2 ـ الفقيه 1 : 153|711.
(1) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.
(2) قرب الاسناد : 121.
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 131|120.
(1) يأتي في الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه.

الباب 66
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 154|720.
(1) في المصدر : أوقفوا.

( 292 )

[6579] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة (2) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إن (3) المجوس وقفوا على بيت النار.
أقول : ويأتي ما يدل على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محله (4) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولوية لما مر من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك (5) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.
ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز الوقف على المسجد لأنه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلامة (6) والشهيد(7) على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم (8) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله أعلم.
____________
2 ـ علل الشرائع : 319|1 الباب 5 ، والفقيه 4 : 185|648 ، والتهذيب 9 : 150|611.
(1) في المصدر : أبي الضحاك.
(2) غلة : نتاج الزروع والبساتين ، وبيت الغلة : مخزنها أو ما يعرف بـ ( الأنبار ) أنظر لسان العرب 11 : 504 و5 |190.
(3) في بعض النسخ : لا لان ( هامش المخطوط ).
(4) يأتي في الأبواب 1 و2 من كتاب الوقوف.
(5) مر في الأبواب 8 و32 و34 من هذه الأبواب.
(6) التذكرة 1 : 90.
(7) الذكرى : 158 والبحار 84 : 7|80.
(8) راجع جواهر الكلام 28 : 31 والبحار 84 : 7|80.

( 293 )

67 ـ باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلي ركعتين

[6580] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتى تصلوا فيها ركعتين.
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب تحية المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (1).

68 ـ باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها

[6581] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، جاء أعرابي (1) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شر بقاع الأرض الأسواق ـ إلى أن قال ـ وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.
ورواه في ( معاني الأخبار ) كما يأتي في آداب التجارة (2).
____________

الباب 67
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 2|1.
(1) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب 15 و17 من أبواب الجنابة والباب 35 من أبواب الحيض.

الباب 68
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 124|539.
(1) في المصدر زيادة : من بني عامر.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب التجارة.