كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 344 ـ 365

[6741] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده ،عن حماد بن عثمان ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله (2).
[6742] 3 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان.
[6743] 4 ـ وبإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون مما يؤكل ، ولا على الخبز.
[6744] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
[6745] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي
____________
2 ـ الفقيه 1 : 174|826.
(1) علل الشرائع : 341.
(2) التهذيب 2 : 234|924 ، و313|1274.
3 ـ الخصال : 604|9.
4 ـ الخصال : 628.
5 ـ الكافي 3 : 331|5 ، والتهذيب 2 : 305|1236 ، والاستبصار 1 : 335|1260.
6 ـ الكافي 3 : 330|1.

( 345 )

العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (1) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
[6746] 7 ـ وعن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة.
[6747] 8 ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، ‎إلا أنه قال : وعلى غير الأرض سنة.
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (1) ، وقد تقدم في التيمم (2) وفي مكان المصلي عدة أحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (3).
[6748] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الخراز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (1).
____________
(1) التهذيب 2 : 303|1225 ، والاستبصار 1 : 331|1241.
7 ـ الكافي 3 : 331|8 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 و3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
8 ـ الفقيه 1 : 174|824.
(1) التهذيب 2 : 235|926.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب التيمم.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب لباس المصلي.
9 ـ التهذيب 2 : 311|1262.
(1) الفقيه 1 : 169|800.

( 346 )

[6749] 10 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكر أن رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم.
[6750] 11 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب (1).

2 ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل

[6751] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار
____________
10 ـ التهذيب 2 : 311|1261.
11 ـ تحف العقول : 252.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 و10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الباب 13 و14 ، وفي الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الباب 16 و17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 8 و9 و11 و12 و18 من أبواب السجود.

الباب 2
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 330|2.

( 347 )

الأرض (1) ، ولا على شيء من الرياش.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
[6752] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1) ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، ونحوه (2).
[6753] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[6754] 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على البساط
____________
(1) قال في الذكرى : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامة على جوازه ، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية . ( منه قده في هامش المخطوط ‎) راجع الذكرى : 158.
(2) التهذيب 2 : 303|1226 ، والاستبصار 1 : 331|1242.
2 ـ الكافي 3 : 332|11.
(1) في التهذيب : عبدالرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 305|1234 ، والاستبصار 1 : 335|1259.
3 ـ الكافي 3 : 331|4.
(1) التهذيب 2 : 305|1235.
4 ـ المعتبر : 158.

( 348 )

والشعر والطنافس قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.
[6755] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم (1).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن إسحاق (2).
أقول : حمله الشيخ على التقيّة
[6756] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : جائز‏
أقول : حمله الشيخ على الضرورة.
[6757] 7 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن : السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب إلىّ : ذلك جائز.
أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة
____________
5 ـ التهذيب 2 : 308|1249 ، الاستبصار 1 : 331|1243.
(1) التهذيب 2 : 235|927 ، والفقيه 1 : 174|827.
(2) علل الشرائع : 341|4.
6 ـ التهذيب 2 : 307|1246 ، والاستبصار 1 : 332|1246.
7 ـ التهذيب 2 : 308|1248 ، والاستبصار 1 : 333|1253.

( 349 )

دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقية أيضاً لأن مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقية ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر (2) ، والله أعلم.

3 ـ باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية

[6758 و6759] 1 و2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقية.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
[6760] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
____________
(1) يأتي في الحديث 1 و2 من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(2) مر في الحديث 11 من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 3 و4 و14 والحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب والحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود.

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 و2 ـ التهذيب 2 : 307|1245.
(1) الفقيه 1 : 176|831.
(2) التهذيب 2 : 235|930 ، والاستبصار 1 : 332|1244.
3 ـ التهذيب 2 : 307|1244 ، والاستبصار 1 : 332|1245.

( 350 )

وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه عموماً (2).

4 ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[6761] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس.
[6762]2 ـ وعنه ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به.
[6763] 3 ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كم قميصه (1) من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به.
[6764] 4 ـ وبالإسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب
____________
(1) تقدم في الباب السابق.
(2) يأتي في الباب الآتي.

الباب 4
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 306|1239 ، والاستبصار 1 : 332|1248.
2 ـ التهذيب 2 : 306|1241 ، والاستبصار 1 : 333|1250.
3 ـ التهذيب 2 : 307|1242 ، والاستبصار 1 : 333|1251.
(1) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه.
4 ـ التهذيب 2 : 307|1243 ، والاستبصار 1 : 333|1252.

( 351 )

رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به.
[6765] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفك فانها أحد (1) المساجد.
[6766] 6 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال : يسجد على ظهر كفه فانها أحد المساجد.
[6767] 7 ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنا نكون بأرض باردة يكون
____________
5 ـ التهذيب 2 : 306|1240، والاستبصار 1 : 333|1249.
(1) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم ، يعني ان الشارع حكم بإنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية ، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وان المساجد لله ) . ـ منه قده ـ.
6 ـ علل الشرائع : 340|1.
7 ـ التهذيب 2 : 308|1247 ، والاستبصار 1 : 332|1247.

( 352 )

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
[6768] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته.
[6769] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه عموماً (2).

5 ـ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[6770] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن ‎إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخر
____________
8 ـ الفقيه 1 : 169|797.
9 ـ قرب الاسناد : 86.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 ، والحديث 2 و4 من الباب 28 من أبواب مكان المصلي وفي الحديث 5 و6 و7 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب القيام وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 334|1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

( 353 )

ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[6771] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.
[6772] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

6 ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلا في الضرورة

[6773] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر (1) ولا على الصاروج (2).
____________
(1) التهذيب 2 : 83|308.
2 ـ التهذيب 2 : 309|1254.
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 112|30.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 و9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

الباب 6
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 304|1228.
(1) في الحديث « لا يسجد على القفر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . ( مجمع البحرين 3 : 462 ).
(2) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها . ( مجمع البحرين 2 : 313 ).

( 354 )

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه ترك ذكر القفر (3).
[6774] 2 ـ ويإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ فقلت له : آخذ معي مدرة ، أسجد عليها ؟ فقال : نعم.
[6775] 3 ـ وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا.
[6776] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به.
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقية.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلى بن خنيس ، مثله (1).
[6777] 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به.
[6778] 6 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في
____________
(3) الكافي 3 : 331|6.
2 ـ التهذيب 3 : 296|897.
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 303|1224 ، والاستبصار 1 : 334|1255.
(1) الفقيه 1 : 175|828.
5 ـ الفقيه 1 : 176|832.
6 ـ التهذيب 3 : 295|895 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب القيام.

( 355 )

السفينة ـ إلى أن قال ـ يصلي على القير والقفر ويسجد عليه.
أقول : قد عرفت وجهه ، وقرينة الضرورة ظاهرة.
[6779] 7 ـ وبإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس.
[6780] 8 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القير من نبات الأرض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (1).

7 ـ باب جواز السجود على القرطاس وان كان مكتوباً على كراهية مع الكتابة

[6781] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[6782] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد (1) أبا الحسن
____________
7 ـ الفقيه 1 : 291|1324 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب القبلة.
8 ـ الفقيه 1 : 292|1325.
(1) لقدم ما يدل عليه عموماً في الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 309|1251 ، والاستبصار 1 : 334|1258.
(1) المحاسن : 373|140 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب القبلة.
2 ـ الاستبصار 1 : 334|1257.
(1) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : داود بن يزيد.

( 356 )

( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (2) ، وباسناده عن داود بن يزيد ، مثله (3).
ورواه الصدوق (4) باسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، مثله.
[6783] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (2).

8 ـ باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علو المسجد عن الموقف

[6784] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يكون على المصلى
____________
(2) التهذيب 2 : 309|1250.
(3) التهذيب 2 : 235|929.
(4) الفقيه 1 : 176|830.
3 ـ التهذيب 2 : 304|1232 ، والاستبصار 1 : 334|1256.
(1) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب : كتاب.
(2) الكافي 3 : 332|12.

الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ قرب الاسناد : 93 ، ومسائل على بن جعفر : 166|272.

( 357 )

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجاً عن المصلى على الأرض ؟ قال : لا بأس.
[6785] 2 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى (3) والمدرة (4)والقيام على المصلى والسجود على غيره(5) ، وأحاديث السجود على القرطاس(6)وغير ذلك (7) ، وتقدم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس (8) ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على ذلك أيضاً (9).
[6786] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎إبراهيم (1).
____________
2 ـ قرب الاسناد : 95 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(1) في المصدر : أو أسفل.
(2) مسائل علي بن جعفر : 153|207.
(3) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 2 في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 و5 من الباب 2 من هذه الأبواب
(6) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(7) مر في الحديث 9 و10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(8) تقدم في الباب 45 من أبواب الحيض.
(9) يأتي في الباب 10 من أبواب السجود.
3 ـ الكافي 3 : 332|10.
(1) التهذيب 2 : 305|1233 ، والاستبصار 1 : 335|1261.

( 358 )

قال الشيخ : هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية.
أقول : ويأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود (2).

9 ـ باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[6787] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
أقول : وتقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي (1) وغيره (2)‏.

10 ـ باب حكم السجود على الجص

[6788] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي بخطه : أنّ الماء والنار قد طهراه.
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب (1).
____________
(2) يأتي في الباب 10 و11 من أبواب السجود.

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 310|1257 ، والاستبصار 1 : 335|1262 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مكان المصلي.
(1) تقدم في الباب 15 و28 من أبواب مكان المصلي.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 330|3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب النجاسات.
(1) الفقيه 1 : 175|829 ، والتهذيب 2 : 235|928.

( 359 )

أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع ، والله أعلم.

11 ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[6789] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة.
[6790] 2 ـ وعن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدينة ، فكتب ، صل فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصل على ما كان ( معمولاً ) (1) بسيورة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن علي بن الريان ، مثله (2).
[6791] 3 ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، الحديث.
____________

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 331|8 ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 331|7.
(1) ليس في التهذيب . ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 306|1238.
3 ـ التهذيب 6 : 75|147 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب المزار.
(1) في المصدر زيادة : الى بعض أصحابه.

( 360 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

12 ـ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها

[6792] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) (1) عنه ، قال : فكتب إلي : لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3) ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري ( عليه السلام ) قال : وكتب إليه محمد بن الحسين بن
____________
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و3 و4 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود ، وفي الحديث 3 و5 من الباب 16 من أبواب التعقيب ، وفي الباب 17 من أبواب صلاة العيدين.

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 332|14.
(1) في المصدر : أسأله.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنها من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كل رمل ممسوخاً ولا كل ملح ، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان ، إنتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.
(3) التهذيب 2 : 304|1231.

( 361 )

مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فإنه من الرمل والملح ، والملح سبخ (4).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، مثله (5).
[6793] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

13 ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى

[6794] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : فقال : إذا ألصق حبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس.
____________
(4) كشف الغمة 2 : 384.
(5) علل الشرائع : 342|5 الباب 42.
2 ـ الكافي 3 : 332|9.
(1) التهذيب 2 : 304|1229.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب.

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 332|13.

( 362 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (3).
[6795] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أب عبدالله ( عليه السلام ) سوى الحصى حين أراد السجود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

14 ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزي مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب

[6796] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
____________
(1) الفقيه 1 : 162|762.
(2) التهذيب 2 : 304|1230.
(3) قرب الاسناد : 87.
2 ـ الكافي 3 : 334|7.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب السجود.

الباب 14
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 334|9.
(1) في نسخة : جبهته . ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب.
(2) التهذيب 2 : 86|319.

( 363 )

[6797] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهة الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الشيخ مرسلاً (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، مثله (2).
[6798] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان لا يسجد على الكمين ، ولا العمامة.
[6799] 4 ـ وبهذا الإسناد أن علياً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالاً.
[6800] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يحوز ذلك ؟ قال : لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض.
[6801] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول
____________
2 ـ الفقيه 1 : 176|833 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود.
(1) التهذيب 2 : 235|931.
(2) التهذيب 2 : 85|314.
3 ـ التهذيب 2 : 310|1155.
4 ـ التهذيب 2 : 298|1203 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السجود.
5 ـ التهذيب 2 : 313|1276 ، ومسائل علي بن جعفر : 239|560.
6 ـ قرب الاسناد : 92.

( 364 )

عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

15 ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج

[6802 و6803] 1 و2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه (1) إليه هو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، إلا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المرحة ، وذكر بقية الحديث ، مثله (2).
[6804] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 184|361.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و34 من أبواب المصلي ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 و2 ـ الفقيه 1 : 236|1039.
(1) في المصدر : يرفع.
(2) التهذيب 2 : 311|1264.
3 ـ الفقيه 1 : 169|799 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب مكان المصلي.

( 365 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1).
[6805] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي عمرو السماك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكير الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به ، وقال على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
أقول : حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخاً ، أوعلى الكراهية في أول الإسلام لأجل الأوثان كما مر(1) أو على كون العود صغيراً جدا لا تتمكن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (2).

16 ـ باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) أو لوح منها واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار

[6806] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________
(1) التهذيب 2 : 310|1259.
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 396.
(1) مر في الحديث 1 و2 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 40 من أبواب مكان المصلي والباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب القيام.

الباب 16
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 174|725.