كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 366 ـ 395

السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) كتب مسبحاً وإن لم يسبح بها.
[6807] 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر ، هل فيه فضل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وفيه الفضل.
قال : وسأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك والحمد لله.
[6808] 3 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبدالله ( عليه السلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( عليه السلام ) : إن السجود على تربة أبي عبدالله ( عليه السلام ) يخرق الحجب السبع.
[6809] 4 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : كان الصادق ( عليه السلام ) لا يسجد إلا على (1) تربة الحسين ( عليه السلام ) تذللاً لله
____________
2 ـ الاحتجاج : 489 ، 490.
3 ـ مصباح المتهجد : 677.
4 ـ إرشاد القلوب : 115.
(1) في المصدر زيادة : تراب من.

( 367 )

واستكانة إليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الزيارات (3) والتعقيب (4).

17 ـ باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها

[6810] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل.
ورواه في ( العلل ) (1) باسناده تقدم في الباب الأول (2).
[6811] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة.
[6812] 3 ـ وفي رواية أخرى : وعلى غير ذلك سنة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1).
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب وفي الباب 12 من أبواب التكفين.
(3) يأتي في الباب 75 من أبواب المزار.
(4) يأتي في الباب 16 من أبواب التعقيب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من أبواب الخلل.

الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 177|840 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) علل الشرائع : 341|1 ـ الباب 42.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 ـ الفقيه 1 : 133|621 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 174|824.
(1) علل الشرائع : 341|2 ـ الباب 42.

( 368 )

ورواه الشيخ مرسلاً (2).
[6813] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : لا بأس ، وان يسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القيام (1) ، إن شاء الله.
____________
(2) التهذيب 2 : 235|926.
4 ـ التهذيب 2 : 311|1263.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب القيام وفي الحديث 15 من الباب 23 من أبواب السجود ، وفي الحديث 7 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب سجدتي الشكر ، والباب 17 من صلاة العيدين ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 87 من أبواب الدفن.
وكتب المصنف في هامش الاصل هنا : « ثم بلغ قبالاً بتوفيق الله تعالى ».

( 369 )

أبواب الأذان والأقامة

1 ـ باب استحبابهما للصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، دون النوافل وبقية الفرائض

[6814] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة والفضيل (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أسري برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى السماء فبلغ البيت المعمور ، وحضرت الصلاة ، فأذن جبرئيل ( عليه السلام ) وأقام ، فتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصف الملائكة والنبيون خلف محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
[6815] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما هبط جبرئيل ( عليه السلام ) بالأذان على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان رأسه في حجر علي ( عليه السلام ) ، فأذن جبرئيل وأقام ، فلما انتبه ورسول الله ( صلى الله عليه
____________

أبواب الأذان والإقامة
الباب 1
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 302|1 ، أورده في الحديث 8 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : أو الفضيل ـ هامش المخطوط ـ.
2 ـ الكافي 3 : 302|2.

( 370 )

وآله ) قال : يا علي ، سمعت ؟ قال : نعم ، قال : حفظت ؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالاً فعلمه ، فدعا علي ( عليه السلام ) بلالاً فعلمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
[6816] 3 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ‎) : عن ابن أبي عقيل ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه لعن قوماً زعموا أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أخذ الأذان من عبدالله بن زيد ، فقال : ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ؟!
أقول : ويأتي ما يدل على الاستحباب ، وعلى تفضيل الأحكام المذكورة (1).
____________
(1) الفقيه 1 : 183|865.
(2) التهذيب 2 : 277|1099.
3 ـ الذكرى : 168.
(1) يأتي في الأبواب 2 و4 و6 و7 ، وفي الأحاديث 4 و9 و15 من الباب 11 وفي الأبواب 14 و19 و27 ، وفي الحديث 3 من الباب 29 ، وفي الأبواب 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و44 و47 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 2 و17 من الباب 11 ، وفي الحديث 4 من الباب 13 ، وفي الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 24 من الباب 60 من أبواب أحكام المساجد ، ويأتي ما يدل على عدم استحبابهما في الباب 7 من أبواب صلاة العيدين.

( 371 )

2 ـ باب استحباب تولي أذان الاعلام ، والمداومة عليه ، ورفع الصوت به ، وإكرام المؤذنين ، وحسن الظن بهم

[6817] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله (2).
[6818] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريا صاحب السابري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن أذن احتساباً ، وإمام أم قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
[6819] 3 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بكر بن سالم ، عن سعد الاسكاف قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من أذن سبع سنين ( احتساباً ) (1) جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
____________

الباب 2
فيه 24 حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 283|1126.
(1) الفقيه 1 : 185|881.
(2) ثواب الأعمال : 52 ، علل الشرائع : لم نعثر عليه في العلل.
2 ـ التهذيب 2 : 283|1127 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة.
3 ـ التهذيب 2 : 283|1128.
(1) في ثواب الأعمال : محتسباً « هامش المخطوط ».

( 372 )

ورواه الصدوق مرسلاً (2).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن مصعب بن سلام ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3).
[6820] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن حسان ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنهم يجتلدون (1) على الأذان (2) قال : كلا ، إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم ، وتلك لحوم حرمها الله على النار.
ورواه الصدوق مرسلاً (3).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، مثله (4).
[6821] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن علي ، عن مصعب ابن سلام ، عن سعد بن ظريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أذن
____________
(2) الفقيه 1 : 186|883.
(3) ثواب الأعمال : 52.
4 ـ التهذيب 2 : 283|1130 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة من الفقيه : يختارون « هامش المخطوط » ويجلدون على الأذان : يتضاربون عليه ويتقاتلون « مجمع البحرين 3 : 26 ».
(2) في ثواب الأعمال : الأذان والإقامة ـ هامش المخطوط ـ
(3) الفقيه 1 : 184|869.
(4) ثواب الأعمال : 53|1.
5 ـ التهذيب 2 : 284|1131 ، يأتي ذيله في الحديث 5 من الباب الآتي وأورد نحوه في الحديث 8 من الباب الآتي.

( 373 )

عشر سنين محتسباً يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ، ويصدّقه كل رطب ويابس سمعه ، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم ، وله من كل من يصلي بصوته حسنة.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي الكوفي (2).
ورواه في ‎( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي ، مثله (3).
[6822] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إن من ) (1) أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنين (2).
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، نحوه (3).
[6823] 7 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال
____________
(1) الفقيه 1 : 185|882.
(2) ثواب الأعمال : 52.
(3) الخصال : 448|50.
6 ـ التهذيب 2 : 284|1132.
(1) ليس في ثواب الأعمال . ( هامش المخطوط ).
(2) في ثواب الأعمال : المؤذنون . ( هامش المخطوط ).
(3) ثواب الأعمال : 52.
7 ـ التهذيب 2 : 284|1133.

( 374 )

له : إن أول من سبق إلى الجنة بلال ، قال : ولم ؟ قال : لأنه أول من أذن.
[6824] 8 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله ، القاتل بين الصفين.
[6825] 9 ـ وقال : من أذن احتساباً سبع سنين جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
[6826] 10 ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : يحشر المؤذّنون يوم القيامة طوال الأعناق.
[6827] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المؤذن يغفر له مد (1) صوته ، ويشهد له كل شيء سمعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[6828] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، رفعه قال : قال : ثلاثة يوم القيامة على كثبان (1) المسك ، أحدهم مؤذن أذن احتساباً.
____________
8 ـ المحاسن : 48|68.
9 ـ المحاسن : 49|68.
10 ـ المحاسن : 49|68.
11 ـ الكافي 3 : 307|28.
(1) في المصدر : مدى.
(2) التهذيب 2 : 52|175.
12 ـ الكافي 3 : 307|27.
(1) الكثيب : الرمل المستطيل المحدودب ، والجمع كثب بضمتين وكثبان ( مجمع البحرين 2 : 156 ).

( 375 )

[6829] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده . عن عبدالله بن علي ، عن بلال مؤذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من أذن أربعين عاماً محتسبا‎ً بعثه الله عز وجل يوم القيامة وله عمل أربعين صديقاً ، عملاً مبروراً متقبلاً.
[6830] 14 ـ قال : وسمعته يقول : من أذن عشرين عاماً بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء.
[6831] 15 ـ قال : وسمعته يقول : من أذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل مع إبراهيم الخليل في قبته أو في درجته.
[6832] 16 ـ قال : وسمعته يقول : من أذن سنة واحدة بعثه الله عز وجل يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها ، بالغة ما بلغت ، ولو كانت مثل زنة جبل احد.
[6833] 17 ـ قال : وسمعته يقول : من أذن في سبيل الله صلاة واحدة إيماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة.
[6834] 18 ـ قال : وسمعته يقول : إذا كان يوم القيامة وجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد بعث الله عز وجل إلى المؤذنين ملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور ، يقودون جنائب أزمتها زبرجد أخضر ، وحفايفها (1)
____________
13 ـ الفقيه 1 : 190|905 ، وأمالي الصدوق : 176|1 مجلس 38.
14 ـ الفقيه 1 : 190|905 ، ضمن الحديث ، وأماليه : 176.
15 ـ الفقيه 1 : 190|905 ، ضمن الحديث ، وأماليه : 176.
16 ـ الفقيه 1 : 190|905 ، وأمالي الصدوق : 176.
17 ـ الفقيه 1 : 191|905 ، وأمالي الصدوق : 176.
18 ـ الفقيه 1 : 191|905.
(1) في أمالي الصدوق : حقائبها . ( هامش المخطوط ).

( 376 )

المسك الأذفر ، يركبها المؤذنون ، فيقومون عليها قياماً تقودهم الملائكة ، ينادون بأعلى صوتهم بالأذان ، الحديث ، وفيه ، أن بلالاً كان يأمره بكتابة هذه الأحاديث.
ورواه في ( المجالس ) بالإسناد المشار إليه ، مثله (2).
[6835] 19 ـ قال : وروي أن الملائكة إذا سمعت الأذان من أهل الأرض قالت : هذه أصوات أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) بتوحيد الله تعالى ، فيستغفرون الله لأمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
[6836] 20 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أذن محتسباً يريد بذلك وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف شهيد ‎، وأربعين ألف صديق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء من امتي إلى الجنة ، ألا وإن المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، صلى عليه سبعون ألف ملك ، واستغفروا (1) له ، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ويكتب ثواب قوله : أشهد أن محمداً رسول الله ، أربعون ألف ملك.
[6837] 21 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن علي بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.
____________
(2) أمالي الصدوق : 176|1.
19 ـ الفقيه 1 : 186|884.
20 ـ الفقيه 4 : 10|1.
(1) في المصدر : ويستغفرون.
21 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 61|249 ، باختلاف في السند.

( 377 )

[6838] 22 ـ وفي ( أمالي ) بإسناده الآتي (1) قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ، إلى أن قال أعلمهم : أخبرني عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيين وأعطى امتك من بين الامم ؟ قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعطاني الله عز وجل : فاتحة الكتاب ، والأذان ، والجماعة في المسجد ، ويوم الجمعة ، والاجهار في ثلاث صلوات ، والرخص لامتي عند الأمراض والسفر ، والصلاة على الجنائز ، والشفاعة لأصحاب الكبائر من امتي ، قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب ؟ فقال رسول الله : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية انزلت من السماء ، فيجري بها ثوابها ، وأما الأذان فإنه يحشر المؤذنون من امتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
[6839] 23 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من تولى أذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف نبي ـ إلى أن قال ـ وإذا أذن المؤذن فقال : أشهد أن لا إله إلا الله اكتنفه أربعون ألف ألف ملك ، كلهم يصلون عليه ، ويستغفرون له ، وكان في ظل رحمة الله حتى يفرغ ، الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
[6840] 24 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن
____________
22 ـ أمالي الصدوق : 162|1.
وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 4 من الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ، وتقدمت قطعة من الحديث في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).
23 ـ عقاب الأعمال : 342.
(1) تقدم الاسناد في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
24 ـ مستطرفات السرائر : 94|6.

( 378 )

علي بن محبوب : عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ يحشر بلال على ناقة من نوق الجنة ، يؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإذا نادى كسي حلة من حلل الجنة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

3 ـ باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة

[6841] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ذريح المحاربي قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت‏
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
[6842] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن.
____________
(1) يأتي في الباب 3 و8 و16 و18 ، وفي الحديث 14 و15 من الباب 19 ، وفي الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الباب 23 ، وفي الحديث 3 من الباب 30 ، وفي الباب 42 و43 و45 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التسليم ، وفي الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة.

الباب 3
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 284|1136.
(1) الفقيه 1 : 189|899.
2 ـ التهذيب 2 : 282|1121.

( 379 )

[6843] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن خالد القسري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : إنما ذلك (1) على المؤذنين.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي الصهبان ن عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، نحوه (2).
[6844] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذن المؤذن ، وقعد وأطال الجلوس حتى شك ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ؟ قال : أجزأه أذانهم.
أقول : ويأتي في حديث اشتراط إيمان المؤذن ما يفيد أنه لا يقتدى بأذان غير العارف (1).
[6845] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : المؤذن له من كل من يصلي بصوته حسنة.
[6846] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في المؤذنين : إنهم الأمناء.
____________
3 ـ التهذيب 2 : 284|1137.
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ذلك.
(2) التهذيب 3 : 244|661.
4 ـ قرب الاسناد : 85.
(1) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب.
5 ـ الفقيه 1 : 185|882 ، وأورده بتمامه عنه وعن كتب اخرى في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6 ـ الفقيه 1 : 189|898.

( 380 )

[6847] 7 ـ وبإسناده عن عبدالله بن علي ، عن بلال ـ في حديث ـ قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم ، وصومهم ، ولحومهم ، ودمائهم ، لا يسألون الله عز وجل شيئاً إلا أعطاهم ، ولا يشفعون في شيء إلا شفعوا.
ورواه في ( المجالس ) كما يأتي (1).
[6848] 8 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يغفر للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة.
[6849] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سعيد الأعرج قال : دخلت على أبي عبدالله وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا ، وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس ؟ قال : وهم سكوت ، قال : فقلت : أصلحك الله ، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : فلا بأس ، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المواقيت (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
7 ـ الفقيه 1 : 189|905 ، أورد عدة قطعات منه في الباب 2 ، وأورد قطعة من أصل الحديث بأسانيد اخرى عن البرقي وعن الكليني والشيخ في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) أمالي الصدوق : 175 ولم نعثر على الحديث فيما يأتي.
8 ـ المقنعة : 15 ، أورد نحوه عن كتب اخرى في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
9 ـ تفسير العياشي 2 : 309.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت.
(3) يأتي في الباب 8 ، والأحاديث 5 و8 من الباب 14 والأحاديث 3 و4 من الباب 16 ، والأحاديث 14 و15 من الباب 19 وفي البابين 23 و26 ، وفي الحديث 1 من الباب 30 =

( 381 )

وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (4).

4 ـ باب استحباب الاذان والإقامة لكل صلاة فريضة

[6850] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
[6851] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
[6852] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة.
[6853] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العباس بن هلال ، عن
____________
=من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و3 من الباب 42 ، وفي الحديث 3 من الباب 49 ، وفي الباب 53 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث 14 من الباب 16 ، وفي الحديث 4 من الباب 58 أبواب المواقيت.

الباب 4
وفيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 52|173.
2 ـ التهذيب 2 : 52|174.
3 ـ الكافي 3 : 303|8.
4 ـ الفقيه 1 : 186|888.

( 382 )

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفين.
[6854] 5 ـ وبإسناده عن ابن أبي ليلى ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، لا يرى طرفاهما ، ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك.
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن ميمون ، عن عبد المطلب بن زياد ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبدالله بن جعفر ، يرفعه ، عن علي ( عليه السلام ) ، نحوه (1).
[6855] 6 ـ قال : وروي أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد ، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.
[6856] 7 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من صلى بإذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة ، قلت له : وكم مقدار كل صف ؟ فقال : أقله ما بين المشرق الى المغرب (1) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.
____________
5 ـ الفقيه 1 : 186|889.
(1) ثواب الأعمال : 54.
6 ـ الفقيه 1 : 186|887.
7 ـ ثواب الأعمال : 54 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في نسخةٍ : والمغرب ـ هامش المخطوط ـ.

( 383 )

[6857] 8 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة.
[6858] 9 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في وصيته له قال : يا أبا ذر ، إن ربك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذن ، ثم يقيم ، ثم يصلي ، فيقول ربك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ـ إلى أن قال ـ يا أباذر ، إذا كان العبد في أرض قي ـ يعني قفراء ـ فتوضأ أو تيمم ، ثم أذن وأقام وصلى ، أمر الله الملائكة فصفوا خلفه صفاً لا يرى طرفاه ، يركعون لركوعه (1) ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه ، يا أبا ذر ، من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في نسيان الأذان وغيره (3).
____________
8 ـ المقنعة : 15.
9 ـ أمالي الطوسي 2 : 147.
(1) في المصدر : بركوعه.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 60 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 24 من الباب 13 من أبواب الفرائض ، وفي الحديث 5 من الباب 8 ، والحديث 2 من الباب 14 ، والحديث 7 و11 من الباب 19 ، والحديث 3 من الباب 22 ، والحديث 1 و2 من الباب 31 والحديث 1 و11 من الباب 32 من المواقيت ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 5 و6 و7 و11 و14 و18 و19 و35 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 و17 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الباب 49 من صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 33 من صلاة الجماعة ، والحديث 7 من الباب 3 من أبواب القواطع ، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب 36 من هذه الأبواب.

( 384 )

5 ـ باب جواز الاقتصار على الإقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما

[6859] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
[6860] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفاً واحداً (1).
[6861] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[6862] 4 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
[6863] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
____________

الباب 5
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 189|900.
2 ـ ثواب الأعمال : 54|2 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد ».
3 ـ التهذيب 2 : 51|171.
4 ـ التهذيب 2 : 50|166.
5 ـ التهذيب 2 : 51|167 ، والاستبصار 1 : 299|3 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

( 385 )

عبدالله ( عليه السلام ) : لا تصلى الغداة والمغرب إلا بإذان وإقامة ، ورخص في سائر الصلوات بالأقامة ، والأذان أفضل.
[6864] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤدن.
[6865] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجزيك إقامة في السفر.
[6866] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
[6867] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة.
[6868] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة أذان ؟ قال : نعم.
____________
6 ـ التهذيب 2 : 50|165.
7 ـ التهذيب 2 : 52|172.
8 ـ التهذيب 2 : 50|164.
9 ـ التهذيب 2 : 51|170.
10 ـ قرب الاسناد : 76.

( 386 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

6 ـ باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح

[6869] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
[6870] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد ابن عبدالحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل.
[6871] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد (1) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمار (2) ، عن الصباح بن سيابة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته
____________
(1) تقدم في الباب السابق.
(2) يأتي في الباب 6 و7 من هذه الأبواب.

الباب 6
وفيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 186|885.
2 ـ علل الشرائع : 337|1 ـ باب 35.
3 ـ التهذيب 2 : 49|161 ، والاستبصار 1 : 299|1104.
(1) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ).

( 387 )

فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنه ليس فيها تقصير.
[6872] 4 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
[6873] 5 ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل.
[6874] 6 ـ وبأسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الإقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما احب أن يعتاد.
[6875] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلا الفجر والمغرب ، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم ، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه عموماً(3).
____________
4 ـ التهذيب 2 : 51|168 ، والاستبصار 1 : 300|1107.
5 ـ التهذيب 2 : 51|167 ، والاستبصار 1 : 299|1106 ، أورده في الحديث 5 من الباب السابق.
6 ـ التهذيب 2 : 51|169 ، والاستبصار 1 : 300|1108.
7 ـ الكافي 3 : 303|9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي.
(1) التهذيب 2 : 50|163 ، والاستبصار 1 : 299|1105.
(2) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

( 388 )

7 ـ باب تأكد استحباب الأذان والإقامة لصلاة الجماعة

[6876] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته : أيجزىء أذان واحد ؟ قال : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في حديث إعادة المنفرد الأذان إذا وجد جماعة (3) ، وغير ذلك (4).

8 ـ باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت ، إلا في الصبح فيقدم قليلاً ويعاد بعده ، وإن تغاير المؤذنان

[6877] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي
____________

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 303|9 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب السابق.
(1) التهذيب 2 : 50|163 ، والاستبصار 1 : 299|1105.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و2 و4 وعلى اجزاء الإقامة فقط في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 25 من هذه الأبواب.
(4) في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

الباب 8
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 185|876 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.

( 389 )

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تنظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر (1) إقامتك حدراً.
[6878] 2 ـ قال : وكان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مؤذنان ، أحدهما بلال والآخر ابن امّ مكتوم ، وكان ابن ام مكتوم أعمى ، وكان يؤذن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذن بعد الصبح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل (1) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنه ( عليه السلام ) قال : إن بلالاً يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم.
[6879] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان بلال يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وابن ام مكتوم ، وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، الحديث.
[6880] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى
____________
(1) احدر اقامتك حدراً : أي أسرع بها من غير تأمل وترتيل ، ( مجمع البحرين 3 : 260 ).
2 ـ الفقيه 1 : 193|905 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) في المصدر : بالليل.
3 ـ الكافي 4 : 98|3 ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
4 ـ الكافي 4 : 98|1 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

( 390 )

الله عليه وآله ) قال : هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل ، فإذا إذن بلال فعند ذلك فأمسك ، يعني في الصوم.
[6881] 5 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأذان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[6882] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
محمد بن أدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3).
[6883] 7 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
5 ـ الكافي 3 : 307|31 ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 58|206.
6 ـ الكافي 3 : 306|23 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
(2) مستطرفات السرائر : 93|1.
(3) التهذيب 2 : 53|176.
7 ـ التهذيب 2 : 53|177 ، أورد ذيله أيضاً في الحديث 4 والحديث 2 من الباب 39 من أبواب الأذان.

( 391 )

السلام ) ، قال : قلت له : إن لنا مؤذناً بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
[6884] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

9 ـ باب جواز الأذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة

[6885] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
[6886] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
____________
8 ـ التهذيب 2 : 53|178.
(1) يأتي في الأحاديث 8 و10 من الباب 19 ، والحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.

الباب 9
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 183|866 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 304|11.

( 392 )

عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، مثله (1).
[6887] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
[6888] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذن على غير طهور ؟ قال : نعم.
[6889] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذن على غير وضوء.
[6890] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
____________
(1) التهذيب 2 : 53|180.
3 ـ التهذيب 2 : 53|179.
4 ـ التهذيب 2 : 56|196 ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5 ـ التهذيب 2 : 56|192 ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب.
6 ـ التهذيب 2 : 53|181 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب 3 : 29|103 بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة.
(1) الفقيه 1 : 188|896.

( 393 )

[6891] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (1).
[6892] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلي بإقامته ؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

10 ـ باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الإقامة ، وبعدها ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها

[6893] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام.
أقول : المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي (1).
____________
7 ـ قرب الإسناد : 85 .
(1) في المصدر : إقامة .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 150|197.
(1) و يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1و7 و8 من الباب 13 من أبواب الأذان .

الباب 10
فيه 13 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 185|879.
(1) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.

( 394 )

[6894] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية لعلي ( عليه السلام ) ـ أنه قال : وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة.
ورواه في المجالس (1) باسناد تقدم (2) وزاد : حتى تقضى الصلاة.
[6895] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
[6896] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[6897] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
[6898] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
____________
2 ـ الفقيه 4 : 275|822 ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) أمالي الصدوق : 248|3.
(2) بإسناد تقدم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
3 ـ التهذيب 2 : 55|191 ، والاستبصار 1 : 301|1112.
4 ـ التهذيب 2 : 54|182 ، والاستبصار 1 : 300|1110.
(1) الكافي 3 : 304|10.
5 ـ التهذيب 2 : 55|190 ، والاستبصار 1 : 302|1117.
6 ـ التهذيب 2 : 54|183.

( 395 )

المؤذن ، أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال : لا بأس حين (1) يفرغ من أذانه.
[6899] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
[6900] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس.
[6901] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله (1).
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنه نقله من غيره.
[6902] 10 ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء.
____________
(1) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ).
7 ـ التهذيب 2 : 55|189 ، والاستبصار 1 : 301|1116.
8 ـ التهذيب 2 : 54|186 ، والاستبصار 1 : 301|1113.
9 ـ التهذيب 2 : 54|187.
(1) الاستبصار 1 : 301|1114.
10 ـ التهذيب 2 : 55|188.