كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 396 ـ 417

وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير (2).
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) : إن شاء ، وغير ذلك ، والأقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة.
[6903] 11 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس.
[6904] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت (1) فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[6905] 13 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
____________
(1) الاستبصار 1 : 301|1115.
(2) مستطرفات السرائر : 94|5.
11 ـ التهذيب 2 : 54|184.
12 ـ الكافي 3 : 305|20.
(1) في المصدر : أقمته.
(2) التهذيب 2 : 54|185.
13 ـ مستطرفات السرائر : 94|4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة.

( 397 )

عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس.

11 ـ باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود

[6906] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.
[6907] 2 ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
[6908] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
[6909] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.
____________

الباب 11
فيه 15 حديث

1 ـ التهذيب 2 : 64|226.
2 ـ التهذيب 2 : 64|227.
3 ـ التهذيب 2 : 64|228.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 49|162 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 11 من هذا الباب.

( 398 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ، مثله (1).
[6910] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً.
سئل : ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله.
[6911] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن حسان ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
[6912] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فرقد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : بين كل أذانين قعدة ، إلا المغرب ، فان بينهما نفساً.
____________
(1) الفقيه 1 : 185|877.
5 ـ التهذيب 2 : 280|1114 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
6 ـ التهذيب 2 : 283|1130 ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 184|869.
7 ـ الاستبصار 1 : 309|1150 ، والتهذيب 2 : 64|229 وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.
(1) كتب المصنف : ( عن ابن فرقد ) عن الاستبصار.

( 399 )

[6913] 8 ـ قال الشيخ : وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب.
[6914] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن مسكان قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
[6915] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان ، مثله (1).
أقول : هذا محمول على الجلوس الخفيف ، وما سبق على الجلوس الطويل.
[6916] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ـ في حديث ـ قال : سألته : كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول ؟ قال : الحمد لله.
[6917] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القعدة بين الأذان والإقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن
____________
8 ـ التهذيب 2 : 64|229.
9 ـ التهذيب 2 : 285|1138.
10 ـ التهذيب 2 : 64|231 ، والاستبصار 1 : 309|1151.
(1) المحاسن : 50|70.
11 ـ الفقيه 1 : 185|877 ، تقدم صدره في الحديث 4 من هذا الباب.
12 ـ قرب الإسناد : 158 ، أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 13 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

( 400 )

بينهما نافلة ، الحديث.
[6918] 13 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر.
[6919] 14 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( فلاح السائل ) على ما نقله عنه بعض الثقات ، بإسناده عن هارون بن موسى ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن ما بنداد (1) ، عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ـ وعزتي وجلالي ـ لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين.
[6920] 15 ـ وعن عبدالله بن الحسين بن محمد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن حمزة بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته أذن ثم أهوى للسجود ، ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة ، فلما رفع رأسه قال : قال : يا أبا عمير ، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها ، وقال : من أذن ثم سجد فقال : لا إله إلا أنت ربي ، سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه.
____________
13 ـ أمالي الطوسي 2 : 306.
14 ـ فلاح السائل : 152.
(1) في المصدر : ما ينداد.
15 ـ فلاح السائل : 152.

( 401 )

أقول : ويأتي ما يدل على الفصل بركعتين (1).

12 ـ باب استحباب الدعاء بين الأذان الإقامة بالمأثور وغيره

[6921] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن اسد (1) ، عن جعفر بن محمد بن يقظان (2) ، رفعه إليهم ( عليهم السلام ) قال : يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللهم اجعل قلبي باراً ، (3) ورزقي داراً ، واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه (4).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).

13 ـ باب استحباب كون المؤذن قائماً ، وجواز الأذان راكباً وماشياً ، وجالساً ، وكراهة ذلك في الإقامة

[6922] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
____________
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 308|32.
(1) في التهذيب : راشد ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : يقطين . ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر زيادة : [ وعيشي قاراً ].
(4) التهذيب 2 : 64|230.
(5) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 23 من أبواب الدعاء.

الباب 13
فيه 15 حديث

1 ـ الفقيه 1 : 183|866 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

( 402 )

( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
[6923] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب.
[6924] 3 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك.
[6925] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم.
[6926] 5 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم.
[6927] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ولايقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض.
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (1).
____________
2 ـ الفقيه 1 : 183|867.
3 ـ الفقيه 1 : 189|901.
4 ـ التهذيب 2 : 56|193.
5 ـ التهذيب 2 : 56|194 ، والاستبصار 1 : 302|1118.
6 ـ التهذيب 2 : 56|195 ، والاستبصار 1 : 302|1119.
(1) الكافي 3 : 305|16.

( 403 )

[6928] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي ، أو على ظهر دابته ، وعلى غير طهور ؟ فقال : نعم (1) ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[6929] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تؤذن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلا من علة (1) ، أو تكون في أرض ملصة (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (3).
[6930] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اؤذن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قلت : فاقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فلقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قلت : فاقيم وأنا ماش ؟ قال :
____________
7 ـ التهذيب 2 : 56|196 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 1 : 185|878.
8 ـ التهذيب 2 : 56|192 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ).
(2) أرض ملصة : ذات لصوص ( لسان العرب 7 : 87 ).
(3) الفقيه 1 : 183|868.
9 ـ التهذيب 2 : 282|1125.

( 404 )

نعم ، ماش إلى الصلاة ، قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلاً ، فإنك في الصلاة ، قال : قلت له : قد سألتك : اقيم وأنا ماش ؟ قلت لي : نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
[6931] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : أجزأك ذلك ، إلا أنه ترك قوله : فاقيم ورجلي في الركاب ؟ ـ الى قوله ـ اقيم وأنا ماش.
[6932] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأذان جالساً ؟ قال : لا يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لما سبق (1).
[6933] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، إلا أن يكون مريضاً ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
____________
10 ـ التهذيب 2 : 57|198.
11 ـ التهذيب 2 : 57|199 ، والاستبصار 1 : 302|1120.
(1) سبق في الأحاديث 1 و2 و5 و6 من هذا الباب.
12 ـ الكافي 3 : 306|21.
(1) التهذيب 2 : 56|197.

( 405 )

[6934] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المسافر ، يؤذن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم ، أقام على الأرض ؟ قال : نعم ، لا بأس.
[6935] 14 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت (1) جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض ، وأنت قائم.
[6936] 15 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الأذان والإقامة ، أيصلح على الدابة ؟ قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض.

14 ـ باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين

[6937] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر ، وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله.
[6938] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة
____________
13 ـ قرب الاسناد : 86.
14 ـ قرب الاسناد : 159 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 11من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة : راكب و.
15 ـ مسائل علي بن جعفر : 174|309.

الباب 14
وفيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 58|202.
2 ـ التهذيب 2 : 57|201.

( 406 )

قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهن أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
[6939] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1).
[6940] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله.
[6941] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل.
[6942] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) (1) ، الحديث.
____________
3 ـ التهذيب 2 : 57|200.
(1) الكافي 3 : 305|18.
4 ـ الكافي 3 : 305|19.
5 ـ الفقيه 1 : 194|909.
6 ـ الفقيه 1 : 194|907 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.
(1) في المصدر : ولا استلام الحجر .... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.

( 407 )

[6943] 7 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على المرأة أذان ولا إقامة.
[6944] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عيمر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت سمعت (1) أذان القبيلة فليس عليها (2) أكثر من الشهادتين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).
____________
7 ـ الفقيه 4 : 263|824 ، في ضمن حديث طويل أورده في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، والحديث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، والحديث 4 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، والحديث 14 و17 و18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، والحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح ، والحديث 16 من الباب 1 من أبواب النكاح المحرم ، والحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح ، والحديث 1 من الباب 91 من أبواب الأطعمة المباحة ، والحديث 7 من الباب 8 من أبواب ما يكتسب به.
8 ـ علل الشرائع : 355|1 ـ الباب 68 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) في المصدر : تسمع.
(2) في المصدر زيادة : عليها شيء وإلا فليس.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في البابين 2 و4 من هذه الأبواب.

( 408 )

15 ـ باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة ، والافصاح بالألف والهاء ، والوقوف على فصولهما ، وجزم أواخرها ، وأنه لا يجزي الا ما أسمع نفسه

[6945] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أذنت فافصح بالألف والهاء ، الحديث.
[6946] 2 ـ وبالإسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الأذان جزم (1) بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدراً (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[6947] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والألف.
____________

الباب 15
وفيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 303|5.
2 ـ لم يرد هذا النص في الكافي.
(1) الجزم : الامساك عن اشباع الحركة والتعمق فيها وقطعها أصلاً ، يقال : جزمت الشيء جزماً ـ من باب ضرب ـ قطعته عن الحركة ، وأسكنته ، والجزم : القطع « مجمع البحرين 6 : 29 ».
(2) في نسخة : حدر « هامش المخطوط » وكذلك المصدر ، الحدر : الاسراع من غير تأنٍ وترتيل « مجمع البحرين 3 : 260 ».
(3) التهذيب 2 : 58|203.
3 ـ التهذيب 2 : 58|204.

( 409 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن نجيح ، مثله (1).
[6948] 4 ـ وعن خالد بن نجيح ، عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : والأذان والإقامة مجزومان.
[6949] 5 ـ قال ابن بابويه : وفي حديث آخر : موقوفان.
[6950] 6 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك ، أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

16 ـ باب استحباب قيام المؤذن على مرتفع ، وكونه عدلاً ، صيتاً ، رافعاً صوته بالأذان ، ودون ذلك في الإقامة ، وحكم الأذان في المنارة

[6951] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، أنه
____________
(1) الفقيه 1 : 184|871.
4 ـ الفقيه 1 : 184|874.
5 ـ الفقيه 1 : 184|874.
6 ـ الفقيه 1 : 184|875 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الباب 42 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 185|876 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

( 410 )

سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الأذان ؟ فقال : إجهر به ، وارفع به صوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك ، الحديث.
[6952] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يجزؤك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم.
[6953] 3 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم.
[6954] 4 ـ قال : وفي حديث آخر : أفصحكم.
[6955] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اذنت فلا تخفين صوتك ، فإن الله يأجرك مد صوتك فيه.
[6956] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي ابن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأذان في المنارة ، أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأرض ، ولم يكن (1) يومئذٍ منارة.
____________
2 ـ الفقيه 1 : 184|875 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 185|880.
4 ـ الفقيه 1 : 185|880 ذيل الحديث.
5 ـ التهذيب 2 : 58|205.
6 ـ التهذيب 2 : 284|1134 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب المساجد.
(1) في المصدر : تكن.

( 411 )

[6957] 7 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان طول حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فكان ( عليه السلام ) يقول لبلال إذا أذن : اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء ، فإذا سمعته الملائكة قالوا : هذه أصوات امة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتوحيد الله عز وجل ، فيستغفرون لامة محمد ( صلى الله عليه وآله ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

17 ـ باب استحباب وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه

[6958] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن السري ، عن
____________
7 ـ المحاسن : 48|67 ، وأورد قطعة منه عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 307|31.
(2) التهذيب 2 : 58|206.
(3) تقدم ما يدل على رفع الصوت في الحديث 2 من الباب 1، والباب 2 والباب 3 والباب 8 ، والحديث 7 من الباب 10 ، والحديث 5 و8 من الباب 14 ، والأحاديث 1 و2 و3 و6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 18 و19 و23 ، والحديث 2 و3 من الباب 24 والأبواب 30 و35 و38 ، والحديث 4 من الباب 39 والباب 41 والحديث 1 و2 من الباب 43 ، والباب 45 من هذه الأبواب.

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 184|873.

( 412 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من السنة إذا أذن الرجل أن يضع إصبعيه في اذنيه.
[6959] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة أن تضع إصبعيك (1) في أذنيك في الأذان.

18 ـ باب استحباب رفع الصوت بالأذان في المنزل خصوصاً عند السقم ، وقلة الولد

[6960] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن راشد ، عن هشام بن إبراهيم ، أنه شكا إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سقمه ، وأنه لا يولد له ولد (1) فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله ، قال : ففعلت ، فأذهب الله عني سقمي وكثر ، ولدي.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبرهيم (3).
____________
2 ـ التهذيب 2 : 284|1135.
(1) في نسخة : اصبعك . هامش المخطوط.

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 308|33 ، أورده بسند آخر عن الكافي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) كتب المصنف عليى كلمة ( ولد ) علامة نسخة.
(2) الكافي 6 : 9|9.
(3) الفقيه 1 : 189|903.

( 413 )

ورواه الشيخ بإسناد عن علي بن مهزيار ، مثله (4).
[6961] 2 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال : سمعته يقول : إذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ، ويستحب من أجل الصبيان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

19 ـ باب كيفية الأذان والإقامة ، وعدد فصولهما ، وجملة من أحكامهما

[6962] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً ، فعد ذلك بيده واحداً واحداً ، الأذان ثمانية عشر حرفاً ، والإقامة سبعة عشر حرفاً.
[6963] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال :
____________
(4) التهذيب 2 : 59|207.
2 ـ الكافي 3 : 308|35.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 30 ، والحديثين 1 و4 من الباب 46 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على الحكم الأول في الأحاديث 5 و11 و19 من الباب 2 والباب 16 من هذه الأبواب.

الباب 19
فيه 25 حديث

1 ـ الكافي 3 : 302|3 ، والتهذيب 2 : 59|208 ، والاستبصار 1 : 305|1132 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب
2 ـ الكافي 3 : 303|5.
(1) كتب المصنف في الهامش : ( عن حريز ) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار.

( 414 )

يا زرارة ، تفتتح الأذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ( عبدالرحمن بن أبي نجران ) (3) ، عن حماد بن عيسى.
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.
[6964] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي وأبي منصور ، عن أبي الربيع ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الاسراء ـ قال : ثم أمر جبرئيل ( عليه السلام ) فأذن شفعاً ، وأقام شفعاً ، وقال في أذانه : حي على خير العمل ، ثم تقدم محمد ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بالقوم.
[6965] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله(1).
[6966] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأذان ؟ فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد
____________
(2) التهذيب 2 : 63|224 ، والاستبصار 1 : 309|1148.
(3) في التهذيب : عبدالله بن نجران.
(4) التهذيب 2 : 61|213.
أورد ذيله عن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 8 : 120|93.
4 ـ الكافي 3 : 303|4.
(1) التهذيب 2 : 62|217 ، والاستبصار 1 : 307|1141.
5 ـ التهذيب 2 : 59|209 ، والاستبصار 1 : 305|1133.

( 415 )

أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
أقول : حمله الشيخ على أنه قصد إفهام السائل كيفية التلفظ بالتكبير ، وكان معلوماً عنده أن التكبير في أول الأذان أربع مرات ، وحمله غيره على الإجزاء ، وبقية الأحاديث على الأفضلية ، ولذلك استقر عليه عمل الشيعة.
[6967] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يؤذن فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
وبالإسناد ، مثله ، إلا أنه ترك : حي على خير العمل ، وقال مكانه : حتى فرغ من الأذان ، وقال في آخره : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله (1).
[6968] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة.
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو العجلة لما يأتي (1).
____________
6 ـ الاستبصار 1 : 306|1136.
(1) التهذيب 2 : 61|212.
7 ـ التهذيب 2 : 61|214 ، والاستبصار 2 : 307|1138 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب.

( 416 )

[6969] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما اسري برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة ، فأذن جبرئيل وأقام ، فتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فقلنا له : كيف أذن ؟ فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ، والإقامة مثلها ، إلا أن فيها : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، بين حي على الخير العمل ، حي على الخير العمل ، وبين الله أكبر ، (1) ، فأمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالاً ، فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
[6970] 9 ـ وعنه ، ( عن أحمد ، عن الحسين ) (1) ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكير الحضرمي وكليب الأسدي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه حكى لهما الأذان فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على
____________
8 ـ التهذيب 2 : 60|210 ، والاستبصار 1 : 305|1134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة : الله أكبر ، هامش المخطوط.
9 ـ التهذيب 2 : 60|211 ، والاستبصار 1 : 306|1135.
(1) في نسخة التهذيب : أحمد بن الحسن . وفي الاستبصار : أحمد ، عن الحسين ( هامش المخطوط ).

( 417 )

خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ، والإقامة كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، مثله (2) ، وزاد : ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل : الصلاة خير من النوم ، مرتين للتقية.
أقول : التشبيه هنا محمول على الأغلب أو مخصوص بما مضى (3) ويأتي (4).
[6971] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفض بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما اسري برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل ( عليه السلام ) ، فلما قال : الله أكبر ، الله أكبر ، قالت الملائكة : الله أكبر ، الله أكبر ، فما قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قالت الملائكة : خلع الأنداد ، فلما قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قالت الملائكة : نبي بعث ، فلما قال : حي على الصلاة ، قالت الملائكة : حث على عبادة ربه ، فلما قال : حي على الفلاح ، قالت الملائكة : أفلح من اتبعه.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مثله (1).
[6972] 11 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : إن بلالاً كان عبداً صالحاً فقال : لا أؤذن لأحد بعد رسول الله ( صلى الله
____________
(2) الفقيه 1 : 188|897.
(3) مضى في الأحاديث 1 و6 و8 من هذا الباب.
(4) يأتي في الأحاديث 18 و20 و21 و22 و23 من هذا الباب.
10 ـ الفقيه 1 : 183|864.
(1) معاني الأخبار : 387.
11 ـ الفقيه 1 : 184|872.