كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 418 ـ 444

عليه وآله ) ، فترك يومئذ حي على خير العمل.
[6973] 12 ـ قال : وكان ابن النباح يقول في أذانه : حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، فإذا رآه علي ( عليه السلام ) قال : مرحباً بالقائلين عدلاً ، وبالصلاة مرحباً أهلاً.
[6974] 13 ـ قال : وقد أذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان يقول : أشهد أني رسول الله ، وقد كان يقول فيه : أشهد أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لأن الأخبار قد وردت بهما جميعاً.
[6975] 14 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : إنما امر الناس بالأذان لعلل كثيرة ، منها أن يكون تذكيراً للناس (1) ، وتنبيهاً للغافل (2) ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذن بذلك داعياً الى عبادة الخالق ، ومرغباً فيهما ، مقراً له بالتوحيد ، مجاهراً (3) بالإيمان ، معلناً بالإسلام ، مؤذناً لمن ينساها ، وإنما يقال له : مؤذن لأنه يؤذن بالأذان بالصلاة ، وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأن الله عز وجل أراد أن يكون الإبتداء بذكره واسمه ، واسم الله في التكبير في أول الحرف ، وفي التهليل في آخره ، وإنما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين ، مؤكداً عليهم ، إن سها أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ، والأن الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير في أول الأذان أربعاً ، لأن أول الأذان إنما يبدو غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع له ، فجعل الأوليان (4) تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان ، وجعل بعد التكبير
____________
12 ـ الفقيه 1 : 187|890.
13 ـ الفقيه 1 : 193|905.
14 ـ الفقيه 1 : 195|915.
(1) في علل الشرائع : للساهي ـ هامش المخطوط ـ.
(2) في المصدر : للغافلين.
(3) في المصدر ، وفي نسخة في هامش المخطوط : مجاهداً.
(4) في المصدر : الأولتان.

( 419 )

الشهادتان ، لأن أول الإيمان هو التوحيد والإقرار لله بالوحدانية ، والثاني (5) الإقرار للرسول بالرسالة ، وأن طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ، ولأن أصل الإيمان إنما هو الشهادتان ، فجعل شهادتين شهادتين ، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان ، فاذا أقر العبدلله عز وجل بالوحدانية ، أقر للرسول ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان ، لأن أصل الإيمان إنما هو الإقرار (6) بالله وبرسوله ، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة ، وإنما هو نداء الى الصلاة في وسط الأذان ، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه.
[6976] 15 ـ ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي ، (1) إلا أنه قال : وإنما هو نداء الى الصلاة ، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان ، فقدم المؤذن (2) قبلها أربعاً : التكبيرتين والشهادتين ، وأخر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثاً على البر والصلاة ، ثم دعا إلى خير العمل مرغباً فيها ، وفي عملها ، وفي أدائها ، ثم نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعاً كما أتم قبلها أربعاً ، وليختم كلامه بذكر الله تعالى (3) كما فتحه ( بذكر الله تعالى ) (4) ، وإنما جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أولها التكبير ، لأن التهليل اسم الله ( في آخره ) (5) ، فأحب الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه ، وإنما لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في
____________
(5) « الثاني » : في نسخة ـ هامش المخطوط ـ.
(6) « الاقرار » : في نسخة ـ هامش المخطوط ـ.
15 ـ علل الشرائع : 258|9 ـ الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا (ع) 2 : 105.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ت).
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر زيادة : وتحميده.
(4) في المصدر : بذكره وتحميده.
(5) في المصدر : في آخر الحرف منه.

( 420 )

( آخرهما ) (6) لأن التهليل هو إقرار لله بالتوحيد ، وخلع الأنداد من دون الله ، وهو أول الإيمان وأعظم من التسبيح والتحميد.
[6977] 16 ـ وفي ( العلل ) : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن حي على خير العمل ، لم ترك من الأذان ؟ قال : تريد العلة الظاهرة أو الباطنة ؟ قلت : اريدهما جميعاً ، فقال : أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالاً على الصلاة ، وأما الباطنة فإن خير العمل الولاية ، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاء إليها.
[6978] 17 ـ وعن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العباس بن عبدالله البخاري ، عن محمد بن القاسم ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : إنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، ثم قال لي : تقدم يا محمد ، الحديث.
[6979] 18 ـ وفي ( معاني الأخبار ) وكتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن محمد الحاكم المقري ، عن محمد بن جعفر الجرجاني ، عن محمد بن الحسن الموصلي ، عن محمد بن عاصم الطريفي ، عن عياش بن يزيد (1) ، عن أبيه يزيد بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في
____________
(6) في المصدر : آخر الحرف من هذين الحرفين.
16 ـ علل الشرائع : 368|4 ـ الباب 89.
17 ـ علل الشرائع : 6|1 ـ الباب 7 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
18 ـ معاني الأخبار : 38 ، والتوحيد : 238 ،.
(1) في المصدر : عباس بن يزيد بن الحسن الكحال مولى زيد بن علي ، وقد ورد في كتب الصدوق تارة عباس واخرى عياش.

( 421 )

حديث تفسير الأذان ـ أنه قال فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أشهد أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
وذكر في الإقامة : قد قامت الصلاة.
قال الصدوق : إنما ترك الراوي حي على خير العمل ، للتقية.
[6980] 19 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وقال في آخره : لا إله إلا الله مرة.
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ويحتمل التقية في آخره ، ويتحمل كونه ذكر الأذان والإقامة معاً ، ويكون لتهليل مرة واحدة في آخر الإقامة لما مضى (2) فإن الأذان قد يطلق عليهما (4).
[6981] 20 ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد روي أن الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلاً ، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرتين في أول الإقامة.
____________
19 ـ المعتبر : 166، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب ، ومضى من ان الأذان قد يطلق على الإقامة في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أفعال الصلاة.
20 ـ النهاية للشيخ الطوسي : 68 بتصرف في النقل.

( 422 )

[6982] 21 ـ قال : وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً ، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلا الله مرة اخرى الإقامة.
[6983] 22 ـ قال : وقد روي إثنان وأربعون فصلاً ، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأذان مرتين ، وفي آخر الإقامة مرتين.
قال : الشيخ : فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ، انتهى.
[6984] 23 ـ وفي ( المصباح ) قال : وروي اثنان وأربعون فصلاً ، فيكون التكبير أربع مرات في أول الأذان وآخره ، وأول الإقامة وآخرها والتهليل مرتين فيهما.
[6985] 24 ـ قال : وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أول الإقامة الله أكبر أربع مرات.
[6986] 25 ـ وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي : هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً رسول الله : أشهد أن علياً ولي الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك : أشهد أن علياً أميرالمؤمنين حقاً مرتين ، ولا شك أن علياً ولي الله وأنه أميرالمؤمنين حقاً وأن محمداً وآله خير البرية ، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان ، وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة
____________
21 ـ النهاية للشيخ الطوسي : 68.
22 ـ النهاية للشيخ الطوسي : 69.
23 ـ المصباح المتهجد : 26.
24 ـ المصباح المتهجد : 26.
25 ـ الفقيه 1 : 188|897.

( 423 )

المتهمون بالتفويض (1) المدلسون أنفسهم في جملتنا.
انتهى كلام الصدوق رئيس المحدثين رضي الله عنه.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي حديث من صلى خلف من لا يقتدى به (3) ، وفي كيفية الصلاة (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (6).

20 ـ باب استحباب اختيار الإقامة مثنى مثنى على الأذان والإقامة مرة مرة وكراهة الأذان لمن أقام واحدة واحدة

[6987] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى (1) ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزئه إلا بالأذان.
[6988] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
____________
(1) التفويض هنا بمعنى ان الله فوض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه . قده ».
(2) يأتي في الباب 20 والحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(5) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الأذان.
(6) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 280|1111.
(1) في المصدر زيادة : مثنى.
2 ـ التهذيب 2 : 62|218 ، والاستبصار 1 : 308|1142.

( 424 )

عثمان ، عن ابن مسكان ، عن بريد (1) مولى الحكم ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لإن اقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن واقيم واحداً واحداً.
أقول : ويأتي ما يدل على الجزاء (2) فيحمل الحديث الأول على نفي الأفضيلة.

21 ـ باب جواز الاقتصار في الأذان والإقامة على مرة مرة في التقية والعجلة والسفر

[6989] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة.
[6990] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة.
أقول : حمله الشيخ على التقية والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى (1)
____________
(1) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط : يزيد.
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

الباب 21
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 61|214 ، والاستبصار 1 : 307|1138 ، وأورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 62|219 ، والاستبصار 1 : 308|1143.
(1) مضى في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.

( 425 )

ويأتي (2) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.
[6991] 3 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فانه مرتان.
[6992] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.
[6993] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : يجزئك من الإقامة طاق طاق (1) في السفر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

22 ـ باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة وهو قول الصلاة خير من النوم

[6994] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
____________
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب.
3 ـ التهذيب 2 : 61|215 ، والاستبصار 1 : 307|1139.
4 ـ التهذيب 2 : 62|216 ، والاستبصار 1 : 307|1140.
5 ـ التهذيب 2 : 62|220 ، والاستبصار 1 : 308|1144.
(1) الإقامة طاق طاق : أي من غير تكرار ، والطوق : الطاقة . ( مجمع البحرين 5 : 209 ).
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

الباب 22
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 63|223.

( 426 )

وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ فقال : ما نعرفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (2).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، مثله (3).
[6995] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله (1) بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ـ في حديث ـ : إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
قال الشيخ : لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللفظ.
أقول : وأحاديث كيفية الأذان والإقامة تدل على ذلك (2).
[6996] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حماد بن
____________
(1) الفقيه 1 : 188|895.
(2) الكافي 1 : 303|6.
(3) مستطرفات السرائر : 93|2.
2 ـ التهذيب 2 : 63|224 ، والاستبصار 1 : 309|1148 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار : عبدالرحمن بن أبي نجران.
(2) أحاديث كيفية الأذان والإقامة تقدمت في الباب 19 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 62|221 ، والاستبصار 1 : 308|1145.

( 427 )

عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : النداء والتثويب في الإقامة (1) من السنة.
أقول : يأتي وجهه على أن التثويب لغة أعم من قول : الصلاة خير من النوم (2) ، فلعل المراد غيره ، ويحتمل الحمل على الإنكار.
[6997] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب(1).
قال الشيخ : هذا والذي قبله محمولان على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما.
أقول : هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأذان أو الإقامة فلعله لم يكن فيهما.
[6998] 5 ـ جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل (1) ، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم إنما هذا في الإذان.
____________
(1) في الاستبصار : في الأذان.
(2) يأتي وجهه في الحديث 4 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 2 : 63|222 ، والاستبصار 1 : 308|1146.
(1) مستطرفات السرائر : 94|3.
5 ـ المعتبر : 166.
(1) في المصدر زيادة : وقل بعد الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله.

( 428 )

أقول : هذا محمول على التقية لما تقدم(2).

23 ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلا للإشعار

[6999] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً (1) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
أقول : وتقدم في كيفية الأذان (3) وفي أحاديث التثويب ما يدل على ذلك (4) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم (5).

24 ـ باب استحباب الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة

[7000] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن
____________
(2) لما تقدم في الحديث 9 من الباب 19 من هذه الأبواب.

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 308|34.
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : إنما.
(2) التهذيب 2 : 63|225 ، والاستبصار 1 : 309|1149.
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5) تقدم ما يدل على المنع في الحديث 25 من الباب 19 من هذه الأبواب.

الباب 24
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 185|876 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 1 من =

( 429 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : احدر إقامتك حدراً.
[7001] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الأذان جزم بافصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر.
أقول : هذا الحديث : رواه الشيخ ، عن الكليني (1) ولم نجده في ( الكافي ) فكأنه نقله من غيره من مؤلفاته.
[7002] 3 ـ وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الأذان ترتيل ، والإقامة حدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.

25 ـ باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلوا جماعة

[7003] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
= الباب 16 من هذه الأبواب.
2 ـ لم نجده في الكافي ، لا حظ الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 58|203.
3 ـ الكافي 3 : 306|23.
(1) التهذيب 2 : 65|232 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب.

الباب 25
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 304|12.

( 430 )

صالح (1) بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3).
[7004] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ، أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بإذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف إذن وأقام.
[7005] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوازء ، عن الحسين بن علوان ، مثله ، إلا أنه قال : وقد صلى بالناس (1).
____________
(1) في التهذيب : خالد بن سعيد . هامش المخطوط.
وفي ترتيب التهذيب 1 : 267 خالد بن سعيد.
(2) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(3) التهذيب 2 : 277|1100.
2 ـ التهذيب 2 : 281|1120 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الجماعة.
3 ـ التهذيب 2 : 281|1119 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الجماعة.
(1) التهذيب 3 : 56|191.

( 431 )

[7006] 4 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.
[7007] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإمام حين سلم ، قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ، مثله (1).
أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكد ، أو على تفرق الصفوف لما تقدم (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة (3).

26 ـ باب اشتراط عقل المؤذن وإسلامه وإيمانه

[7008] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ،
____________
4 ـ التهذيب 3 : 56|195.
5 ـ التهذيب 3 : 282|836 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي.
(1) الفقيه 1 : 258|1170.
(2) تقدم في أحاديث نفس الباب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الباب 65 من أبواب الجماعة.

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 304|13 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

( 432 )

فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

27 ـ باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً

[7009] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة ، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (2).
____________
(1) التهذيب 2 : 277|1101.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 304|13 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 277|1101.
(2) الفقيه 1 : 258|1168.

( 433 )

28 ـ باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى

[7010] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى ؟ قال : لا يعيد.
[7011] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
[7012] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
أقول : وهو مقيد بما قبل الركوع ، ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________

الباب 28
وفيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 279|1108 ، والاستبصار 1 : 303|1123.
2 ـ التهذيب 2 : 279|1109 ، والاستبصار 1 : 303|1124.
3 ـ التهذيب 2 : 279|1110.
(1) يأتي في الباب 29 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

( 434 )

29 ـ باب استحباب رجوع المنفرد الى الأذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً

[7013] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمض في صلاته فانما الأذان سنة.
[7014] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء.
[7015] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.
[7016] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن
____________

الباب 29
وفيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 285|1139 ، والاستبصار 1 : 304|1130.
2 ـ التهذيب 2 : 285|1140 ، والاستبصار 1 : 305|1131.
3 ـ التهذيب 2 : 278|1103 ، والاستبصار 1 : 304|1127.
4 ـ التهذيب 2 : 278|1102.

( 435 )

كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم (1) ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، مثله (2) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[7017] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم ؟ قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.
[7018] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل (1) بن حسان الدالاني ، عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قرأءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب.
____________
(1) « وليقم » ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 305|14.
(3) الاستبصار 1 : 303|1126.
5 ـ التهذيب 2 : 278|1105 ، والاستبصار 1 : 304|1129.
6 ـ الاستبصار 1 : 304|1128 ، والتهذيب 2 : 278|1104.
(1) في التهذيب : المفضل.

( 436 )

[7019] 7 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أبي جميلة (1) ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
[7020] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة ؟ قال : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
أقول : هذا يدل على الجواز ونفي الوجوب ، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة.
[7021] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي وآله وليقم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه فيمن نسى بعض الأذان والإقامة (2).
____________
7 ـ التهذيب 2 : 279|1106 ، والاستبصار 1 : 302|1121.
(1) في المصدر ، وفي نسخة في هامش المخطوط : ابن جبلة.
8 ـ التهذيب 2 : 279|1107 ، والاستبصار 1 : 303|1122.
9 ـ الفقيه 1 : 187|893.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

( 437 )

30 ـ باب أن الإمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة ، وان كان المؤذن منفرداً ، وكذا المنفرد ، فان نقص المؤذن شيئاً استحب له إتمامه

[7022] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، الحديث.
[7023] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ فقال : وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.
[7024] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله (1) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(2).
____________

الباب 30
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 280|1112 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 280|1113 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.
3 ـ التهذيب 2 : 285|1141.
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عبيدالله.
(2) ورد ما يدل عليه في الحديث 5 و8 من الباب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب.

( 438 )

31 ـ باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للإمام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة

[7025] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) كان يؤذن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذن غيره.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1).
[7026] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
[7027] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذن غيره.
[7028] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات ، عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العباس بن عبدالله البخاري ، عن محمد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن
____________

الباب 31
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 281|1117.
(1) الكافي 3 : 306|25.
2 ـ التهذيب 2 : 281|1118.
3 ـ الفقيه 1 : 189|902.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 263 ، وأورده أيضاً في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب.

( 439 )

آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، ثم قال لي تقدم يا محمد ـ الى أن قال ـ فتقدمت وصليت بهم ولا فخر.
[7029] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما اسري برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحضرت الصلاة أذن جبرئيل وأقام الصلاة ، فقال : يا محمد تقدم ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : تقدم يا جبرئيل ، فقال له : إنا لا نتقدم على الآدميين منذ امرنا بالسجود لآدم.
[7030] 6 ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الغلابي ، عن عمر بن عمران ، عن عبيدالله بن موسى العبسي ، عن جبلة المكي ، عن طاوس اليماني ، عن ابن عباس ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل ثم قيل لي : ادن يا محمد ، فتقدمت فصليت بأهل السماء الرابعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
____________
5 ـ علل الشرائع : 8|4 ـ الباب 7.
6 ـ علل الشرائع : 183|2 ـ الباب 147.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و5 و7 من الباب 10 ، وفي الحديث 3 و6 و7 من الباب 16 ، وفي الباب 19 ، وفي الحديث 3 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

( 440 )

32 ـ باب جواز أذان غير البالغ

[7031] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم..
[ 7032 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله (2).
[7033] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن طلحة بن زيد ، عن
____________

الباب 32
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 280|1112 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 53|181 ، والاستبصار 1 : 423|1632 ، تقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 188|896.
(2) التهذيب 3 : 29|103 ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
3 ـ التهذيب 3 : 29|104 ، والاستبصار 1 : 424|1633 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى.

( 441 )

جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (2).
[7034] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة (2).

33 ـ باب ان من نسي شيئاً من الأذان أو الترتيب استحب له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأذان والإقامة من أولهما

[7035] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ن عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد (1) على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2).
____________
(2) في المصدر زيادة : وأن يؤم.
4 ـ الكافي 3 : 376|6 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(1) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 1 و3 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(2) يأتي في الأحاديث 3 و7 و8 من الباب 14 من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب 26 من هذه الأبواب.

الباب 33
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 305|15.
(1) في المصدر : عاد.
(2) التهذيب 2 : 280|1115.

( 442 )

[7036] 2 ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو سمعته يقول : إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر ، الإقامة ، الحديث.
[7037] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تابع بين الوضوء ـ إلى أن قال ـ وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت : حي على الصلاة.
[7038] 4 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي أنه قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ؟ قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة.
[7039] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله ؟ قال : إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته ، وأجزأه ذلك.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 280|1114 ، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 28|89 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الوضوء.
4 ـ الفقيه 1 : 187|894.
5 ـ قرب الاسناد : 85.

( 443 )

34 ـ باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين

[7040] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1).
[7041] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أذن خلف من قرأت خلفه.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
[7042] 3 ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.
____________

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 306|22.
(1) التهذيب 2 : 281|1116.
2 ـ التهذيب 3 : 56|192 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الجماعة.
(1) الفقيه 1 : 251|1130.
3 ـ تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب الجماعة.

( 444 )

35 ـ باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه

[7043] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء.
[7044] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا اراد الصلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به . سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم ، لأنه لا صلاة إلا بإذان وإقامة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن (1).
____________

الباب 35
وفيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 184|875 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 15 ، والحديث 2 من الباب 16 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 282|1123 ، والاستبصار 1 : 300|1109.
(1) علل الشرائع : 329|1 ـ الباب 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأذان ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 2 و4 من هذه الأبواب.