كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 445 ـ 469

36 ـ باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[7045] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ، ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
[7046] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
[7047] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلا أنه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال : بين المغرب والعشاء بجمع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) ويأتي ما يدل عليه في الجمعة (2) وفي الحج (3) ، إن شاء الله.
____________

الباب 36
وفيه 3 أحاديث

1ـ التهذيب 2 : 282|1122.
2 ـ التهذيب 3 : 18|66 ، أورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 32 من أبواب المواقيت.
3 ـ الفقيه 1 : 186|885.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 7 و10 و13 من الباب 5 والباب 7 والحديث 4 من الباب 9 ، والحديث 4 و11 من الباب 10 ، والأحاديث 19 و24 من الباب 16 والباب 17 والباب 32 ، والأحاديث 1 و2 من الباب 33 ، والباب 34 من أبواب المواقيت.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 8 والباب 9 من أبواب صلاة الجمعة.
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، =

( 446 )

37 ـ باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة

[7048] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[7049] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (1) ، ويأتي ما يدل عليه في
____________
= وفي الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 27 من الباب 1 ، وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 13 و 16 من الباب 19 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 22 ، وفي الباب 31 ، وفي الحديث 4 من الباب 33 من أبواب المواقيت.

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 291|1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) التهذيب 3 : 158|340.
2 ـ التهذيب 2 : 282|1124.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الموقيت.

( 447 )

قضاء الصلوات (2) وفي الجماعة (3) إن شاء الله تعالى.

38 ـ باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان

[7050] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً.
محمد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله (1).
[7051] 2 ـ قال : وأتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، والله إني لا حبّك فقال له : ولكني ابغضك ، قال : ولم ؟ قال : لأنك تبغي في الأذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة (1) وفي التظاهر بالمنكرات (2).
____________
(2) يأتي في الحديث 3 و4 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات.
(3) لعل المقصود منه الباب 54 و 55 من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.


الباب 38
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 283|1129 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 69 من أبواب الجماعة.
(1) الفقيه 1 : 184|870.
2 ـ الفقيه 3 : 109|461 ، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب ما يكتسب به.
(1) يأتي في الباب 30 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

( 448 )

39 ـ باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

[7052] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك ، أقبلهما أذنت أو بعدهما.
[7053] 2 ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
[7054] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ومثله (1).
____________

الباب 39
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 285|1142.
2 ـ الكافي 3 : 306|23 ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
3 ـ التهذيب 2 : 64|228 ، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 306|24.

( 449 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه (2).
[7055] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) (1) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
[7056] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قال يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (2).

40 ـ باب ان من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شيء عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد

[7057] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
____________
(2) قرب الاسناد : 158 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 53|177 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : أما السنة فانه ينادى.
5 ـ التهذيب 2 : 286|1144.
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

الباب 40
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 280|1114 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

( 450 )

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثم ] (1) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول : الحمدلله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

41 ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإمام بعد الإقامة وتقديم غيره

[7058] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (1) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (2) على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (3).
____________
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 285|1143 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة.
(1) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : الناس.
(3) الفقيه 1 : 252|1137.

( 451 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الجماعة (4).

42 ـ باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر في أذان أو غيره.

[7059] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التشهد (2) وفي الذكر (3).

43 ـ باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور .

[7060] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
____________
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب الجماعة.

الباب 42
وفيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 184|875 ، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث 1 من الباب 15 ، وعن الفقيه في الحديث 6 من الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 303|7.
(2) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 10 من أبواب التشهد
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الأبواب من 34 الى 43 من أبواب الذكر ، وفي الحديث 5 من الباب 20 من أبواب القراءة ، وفي الباب 31 من أبواب الدعاء.

الباب 43
وفيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 187|890.

( 452 )

من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك باقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي ، إنك أنت التواب الرحيم ، وقال مثل ذلك ( حين يسمع ) (1) أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات (2) تائباً.
[7061] 2 ـ وفي ( المجالس ) ، وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عباس مولى الرضا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد بعد قوله : وأصوات دعاتك : وتسبيح ملائكتك.
[7062] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، وغالب بن عثمان جميعاً عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أمسيت قلت : اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلي على محمد وآل محمد.
وادع بما أحببت.

44 ـ باب كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة للجماعة ، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ

[7063] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل
____________
(1) في ثواب الأعمال : إذا سمع ، ( هامش المخطوط ).
(2) في ثواب الأعمال : كان ، ( هامش المخطوط ).
2 ـ أمالي الصدوق : 219|9 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 253|1 ، ثواب الأعمال : 183.
3 ـ الكافي 2 : 380|7.

الباب 44
وفيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 252|1136 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب المواقيت.

( 453 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرواية يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت (1) فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن (2) الناس يختلفون في الإقامة ، فقال له : إن (2) الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي تصلي معه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله (4).
[7064] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبدالله بن القشب يصلي ركعتي الفجر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يابن القشب أتصلي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثة.
[7065] 3 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين ، فاذا ارتفع النهار قضاهما.

45 ـ باب استحباب حكاية الأذان عند سماعه كما يقول المؤذن ولو على الخلاء ، وما يقال بعد الشهادتين

[7066] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
____________
(1) في المصدر زيادة : كل.
(2) ليس في المصدر.
(3) في التهذيب : معهم.
(4) التهذيب 3 : 283|841.
2 ـ قرب الاسناد : 10.
3 ـ قرب الاسناد : 92.

الباب 45
وفيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 307|29.

( 454 )

شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا سمع المؤذن يؤذن ، قال مثل ما يقوله في كل شيء.
[7067] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال له : يا محمد بن مسلم ، لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن.
ورواه في العلل كما تقدم في محله (1).
[7068] 3 ـ وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، فقال مصدقاً محتسباً : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اكتفي بها (1) ( عن كل من ) (2) أبى وجحد ، واعين بها من أقر وشهد كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقر وشهد (3).
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الحارث بن المغيرة (4).
____________
2 ـ الفقيه 1 : 187|892.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة.
3 ـ الفقيه 1 : 187|891.
(1) في المصدر : بهما.
(2) في الكافي : عمن ، ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : وعرف ، ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 3 : 307|30.

( 455 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (5).
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، مثله (6).
[7069] 4 ـ قال : وروي : أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه.
[7070] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أقول إذا سمعت الأذان ؟ قال : اذكر الله مع كل ذاكر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة (1).

46 ـ باب استحباب الأذان عند تولع الغول وفي أذن المولود ، وفي أذن من ساء خلقه.

[7071] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا تولعت (1) بكم الغول فأذنوا.
____________
(5) المحاسن : 49|69 . ليس فيه : فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وبدل وشهد : واعترف.
(6) ثواب الأعمال : 52 ، وأمالي الصدوق : 178|2.
4 ـ الفقيه 1 : 189|904.
5 ـ علل الشرائع : 284|3 ـ الباب 202.
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 46
وفيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 195|910.
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : « تغولت ».

( 456 )

[7072] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
[7073] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه.
[7074] 4 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا تغولت بكم (1) الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في أحكام الأولاد (2) ، وعلى الثالث في الأطعمة ، إن شاء الله (3).

47 ـ باب جواز الأذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهد ، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأذان.

[7075] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
= الغول : السعلاة ، وتغولها : تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم ... ( لسان العرب 11 : 508 ).
2 ـ الفقيه 1 : 195|911.
3 ـ الفقيه 1 : 195|912.
4 ـ المحاسن : 48|68.
(1) في المصدر : لكم.
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد.
(3) يأتي في الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب 47
وفيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 305|17.

( 457 )

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
[7076] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى الاستقبال حال التشهد في أحاديث الأذان راكبا وماشيا ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام المساجد (2).
____________
2 ـ قرب الاسناد : 86.
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب أحكام المساجد.

( 458 )


( 459 )

أبواب أفعال الصلاة

1 ـ باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها

[7077] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى أنه قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) يوماً : تحسن أن تصلي يا حماد ؟ قال : قلت : يا سيدي ، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة (1) ، قال : فقال ( عليه السلام ) : لا عليك قم صل ، قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال ( عليه السلام ) : يا حماد ، لا تحسن أن تصلي ، ما أقبح بالرجل (2) أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حماد : فأصابني في نفسي الذل فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة ، فقام أبو عبدالله ( عليه السلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً (3) لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله
____________

أبواب أفعال الصلاة
الباب 1
وفيه 19 حديث

1 ـ الفقيه 1 : 196|916 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب القواطع.
(1) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به ، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى ، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره . ( منه قده في هامش المخطوط ).
(2) في نسخة الكافي : بالرجل منكم ، ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب : جميعاً القبلة ، ( هامش المخطوط ).

( 460 )

أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ، ثم (4) قال : الله أكبر وهو قائم ، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره ، حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد (5) ركبتيه إلى خلفه ، ونصب عنقه (6) ، وغمض عينيه ، ثم سبح ثلاثاً بترتيل وقال : سمع الله لمن حمده ، ثم كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، وسجد ، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف ، فهذه السبعة فيض ، ووضع الأنف على الأرض سنة ، وهو الإرغام ، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال : الله أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : استغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحاً ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلى ركعتين على هذا ، ثم قال : يا حماد ، هكذا صل ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا (7) يسارك ولا بين يديك.
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، إلا أنه قال : وسجد ووضع كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه ، وترك قوله : والأنف (8).
____________
(4) في المصدر زيادة : رفع يديه حيال وجهه و.
(5) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : ورد.
(6) في هامش الاصل : ومد في عنقه.
(7) في نسخة : ولا عن ، ( هامش المخطوط ).
(8) أمالي الصدوق : 337|13.

( 461 )

[7078] 2 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد بن عيسى ، إلا أنه زاد بعد قوله : بقدر ما يتنفس وهو قائم ، ثم رفع يديه حيال وجهه ، وقال : الله أكبر ، وزاد بعد قوله : حيال وجهه : ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه ، فقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثم زاد بعد قوله : والأنف : وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال : ( وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) (1) وهي : الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض سنة ، وقال : ثم قعد على فخذه الأيسر ، وزاد بعد قوله : فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد ، فلما فرغ من التشهد سلم ، فقال : يا حماد ، هكذا صل ولم يزد على ذلك شيئاً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[7079] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل
____________
2 ـ الكافي 3 : 311|8.
(1) الجن 72|18.
(2) التهذيب 2 : 81|301.
3 ـ الكافي 3 : 334|1 ، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يسجد عليه ، وصدره في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الركوع.

( 462 )

اليسرى ، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة ، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان (1) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما ، وأقم صلبك ومد عنقك ، وليكن نظرك إلى بين قدميك ، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجداً وابدأ بيديك فضعهما (2) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع (3) ذراعيه ، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ، ولكن تجنح بمرفقيك ، ولا تلزق (4) كفيك بركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على الأرض بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً ، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ، ولكن ضمهن جميعاً قال : وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض ، وأطراف (5) إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون (6) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (7).
[7080] 4 ـ وبهده الأسانيد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
____________
(1) في المصدر : فاذا.
(2) في التهذيب : تضعهما ، ( هامش المخطوط ).
(3) كتب المصنف : ( الاسد ) ثم شطب عليه وكتب ( السبع ) عن التهذيب في الهامش.
(4) في المصدر : تلصق.
(5) في التهذيب : طرف ، ( هامش المخطوط ).
(6) في نسخة : تكن ، ( هامش المخطوط ).
(7) التهذيب 2 : 83|308.
4 ـ التهذيب 3 : 335|2.

( 463 )

قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس (1) كما يجلس (2) الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة (3) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أولاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالإسناد الأول عن حماد ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل (4).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (5).
[7081] 5 ـ وبالإسنادين الأولين عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانما (1) لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ، ولا تكفر (2) فانما يفعل
____________
(1) كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : يقعد.
(3) لاطئة بالأرض : أي لازقة بها . ( مجمع البحرين 1 : 375 ).
(4) التهذيب 2 : 94|350.
(5) علل الشرائع : 355|1 ـ الباب 68 .
5 ـ الكافي 3 : 299|1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القواطع
(1) في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ).
(2) التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير =

( 464 )

ذلك المجوس ، ولا تلثم (3) ، ولا تحتفز ، و (4) تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فان ذلك كله نقصان من الصلاة ، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق ، فان الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ، يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ) (5).
[7082] 6 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، نحوه ، وزاد بعد قوله : المجوس : ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت : الحمد لله رب العالمين.
[7083] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف ، فقال الثقفي : يا رسول الله حاجتي ، فقال : سبقك أخوك الأنصاري ، فقال : يا رسول الله ، إني على سفر وإني عجلان ، وقال الأنصاري : إني قد أذنت له ، فقال : إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك ، قال : أنبئني يا رسول الله ، فقال : جئت تسألني
____________
= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى . ( مجمع البحرين 3 : 477 ).
(3) لا تلثم ولا تحتفز : أي لا تتضام في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى ، وقولهم : هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنه يريد القيام . ( مجمع البحرين 4 : 16 ).
(4) في المصدر : ولا.
(5) النساء 4 : 142.
6 ـ علل الشرائع : 358 ـ 1|الباب 74.
7 ـ الكافي 4 : 261|37 ، وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 465 )

عن الصلاة ، وعن الوضوء ، وعن السجود ، فقال الرجل : إي والذي بعثك بالحق ، فقال : أسبغ الوضوء ، واملأ يديك من ركبتيك ، وعفر جبينيك في التراب ، وصل صلاة مودع ، الحديث.
[7084] 8 ـ ورواه الشهيد في ( الأربعين ) باسناده عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله.
قال : وخرجه ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن رفاعة ، ولم يذكر وضوءاً.
[7085] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود الخندقي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخط ولا تبزق ، ولا تنقض أصبعك ، ولا تورك ، فان قوماً قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد (1) مثل ذلك وإذا كان (2) في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالساً حتى ترجع مفاصلك ، فاذا نهضت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فان علياً ( عليه السلام ) هكذا كان يفعل.
[7086] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن
____________
8 ـ أربعين الشهيد : 44|15.
9 ـ التهذيب 2 : 325|1332.
(1) في المصدر : فافعل.
(2) في المصدر : كنت.
10 ـ علل الشرائع : 312|1 ـ الباب 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

( 466 )

الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان جميعاً ، عن الصباح المزني (1) ، وسدير الصيرفي ، ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق ، وعمر بن اذينة كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، وسعد جميعاً ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى جميعاً ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الصباح المزني ، وسدير الصيرفي ، ومحمد بن نعمان الأحوال ، وعمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إن الله عرج بنبيه ( صلى الله عليه وآله ) فأذن جبرئيل فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أشهد أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، ثم إن الله عز وجل قال : يا محمد ، استقبل الحجر الأسود ( وهو بحيالي ) (2) وكبرني بعدد حجبي ، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً ، لأن الحجب سبعة ، وافتتح ( القراءة ) (3) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإفتتاح سنة ، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث مرات ، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرات ، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً (4) ، فلما فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عز وجل : الآن وصلت إلي فسم باسمي ، فقال : بسم الله الرحمن
____________
(1) في المصدر : السدي.
(2) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(3) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(4) في نسخة : ثلاث مرات ( هامش المخطوط ).

( 467 )

الرحيم ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ، ثم قال له : احمدني ، فقال : الحمد لله رب العالمين ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في نفسه : شكراً ، فقال الله عز وجل : يا محمد ، قطعت حمدي فسم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرتين ، فلما بلغ ولا الضالين ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله رب العالمين شكراً ، فقال الله العزيز الجبار : قطعت ذكري فسم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاخرى ، فقال له : اقرأ قل هو الله أحد كما انزلت فإنها نسبتي ونعتي ، ثم طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي علي فالهمت أن قلت : سبحان ربي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت ، فلما قلت ذلك تجلى الغشي عني حتى قلتها سبعاً الهم ذلك فرجعت إلي نفسي كما كانت ، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ، فقال : ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فالهمت أن قلت : سبحان ربي الأعلى وبحمده لعلو ما رأيت فقلتها سبعاً ، فرجعت إلي نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلى عني الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده ، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلو ما رأيت ، فألهمني ربي عز وجل وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلو فغشي علي فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت : سبحان ربي الأعلى وبحمده فقلتها سبعاً ، ثم رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاثني النظر في العلو ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة ، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً ، ثم قمت فقال : يا محمد ، اقرأ الحمد ، فقرأتها مثل ما قرأتها أولاً ، ثم قال لي : اقرأ إنا أنزلناه فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ، ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أولاً ، وذهبت أن أقول فقال : يا محمد ، اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي ، فألهمني الله أن

( 468 )

قلت : بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله ، فقال لي : يا محمد ، صل عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت : صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل ، ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي : يا محمد ، سلم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : يا محمد ، إني أنا السلام والتحية والرحمة ، والبركات أنت ذريتك ، ثم أمرني ربي العزيز الجبار أن لا ألتفت يساراً ، وأول سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد ، إنا أنزلناه في ليلة القدر ، فمن أجل ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة ، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً ، وقوله سمع الله لمن حمده لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سمعت ضجة الملائكة فقلت : سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل ، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأول وهي أول ما فرضت عند الزوال ، يعني صلاة الظهر.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلا أنه قال : فأوحى الله إليه : اركع لربك يا محمد ، فركع ، فأوحى الله إليه ، قل : سبحان ربي العظيم ، ففعل ذلك ثلاثاً ، ثم أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمد ، ففعل فقام منتصباً ، فأوحى الله إليه أن اسجد لربك يا محمد ، فخر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساجداً فأوحى الله إليه ، قل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً (5).
[7087] 11 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، كيف صارت الصلاة
____________
(5) الكافي 3 : 482 ـ 485|1.
11 ـ علل الشرائع : 334 ـ الباب 32|1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

( 469 )

ركعة وسجدتين ، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال : اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم ، إن أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما صلاها في السماء (1) بين يدي الله تبارك وتعالى قدام عرشه جل جلاه ، وذلك أنه لما أسري به فقال يا محمد ، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها ، وصل لربك ، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش (2) الجبار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال : يا محمد ، اقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثم أمره أن يقرأ نسبة ربه عز وجل ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد (3) ثم أمسك عنه القول فقال : كذلك الله ، كذلك الله ، كذلك الله ، فلما قال ذلك قال : اركع يا محمد لربك ، فركع ، فقال له وهو راكع : قل : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً ثم قال له : ارفع رأسك يا محمد ، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله ، فقال له : اسجد يا محمد لربك ، فخر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساجداً ، فقال : قل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً ، فقال له استو جالساً يا محمد ، ففعل ، فلما استوى جالساً ذكر جلال ربه فخر لله ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لأمر أمره ربه عز وجل ، فسبح الله ثلاثاً ، فقال : انتصب قائماً ، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربه جل جلاله ، فقال له : اقرأ يا محمد ، وافعل كما فعلت في الركعة الاولى ، ففعل ذلك ، ثم سجد سجدةً واحدةً فلما رفع رأسه ذكر جلالة ربه تبارك وتعالى الثانية فخر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لأمر أمره ربه عز وجل ، فسبح ايضاً ، ثم قال له : ارفع رأسك ثبتك الله ، واشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، اللهم صلى على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد ،
____________
(1) كلمة ( السماء ) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.
(2) وضع المصنف على كلمة : ( عرش ) علامة نسخة.
(3) في نسخة بعد الصمد : ففعل ( هامش المخطوط ).