كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 ـ 49

يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار .
أقول : هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرمة كما يأتي (1) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي لبس المحرم المعصفر (4).

13 ـ باب عدم جواز تشبه النساء بالرجال ، والرجال بالنساء والكهول بالشباب

[5793] 1 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في الرجل يجر ثيابه قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء .
[5794] 2 ـ وعن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبه بالرجال في لباسها .
[5795] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : خير شبابكم من تشبه بكهولكم ، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي التجارة ، ويأتي ما يدل على أن
____________
(1) يأتي في الباب 13 والباب 23 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 و7 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ مكارم الأخلاق : 118.
2 ـ مكارم الأخلاق : 118.
3 ـ مكارم الأخلاق : 118.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .

( 26 )

المراد بالكراهة التحريم إلا في بعض الأفراد (2) .

14 ـ باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد الا ما استثني ، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم

[5796] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم .
[5797] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمال قال : حملت أبا عبدالله ( عليه السلام ) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها ، فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثم نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمة بيضاء ، فلما دخل عليه قال له أبو جعفر : لو (1) تشبهت بالأنبياء ، فقال له أبوعبدالله ( عليه السلام ) وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء ، الحديث .
[5798] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عمروبن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي
____________
(2) يأتي في الباب87 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 14
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 445 : 6|1 ، وأورده بطريق ‎آخر في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الكفن .
2 ـ الكافي 445 : 6|3 ، أورده في الحديث 3 من الباب 14 والحديث 1 من الباب 33 من أبواب الايمان ‎.
(1) في هامش المخطوط عن نسخة ( لقد ) .
3 ـ الكافي 148 : 3|3 أورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب التكفين .

( 27 )

( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1).
وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
[5799] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا ينخل له الدقيق ، وكان ( عليه السلام ) يقول : لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل ‎.
[5800] 5 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن أحمد بن علي الخزاز المقري ، عن يحيى بن عمران أبي زكريا ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم ، وكفنوا فيه موتاكم .
[5801] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ، ويقول : فيه تكفين الموتى .
____________
(1) الكافي 148 : 3|2.
(2) التهذيب 434 : 1|1390.
4 ـ المحاسن : 440|299 ، أورده في الحديث 1 من الباب 80 من أبواب آداب المائدة .
5 ـ أمالي الطوسي 398 : 1 .
6 ـ قرب الاسناد : 71 .

( 28 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين (1) ، وتقدم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلي (2) .

15 ـ باب استحباب لبس القطن

[5802] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البسوا ثياب القطن فإنه لباس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو لباسنا .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

16 ـ باب استحباب لبس الكتان والصفيق من الثياب ، وكراهة لبس ثوب يشف

[5803] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) تقدم في الباب 19 من أبواب التكفين ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 19 و20 من ابواب لباس المصلي ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 الباب 18 ، وفي الحديث 2 و5 و9 و10 من الباب 30 والباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 446 : 6|4.
(1) الكافي 450 : 6|2 أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 19 والحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب والحديث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 449 : 6|1.

( 29 )

وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار جميعاً ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم .
[5804] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1‎) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

17 ـ باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر الا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً

[5806] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة قال : رأيت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ثوباً معصفراُ فقال : إني تزوجت امرأة من قريش .
[5806] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره المفدم (1) إلا للعروس .
____________
2 ـ الخصال : 623 وأورده في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب لباس المصلي .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) .
(2) تقدم في الأحاديث : 4 و6 و7 و9 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 21 من لباس المصلي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .

الباب 17
فيه 16 حديثاً
1 ـ الكافي 447 : 6|3.
2 ـ الكافي 447 : 6|5.
(1) الثوب المفدم : المصبوع بالحمرة ( مجمع البحرين 130 : 6 ) .

( 30 )

[5807] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنه قصد أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ‎) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه ، الحديث .
[5808] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صبغنا البهرمان (1) ، وصبغ بني أمية الزعفران‎ .
[5809] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس ثياب الشهرة ، ولا أقول : نهاكم عن لبس المعصفر المفدم .
[5810] 6 ـ وبالإسناد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت له ملحفة مورسة (1) يلبسها في أهله حتى يردع على جسده .
[5811] 7 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كنا نلبس المعصفر في البيت .
[5812] 8 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ،
____________
3 ـ الكافي 404 : 1|8.
4 ـ الكافي 448 : 6|10.
(1) البهرمان : البهرم : العصفر وبهرم لحيته : حناها وتبهرم الرأس : إحمر ( مجمع البحرين 19 : 6 ) .
5 ـ الكافي 447 : 6|4.
6 ـ الكافي 448 : 6|9.
(1) الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه وهو نبات كالسمسم ليس الا باليمن ( مجمع بحرين 121 : 4 )
7 ـ الكافي 448 : 6|9.
8 ـ الكافي 447 : 6|6.

( 31 )

عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنا نلبس المعصفرات والمضرجات .
[5813] 9 ـ وعنه ، محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي قال : رأيت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ثوباً عدسياً .
[5814] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه ، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته ، فقال لي : يا حكم ، ما تقول في هذه ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك ، فأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق ، فقال : يا حكم ، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده (1) ، فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس ، وبيتي البيت الذي تعرف .
[5815] 11 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن محمد عن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بلبس المعصفر .
[5816] 12 ـوعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يلبس المعصفر والمنير .
____________
9 ـ الكافي 448 : 6|12.
10 ـ الكافي 446 : 6|1.
(1) في المصدر زيادة : والطيبات من الرزق ] الاعراف 7 : 32 ] . وهذا مما أخرج الله لعباده .
11 ـ الكافي 447 : 6|2.
12 ـ الكافي 447 : 6|8.

( 32 )

[5817] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الزيات البصري قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته ، واكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي : ياحسن ، قلت : لبيك ، قال : إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك ، فقلت : نعم جعلت فداك ، فلما أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ، ثم أقبل على صاحبي فقال : يا أخا أهل البصرة ، إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المر‎أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها ، فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي ، فلا يدخل قلبك شيء ، فقال له صاحبي : جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأما الآن فقد والله أذهب الله ما كان ، وعلمت أن الحق فيما قلت .
[5818] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن أبي الصهبان جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : إن أعرابياً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فخرج إليه في رداء ممشق ، الحديث .
[5819] 15 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق الكوفي ، عن عمه أحمد بن عبدالله بن حارثة الكرخي قال : دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فخرج إلي وهو متزر بإزار مورد ‎، الحديث .
____________
13 ـ الكافي 448 : 6|13 ، رواه بطريق آخر في الحديث 2 الباب 63 من أبواب آداب الحمام .
14 ـ معاني الأخبار : 119|1 .
15 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 222 : 2|42 .

( 33 )

[5820] 16 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أخبرني جبرئيل اني عن يمين العرش يوم القيامة وإن الله كساني ثوبين : أحدهما أخضر ، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وان الله كساك ثوبين أحدهما أخضر ، والآخر وردي ، قال : قلت : جعلت فداك إن الناس يكرهون الوردي ، فقال : يا أبان ، إن الله عز وجل لما رفع المسيح ‎إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة ، وإن الله كساه ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي قال : قلت : جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال : إن الله يقول : ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً وخصوصاً (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

18 ـ باب جواز لبس الأزرق

[5821] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : رأيت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) طيلساناً أزرق .
____________
16 ـ مكارم الأخلاق : 106 .
(1) الرحمن 37 : 55.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و2 و3 من الباب 59 من أبواب لباس المصلي ، في الأحاديث 1 و2 و3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 42 وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الاحرام .

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 448 : 6|11.

( 34 )

[5822] 2 ـ وبالإسناد عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن رشيد (1) ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( عليه السلام ) وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق .
[5823] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الحسين ، عن علي بن جعفر بن ناجية أنه أنه كان اشترى طيساناً طرازياً (1) أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) فأرسل أبو الحسن ( عليه السلام ) يطلبه فبعثه إليه ثم اشترى من قابل مثله فلما قدم طلبه فبعثه إليه .

19 ـ باب كراهة لبس الصوف والشعر الا من علة

[5824] 1 ـ محمد ين يعقوب ، عن محمد يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لايلبس الصوف والشعر إلا من علة .
[5825] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
____________
2 ـ الكافي 449 : 6|3.
(‎1) في المصدر : راشد .
3 ـ قرب الاسناد : 141 ذكرها المصنف باختصار .
(1) الطراز : ما ينسج من الثياب للسلطان ، فارسي معرب ، والطراز علم الثوب ونقشه . ( أنظر لسان العرب 368 : 5 ).

الباب 19
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 449 : 6|1.
2 ـ الكافي 450 : 6|2 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

( 35 )

عبدالله ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ـ في حديث ـ أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة .
[5826] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة .
[5827] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة .
وقال : إن الله جميل يحب الجمال ، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده .
[5828] 5 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ‎) بإسناده الآتي (1) عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته له قال : يا أباذر ، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أن لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض .
ورواه ورام بن أبي فراس في كتابه (2) ، وكذا الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) (3).
أقول : وتقدم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة (4) ،
____________
3 ـ لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع . 4 ـ الخصال : 613 .
(1) في المصدر زيادة : وهو لباسنا .
5 ـ أمالي الطوسي 152 : 2.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 49 .
(2) مجموعة ورام 66 : 2 .
(3) مكارم الأخلاق : 471 .
(4) تقدم في الأحاديث 1 و2 و3 و7 من الباب 54 من أبواب لباس المصلي .

( 36 )

ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر (5) .
[5829] 6 ـ ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دل على أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده .
وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدم (1).

20 ـ باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية

[5830] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن (1) ( عليه السلام ) الوشي.
[ 5831 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزاً وإن شئت فوشي ، فقلت : كل للوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنه حرام ، قال : البس ما فيه قطن .
____________
(5) مر في الحديث : 1 و2 و3 و4 من نفس الباب .
6 ـ يأتي في الحديثين 1 و2 من الباب 35 من أحكام العشرة من كتاب الحج .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ‎.

الباب 20
فيه 3 أحاديث

* ـ الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط . ( أنظر لسان العرب 392 : 15 ) .
1 ـ الكافي 453 : 6|3 .
(1) في المصدر زيادة : موسى من جعفر .
2 ـ الكافي 452 : 6|1

( 37 )

أقول : هذا مخصوص بالحرير كما مر (1) .
[5832] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي .
أقول : وتقدم ما يدل على الكراهة في حديث جراح المدائني .
(1)
21 ـ باب استحباب التواضع في الملابس

[5833] 1 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال : يا جارية ، ردي(1) ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأني لست علي بن الحسين .
[5834] 2 ـ قال : وكان إذا مشى كأن الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله .
[5835] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى .
[5836] 4 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن صاحبكم ليشتري
____________
(1) مر في الحديث : 5 و6 و8 من الباب 13 من أبواب لباس المصلى .
3 ـ الكافي 452 : 6|2 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من أبواب لباس المصلي .

الباب 21
فيه 4 أحاديث

1 ـ مكارم الأخلاق : 111 .
(1) في المصدر زيادة : علي .
2 ـ مكارم الأخلاق : 111 .
3 ـ مكارم الأخلاق : 111 ‎.
4 ـ مكارم الأخلاق : 111 ، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث 12 الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات .

( 38 )

القميصين السنبلانيين فيخير غلامه أيهما شاء ، ثم يلبس الآخر، فإذا جاز كمه (1) أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه (2) حذفه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل (4) .


22 ـ باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

[5837] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ‎، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير (1) الثوب ، ونكاح الإماء .
وراوه الصدوق مرسلاً (2) .
[5838] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وثيابك فطهر )(1) قال ‎‎‎ : فشمر .
[5839] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، وعن محمد بن
____________
(1) « كمه » ‎ : ليس في المصدر .
(2) في المصدر : كفيه .
(3) تقدم في الباب 54 من أبواب لباس المصلي ، والحديث 5 من الباب 5 والحديث 7 من الباب 7 ، والباب 8 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 22 و23 ، 25 و29 من هذه الأبواب .

الباب 22
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 484 : 6|1 في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام .
(1) تشمير الثوب : تقصيره . ( القاموس المحيط 63 : 2 ) .
(2) الفقيه 75 : 1|102 .
2 ـ الكافي 455 : 6|1 .
(1) المدثر 4 : 74 .
3 ـ الكافي 457 : 6|9 .

( 39 )

يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت قميص علي ( عليه السلام ) الذي قتل فيه عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار ، ورأيت فيه نضح دم .
[5840] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه أراه قميص علي ( عليه السلام ) الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس ، وإذا أثر دم قال : فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار ، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً .
[5841] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن سلمة بياع القلانس قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ دخل عليه أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال أبو جعفر : يابني ، ألا تطهر قميصك ؟ فذهب فظننا أن ثوبه أصابه شيء فرجع فقال : إنهن (1) هكذا فقلنا : جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال : كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إن الله عز وجل يقول : ( وثيابك فطهر )(2).
[5842] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ‎) فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه ، ثم شبر عرضه ستة أشبار ثم شقه ، وقال : شدوا
____________
4 ـ الكافي 457 : 6|8 .
5 ـ الكافي 457 : 6|10 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : إنه .
(2) المدثر 4 : 74 .
6 ـ الكافي 458 : 6|13 ، باختلاف في الألفاظ .

( 40 )

صنفته (1) ، وهدبوا (2)طرفيه .
[5843] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد عن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن علياً ( عليه السلام ) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار ، القميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه ، ثم رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ، ثم قال : هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا : مجنون ، ولقالوا : مرائي ، والله عز وجل يقول : ( وثيابك فطهر )(1) قال : وثيابك ارفعها لاتجرها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس .
[5844] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالرحمن بن عثمان (1) قال : قال (2) أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وثيابك فطهر ) (3) وكانت ثيابه طاهرة ، وإنما أمره بالتشمير .
____________
(1) صنفة الثوب : حاشيه أي جانب كان ، أو جانبه الذي لا هدب له ، أو الذي فيه الهدب . ( القاموس المحيط 169 : 3 ) وفي المصدر : ضفته .
(2) الهدب : خمل الثوب ، القاموس المحيط 114 : 1 ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 455 : 6|2 ، باختلاف في الألفاظ .
(1) المدثر 4 : 74 .
8 ـ الكافي 456 : 6|4 .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل من ‎أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيام حبس ببغداد ، وهذه العبارة كانت موجودة في النسخة الخطية بلا كلمة ( عن ) في بدايتها وشطبها المصنف رحمه الله .
(2) في المصدر زيادة : لي .
(3) المدثر 4 : 74 .

( 41 )

[5845] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تشمير الثياب طهور لها ، قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) (1) أي فشمر .
[5846] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( وثيابك فطهر )(1) قال : معناه ثيابك فقصر .
[5847] 11 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ‎) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر )(1) أي فشمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

23 ـ باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة ، وتحريم الاختيال والتبختر

[5848] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إياك وإسبال الإزار والقميص ، فإن ذلك من المخيلة ، والله يحب المخيلة .
____________
9 ـ الخصال : 622 .
(1) المدثر 4 : 74 .
10 ـ مجمع البيان 385 : 5 .
(1) المدثر 4 : 74.
11 ـ مجمع البيان 385 : 5 .
(1) المدثر 4 : 74 .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 23
فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 456 : 6|5 ، أورده عن المحاسن في الحديث 13 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس .

( 42 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[5849] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال : نظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى فتى مرخى (1) إزاره فقال : يا فتى (2) ارفع إزارك فانه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك .
[5850] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : نظر أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض فقال : ما هذا ثوب طاهر.
[5851] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجر ثوب ، قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء .
[5852] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب (1) ، عن عبدالله بن هلال قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت : إني لست أصيب إلا واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفه ، ثم
____________
(1) المحاسن : 124|140.
2 ـ الكافي 457 : 6|6.
(1) أرخى ازاره : أسبله ( لسان العرب 315 : 14 ).
(2) في المصدر : يا بني.
3 ـ الكافي 458 : 6|11.
4 ـ الكافي 458 : 6|12.
5 ـ الكافي 456 : 6|3.
(1) في المصدر زيادة : عن عبدالله بن يعقوب.

( 43 )

قال : إن أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (2).
[5853] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفيرجهنم ، وكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته.
[5854] 7 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن عبد العزيز بن يحيى الجوادي ، عن محمد بن زكريا ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي ( صلى الله عليه و‎آله ) ـ في حديث ـ قال : إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته ، الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، فذاك المجنون وهذا المبتلى.
[5855] 8 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن محمد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون ؟ قالوا بلى يا
____________
(2) الكافي 6 : 356|ذيل حديث 3.
6 ـ الفقيه 4 : 7 في حديث المناهي.
7 ـ معاني الأخبار : 237.
8 ـ الخصال : 332|31.

( 44 )

رسول الله ، قال : إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيه ، الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه ، الذي لا يؤمن شره ، ولا يرجى خيره ، فذلك المجنون.
[5856] 9 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط ‎ : الجلاهق (1) وهو البندق (2) ، والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الإزار خيلاءاً ، وحل الأزرار من القباء ، والقميص.
[5857] 10 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به (1) من شفير جهنم يتخلخل (2) فيها ما دامت السماوات والأرض ، وإن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل (3) إلى يوم القيامة.
[5858] 11 ـ محمد بن إ‎دريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن ، عن يونس بن رباط ، عن أبي
____________
9 ـ الخصال : 330|29 ، قطعة منه تأتي في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 11 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(1) الجلاهق : بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ( مجمع البحرين 5 : 143 ). (2) البندقة : وهي طينة مدورة مجففة جمعها بنادق ( مجمع البحرين 5 : 141 ).
10 ـ ثواب الأعمال : 333.
(1) في المصدر زيادة : قبره‎.
(2 و3) وفيه : يتجلجل.
11 ـ مستطرفات السرائر : 85|30 ، ويأتي بتمامه عن الكافي والتهذيب الحديث 8 من الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد.

( 45 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يجد ريح الجنة عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا مرخى الإزار خيلاءاً.
[5859] 12 ـ ومن رواية أبي القاسم ابن قولويه ، عن الأصبغ قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : ستة من أخلاق قوم لوط : الجلاهق وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، والصفير ، وإرخاء الازار خيلاء ، وحل الأزرار.
[5860] 13 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : والإسبال في الأزار والقميص والعمامة [ وقال ] (1) من جر شيئاً (2) خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجبر (4) ، إن شاء الله.

24 ـ باب كراهة حمل شيء في الكم وعدم تحريمه

[5861] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن علي
____________
12 ـ مستطرفات السرائر : 145|17 ، وللحديث صدر يأتي في الحديث 6 من الباب 28 والحديث 8 من الباب 49 من أبواب أحكام العشرة.
13 ـ مكارم الأخلاق : 109.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) وفيه : ثوبه.
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما على ذلك في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الباب 58 ‎، 59 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 25 من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث 2 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح.

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 582|20 أخرجه عن العلل والكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب آداب التجارة.

( 46 )

ما جيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : جئت إلى أبي ( عليه السلام ) بكتاب أعطانيه إنسان فأخرجته من كمي فقال لي : يا بني ، لا تحمل في كمك شيئاً فإن الكم مضياع.

25 ـ باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب

[5862] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لبس القميص مد يده ، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.
[5863] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعى بالجلم (1) فقصه ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
الباب 25
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 457|7.
2 ـ الأرشاد : 255.
(1) الجلم : الذي يجز به الشعر والصوف كالمقص ( مجمع البحرين 6 : 30 ).
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

( 47 )

26 ـ باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة

[5864] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كسا الله المؤمن ثوباً جديداً فليتوضأ وليصل ركعتين ، يقرأ فيهما : ( أم الكتاب ) و ( آية الكرسي ) و ( قل هو الله أحد ) و ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) و(1)، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنه لا يعصي الله فيه ، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم علي.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (2) بإسناده الآتي (3) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ.
[5865] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( إنا أنزلناه ) ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش (1) ثوبه الجديد ‎إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.
[5866] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير،
____________

الباب 26
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 459|5.
(1) ليس في المصدر.
(2) الخصال : 624.
(3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
2 ـ الكافي 6 : 459|4.
(1) في المصدر زيادة : به.
3 ـ أمالي الصدوق : 220|10.

( 48 )

عن عبدالرحمن السراج يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قطع ثوباً جديداً وقرأ ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ستاً وثلاثين مرة فإذا بلغ ( تنزل الملائكة ) أخرج شيئاً من الماء ورش بعضه (1)على الثوب رشاً خفيفاً ثم صلى فيه (2) ركعتين ودعا ربه وقال في دعائه : الحمدلله الذي رزقني ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ، وأصلي فيه لربي ، وحمدالله ، لم يزل يأكل في سعةٍ حتى يبلى ذلك الثوب.
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عمر السراد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3).
[5867] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه وعلي بن عبدالله الوراق جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن الحسن الخياط ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن موسى بن جعفر ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن العسكري ، عن أبيه ، عن جده الرضا ، عن أبيه موسى ( عليهم السلام ) أنه كان يلبس ثيابه مما يلي يمينه ، فإذا لبس ثوباً جديداً دعا بقدح من ماء فقرأ فيه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) عشر مرات ، و ( قل هو الله أحد ) عشر مرات ، و‎( قل يا أيها الكافرون ) عشر مرات ، ثم نضحه على ذلك الثوب ، ثم قال : من فعل هذا بثوبه قبل أن يلبسه لم يزل في رغد من العيش ما بقي منه سلك.
[5868] 5 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه اشترى قميصاً بثلاثة دراهم فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ، ثم أتى المسجد فصلى فيه
____________
(1 و2) ( بعضه ) و( فيه ) ليسا في ثواب الأعمال‎ . ( هامش المخطوط ).
(3) ثواب الأعمال : 44|1.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 315|91.
5 ـ أمالي الطوسي 1 : 375.

( 49 )

ركعتين ثم قال : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأؤدي فيه فريضتي وأستر فيه عورتي ، ( ثم قال ) (1) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول ذلك عند الكسوة.
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) مرسلاً ، إلا أنه قال : فساوم شيخاً فقال : يا شيخ ، بعني قميصاً بثلاثة دراهم (2).

27 ـ باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد

[5869] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس الثوب الجديد ؟ قال : يقول : اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة ، اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك ، وعملاً بطاعتك ، وأداء شكر نعمتك ، الحمدلله الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمل به في الناس.
[5870] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ‎ : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول : الحمد لله الذي كساني من اللباس (1) ما أتجمل به في الناس ، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها
____________
(1) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل شيء سمعته من رسول الله ...
(2) كشف الغمة 1 : 164 ، وتقدم ما يدل على استحباب التسمية عند كل فعل في الحديث 12 و13 من الباب 26 من أبواب الوضوء.

الباب 27
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 458|1.
2 ـ الكافي 6 : 458|2.
(1) في الأمالي : الرياش ( هامش المخطوط ).