كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 470 ـ 498

كما صليت وباركت وترحمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم تقبل شفاعته (4) وارفع درجته ، ففعل ، فقال له : [ سلم ] (5) يا محمد ، واستقبل ربه تبارك وتعالى مطرقاً فقال : السلام عليك فأجابه الجبار جل جلاله فقال : وعليك السلام يا محمد.
قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وإنما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو ( صلى الله عليه وآله ) إنما سجد سجدتين في كل ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك وتعالى فجعله الله عز وجل فرضاً ، الحديث.
[7088] 12 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عكرمة بن عبد العرش (1) ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علة الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.
[7089] 13 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلا أنه حذف ذكر التشهد والتسليم.
[7090] 14 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(4) في نسخة : شفاعته في الله . ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : شفاعته في أمته.
(5) أثبتناه من المصدر.
12 ـ علل الشرائع : 335|2 ـ الباب 32.
(1) في المصدر : عكرمة بن عبدالعزيز.
13 ـ المحاسن : 323|64 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 8 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
14 ـ الخصال : 284|35 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء ، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 5 من الباب 29 من =

( 471 )

عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال ( عليه السلام ) : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا ينقض السنة الفريضة.
أقول : قد عرفت معنى السنة في مثل هذا (1).
[7091] 15 ـ وباسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء.
[7092] 16 ـ وباسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليخشع الرجل في صلاته فإن من خشع قبله لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء ، اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا ، إذا قام أحدكم ( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره ) (1) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليتحرى بصدره ، وليقم صلبه ولا ينحني ن إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده (2) الى السماء ولينصب في الدعاء ، لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسأل الله الجنة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه (3) من الحور العين ، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصل صلاة
____________
= أبواب القراءة ، وفي الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب السجود ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب القواطع.
(1) قد عرفت معنى السنة في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
15 ـ الخصال : 604 ، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة.
16 ـ الخصال : 628.
(1) في المصدر : بين يدي الله جل جلاله فليرفع يده حذاء صدره.
(2) في المصدر : يديه.
(3) في المصدر : يزوجه.

( 472 )

مودع ، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة ، ليرفع الرجل الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد ، إذا صليت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح ، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.
[7093] 17 ـ علي بن الحسين المرتضى رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والركوع ، والسجود ، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك ، ولما علم الله سبحانه أن العباد لا يستطيعون أن يؤدوا هذه الحدود كلها على حقائقها جعل فيها (2) فرائض وهي الأربعة المذكورة ، ( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور ) (3) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة ، ( من أحبها يعمل بها ) (4) فهذا ذكر حدود الصلاة.
[7094] 18 ـ محمد بن مكي الشهيد في كتاب ( الأربعين ) باسناده عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن موسى الهذلي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أتى الثقفي رسول الله ( صلى الله علي وآله ) يسأل عن الصلاة فقال : إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك
____________
17 ـ رسالة المحكم والمتشابه : 77 تقدم صدره في الحديث 35 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ذيله في الحديث 15 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ).
(2) في المصدر : منها.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر : من أجلها عمل بها.
18 ـ أربعين الشهيد : 10.

( 473 )

يقبل عليك ، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك ، فاذا سجدت فمكن جبهك من الأرض ، ولا تنقره كنقرة الديك.
[7095] 19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى (1).

2 ـ باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة ، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع

[7096] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع (1) والاقبال على صلاتك ، فإن الله تعالى يقول : ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) (2).
____________
19 ـ قرب الإسناد : 100.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 12 من أبواب القبلة ، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام ، ويأتي أيضاً في الباب 17 من أبواب القيام ، وفي الحديث 11 و12 و17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 300|3.
(1) في المصدر : بالتخشع.
(2) المؤمنون 23 : 2.

( 474 )

[7097] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قام إلى (1) الصلاة تغير لونه ، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض (2) عرقاً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (3).
[7098] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي جهمة ، عن جهم بن حميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت (1) الريح منه.
[7099] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني رأيت علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر ، فقال لي : والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.
[ 7100 ] 5 ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن
____________
2 ـ الكافي 3 : 300|5.
(1) في المصدر : في.
(2) يرفض عرقاً : أي يسيل ويجزي ، ( مجمع البحرين 4 : 207 ).
(3) التهذيب 2 : 286|1145.
3 ـ الكافي 3 : 300|4.
(1) في المصدر : حركه.
4 ـ علل الشرائع : 231|7 ـ الباب 165.
5 ـ أمالي الصدوق : 212|10.

( 475 )

أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن محبوب (1) ، عن عبدالعزيز بن المهتدي ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( يا عبدالله ) (2) إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها (3) ، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك ، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه.
[7101] 6 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه قال : إني لاحب للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى ، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا ، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلا أقبل الله إليه بوجهه ، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة بعد حب الله إياه.
وفي ( ثواب الأعمال ) بالاسناد ، نحوه (1).
[7102] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن يوسف (1) ، عن سيف بن عميرة ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه
____________
(1) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن ، وأما سنده في المصدر فهو : الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن محبوب.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر زيادة : أبداً.
6 ـ لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق ، ورواه في البحار 84 : 240|24 عن الثواب وأمالي المفيد
(1) ثواب الأعمال : 163 ، أورده في الحديث 16 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
7 ـ ثواب الأعمال : 67.
(1) في المصدر : الحسين بن سيف.

( 476 )

وبين الله ذنب إلا غفر له.
ورواه الكليني كما يأتي (2).
[7103] 8 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله (1) ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض ، فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز ، ومن أحب يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

3 ـ باب تأكد استحباب الإقبال بالقلب على الصلاة وتدبر معاني القراءة والاذكار

[7104] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد
____________
(2) رواه الكليني كما يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8 ـ معاني الأخبار : 236 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المقدمة وفي الحديث 3 و6 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الأبواب والباب 16 من أبواب القيام ، والحديث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع ، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس.

الباب 3
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 363|4.

( 477 )

ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : أنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (1).
[7105] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.
ورواه الصدوق كما تقدم (1).
[7106] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجنة ، فإذا صليت فأقبل بقلبك على الله عز وجل فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيده مع مودتهم إياه بالجنة.
[7107] 4 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرن في نفسه فانه بين يدي ربه عز وجل ، وانما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.
[7108] 5 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
____________
(1) التهذيب 2 : 342|1417.
2 ـ الكافي 3 : 266|12.
(1) ورواه الصدوق كما مر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 135|632.
4 ـ الخصال 2 : 613|10.
5 ـ ثواب الأعمال : 67|1 ، والبحار 84 : 240|23.

( 478 )

عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ركعتان خفيفتان في تفكر خير من قيام ليلة.
[7109] 6 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي حمزة الثمالي قال : رأيت علي الحسين ( عليه السلام ) يصلي فسقط رداؤه عن منكبه (1) قال : فلم يسوه حتى فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلك ؟ فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنت ، إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها ، فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : كلا إن الله متمم ذلك للمؤمنين بالنوافل.
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات (3).
____________
6 ـ التهذيب 2 : 341|1415.
(1) في المصدر : منكبيه.
(2) علل الشرئع : 231|8 ـ الباب 165.
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 و17 من أعداد الفرائض ، وفي الحديث 5 و6 18 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 من جهاد النفس.

( 479 )

4 ـ باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي

[7110] 1 ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أسرق الناس من سرق من صلاته ، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.
[7111] 2 ـ أحمد بن محمد البرقي ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.
أقول تقدم وجهه في أعداد الصلوات (1).
[7112] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال : إنك مرائي فليطل (1) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة ، وإن (2) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث (3) ما بدا له ، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات (4).
____________

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ عدة الداعي : 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من أبواب الذكر.
2 ـ المحاسن : 324|65 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض.
(1) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.
3 ـ قرب الإسناد : 42 ، صدره في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب الاحتضار.
(1) في المصدر : فليبطل.
(2) وفيه : وإذا.
(3) وفيه : فليمكث.
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض.

( 480 )


( 481 )

أبواب القيام

1 ـ باب وجوبه في الفريضة مع القدرة ، فان عجز صلى جلساً ، ثم مضطجعاً على الأيمن ، ثم على الأيسر مستلقياً مومياً ، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن ، وجملة من احكام الضرورة

[7113] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) (1) قال : الصحيح يصلي قائماً ، وقعوداً : المريض يصلي جالساً ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالساً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[7114] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض إذا لم
____________

أبواب القيام
الباب 1
فيه 22 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 411|11.
(1) آل عمران 3 : 191.
(2) التهذيب 2 : 169|672 ، و3 : 176|396.
2 ـ الكافي 3 : 410|5.

( 482 )

يستطع القيام والسجود ؟ قال : يؤمي برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي.
[7115] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة (1) يوماً في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبدالله ( عليه السلام ) بقصعة فيها خل وزيت وقال : افطر ، وصل وأنت قاعد.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، مثله (2).
[7116] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر رفعه ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المريض يومئ إيماءاً.
[7117] 5 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه ، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به.
[7118] 6 ـ وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيام (1) وهو على حاله (2) ؟ فقال : لا بأس بذلك ،
____________
3 ـ الكافي 4 : 118|1 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) كتب المصنف على كلمة : ( المدينة ) علامة نسخة.
(2) الفقيه 2 : 83|370.
4 ـ الكافي 3 : 410|6.
5 ـ التهذيب 3 : 306|944.
6 ـ التهذيب 3 : 306|945.
(1) في الفقيه : إلا إيماء.
(2) في نسخة : حال ـ هامش المخطوط ـ.

( 483 )

وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (3).
[7119] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
[7120] 8 ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلا في المعتل والمريض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
[7121] 9 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلي متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسع.
[7122] 10 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً ، كيف قدر صلى ، إما أن
____________
(3) الفقيه 1 : 235|1035.
7 ـ التهذيب 3 : 177|397.
(1) في المصدر : سألته.
8 ـ التهذيب 3 : 307|948 ، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 411|9.
9 ـ الكافي 3 : 411|9 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
10 ـ التهذيب 3 : 175|392.

( 484 )

يوجه فيومي إيماءً ، وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ، ثم يومي بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن ، فكيف ما قدر فانه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماءاً.
[7123] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليومئ برأسه إيماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءاً ، الحديث.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد ، مثله (1).
[7124] 12 ـ وباسناده عن بزيع المؤذن أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) فقال له : إني اريد أن أقدح عيني ، فقال لي : افعل ، فقلت : إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلي قاعداً ، قال : افعل.
[7125] 13 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يصلي المريض قائماً ، فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً ، فان لم يقدر أن يصلي جالساً صلى مستلقياً ، يكبر ثم يقرأ ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه ، ثم سبح ، فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف.
____________
11 ـ التهذيب 3 : 307|951 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) الفقيه 1 : 238|1052.
12 ـ الفقيه 1 : 236|1036 ، أورد نحوه عن طب الأئمة في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
13 ـ الفقيه 1 : 235|1033.

( 485 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إبراهيم ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : يصلي المريض قاعداً ، فان لم يقدر صلى مستلقياً ، وذكر مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن إبراهيم ، مثل رواية الصدوق (2) ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[7126] 14 ـ قال : وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ؟ ويضع على جبهته شيئاً ؟ قال : نعم ، لم يكلفه الله إلا طاقته.
[7127] 15 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المريض يصلي قائماً ، فان لم يستطع صلى جالساً ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
[7128] 16 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح (1) فقال : يا رسول الله ، كيف أصلي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلا فوجهوه الى القبلة ، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً ، ويجعل
____________
(1) الكافي 3 : 411|12.
(2) التهذيب 3 : 76|393.
(3) التهذيب 2 : 169|671.
14 ـ الفقيه 1 : 235|1034.
15 ـ الفقيه 1 : 236|1037.
16 ـ الفقيه 1 : 236|1038.
(1) شبكته الريح : الشبك : الخلط والتداخل وكان المعنى تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه . ( مجمع البحرين 5 : 273 ).

( 486 )

السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.
[7129] 17 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن أيمن بن محرز ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام (1)) ) قال : ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلا اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً (2) وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (3).
[7130] 18 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمد الحسني (1) ، عن عيسى بن مهران ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصل جالساً ، فان لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً ، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.
____________
17 ـ ثواب الأعمال : 59.
(1) في المصدر : الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
(2) الفقيه 1 : 134|629.
(3) أمالي الصدوق : 461|3.
18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 68|316.
(1) في المصدر : الحسيني.

( 487 )

[7131] 19 ـ وبأسانيد تقدمت (1) في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله.
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ) ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[7132] 20 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو (1) حائط ؟ فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.
[7133] 21 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء ، كيف يصلي وهو مضطجع ؟ قال : يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو.
[7134] 22 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) (2) فالفريضة منه أن يصلي الرجل
____________
19 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 36|91.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(2) صحيفة الرضا : 114|71.
20 ـ قرب الإسناد : 79 ، تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وقطعة اخرى في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة : على.
21 ـ قرب الاسناد : 97.
22 ـ رسالة المحكم والمتشابه : 35.
(1) يأتي في الفائدة الثانية في الخاتمة برقم (52).
(2) البقرة 2 : 238.

( 488 )

صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف فقال سبحانه : ( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً ) (3)ومثله قوله عز وجل : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ) (4) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائماً ، والمريض يصلي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً صلى مضطجعاً ويومئ ( بإيماء ) (5) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع (7) وفي الجماعة (8) وغير ذلك (9).
قال الشهيد : ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب (10).

2 ـ باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار

[7135] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ وقم منتصباً فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
____________
(3) البقرة 2 : 239.
(4) النساء 4 : 103.
(5) في المصدر : نائماً.
(6) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه.
(7) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 24 من الركوع.
(8) يأتي في الحديث 3 من الباب 73 من الجماعة.
(9) يأتي في الأحاديث 5 و6 و7 و8 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(10) الذكرى : 181 المسألة التاسعة.

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 180|856 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

( 489 )

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1).
[7136] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، مثله (1).
[7137] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( فصل لربك وانحر ) (1) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز (2) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) وفي كيفية الصلاة (5) ، ويأتي ما
____________
(1) الكافي 3 : 300|6.
2 ـ الكافي 3 : 320|4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الركوع.
(1) المحاسن : 80|7.
3 ـ الكافي 3 : 336|9 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود.
(1) الكوثر 108 : 2.
(2) في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض ( لسان العرب 5 : 337 ).
(3) التهذيب 2 : 84|309.
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 35 من أبواب مكان المصلي.

( 490 )

يدل عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد (6).

3 ـ باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة

[7138] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( عليه السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى ، ومرة على رجله اليسرى ، الحديث.
[7139] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفض ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) (1).
[7140] 3 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، الا إنه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم (1).
____________
(6) يأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الركوع وفي الباب 45 من أبواب الجماعة.

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 422|10.
2 ـ الكافي 2 : 77|6.
(1) طه 20 : 1 ، 2.
3 ـ تفسير القمي 2 : 57.
(1) في نسخة : ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.

( 491 )

[7141] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) (1) فوضعها.
أقول : القيام بهذه الكيفية غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأول ليس فيه أنه كان يرفع إحدى رجليه.

4 ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغير واستحباب اختيار القيام فيها على القعود

[7142] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتصلي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[7143] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل
____________
4 ـ قرب الاسناد : 80 ، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) طه 20 : 1 ، 2.

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 410|1.
(1) التهذيب 2 : 169|674.
2 ـ الفقيه 1 : 238|1047.

( 492 )

أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، مثله (1).
[7144] 3 ـ وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.
ورواه في ( العلل ) و( عيون الأخبار ) كما يأتي (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

5 ـ باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام

[7145] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،
____________
(1) التهذيب 3 : 232|601.
3 ـ الفقيه 1 : 342|1513.
(1) يأتي في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب الكسوف.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في البابين 15 و16 من أبواب القبلة.
(3) يأتي ما يدل عليه في البابين 5 و9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 79 من أبواب الطواف.

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 410|2.

( 493 )

فقال : ليس هو هكذا ، هي تامة لكم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، مثله (3).
[7146] 2 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة القاعد على نصف (1) صلاة القائم.
[7147] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله ابن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً ؟ قال : يضعف ركعتين بركعة.
[7148] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.
[7149] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام ، كيف يصلي ؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب
____________
(1) الاستبصار 1 : 294|1084.
(2) التهذيب 2 : 170|677.
(3) الفقيه 1 : 238|1048.
2 ـ علل الشرائع : 262، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 108 ، وأورده مع قطعة اخرى في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الركوع.
(1) في المصدر زيادة : من.
3 ـ التهذيب 2 : 166|655 ، والاستبصار 1 : 293|1080.
4 ـ التهذيب 2 : 166|656 ، والاستبصار 1 : 293|1081.
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 171|294.

( 494 )

كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام.
[7150] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف تحسب (1) صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة.

6 ـ باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة

[7151] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (1) ؟ قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3).
____________
6 ـ قرب الاسناد : 96.
(1) في المصدر : يحتسب.

الباب 6
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 118|2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في التهذيب زيادة : قائماً ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 256|758 ، والاستبصار 2 : 114|371.
(3) التهذيب 3 : 177|399.

( 495 )

[7152] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم (1) ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه.
[7153] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما حد المريض الذي يصلي قاعداً ؟ فقال : إن الرجل ليوعك (1) ويحرج (2) ولكنه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4).
[7154] 4 ـ وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : المريض إنما يصلي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.
أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدم ، بل المعتبر إمكان القيام.
____________
2 ـ الفقيه 2 : 83|369.
(1) في نسخة : الرجل ـ هامش المخطوط ـ.
3 ـ التهذيب 3 : 177|400.
(1) ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، وقيل : ألمها ( مجمع البحرين 5 : 298 ).
(2) في المصدر : ويجرح.
(3) الكافي 3 : 410|3.
(4) التهذيب 2 : 169|673.
4 ـ التهذيب 3 : 178|402.

( 496 )

وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).

7 ـ باب ان من اضطر الى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أياماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإيماء

[7155] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة ، مستلقياً كذلك يصلي ؟ فرخص في ذلك ، وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
[7156] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نزع الماء من عينيه ، أو يشتكي عينه ويشق عليه السجود ، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد ، أو يصلي وهو مضطجع ؟ قال : يومي وهو قاعد.
[7157] 3 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن الحسن بن ارومية (1) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بزيع (2) المؤذن قال : قلت لأبي
____________
(2) تقدم في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 410|4.
2 ـ قرب الإسناد : 97.
3 ـ طب الأئمة : 87 ، أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : الحسن بن أرومة.
(2) في المصدر : بزيغ.

( 497 )

عبدالله ( عليه السلام ) : إني اريد أن أقدح عيني (3) ، فقال لي : استخر الله وافعل ، قلت : هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعداً ، قال : افعل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (4).

8 ـ باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القيء

[7158] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومئ إيماءاً برأسه عن كل صلاة.
[7159] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، مثله ، وزاد ، إنه سأله عن رجل استفرغ (1) بطنه قال : يومئ برأسه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(3) أقدح عيني : أي أخرج فاسد الماء منها . ( مجمع البحرين 2 : 402 ) ، وفي المصدر : تقدح عني.
(4) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 239|1055.
(1) في التهذيب : المرعف ـ هامش المخطوط ـ.
2 ـ التهذيب 1 : 349|1030 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب السجود.
(1) في المصدر : أستفرغه.
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 3 من أبواب القضاء.

( 498 )

9 ـ باب انه يستحب لمن صلى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمها ويركع

[7160] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[7161] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان أنه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قد اشتد علي القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، مثله (1).
[7162] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم
____________

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 411|8.
(1) التهذيب 2 : 170|675.
2 ـ الفقيه 1 : 238|1046.
(1) التهذيب 2 : 295|1188.
3 ـ التهذيب 2 : 170|676.