كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 499 ـ 511

فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[7163] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.

10 ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلي من مكانه

[7164] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب (1) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
____________
4 ـ قرب الاسناد : 80 ، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 237|1045.
(1) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب.
(2) مسائل علي بن جعفر : 235|547 و634|1642.

( 500 )

ورواه عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (3).
[7165] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار ( وأنت تصلي ) (2) إلا أن تكون مريضاً.
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مر (3) ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مر في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال (4).
[7166] 3 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن الجهم ، عن الحسين بن موسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا بأس.
[7167] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
____________
(2) قرب الاسناد : 94.
(3) التهذيب 2 : 326|1339.
2 ـ التهذيب 3 : 176|394.
(1) الخمر : ما واراك من شجر وغيره . ( القاموس المحيط 2 : 23 ) ، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها . ( لسان العرب 4 : 256 ).
(2) في موضع من التهذيب غير مذكور ـ هامش المخطوط ـ.
(3) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) لما مر في الباب 2 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 327|1340.
4 ـ التهذيب 2 : 327|1341.

( 501 )

يصلي متوكياً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله ابن بكير (1).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مكان المصلي (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

11 ـ باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه ، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[7168] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن مسيرة أن سناناً سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[7169] 2 ـ قال الكليني ـ وفي حديث آخر ـ : يصلي متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسع.
____________
(1) قرب الاسناد : 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(3) يأتي ما يدل عليه في البابين 46 و70 من أبواب صلاة الجماعة.

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 411|9 ، أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3 : 307|948.
2 ـ الكافي 3 : 411|9 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

( 502 )

[7170] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك.
[7171] 4 ـ وبإسناده حمران بن أعين ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : كان أبي إذا صلّى جالساً تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن حمران بن أعين (1) ، والذي قبله باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن ميسرة ، مثله.
[7172] 5 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربعاً وممدود الرجلين ، وكيف (1) أمكنك.
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
____________
3 ـ الفقيه 1 : 238|1050 ، التهذيب 2 : 170|678.
4 ـ الفقيه 1 : 238|1049.
(1) التهذيب 2 : 171|679.
5 ـ التهذيب 3 : 228|584 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب القبلة.
(1) في المصدر : كيفما.
(2) الفقيه 1 : 238|1051.

( 503 )

12 ـ باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[7173] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن الرباطي ، عن زكريا الأعور قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يصلي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن ( عليه السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي (1) زكريا الأعور ، إلا أنه قال : ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته (2).

13 ـ باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً ، وكذا القعود اذا وجب

[7174] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود
____________

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 332|1369
(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 1 : 243|1079.

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 353|1466 ، أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 23 ، وفي الحديث 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 3 من الباب 26 ، وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل.

( 504 )

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] (1) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي (2) بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم (3).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).

14 ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإمكان وسقوطه مع التعذر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة

[7175] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصل قائماً ، وإلا فليقعد ثم يصلي.
[7176] 2 ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
____________
(1) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ولا يعتد.
(3) التهذيب 3 : 231|597.
(4) تقدم في الأبواب 1 و2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 16 من أبواب الركوع.

الباب 14
فيه 13 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 291|1322 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة.
2 ـ الفقيه 1 : 292|1329.

( 505 )

تتحرك فصل قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ (1) فصل قاعداً.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[7177] 3 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم.
[7178] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الفريضة (1) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع أو الصوص ، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه ، وهل ] (2) يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال : استطاع أن يصلي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلى جالساً ، وقال : لا عليه أن لا يخرج ، فإن أبي ( عليه السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح.
[7179] 5 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس ، يومئ أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره.
____________
(1) تكفأ : أي تميل الى قدام . ( مجمع البحرين 1 : 360 ).
(2) الكافي 3 : 442|4.
(3) التهذيب 3 : 171|378.
3 ـ الفقيه 1 : 292|1331.
4 ـ التهذيب 3 : 295|893.
(1) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.
(2) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
5 ـ التهذيب 3 : 298|906.

( 506 )

[7180] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفينة إيماء.
[7181] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال : إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن.
[7182] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال : تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت ، تصلي قائماً ، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلي على القير والفقر ويسجد عليه.
[7183] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا ربما ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه ، فقال أصحاب السفينة : ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج ، فقال : إن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : تلك صلاة نوح : أما ترضى أن تصلي صلاة نوح ؟! فقلت : بلى جعلت فداك فقال : لا يضيقن صدرك ، فإن نوحاً صلى في السفينة ، قال : قلت : قائماً أو قاعداً ؟ قال : بل قائماً ، قال : قلت : فإني ربما استقبلت فدارت السفينة ، قال : تحر القبلة بجهدك.
[7184] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان
____________
6 ـ التهذيب 3 : 298|907.
7 ـ التهذيب 3 : 298|905 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب القبلة.
8 ـ التهذيب 3 : 295|895 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.
9 ـ التهذيب 3 : 170|376.
10 ـ التهذيب 3 : 171|377.

( 507 )

ابن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يصلي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده ، وقال : يصلي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.
[7185] 11 ـ وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن رجلاً أتى أبي ( عليه السلام ) فسأله فقال : إني أكون في السفينة والجدد (1) مني قريب ، فأخرج فاصلي عليه ؟ فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح.
أقول : هذا وأمثاله محمول على التمكن من القيام وباقي الواجبات
[7186] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد (1) فافعلوا : فان لم تقدروا فصلوا قياماً فإن لم تقدروا (2) فصلوا قعوداً وتحروا القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في القبلة (3).
____________
11 ـ التهذيب 3 : 295|894.
(1) الجدد : الأرض الصلبة . ( لسان العرب 3 : 109 ).
12 ـ قرب الاسناد : 11.
(1) في المصدر : الجد : شاطئ النهر . ( لسان العرب 3 : 108 ).
(2) في المصدر زيادة : قياماً.
(3) مر في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب القبلة.

( 508 )

[7187] 13 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد (1) ؟ قال : نعم لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة (3).

15 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[7188] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن صفوان الجمال قال : شهدت أبا عبدالله ( عليه السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال : اللهم لا تؤيسني من روحك ، ولا تقنطني من رحمتك ، ولا تؤمني مكرك فانه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، الحديث.
[7189] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن النعمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة : اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد
____________
13 ـ قرب الاسناد : 98.
(1) في المصدر : الجد.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و13 و17 من الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 ، والباب 15 من أبواب القبلة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 73 من أبواب الجماعة.

الباب 15
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 396|3.
2 ـ الكافي 2 : 395|1.

( 509 )

واقدمهم بين يدي صلاتي ، وأتقرب بهم إليك ، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانها السعادة ، اختم لي بها فانك على كل شيء قدير ، ثم تصلي فاذا انصرفت قلت : اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء ، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب ، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرق بيني وبينهم أبداً إنك على كل شيء قدير.
[7190] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ومعاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل : اللهم إني اقدم إليك محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والأخرة ومن المقربين ، واجعل صلاتي به مقبولةً ، وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنك أنت الغفور الرحيم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد (1).
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
ورواه الكليني أيضاً عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، وذكر نحوه (3).
____________
3 ـ التهذيب 2 : 287|1149.
(1) الكافي 3 : 309|3.
(2) الفقيه 1 : 197|917.
(3) الكافي 2 : 396|2.

( 510 )

16 ـ باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود ، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[7191] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك ـ إلى أن قال ـ واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[7192] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك ، الحديث.
[7193] 3 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 300|6 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 199|782.
2 ـ التهذيب 2 : 326|1334 ، تقدم صدره بسندين في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب لباس المصلي.
3 ـ المعتبر : 193.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و11 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب القيام.

( 511 )

17 ـ باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى

[7194] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه ، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
[7195] 2 ـ وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 196|916 ، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 15 من أبواب القواطع.