كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 50 ـ 74

لمرضاتك ، وأعمر فيها مساجدك ، وقال : يا علي ، من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له.
وراوه الصدوق في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
[5871] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : قد ينبغي لأحدكم أذا لبس الثوب الجديد أن يمريده عليه ويقول : الحمدلله الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمل به في الناس ، وأتزين به بينهم.
[5872] 4 ـ وعن محمد يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : يا عمر ، إذا لبست ثوباً جديداً فقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تبرأ من الآفة ، وإذا أحببت شيئاً فلا تكثر ذكره فإن ذلك مما يهدك ، وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.
[5873] 5 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا لبست ثوباً فقل : اللهم ألبسني لباس الايمان ، وزيني بالتقوى ، اللهم اجعل جديده أبليه في طاعتك وطاعة رسولك ، وأبدلني بخلقه حلل الجنة ، ولا تجعلني ابليه في معصيتك ، ولا تبدلني بخلقه مقطعات النيران.
____________
(2) أمالي الصدوق : 219|8.
3 ـ الكافي 6 : 459|3.
4 ـ الكافي 6 : 459|6.
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 311 باختلاف.

( 51 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

28 ـ باب كراهة ابتذال ثوب الصون ، واراقة فضل الاناء ، وطرح النوى يميناً وشمالاً ، وقطع الدراهم والدنانير

[5874] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء ، وابتذال ثوب الصون ، وإلقاء النوى.
[5875] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يجيء من الاسراف ‎؟ قال : ابتذالك ثوب صونك ، وإهراق فضل إنائك ، وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا.
[5876] 3 ـ وقد تقدم في حديث إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤمن يكون له ثلاثون قميصاً قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
[5877] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أدنى الإسراف ، قال : ثوب صونك تبتذله ، وفضل الإناء تهريقة ، وقذفك بالنوى هكذا وهكذا.
____________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و3 و5 من الباب 26 من هذه الأبواب.

الباب 28
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 460|1.
2 ـ الكافي 6 : 460|2.
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4 ـ الفقيه 3 : 103|413.

( 52 )

[5878] 5 ـ وبإسناده عن أبي هشام البصري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من الفساد قطع الدراهم والدينار(1)وطرح النوى.
[5879] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمر (1) بن سعيد ، عن موسى بن أكيل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الرجل فقيهاً حتى لا يبالي أي ثوبيه ابتذل وبما سد فورة الجوع.
أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم ، أو على كون الثوبين متساويين ، أو ليسا من ثياب الصون.
[5880] 7 ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن ‎أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السرف في ثلاثة ابتذالك ثوب صونك ، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً ، وإهراقك فضلة الماء.
وقال : ليس في الطعام سرف.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

29 ـ باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس ، ورقع الثوب ، وخصف النعل

[5881] ‎ 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
5 ـ الفقيه 3 : 102|412.
(1) في نسخة : الدنانير.
6 ـ الخصال : 40|27.
(1) في المصدر : عمرو.
7 ـ الخصال : 93|37.
(1) يأتي في الباب 26 و27 و29 من أبواب النفقات ما يدل على حكم الأسراف وحدوده ، عموماً.

الباب 29
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 478|4 ، يأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 99 مما تكتسب به .

( 53 )

معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : خرجت وأنا أريد داود بن عيسى ، وعليّ ثوبان غليظان ، الحديث.
أقول : هذا محمول على الجواز لما مضى (1) ويأتي (2).
[5882] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا‎ً فيه قب (1) قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبوعبدالله ( عليه السلام ) : مالك تنظر ؟ فقال : قب يلفى في قميصك ، قال : فقال لي : اضرب يديك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه ، وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه : لا إيمان لمن لا حياء له ، ولا مال لمن لا تقدير له ، ولا جديد لمن لا خلق له‎.
[5883] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمد ، عن ابن أبي عباد قال : كان جلوس الرضا ( عليه السلام ) في الصيف على حصير ، وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ من الثياب ، حتى إذا برز للناس تزين لهم.
[4884] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من رقع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد برىء من الكبر.
____________
(1) مضى في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
2 ـ الكافي 6 : 460|3.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع ( القاموس المحيط 1 : 117 ).
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 178 الباب 44.
4 ـ ثواب الأعمال : 213 أورده في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

( 54 )

ورواه الكليني (1) ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة (2)، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله.
وفي ( الخصال ‎) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه (3).
[5885] 5 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته له : يا أباذر ، من رقع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه فقد برىء من الكبر ، يا أباذر ، من كان له قميصان فليلبس أحدهما ويلبس الآخر أخاه ، يا أباذر ، من ترك الجمال وهو يقدر عليه تواضعا‎ُ لله كساه الله حلة الكرامة ، يا أباذر ، البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب لئلا يجد الفخر فيك مسلكه.
[5886] 6 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويحلب شاته ، ويأكل من العبد ، ويجلس على الأرض ، ويركب الحمار ، ويردف ، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجة من السوق إلى أهله ، ويصافح الغني والفقير ، ولا ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها هو ، ويسلم على من استقبله من غني وفقير وكبير وصغير ، ولا يحقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر ، وكان خفيف المؤنة ، كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، بساماً من غير ضحك ، محزوناً من غير عبوس ، متواضعاً من غير مذلة ، جواداً من غير سرف ، رقيق القلب ، رحيماً بكل مسلم ، ولم يتجش من
____________
(1) الكافي 8 : 231|302.
(2) في المصدر زيادة : إسحاق بن عمار
(3) الخصال : 109|78.
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 152.
6 ـ إرشاد القلوب : 115.

( 55 )

شبع قط ، ولم يمد يده إلى طمع قط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

30 ـ باب استحباب التعمم وكيفيته

[5887] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في قول الله عز وجل ( مسومين ) (1) قال : العمائم اعتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتم جبرئيل ( عليه السلام ) فسدلها من بين يديه ومن خلفه.
[5888] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.
[5889] 3 ـ وعن عدة من أصحبانا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن (1) بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عمم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علياً ( عليه السلام ) بيده
____________
(1) تقدم في الباب 54 من أبواب لباس المصلي ، ويأتي ما يدل على الأخير في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب أحكام العشرة.

الباب 30
فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 6 : 460|2.
(1) آل عمران 3 : 125.
2 ـ الكافي 6 : 461|3.
3 ـ الكافي 6 : 461|4.
(1) في المصدر : الحسين.

( 56 )

فسدلها من بين يديه ، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثم قال : أدبر فأدبر ، ثم قال : أقبل فأقبل ، ثم قال : هكذا تيجان الملائكة.
[5890] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و‎آله ) : العمائم تيجان العرب.
[5891] 5 ـ وعنه ، عن ياسر الخادم قال : لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلي ويخطب ، فبعث إليه الرضا ( عليه السلام ) قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط فلم يزل يراده الكلام في ذلك وألح عليه ـ الى أن قال ـ فقال : يا أمير المؤمنين ، إن عفيتني من ذلك فهو أحب إلي ، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال له المأمون : أخرج كيف شئت ، وأمر المأمون القواد والناس أن يركبوا (1) إلى باب أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فلما طلعت الشمس قام ( عليه السلام ) فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه ، وتشمر ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده عكازاً ، ثم خرج ونحن بين يديه وهو حافي (2) قد شمر سراويله إلى نصف الساق ، وعليه ثياب مشمرة ، الحديث.
وراوه المفيد في ( الإرشاد ) : عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت جميعاً ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (3).
____________
4 ـ الكافي 6 : 461|5‎.
5 ـ الكافي 1 : 408|7 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ‎أبواب صلاة العيدين .
(1) في المصدر : يبكروا.
(2) كذا في الاصل بالياء ، وهو مخالف للقواعد العربية ، لكن رأينا سابقاً ان المصنف كتب كلمة ( مرائي ) بالياء ايضاً ، فلاحظ.
(3) ارشاد المفيد : 312.

( 57 )

[5892] 6 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العمائم تيجان العرب ، إذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم.
[5893] 7 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : اعتموا تزدادوا حلماً.
[5894] 8 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.
[5895] 9 ـ وعن عبدالله بن سليمان ، عن أبيه أن علي بن الحسين ( عليه السلام ) دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
[5896] 10 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : دخل ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح.
[5897] 11 ـ علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) نقلاً من كتاب الولاية ، تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ـ في حديث نص النبي ( صلى الله عليه وآله ) على علي ( عليه السلام ) يوم الغدير ـ بإسناده في ترجمة عبدالله بن بشر صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم غدير خم إلى علي ( عليه السلام ) فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال : هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين وقد أسدلوا العمائم ، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين ، الحديث.
____________
6 ـ مكارم الأخلاق : 119.
7 ـ مكارم الأخلاق : 119.
8 ـ مكارم الأخلاق : 119 ، باختلاف في اللفظ.
9 ـ مكارم الأخلاق : 119 ، باختلاف في اللفظ.
10 ـ مكارم الأخلاق : 119.
11 ـ الأمان من الأخطار : 103 ، يأتي ، ذيله في الحديث 6 من الباب 43 من أبواب آداب السفر.

( 58 )

[5898] 12 ـ قال : وفي حديث آخر ـ بإسناده ـ عمم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علياً يوم غدير خم عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيدني ربي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه (1).

31 ـ باب ما يستحب من القلانس وما يكره منها

[5899] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره لباس البرطلة.
[5900] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.
[5901] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس من القلانس اليمنية (1) والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به.
____________
12 ـ الامان من الاخطار : 91 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب 26 من أبواب لباس المصلي.
(1) في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ).

الباب 31
فيه 11 حديثاً ، ( علماً أنه قد ذكر في الفهرست 12 حديثاً )

1 ـ الكافي 6 : 479|5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب لباس المصلي.
2 ـ الكافي 6 : 462|2.
3 ـ الكافي 6 : 461|1.
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( اليمنة ).

( 59 )

[5902] 4 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.

[5903] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.
[5904] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن ‎إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اتخذ لي قلنسوة ولاتجعلها مصبعة (1) ، فإن السيد مثلي لا يلبسها ـ يعني لا تكسرها ـ.
[5905] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ‎، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا ظهرت القلانس المتركة (1) ظهر الزنا.
[5906] 8 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن محمد بن علي قال : رأيت على علي بن الحسين (1) ( عليه السلام ) قلنسوة خز مبطنة بسمور.
[5907] 9 ـ قال : وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس البرطلة فقال : قد كان لأبي عبدالله ( عليه السلام ) مظلة يستظل بها من الشمس.
____________
4 ـ الكافي 6 : 478|2.
5 ـ الكافي 6 : 462|3.
6 ـ الكافي 6 : 462|4.
(1) في نسخة : مصبغة ( هامش المخطوط ) والمصدر.
7 ـ قرب الإسناد : 41.
(1) في المصدر : المشتركة.
8 ـ مكارم الأخلاق : 120.
(1) في نسخةٍ : أبي الحسن ( هامش المخطوط ).
9 ـ مكارم الأخلاق : 120.

( 60 )

[5908] 10 ـ وعن يزيد بن خليفة قال : رآني أبوعبد الله ( عليه السلام ) أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة فقال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
[5909] 11 ـ وعن الحسن بن المختار قال : قال لي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبعة (1) فإن السيد مثلي لايلبس المصبع (2) ، والمصبع (3‎) : المكسر بالظفر.

32 ـ باب استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما

[5910] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أول من اتخذ النعلين إبراهيم ( عليه السلام ).
[5911] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استجادة
____________
10 ـ مكارم الأخلاق : 121.
11 ـ مكارم الأخلاق : 121.
(1) في المصدر : مصنعة.
( 2 و3 ) المصنع ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و12 من الباب 10 والباب 20 و42 من أبواب لباس المصلي.

الباب 32
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 462|2.
2 ـ الكافي 6 : 462|3.
3 ـ الكافي 6 : 462|1.

( 61 )

الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (1) بإسناده الآتي (2) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، مثله.
[5913] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من اتخذ نعلاً فليستجدها ، ومن اتخذ ثوباً فليستنظفه ، ومن اتخذ دابة فليستفرهها (1) ، ومن اتخذ امرأة فليكرمها ، فانما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها ، ومن اتخذ شعراً فليحسن إليه ، ومن اتخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار.
[5914] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال وسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ، وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل يا رسول الله : وما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين.
[5915] 6 ـ محمد بن الحسن في ( المجااس والأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : جودوا الحذو فإنه مكيدة للعدو ، وزيادة في ضوء البصر وخففوا الدين فإن في خفة الدين زيادة العمر ، وتدهنوا فإنه يظهر الغناء ، وعليكم بالسواك فإنه يذهب وسوسة
____________
(1) الخصال : 611.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
4 ـ قرب الأسناد : 33.
(1) دابة فارهة : نشيطة قوية ( لسان العرب 13 : 521 ).
5 ـ الفقيه 3 : 361|1715 أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الدين والقرض ، وأخرج مثله عن طب الأئمة في الحديث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة.
6 ـ أمالي الطوسي 2 : 279.

( 62 )

الصدر ، و( أدمنوا الخف ) (1) فانه أمان من السل.

33 ـ باب كيفية النعل

[5916] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.
[5917] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تتخذوا الملس (1) فانها حذاء فرعون ، وهو أول من اتخذ الملس.
ورواه الصدوق في ( العلل ) و( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، مثله (2).
[5918] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر : أدهنوا الحق ،
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.

الباب 33
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 463|5.
2 ـ الكافي 6 : 463|4.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « في نسخة من العلل : الملسن . وفي القاموس الملسن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان » فتدبر ( القاموس المحيط 4 : 269 ).
(2) علل الشرائع : 533|1 الباب 319 ، والخصال : 615.
3 ـ الكافي 6 : 463|6.

( 63 )

السلام ) وعليّ نعل ممسوحة ، فقال : هذا حذاء اليهود ، فانصرف منهال فأخذ سكيناً فخصرها (1) بها.
[5919] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال : نظر إلي أبو الحسن ‎( عليه السلام ) وعليّ نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي : أتريد أن تهود ؟! قال : قلت : جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال : فلا بأس.
[5920] 5 ـ وعن عدة من عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن إسحاق الحذاء ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهبه نعلين قال : وكانت معقبة مخصرة (1) لها قبالان ولها رؤوس ، وقال : هذا حذو النبي ( صلى الله عليه وآله ).
[5921] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، ( عن تيم الزيات ) (1‎) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلاً غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلان ، ثم قال : ما تسمون هذا الحذو ؟ قلت : الممسوح ، قال : هذا الممسوح.
____________
(1) نعل مخصرة مستدقة الوسط ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 6 : 464|9.
5 ـ الكافي 6 : 463|7.
(1) في المصدر زيادة : من وسطها.
6 ـ الكافي 6 : 463|8.
(1) كذا صوبه المصنف وفي المصدر : من تميم الرباب.

( 64 )

34 ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين

[5922] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحل شراكها.
[5923] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبدالله ( عليه السلام ) فحلها ، ثم قال : لا تعد (1).
[5924] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

35 ـ باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن

[5925] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمتي شسعاً فأصلح به نعله
____________

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 464|10.
2 ـ الكافي 6 : 464|12.
(1) في المصدر : لا تعقد‎.
3 ـ الكافي 6 : 464|11.

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 464|13.

( 65 )

ثم ضرب بيده على كتفي الأيسر وقال : يا عبد الرحمن بن كثير ، من حمل مؤمناً على شسع (1) حمله الله على ناقة دمكاء (2) حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

36 ـ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى

[5926] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : كنا نمشي مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع نعل أبي عبدالله ( عليه السلام ) فتناول نعله من رجله ثم مشى حافياً ، فنظر إليه ابن أبي يعفورنعقور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ، ( قال : لا ) (1) إن صاحب المصيبة أولى بالبصر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.
[5927] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى , لا يرى بذلك بأساً.
____________
(1) في المصدر زيادة : نعله.
(1) دمكاء : اي سريعة ( مجمع البحرين 5 : 267 ).

الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 464|14.
(1) في المصدر : ثم قال ألا.
2 ـ الكافي 6 : 468|6.

( 66 )

37 ـ باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل

[5928] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل على رجل فخلع نعله ، ثم قال : اخلعوا نعالكم فان النعل إذا خلعت استراحت القدمان.
[5929] 2 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن علي بن خنيس (1) ، عن إبراهيم بن أحمد الدينوري ، عن عبدالله بن حمدان بن وهب ، عن أبي سعيد ، الأشجّ ، عن عقبة بن خالد ، عن موسى بن محمد التيمي (2) ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم.
[5930] أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ) (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنه سنة جميلة ، وأروح للقدمين.
____________

الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 464|15.
2 ـ أمالي الطوسي 1 : 318.
(1) في المصدر : خشيش.
(2) في المصدر : التميمي.
3 ـ المحاسن : 449|351.
(1) ليس في المصدر.

( 67 )

38 ـ باب كراهة لبس النعل السوداء

[5931] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نظر إلى بعض أصحابه وعمليه نعل سوداء ، فقال : ما لك وللنعل السوداء ؟ أما علمت أنها تضر بالبصر ، وترخي الذكر ، وهي بأغلى الثمن من غيرها ، وما لبسها أحد إلا اختال فيها.
[5932] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبدالله ‎( عليه السلام ) وفي رجلي نعل سوداء ، فقال : ما لك وللسوداء ؟ أما علمت ‎أن عملت أن فيها ثلاث خصال : تضعف البصر ، وترخي الذكر ، وتورث الهم ، وهي مع ذلك من لباس الجبارين ، الحديث.
وراه الصديق في ( ثواب الأعمال ) (1) عن أبيه ، عن ( أحمد بن إدريس ) (2) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن جبلة ، عن حنان بن سدير.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، مثله (3).
____________

الباب 38
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 465|1.
2 ـ الكافي 6 : 465|2.
(1) ثواب الأعمال : 43.
(2) ليس في المصدر :
(3) الخصال : 99|50.

( 68 )

[5933] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال : رآني أبو عبدالله ( عليه السلام ) وعليّ نعل سوداء فقال : يا عبيد ، ما لك وللنعل السوداء ؟! أما عملت أن فيها ثلاث خصال : ترخي الذكر ، وتضعف البصر ، وهي أغلى ثمناً من غيرها ، وأن الرجل يلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جباراً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث لبس السواد (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

39 ـ باب استحباب لبس النعل البيضاء

[5934] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبدالملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال : من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً ، ومن وقعت له سوداء لم يعدم غماً وهماً.
[5935] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعليّ نعل بيضاء فقال لي : يا سدير ، ما هذه النعل ، احتذيتها على علم ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : من دخل السوق
____________
3 ـ الكافي 6 : 465|4.
(1) تقدم في الباب 19 من لباس المصلي.
(2) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب.

الباب 39
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 466|7.
2 ـ الكافي 6 : 465|3.

( 69 )

قاصداً لنعل (1) بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالاً من حيث لا يحتسب.
قال أبو نعيم : أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار من حيث لا (2) يحتسب.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري(3).

40 ـ باب استحباب لبس النعل الصفراء

[5936] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لبس نعلاً صفراء كان في سرور حتى يبلها.
[5937] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينزل ينظر في سرور ما دامت عليه ، لأن الله عز وجل يقول : ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) (1).
[5938] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ‎) ـ في حديث ـ قال : فقلت : فما ألبس من النعال ؟ فقال : عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث
____________
(1) في ثواب الأعمال : لشراء نعل . ( هامش المخطوط ).
(2) في ثواب الأعمال : لم.
(3) ثواب الأعمال : 43.

الباب 40
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 466|5.
2 ـ الكافي 6 : 466|6.
(1) البقرة 2 : 69.
3 ـ الكافي 6 : 465|2 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.

( 70 )

خصال : تجلو البصر ، وتشد الذكر ، وتنفي (1) الهم ، وهي مع ذلك من لباس النبيين.
ورواه الصدرق في ( ثواب الأعمال ) (2) عن أبيه ، ( عن أحمد بن إدريس ) (3) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن جبلة ، عن حنان نحوه.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، مثله (4).
[5939] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسرور‎اً حتى يبليها ، كما قال الله عز وجل : ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) (1).
[5940] 5 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الفضل بن شاذان ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : قال : من لبس نعلاً صفراء لم يبلها حتى يستفيد علماً أو مالاً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(1) في هامش الأصل عن نسخة : وتدرأ.
(2) ثواب الأعمال : 43|1.
(3) ليس في ثواب الأعمال.
(4) الخصال : 99|50.
4 ـ مجمع البيان 1 : 135.
(1) البقرة 2 : 69.
5 ـ تفسير العياشي 1 : 47|59 و60.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

( 71 )

41 ـ باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه

[5941] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة بن ‎أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إدمان لبس الخف أمان من السل.
[5942] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لبس الخف أمان من السل.
[5943] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبدالله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إدمان الخف يقي ميتة السل (1).
[5944] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لبس الخف يزيد في قوة البصر.
[5945] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن
____________

الباب 41
فيه 9 أحاديث

1 ‎ـ الكافي 6 : 466|3.
2 ـ الكافي 6 : 466|2.
3 ـ الكافي 6 : 467|6.
(1) في المصدر : السوء.
4 ـ الكافي 6 : 466|1.
5 ـ ثواب الأعمال : 44|2.

( 72 )

ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إدمان لبس الخف أمان من الجذام ، قال : قلت : في الشتاء أم في الصيف ؟ قال : شتاءً كان أو صيفاً.
[5946] 6 ـ وبالإسناد عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن حنان بن سدير ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبس الخف يزيد في قوة البصر.
أمان من الجذام ، قال : قلت : في الشتاء أم في الصيف ‎؟ قال : شتاء كان أو صيفاً.
[5947] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفاً.br>
[5948] 8 ـ وعن نادر (1) الخادم عنه ( عليه السلام ) قال : ( كان يدخل ) (2) في خف صغير.
[5949] 9 ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان علياً ( عليه السلام ) كان يلبس الخف في السفر ، وذكر حديث الخف والحية.
أقول : وتقدم ما يدل ما يدل على ذلك (1).
____________
6 ـ ثواب الأعمال : 43|1.
7 ـ مكارم الأخلاق : 102.
8 ـ مكارم الأخلاق : 121.
(1) في المصدر : ياسر.
(2) في المصدر : كان ( عليه السلام ) يدخل المتوضأ.
9 ـ مكارم الأخلاق : 121.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.

( 73 )

42 ـ باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، والخف الأحمر إلا في السفر ، واستحباب لبس الخف الأسود

[5950] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليّ خف مقشور فقال : يا زياد ، ما هذا الخف الذي أراه عليك ؟ قلت : خف اتخذته ، قال : أما علمت أن البيض من الخفاف ـ يعني المقشور ـ من لباس الجبابرة ، وهم أول من اتخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة ؟
[5951] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عمن ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفاً أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتخذها وألبسها ؟ فقال : أما في السفر فنعم ، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، نحوه (1).
أقول : وفي أحاديث لبس السواد السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود (2).
____________

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 467|5.
2 ـ الكافي 6 : 466|4.
(1) المحاسن 378|156.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و2 و4 من الباب 19 من أبواب 19 من أبواب لباس المصلي.

( 74 )

43 ـ باب استحباب الإبتداء في لبس الخف والنعمل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين

[5952] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار.
[5953] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
[5954] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ‎، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
[5955] 4 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم.
أقول : وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد (1).
____________

الباب 43
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 467|1.
2 ـ الكافي 6 : 467|2.
3 ـ الكافي 6 : 467|3.
4 ـ مكارم الأخلاق : 102.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.