كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 101 ـ 129

حسبي الله ، وأبو الحسن الثاني : ما شاء الله لا قوة إلا باالله ،
وقال الحسين بن خالد : ومد يده إلي وقال : خاتمي خاتم أبي أيضاً.
[6038] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان على خاتم علي بن الحسين : خزي وشقي قاتل الحسين بن علي.
محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) (1) مرسلاً ، مثله.
[6039] 7 ـ وبأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان نقش (1) خاتم محمد بن علي :

ظـنـي بالله حسن * وبالنـبـي المـؤتمن
وبالوصي ذي المنن * وبالحسـين والحسن

[6040] 8 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان ، عن عبدالله بن عبيدالله الهاشمي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خاتمان أحدهما عليه مكتوب : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، والآخر : صدق الله.
[6041] 9 ـ وفي ( المجالس ) و( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
____________
6 ـ الكافي 6 : 473|6.
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 56|206.
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 27|15.
(1) في نسخة : على ( هامش المخطوط ). 8 ـ الخصال : 61|85.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.
9 ـ أمالي الصدوق : 369|5 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 54|206.

( 102 )

الحسن بن أبي العقب (1) الصيرفي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان نقش خاتم آدم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ـ إلى أن قال ـ فنقش نوح في خاتمه : لا إله إلا الله ألف مرة ، يا رب أصلحني ـ إلى أن قال ـ وأهبط الله على إبراهيم خاتماً فيه ستة أحرف : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، لا حول ولا قوة إ‎لا بالله ، فوضت أمري إلى الله ، أسندت ظهري إلى الله ، حسبي الله ، فأوحى الله جل جلاله إليه : تختم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك برداً وسلاماً ، قال : وكان نقش خاتم موسى ( عليه السلام ) حرفين اشتقهما من التوراة : اصبر تؤجر ، أصدق تنج ، قال : وكان نقش خاتم سليمان ( عليه السلام ) : حرفين اشتقهما سبحان من ألجم الجن بكلماته ، وكان نقش خاتم عيسى : ( عليه السلام ) حرفين اشتقهما من الإنجيل : طوبى لعبد ذكر الله من أجله ، وويل لعبد نسي الله من أجله ، وكان نقش خاتم محمد : لا إله إلا ألله ، محمد رسول الله ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين : الملك لله ، وكان نقش خاتم الحسن : العزة لله ، وكان نقش خاتم الحسين : إن الله بالغ أمره ، وكان علي بن الحسين يتختم بخاتم أبيه ، وكان محمد بن علي يتختم بخاتم الحسين بن علي ، وكان نقش خاتم جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : الله وليي وعصمتي من خلقه ، وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : حسبي الله.
قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) كفه وخاتم أبيه في إصبعه حتى أراني النقش.
[6042] 10 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عمر (1) بن علي ، عن عمه محمد بن عمر ، يرفعه إلى أبي
____________
(1) في نسخة : عقبة ( هامش المخطوط ) وكذلك في الأمالي.
10 ـ ثواب الأعمال : 214.
(1) في المصدر : عمر.

( 103 )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كتب على خاتمه : ما شاءالله ، لا قوة إلا بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

63 ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة

[6043] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.
[6044] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال : إن (1) كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به.
[6045] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
____________
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 5 من الباب 46 وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الحديث 8 من الباب 53 والباب 56 ، 60 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر.

الباب 63
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 475|1.
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان
2 ـ الكافي 6 : 475|2.
(1) في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 6 : 475|3.

( 104 )

عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس.
[6046] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ،عن محمد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل (1) النساء يلبسن الحلي.
وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبان ، مثله (2).
[6047] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مر (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).

64 ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة

[6048] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
4 ـ الكافي 6 : 475|8.
(1) في المصدر : تزل.
(2) الكافي 6 : 475|ذيل حديث 8.
5 ـ مستطرفات السرائر : 144|11.
(1) مر في الحديث 1 و2 من نفس الباب.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب لباس المصلي.

الباب 64
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 475|5.

( 105 )

عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
[6049] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان نعل سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقائمته فضة ، و(1) بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكنت أصحبها (2) وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها ، وثنتان من خلفها.
[ 6050 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.
[6051] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان حلية سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت فضة كلها قائمه (1) وقباعه(2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات (3) ، ويأتي ما يدل على حكم المصحف في التجارة (4).
____________
2 ـ الكافي 6 : 475|4.
(1) في المصدر : وكان.
(2) في المصدر : أسحبها.
3 ـ الكافي ‎7 : 475|7.
4 ـ الكافي 6 : 475|6.
(1) في المصدر : قائمته.
(2) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد . ( مجمع البحرين 4 : 374 ).
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و3 و8 من الباب 67 من أبواب النجاسات.
(4) ياتي في الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ، والباب 15 من أبواب الصرف.

( 106 )

65 ـ باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار

[6052] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ( العباس عن الوليد بن صبيح ) (1) قال : سألني شهاب ابن عبد ربه أن استأذن له على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأعلمت بذلك أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : قل له : يأتينا إذا شاء ، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبوعبدالله ( عليه السلام ) : ألق قناعك يا شهاب ، فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار.
[6053] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : التقنع (1) بالليل ريبة.
[6054] 3 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : التقنع ريبة بالليل ومذلة بالنهار.
[6055] 4 ـ وعن عبدالله بن وضاح قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو جالس في مؤخر الكعبة وتقنع وأخرج أذنيه من قناعه.
____________

الباب 65
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 478|1.
(1) في المصدر : العباس بن الوليد بن صبيح.
2 ـ قرب الأسناد : 10.
(1) في المصدر : التقنيع.
3 ـ مكارم الأخلاق : 117.
4 ـ مكارم الأخلاق : 116.

( 107 )

أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم.

66 ـ باب استحباب طي الثياب

[6056] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : دخلت عليه يوماً فألقى إلي ثياباً وقال : يا وليد ، ردها على مطاويها ، الحديث.
[6057] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه كان يقول : طي الثياب راحتها ، وهو أبقى لها.
[6058] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا المؤمن ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اطووا ثيابكم بالليل ، فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل.

67 ـ باب استحباب التسمية عند خلع الثياب

[6059] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا خلع أحدكم ثيابه
____________

الباب 66
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 8 : 242|304.
2 ـ الكافي 6 : 478|3.
3 ـ الكافي 6 : 480|11.

الباب 67
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 582|23 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب المساكن

( 108 )

فليسم لئلا يلبسها الجن فإنه إذا لم يسم عليها لبسها الجن حتى يصبح.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً (1).

68 ـ باب استحباب لبس السراويل من قعود ، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة ، ومستقبل انسان ، ومسح اليد والوجه بالذيل ، والجلوس على عتبة الباب ، والشق بين الغنم ، واستحباب لبس القميص قبل السراويل

[6060] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.
[6061] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوماً فقال : من أين اتيت ؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب ، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويلي من قيام ، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.
[6062] 3 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق ،
____________
(1) يأتي في الحديث 1 و8 من الباب 19 من أبواب أحكام المساكن ، وفي الحديث 8 من الباب 11 ، وفي الحديث 4 من الباب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ، وفي الباب 17 من أبواب الذكر ، وفي البابين 56 و57 من أبواب آداب المائدة ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء ، وبعمومه كل أحاديث الباب المذكور.

الباب 68
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 479|7.
2 ـ الخصال 225|59.
3 ـ مكارم الأخلاق : 101.

( 109 )

عن علي ( عليهما السلام ) قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.
[6063] 4 ـ قال : وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.
[6064] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
[6065] 6 ـ وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل.
أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدم هنا (1) وفي الوضوء(2).

69 ـ باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل

[6066] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يتنعل الرجل وهو قائم.
____________
4 ـ مكارم الأخلاق : 101.
5 ـ مستطرفات السرائر : 64|45.
6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 2 من نفس الباب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوضوء.
الباب 69
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 255|709 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساجد.

( 110 )

[6067] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم.
[6068] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتنعل الرجل (1)وهو قائم.
[6069] 4 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم.
ورواه في ( المجالس ) كما يأتي (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(2).

70 ـ باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه

[6070] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________
2 ـ الفقيه 4 : 254|258 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
3 ـ الفقيه 4 : 3|1 ، وأمالي الصدوق : 345|1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
4 ـ الفقيه 3 : 363|1727 ، وأورده ببعض قطعاته في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) يأتي في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب.

الباب 70
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 479|10.

( 111 )

عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبدالرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
[6071] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرن شيئا‎ً وإن صغر في أعينكم ، فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإن الله سائلكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (2).

71 ـ باب استحباب سعة الجربان في ثوب

[6072] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن علي القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سعة الجربان (1) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، ثم قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد.
____________
2 ـ عقاب الأعمال : 346.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) يأتي في الباب 2 من أبواب مكان المصلي ، والأبواب 1 و5 و8 من أبواب الغصب.

الباب 71
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 479|8.
(1) جربان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب 1 : 261 ).

( 112 )

72 ـ باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا

[6073] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وغيرهما ، بأسانيد مختلفة ، في احتجاج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء ، وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قد غم أهله وأحزن ولده بذلك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليّ بعاصم بن زياد ، فجيء به ، فلما رآه عبس في وجهه ، فقال له : أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك ، أو ليس الله يقول : ( والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ) (1) ؟‍‍! أوليس يقول : ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ـ إلى قوله ـ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان )(2) فباالله ، لا بتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال ، وقد قال الله عز وجل : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) (3) ، فقال عاصم : يا أمير المؤمنين ، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال : ويحك ، إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس ، كيلا يتبيغ بالفقير فقره.
فألقى عاصم العباء ولبس الملاء.
____________

الباب 72
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 1 : 339|3.
(1) الرحمن 55 : 10 و11.
(2) الرحمن 55 : 19 ـ 22.
(3) الضحى 93 : 11.

( 113 )

وراوه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلاً (4) ، وكذا الرضي في ( نهج البلاغة ) ، نحوه (5).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6).

73 ـ باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن ، فقيراً كان أو غنياً ، ووجوبه مع ضرورته

[6074] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري ، أو أعانه بشيء مما ( يقويه على ) (1) معيشته ، وكل الله عز وجل به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (2).
[6075] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام )
____________
(4) مجمع البيان 5 : 88.
(5) نهج البلاغة 2 : 204.
(6) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و2 و4 و7 و19 من هذه الأبواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.

الباب 73
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 164|3.
(1) في المصدر : يقوته من.
(2) الكافي 2 : 163|2.
2 ـ الكافي 2 : 164|4.

( 114 )

قال : من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
[6076] 3 ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك.
[6077] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان يقول : من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجنة ، ومن كسا مؤمنا ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.
[6078] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة ، وأن يهون عليه من سكرات الموت ، وأن يوسع عليه في قبره ، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى ، وهو قول الله عز وجل في كتابه : ( وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) (1).
[6079] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أبن البرقي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قا ل : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقى مؤمناً من ظلمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
____________
3 ـ الكافي 2 : 164| ذيل حديث 4.
4 ـ الكافي 2 : 164|5.
5 ـ الكافي 2 : 163|1.
(1) الأنبياء 21 : 103.
6 ـ ثواب الأعمال : 164|2.

( 115 )

[6080] 7 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : من كان عنده فضل ثوب ( وقدر أن يخص به مؤمناً يحتاج ) (1) إليه فلم يدفعه إليه أكبه الله في النار على منخريه.
وراوه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي (2).
أقول : هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك ، فتجب كسوته ، ويحرم منعه.
[6081] 8 ـ وفي كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة.
وذكر الحديث السابق ، وزاد : ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنة عدد ما في الدنيا من أولها إلى آخرها ، ولم يثبته من أهل الرياء ، وأثبته من أهل الكرم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________
7 ـ عقاب الأعمال : 298|1.
(1) في نسخة : فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً ( هامش المخطوط ).
(2) المحاسن : 98|63.
8 ـ مصادقة الأخوان : 78.
(1) يأتي في الأحاديث 5 و7 و8 و11 و24 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث 5 و7 و10 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 الباب 29 من هذه الأبواب.

( 116 )


( 117 )

أبواب مكان المصلي

1 ـ باب جواز الصلاة في كل مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه

[6082] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله أعطى محمداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً.
ورواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) ، مثله (1).
[6083] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأحلى لي المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة.
ورواه في ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن
____________

أبواب مكان المصلي
الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 14|1 ، وأورده في الحديث 1 الباب 7 من ابواب التيمم.
(1) المحاسن : 287|431.
2 ـ الفقيه 1 : 155|724 ، وأورده في الحديث 2 الباب 7 من أبواب التيمم.

( 118 )

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1).
[6084] 3 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر.
[6085] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط ، أو مقبرة ، ( أو حمام )(1).
أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله (2).
[6086] 5 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق الحلي في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جعلت لي الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صليت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التيمم وغيره (1) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه (2).
____________
(1) أمالي الصدوق : 179|6.
3 ـ المحاسن : 365|110.
4 ـ التهذيب 3 : 259|728 ، والاستبصار 1 : 441|1699 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
(2) يأتي في الحديث 1 و3 و4 و5 من الباب 25 ، والحديث 1 من الباب 31 ، والحديث 1 و2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5 ـ المعتبر : 158.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب التيمم.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفيها دلالة عامة فلاحظ ، وأيضاً يدل عليه ما يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

( 119 )

2 ـ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب

[6087] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق ، وينفقوه في حق.
وراوه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله(1).
[6088] 2 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن ‎أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في وصيته لكميل ، قال : يا كميل ، أنظر في ما تصلي ؟ وعلى ماتصلي ؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.
وراوه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد (1).
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرف في المغصوب (2).
____________

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 31|121.
(1) الكافي 4 : 32|4.
2 ـ تحف العقول : 174.
(1) بشارة المصطفى : 28.
(2) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب 1 و5 و8 من أبواب الغصب.

( 120 )

3 ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه

[6089] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : (1) من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[6090] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : ‎إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
[6091] 3 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس ، إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسٍ منه.
[6092] 4 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن
____________

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 66|195.
(1) في المصدر زيادة ألا.
(2) الكافي 7 : 273|12.
2 ـ الكافي 2 : 139|13 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الصدقة.
3 ـ تحف العقول : 34.
4 ـ الاختصاص : 24.

( 121 )

تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره (2).

4 ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة

[6093] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبدالله القمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبه (2) ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك (3) ، وإن كانت تصلي فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله (4).
[ 6094 ]وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه‎
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة.

الباب 4
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 298|5.
(1) في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته.
(3) كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ).
(‎4) التهذيب 2 : 231|910.
2 ـ الكافي 3 : 298|2.

( 122 )

السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
[6095] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي وعائشة قائمة (1) معترضة بين يديه وهي لاتصلي.
[6096] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
[6097] 5 ـ محمد بن الحسن ‎بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.
[6098] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[6099] 7 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن
____________
3 ـ الكافي 3 : 299|6.
(1) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ).
4 ـ الفقيه 1 : 159|749.
5 ـ التهذيب 2 : 231|909 أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6 ـ التهذيب 2 : 231|911 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7 ـ المحاسن : 337|117.

( 123 )

عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي ، وغير ذلك(2).

5 ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلي قدامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلا بمكة

[6100] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي (1) ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر.
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه (2).
____________
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 7 والحديث 1 و2 من الباب 10 وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة.

الباب 5
فيه 13 حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 230|905.
(1) في هامش الاصل عن الكافي : لا ينبغي له.
(2) الكافي 3 : 298|4.

( 124 )

[6101] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصليان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل ، فإذا فرغ (1) صلت المرأة.
ورواه الكليني بالإسناد السابق (2).
[6102] 3 ـ وعنه عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلى ، يستره ممن يمر بين يديه.
[6103] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه.
وراوه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (1).
[6104] 5 ـ وبإسناد عن سعد ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
____________
2 ـ التهذيب 2 : 231|907 ، والاستبصار 1 : 399|1522 ، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ).
(2) الكافي 3 : 298|4.
3 ـ التهذيب 2 : 230|906.
4 ـ التهذيب 2 : 231|908.
الكافي 3 : 298|3 وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ).
5 ـ التهذيب 2 : 231|909 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

( 125 )

أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ قال : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
[6105] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي (1) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدم على الكراهة ، إذ لاتصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلا فيما يأتي (2) ، وله احتمالات متعددة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [وهو] من قرائن الاستحباب.
[6106] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس.
[6107] 8 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس.
[6108] 9 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه.
____________
6 ـ التهذيب 2 : 232|912.
(1) يأتي في الحديثين : 1 و2 من الباب 7 والحديث 2 و3 و4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7 ـ الفقيه 1 : 159|747.
8 ـ الفقيه 1 : 159|748 . وفيه : قدر ما يتخطى.
9 ـ الفقيه 1 : 259|1178 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أحكام المساجد.

( 126 )

[6109] 10 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما سميت مكة بكة (1) لأنه يبتك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان.
[6110] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس.
[6111] 12 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة والرجل ، يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
[6112] 13 ـ وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها ؟ قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.
____________
10 ـ علل الشرائع : 397|4 الباب 137.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « بك فلاناً : زاحمه أو رحمه . ضد . ورد نخوته ، وعنقه دقها . ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لأزدحام الناس بها » القاموس المحيط 3 : 305.
11 ـ الكافي 3 : 298|1.
(1) في نسخة : رحل ( هامش المخطوط ).
12 ـ مستطرفات السرائر : 73|10.
13 ـ مستطرفات السرائر : 74|15.

( 127 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

6 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي معه مطلقاً إذا كان متقدماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[6113] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضية والتطوع وتأتم به في الصلاة.
[6114] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
[6115] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
[6116] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ أنه
____________
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 6 و7 و8 و9 و10 من هذه الأبواب.

الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 379|1579 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة.
2 ـ التهذيب 2 : 379|1582 ، والاستبصار 1 : 399|1525.
3 ـ التهذيب 2 : 379‎|1581 ، والاستبصار 1 : 399|1524.
4 ـ التهذيب 2 : 231|911 ، والاستبصار 1 : 399|1526 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

( 128 )

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه.
[6117] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الجماعة (2).

7 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[6118] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[6119] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
____________
5 ـ الكافي 3 : 299|7.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 3 و9 و12 من الباب 23 من أبواب الجماعة.

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 231|911 ، والاستبصار 1 : 399|1526 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 4 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2 ـ قرب الاسناد : 94.

( 129 )

عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته.
أقول : وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(2).

8 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[6120] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى (1) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لابأس.
وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (2).
[6121] وعنه ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
____________
(1) لفظ الضحى ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضى ويأتي . ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً . ( منه . قده ).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و3 و4 و7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 373|1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : كواء ، الكوة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كوات كحية وحيات وكواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ).
(2) مسائل علي بن جعفر : 140|159.
2 ـ التهذيب 2 : 379|1580.