كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 130 ـ 156

جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
[6122] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
ورواه الشيخ كما مر (1).
واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة (2) ويمكن صحتهما.
[6123] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة (1) قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

9 ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة

[6124] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن
____________
3 ـ مستطرفات السرائر : 27|7.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر.
4 ـ قرب الأسناد : 95.
(1) في المصدر : وامرأته.

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 232|913 وفي : 379|1583.

( 131 )

جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (1) بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2).
أقول : هذا غير صريح في وجوب الإعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة (3) ، واحتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الإمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

10 ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد

[6125] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
ورواه الكليني كما سبق (1).
____________
(1) في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ).
(2) في المصدر زيادة : صلاتها.
(3) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم 1 و3 و4 و5 و7 و8 و11 و12 و13 من الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 231|907
(1) كما سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

( 132 )

[6126] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.

11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع بمكة

[6127 و6128] 1 و2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي ، فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (1) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2).
[6129] 3 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي
____________
2 ـ التهذيب 5 : 403|1404.

الباب 11
فيه 12 حديثاً

1 و2 ـ الفقيه 1 : 164|775.
(1) قرب الأسناد : 87.
(2) مسائل علي بن جعفر : 187|372.
3 ـ التوحيد : 179|14.

( 133 )

أصلي له أقرب من هؤلاء.
[6130] 4 ـ وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبدالعزيز بن إسحاق ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن محمد بن زكريا الملكي ، عن منيف (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يصلي ، فمر بين يديه رجل ، فنهاه بعض جلسائه ، فلما انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول الله ، خطر فيما بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك ، إن الله عز وجل أقرب إلي من أن ، يخطر فيما بيني وبينه أحد.
[6131] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة ، يقطعها شيء يمر بين يدي المصلي ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها.
[6132] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه كان يصلي ذات يوم إذا مر رجل قدامه وابنه موسى جالس ، فلما انصرف قال له ابنه : يا أبه ، ما رأيت الرجل مر قدامك ؟ فقال : يا بني ، إن الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.
[6133] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي
____________
4 ـ التوحيد : 184|22.
(1) وفي نسخة من المصدر : سيف.
5 ـ علل الشرائع : 349|1 الباب 58.
6 ـ التهذيب 2 : 323|1321 ، والاستبصار 1 : 407|1554.
7 ـ الكافي 4 : 526|7 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

( 134 )

عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ؟ فقال : لا بأس ، إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، مثله (2).
[6134] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث.
[6135] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء مما ( يمر بين يديه ) (1) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
[6136] 10 ـ وبالإسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 451|1574.
(2) المحاسن : 337|117.
8 ـ الكافي 3 : 365|10 ، والتهذيب 2 : 323|1322 ، والاستبصار 1 : 406|1553 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم.
9 ـ الكافي 3 : 297|3.
(1) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 322|1318.
10 ـ الكافي 3 : 297|3.

( 135 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ، إلى قوله : فقد استترت (1).
[6137] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، رفعه ، عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي ، فقال : يا بني ، إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت (1) والناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت (2) ، إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز وجل : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) (3) قال : فضمه أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى نفسه ثم قال : يا بني ، بأبي أنت وأمي ، يا مستودع (4) الأسرار.
[6138] 12 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن
____________
(1) التهذيب 2 : 323|1319 ، والاستبصار 1 : 406|1551.
11 ـ الكافي 3 : 297|4.
(1) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ).
(3) ق . 50 : 16.
(4) في المصدر : مودع.
12 ـ قرب الاسناد : 54.

( 136 )

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

12 ـ باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة * ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[6139] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
[6140] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، فإذا كان صلى (1) وضعه بين يديه ، يستتر به ممن يمر بين يديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
____________
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.

الباب 12
فيه 7 أحاديث

(*) ـ العنزة : عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير . ( لسان العرب 5 : 384 ).
1 ـ الكافي 3 : 296|1.
2 ـ الكافي 3 : 296|2.
(1) في نسخةٍ : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.
(2) التهذيب 2 : 322|1317 ، والاستبصار 1 : 406|1549.

( 137 )

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (3).
[6141] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي ، قال : يكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط (1).
[6142] 4 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.
[6143] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله يعني ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وضع قلنسوة وصلى إليها.
[6144] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس.
[6145] 7 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه
____________
(3) التهذيب 2 : 322|1316.
3 ـ التهذيب 2 : 378|1574، والاستبصار 1 : 407|1555.
(1) في نسخةٍ : خطة ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 2 : 378|1577 ، والاستبصار 1 : 407|1556.
5 ـ التهذيب 2 : 323|1320 وكذلك 2 : 379|1578 وفيه : عبدالله بن سنان بدل عبدالله بن المغيرة ، والاستبصار 1 : 406|1550 إلا ان فيه : عبدالله بن غياث.
6 ـ الفقيه 1 : 253|1145.
7 ـ الفقيه 1 : 323|1476.

( 138 )

( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

13 ـ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ، وإن كان أهلها يصلون فيها ، واستحباب رش المكان ، ووجوب استقبال القبلة

[6146] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البيع والكنائس ، يصلى فيها ؟ فقال : نعم.
وسألته : هل يصلح بعضها (1) مسجداً ؟ فقال : نعم.
[6147] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل.
[6148] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حّماد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها ! قلت : أيصلى فيها
____________
(1) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث 1 و2 و8 و9 و10 و12 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 5 والباب 10 من هذه الأبواب.

الباب 13
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 222|874 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام المساجد.
(1) في المصدر : نقضها.
2 ـ التهذيب 2 : 222|875 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 222|876.

( 139 )

وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قل كلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) (1) صلّ إلى القبلة وغربهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (2) ، إلا أنه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصل إلى القبلة ودعهم.
[6149] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : رش وصل.
قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشها وصل.
[6150] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
[6151] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع ، والمسجد أفضل.
____________
(1) الإسراء 17 : 84.
(2) الفقيه 1 : 157|731.
4 ـ الكافي 3 : 387|1.
5 ـ الكافي 3 : 388|5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
6 ـ قرب الاسناد : 70 ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.

( 140 )

14 ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشها بالماء

[6152] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ؟ قال : لا بأس به.
[6153] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رش وصله (1).
ورواه الكليني كما مر (2).
[6154] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 157|730 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 222|875 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في المصدرين : صل.
(2) مر في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 222|877.
(1) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.

( 141 )

15 ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة ، فيصلي بالإيماء

[6155] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله (1) فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن (2) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
[6156] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
[6157] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1).
____________

الباب 15
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 382|1593 ، و3 : 307|950.
(1) في نسخةٍ : أو سيل ـ هامش المخطوط ـ.
(2) في الهامش عن نسخة : يك.
2 ـ التهذيب 3 : 175|388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف والفقيه 1 : 159|745 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف.
3 ـ التهذيب 3 : 175|389 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف.
(1) التهذيب : 311|1265 ، أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود.

( 142 )

[6158] 4 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافاً ؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهد وهو قائم ، ويسلم.
[6159] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله وزاد :
قال : وسألته عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
[6160 و6161] 6 و7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق (1) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته (3).
ورواه أيضاً عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي
____________
4 ـ التهذيب 3 : 175|390.
5 ـ مستطرفات السرائر : 96|13 ورواه الشيخ في التهذيب 2 : 312|1266 مع هذه الزيادة راجع الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
6 و7 ـ الكافي 3 : 390|12 ، والتهذيب 2 : 219|863.
(1) في الاصل عن نسخة : الطريق.
(2) الفقيه 1 : 156|725 وفيه : السبخة بدل السبخ.
(3) المحاسن : 366|116 ، وفيه : السبخة بدل السبخ.

( 143 )

عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (4).
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : القبور ، وزاد : ووادي ضجنان (5).
[6162] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال : إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء ، وإن كان تاجراً فليقم ، ولا يدخله حتى يصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
[6163] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه (1) ، ما هو ؟ فقال : إذا غرقت (2) الجبهة ولم تثبت على الأرض ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (4).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن (5).
____________
(4) المحاسن : 13|39.
(5) الخصال : 434|21.
8 ـ الكافي 3 : 388|5 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 375|1557.
9 ـ الكافي 3 : 390|13 ، ويأتي ذيله في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(2) في الاصل عن نسخة : غرق.
(3) الفقيه 1 : 286|1301.
(4) التهذيب 2 : 376|1562.
(5) التهذيب 2 : 312|1267.

( 144 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7).

16 ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

[6164] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1).

17 ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإبل ، إلا مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر

[6165] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(6) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي.
(7) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب.

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 389|6.
(1) التهذيب 2 : 377|1571.

الباب 17
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 387|2 ، والتهذيب 2 : 220|868 ، والاستبصار 1 : 395|1507.

( 145 )

السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ قال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل (1) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[6166] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الابل ، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشه بالماء ، وصل فيه ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، مثله.
[6167] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.
[6168] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا.
[6169] 5 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
____________
(1) كلمة ( وصل ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 3 : 388|5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 157|729.
(2) التهذيب 2 : 220|865.
3 ـ الكافي 3 : 388|3.
4 ـ التهذيب 2 : 220|867 ، والاستبصار 1 : 395|1506.
5 ـ المحاسن : 365|111.

( 146 )

أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثم قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرش بقليل ماء وصل.
[6170] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثم انضح بالماء ، ثم صل.
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (2).

18 ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره

[6171] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث.
[6172] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس.
____________
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 168|281 و169|282.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 6 و7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 و12 من الباب 30 من أبواب أحكام الدواب من كتاب الحج.

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 179|847 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب القبلة.
2 ـ الكافي 3 : 388|4.

( 147 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

19 ـ باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جواد ، وجواز الصلاة على جوانبها

[6173] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلي بين الظواهر ، وهي الجواد ، جواد الطريق ، ويكره أن تصلي في الجواد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1).
[6174] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
[6175] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن ( الفضيل ) (1) ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : كل طريق يوطأ ويتطرق ،
____________
(1) التهذيب 2 : 221|871.
(2) يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

الباب 19
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 389|10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 375|1560.
2 ـ الكافي 3 : 388|5 ، والتهذيب 2 : 220|865 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 17 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وتقدم في الحديث 5 من الباب 13 ، وتأتي قطعة في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 3 : 389|8.
(1) في المصدر : الفضل.

( 148 )

كانت فيه جادة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي ؟ قال : يمنة ويسرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (3).
[6176] 4 ـ وقد تقدم في حديث عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها : مسان الطرق.
وفي حديث ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله.
[6177] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لا تصل على الجادة ، واعتزل على جانبيها.
[6178] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كل طريق توطأ فلا تصل عليه ، قال : قلت له : إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه (1) ؟ قال : فإن خاف (2) فليصل.
[6179] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن
____________
(2) التهذيب 2 : 220|866.
(3) الفقيه 1 : 156|728.
4 ـ تقدم في الحديث 6 و7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5 ـ التهذيب 2 : 221|869.
6 ـ التهذيب 2 : 221|870.
(1 و2) في المصدر زيادة : الضيعة.
7 ـ الخصال : 141|161.

( 149 )

يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
[6180] 8 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا تصل على الجادة ، وصل على جانبيها.
[6181] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا ، اجتنبوا الطريق.
[6182] 10 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تصل على الجواد.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث البيداء ، وفي أحاديث القبور (3).
____________
8 ـ المحاسن : 364|107.
9 ـ المحاسن : 365|108.
10 ـ المحاسن : 365|109 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 391|17.
(2) التهذيب 2 : 226|893.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 25 وما يدل بعمومه في الأحاديث 1 ـ 5 من الباب 48 من أبواب آداب السفر.

( 150 )

20 ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكن الجبهة

[6183] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكاناً ليناً تقع عليه الجبهة مستوية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله (1).
[6184] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (1).
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر : عن عبدالكريم ، عن الحلبي ، نحوه (2).
[6185] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت
____________

الباب 20
فيه 11 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 157|729 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 388|5.
2 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 21|2.
(1) في المصدر : قال : لا بأس.
(2) المعتبر : 157.
3 ـ علل الشرائع : 326 ـ الباب 21|1.

( 151 )

لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأن الجبهة لا تتمكن عليها.
[6186] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن سدير الصيرفي ، أنه سار مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلي ، ثم قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلينا.
[6187] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عن عبدالله بن عطا ـ في حديث ـ أنه سار مع أبي جعفر ( عليه السلام ) حتى إذا بلغنا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلى فيه ، حتى إذا بلغا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلى فيه ، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له : مثل ذلك ، فقال : هذه أرض مالحة ، لا يصلى فيها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، مثله (1).
[6188] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تسجد في السبخة.
[6189] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
4 ـ الكافي 2 : 190 قطعة من حديث 4.
5 ـ الكافي 8 : 276|417 ، يأتي صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الدواب في السفر ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.
(1) المحاسن : 352|41.
6 ـ التهذيب 2 : 310|1257 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مما يسجد عليه.
7 ـ التهذيب 2 : 221|873 ، ورواه المحقق أيضاً ، باسناده عن أبي بصير في المعتبر : 157.

( 152 )

شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لأن ) (1) الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس.
[6190] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس.
قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق.
[6191] 9 ـ وقد تقدم في حديث عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها : السبخة.
[6192] 10 ـ أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السبخة ، أيصلي الرجل فيها ؟ فقال : إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك (1) ، ولا يستمكن (2) الرجل يضع وجهه كما يريد.
قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال : حسن.
[6193] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلى فيها ؟ قال : لا ، إلا أن يكون فيها نبت ، إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلى.
____________
(1) في نسخة : فكرهه لأن . ( هامش المخطوط ).
8 ـ التهذيب 2 : 221|872.
9 ـ وقد تقدم في الحديث 6 من الباب 15 ، من هذه الأبواب.
10 ـ المحاسن : 365|112.
(1) فتك القطن : نفشه ( لسان العرب 10 : 473 ).
(2) في المصدر : لا يتمكن.
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 172|301.

( 153 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

21 ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

[6194] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر.
ورواه الشيخ بإٍسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (1).
ورواه ايضاً بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[6195] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية.
[6196] 3 ـ قال : وروي أنه يجوز.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (1).
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 28 من هذه الأبواب.

الباب 21
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 392|24 ، وأورد مثله في الحديث 7 من الباب 38 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 2 : 377|1568 ، والاستبصار 1 : 189|660.
(2) التهذيب 2 : 220|864.
2 ـ المقنع : 25.
3 ـ المقنع : 25.
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات.

( 154 )

22 ـ باب جواز الصلاة في منازل المسافرين ، وأماكن الدواب ، واستحباب رش الموضع ، وجواز السجود عليه رطباً

[6197] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحياناً موضع جبهته ثم يسجد عليه رطباً (1) كما هو ، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله (3).
[6198] 2 ـ محمد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس ، فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها (1) ؟ قال : صل على ثوبك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد (2).
ورواه الصدوق (3) بإسناده عن عامر (4) بن نعيم.
____________

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 157|730 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة من الكافي : رطب . ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة من الكافي : طيب . ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 3 : 388|5.
2 ـ التهذيب 2 : 374|1556.
(1) في الكافي : كيف يصلي فيها ؟ ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 392|25.
(3) الفقيه 1 : 157|733.
(4) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط : عمار.

( 155 )

23 ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلا في الضرورة فيتنحى عن الجادة

[6199] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنا كنا في البيداء في آخر الليل ، فتوضأت واستكت ، وأنا أهم بالصلاة ، ثم كأنه دخل قلبي شيء ، فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ، فقلت : وأين حد البيداء ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ، ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه (2).
[6200] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1).
____________

الباب 23
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 389|7.
(1) التهذيب 2 : 375|1558.
(2) المحاسن : 365|114.
2 ـ الكافي 3 : 389|10.
(1) التهذيب 2 : 375|1560.

( 156 )

[6201] 3 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله (1).
[6202] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان.
وقال : لا بأس بأن يصلى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجواد.
[6203] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان.
[6204] 6 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي بالبيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
[6205] 7 ـ وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلي.
____________
3 ـ الكافي 3 : 389|9.
(1) التهذيب 2 : 375|1559.
4 ـ التهذيب 5 : 425|1475.
5 ـ الفقيه : 156|726.
6 ـ الفقيه 1 : 157|734.
7 ـ الفقيه 1 : 158|735.