كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 157 ـ 179

[6206] 8 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان.
[6207] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع ، أحدها : البيداء ، والثاني : ذات الصلاصل ، والثالث : ضجنان.
[6208] 10 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وعبدالرحمن بن الحجاج جميعاً وغيرهما ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا البيداء ، ولا ضجنان.
[6209] 11 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن المغيرة قال : نزل أبو جعفر ( عليه السلام ) في ضجنان ـ وذكر حديثاً يقول في آخره ـ وإنه ليقال : إن هذا واد من أودية جهنم.

24 ـ باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة

[6210] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
8 ـ الفقيه 4 : 265|824.
9 ـ المقنعة : 70.
10 ـ المحاسن : 365|113.
11 ـ بصائر الدرجات : 305|3 وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 390|11.

( 158 )

ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى في وادي الشقرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[6211] 2 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضال ، عن أبي جميلة (1) ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تصل في وادي الشقرة ، فإن فيه منازل الجن.
ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) (2) من كتاب ( المحاسن ).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

25 ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، إلا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها

[6212] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به.
[6213] 2 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
____________
(1) التهذيب 2 : 375|1561.
2 ـ المحاسن : 366|115.
(1) في المصدر : عن أبي جميلة.
(2) مستطرفات السرائر : 155|13.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

الباب 25
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 158|737 ، قرب الأسناد : 91.
2 ـ الفقيه 4 : 2 ـ 5|1 ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الدفن.

( 159 )

الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تجصص المقابر ، ويصلى فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة .
[6214] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر (1) قبلة.
[6215] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : لابأس.
[6216] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشره أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
[6217] 6 ـ وقد تقدم في حديث عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها : القبور.
____________
3 ـ التهذيب 2 : 228|897 ، والاستبصار 1 : 397|1514.
(1) كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة.
4 ـ التهذيب 2 : 374|1555 ، والاستبصار1 : 397|1515.
5 ـ الكافي 3 : 390|13 ، تقدم صدره في الحديث 9 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 227|896 ، و الاستبصار 1 : 397|1513.
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 160 )

[6218] 7 ـ وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر.
[6219] 8 ـ وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

26 ـ باب أنه يجوز لزائر الإمام أن يصلي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها

[6220 و6221] 1 و2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أ، يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله.
____________
7 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
8 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن.
(1) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 والباب 53 من أبوب أحكام المساجد.

الباب 26
فيه 7 أحاديث

1 و2 ـ التهذيب 2 : 228|898.

( 161 )

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأن الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى (1).
أقول : الظاهر تعدد الروية والمروي عنه ، والأولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة.
[6222] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
[6223] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب ، فسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأسطوانة المخلقة (1) التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات.
[6224] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتخذ
____________
(1) الاحتجاج : 490.
3 ـ الفقيه 1 : 114|432 ، أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17|40 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلي.
(1) في المصدر : المخلفة.
5 ـ علل الشرائع : 358|1 ـ الباب 75.

( 162 )

شيئاً منها قبلة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، ‎فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
‎أقول : هذا محمول على الكراهة لما مر (1) ، ويحتمل النسخ ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى إليه من جميع الجهات كالكعبة ، وبالمسجد أن يصلى فوق القبر لما مر في التوقيع ، والله أعلم (2).
[6225] 6 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في المزار ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله الأصم ، عن محمد بن البصري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث زيارة الحسين ( عليه السلام ) ـ قال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه ، الحديث ، وهو يشتمل على ثواب جزيل.
[6226] 7 ـ وبأسناده عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ ، قال : أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، وتصلى عنده ، وقال : يصلى خلفه ، ولا يتقدم عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط (1) ، وتقدم في الدفن ما يدل على مرجوحية بناء المساجد عند القبور (2) . ويأتي في
____________
(1 و2) مر في آخر الحديث 1 و2 من الباب 26 في قوله : أقول : الظاهر ... الثانية على الكراهة.
6 ـ كامل الزيارات : 122 ـ باب 44 ـ
7 ـ كامل الزيارات : 123 ـ باب 44 ـ أورد تمامه في الحديث 15 من الباب 38 من المزار.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و2 من الباب 65 من أبواب الدفن.

( 163 )

الزيارات ما يدل على بقية المقصود (3).

27 ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ، وإلى كتاب وخاتم منقوش

[6227] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في الرجل ، يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، نحوه (2).
[6228] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف (1) ، وأو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.
____________
(3) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو عند قبر أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في الحديثين 20 و25 من الباب 2 والحديث 3 من الباب 15 ، والحديث 8 و9 من الباب 23 ، والباب 32 والحديث 1 من الباب 62 والباب 69 ، والحديث 2 من الباب 88 من أبواب المزار.

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 390|15 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 225|888 ، والاستبصار 1 : 396|1510 ، وفيه قطعة أخرى من الحديث.
(2) الفقيه 1 : 165|776.
2 ـ قرب الاسناد : 89 ، والبحار 10|283 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب القواطع.
(1) في المصدر : صحيفة.

( 164 )

28 ـ باب كراهة الصلاة على الثلج إلا لضرورة

[6229] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ، ولا على الثلج.
[6230] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يصلي على الثلج ‎؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله (1).
[6231] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، قلت : اني أخرج في هذا الوجه ، وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج ؟ قال : ‎إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي ، عن أبي الحسن علي بن محمد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : قلت
____________

الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 310|1257 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.
2 ـ التهذيب 2 : 312|1266.
(1) مستطرفات السرائر : 96|13 وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 3 : 390|14.
(1) الفقيه 1 : 169|798.

( 165 )

لأبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (2).
[6232] 4 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : اسجد على ثوبك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في آداب التجارة (2).

29 ـ باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل ، ومجرى الماء

[6233] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة ، فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا يصلى في بطن واد جماعة.
وراه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1).
[6234] 2 ـ وقد تقدم حديث عبدالله بن عطاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه بلغ موضعا‌ً فقال : هذا وادي النمل ، لا يصلى فيه‎.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث عبدالله بن الفضل (1) ، وفي أحاديث الصلاة بين القبور (2).
____________
(2) التهذيب 2 : 310|1256.
4 ـ الكافي 3 : 390|14.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب ما يكتسب به.

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 442|5.
(1) التهذيب 3 : 297|901 ، والاستبصار 1 : 441|1698.
2 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 6 و7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 48 من أبواب آداب السفر.

( 166 )

30 ـ باب كراهة استقبال المصلي النار ، وتأكدها مع علوها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس

[6235] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل (1) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
وراه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (4).
[6236] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه (1) ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته.
____________

الباب 30
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 391|16.
(1) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 1 : 162|763.
(3) التهذيب 2 : 225|889 ، والاستبصار 1 : 396|1511.
(4) قرب الاسناد : 87.
2 ـ الكافي 3 : 390|15 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(1) الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ).

( 167 )

وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار ، إلا أنه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشر (2) ، لا يصلي بحياله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وبأسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (4) ، إلى قوله : ينحيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد.
[6237] 3 ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنه لا بأس به ، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
[6238] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
محمد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله (1).
وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، مثله (2).
____________
(2) في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 2 : 225|888 ، والاستبصار 1 : 396|1510.
(4) الفقيه 1 : 165|776 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 15 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي.
3 ـ الكافي 3 : 391|16 والتهذيب 2 : 226|889.
4 ـ التهذيب 2 : 226|890.
(1) الفقيه 1 : 162|764 وفيه : لان الذي يصلي‏.
(2) علل الشرائع : 342|1 الباب 44.

( 168 )

وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله (3).
[6239] 5 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، في جواب مسائله : وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.
وراوه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1).
[6240] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف ، فإن القبلة أمن.
وراوه في ( العلل ) كما يأتي (2).
أقول : وتقدم مايدل على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
____________
(3) المقنع : 25
5 ـ اكمال الدين : 521|49 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال.
(1) الاحتجاج : 480.
6 ـ الخصال : 616 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديثين 1 و3 من الباب 57 ، وفي الحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي.
(4) يأتي في الباب 13 من أبواب أحكام المساجد.

( 169 )

31 ـ باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط ، واستقبال المصلي العذرة

[6241] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة ؟ فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
[6242] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الأرض كلها مسجد ، إلا بئر غائط أو مقبرة.
وفي رواية أخرى : أو حمام (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 391|17 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) المحاسن : 365|109.
(2) التهذيب 2 : 226 | 893.
2 ـ التهذيب 3 : 259|728 ، والاستبصار 1 : 441|1699.
(1) في نسخة ( أو حماماً ) هامش المخطوط.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من هذه الأبواب ( يدل عليه بالفحوى ).
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.

( 170 )

32 ـ باب كراهة استقبال المصلي التماثيل والصور إلا أن تغطى ، أو تغير أو تكون بعين واحدة ، وجواز كونها خلفه ، أو إلى جانبه ، أو تحت رجليه

[6243] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا (1) ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصل.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله (2).
[6244] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً.
[6245] 3 ـ وبأسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلي ، والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : والله إني لأكره (1).
____________

الباب 32
فيه 14 حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 226|891 ، و 370|1541 ، والاستبصار 1 : 394|1502.
(1) في الاستبصار : لا بأس ( هامش المخطوط ).
(2) المحاسن : 617|50.
2 ـ التهذيب 2 : 226|892.
3 ـ التهذيب 2 : 370|1540 ، والاستبصار 1 : 394|1503 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي.
(1) في المصدر زيادة : ذلك.

( 171 )

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ ( فقال : أتجدها هنا مثالاً ) (2) ؟ فقال : لا تجلس عليه ، ولا تصلّ عليه .
[6246] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما : عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك ، وعن شمالك ، ومن خلفك ، أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً .
[6247] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ فقال : لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك ، وإلاّ أن لا تجد بدّاً ، فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) .
[6248] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا .
[6249] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن
____________
(2) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 391 | 20 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي .
5 ـ الكافي 6 : 527 | 9 ، وأورده في الحديث 21 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي .
(1) المحاسن : 620 | 57 .
6 ـ الكافي 3 : 392 | 22 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 45 من ابواب لباس المصلي .
7 ـ الفقيه 1 : 158 | 740 ، وأورده في الحديث 10 و12 من الباب 45 من ابواب لباس المصلي .

( 172 )

أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بأن تصلي على التماثيل (1) إذا جعلتها تحتك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، مثله (3) .
[6250] 8 ـ وبإسناده عن ليث المرادي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو (1) شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل .
قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا (2) .
[6251] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر الى التصاوير إذا كانت بعين واحدة .
[6252] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن
____________
(1) في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 312|1268.
(3) التهذيب 2 : 363|1505.
8 ـ الفقيه 1 : 158|741 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي.
(1) في نسخة : أو عن . ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 1 : 159|742.
9 ـ الفقيه 1 : 159|743.
10 ـ قرب الاسناد : 94 ، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث 23 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي.

( 173 )

الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، يصلى فيه ؟ فقال : تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطخ رؤوس التصاوير ، ويصلى فيه ، ولا بأس.
قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس (1).
[6253] 11 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وعن عدة من أصحابنا ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك ، وعن شمالك ، وخلفك ، وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صليت.
[6254] 12 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أوشبها ، يبعث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة .
[6255] 13 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه ‎إذا كان بعين واحدة.
[6256] 14 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه
____________
(1) قرب الاسناد : 97.
11 ـ المحاسن : 620|58.
12 ـ المحاسن : 620|60 ، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث 18 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي.
13 ـ المحاسن : 620|59.
14 ـ المحاسن : 617|48.

( 174 )

تماثيل ، أيصلى في ذلك البيت ؟ قال : لا.
قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل ، أيصلى فيها ؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1) وفي أحاديث استقبال النار (2) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (3) ، وفي التجارة ، إن شاء الله (4).

33 ـ باب كراهة الصلاة في بيت كلب ، أو تمثال ، أو إناء يبال فيه ، وفي دار فيها كلب ، إلا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب

[6257] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان (2).
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 45 من لباس المصلي.
(2) تقدم في الحديث 4 و5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 33 هنا ، وفي الباب 15 من أبواب المساجد ، وفي الباب 3 و4 من أبواب المساكن.
(4) يأتي في الباب 94 من أبواب مما يكتسب به.

الباب 33
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 393|27.
(1) التهذيب 2 : 377|1570.
(2) المحاسن : 615|39.

( 175 )

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، مثله (3).
[6258] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن جبرئيل ( عليه السلام ) قال : إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ، ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتا‎ً فيه تماثيل.
[6259] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمرو بن خالد.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال جبرئيل ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان ، ولا بيتاً يبال فيه ، ولا بيتاً فيه كلب.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن مخلد (2) ، عن أبان (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله (4).
[6260] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلى في دار فيها كلب ، إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه باباً ، فلا بأس ، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ، ولا بيتاً فيه تماثيل ، ولا بيتاً فيه
____________
‎(3) الخصال : 138.
2 ـ الكافي 6 : 527|3.
3 ـ الكافي 6 : 528|12‏
(1) الكافي 3 : 393|26.
(2) كذا وردت الكلمة وهي مشوشة في الاصل ، فكأنها كتبت ( محمد ) ثم صححت !.
(3) المحاسن : 615|40.
(4) التهذيب 2 : 377|1569.
4 ـ الفقيه 1 : 159|744.

( 176 )

بول مجموع في آنية.
[6261] 5 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، ( عن أبي بصير ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن جبرئيل ( عليه السلام ) قال : إنا لا ندخل بيتا‎ً فيه كلب ، ولا ( بيتاً فيه ) (2) صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تمثال.
[6262] 6 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبدالله بن يحيى الكندي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أن جبرئيل قال : إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا جنب ، ولا تمثال يوطأ.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

34 ـ باب جواز الصلاة في الحمام على كراهية

[6263] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيت الحمام ؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس ، يعني المسلخ.
____________
5 ـ المحاسن : 614|38.
(1) ليس في المصدر.
(2) ليس في المصدر.
6 ـ المحاسن : 615|41 ، أخرجه عن الكافي في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب المساكن.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب المساكن.

الباب 34
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 156|727.

( 177 )

[6264] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيت الحمام ؟ قال : إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس.
أقول : حمله الشيخ على بيت المسلخ ، ولا يخفى أنه يدل على الجواز ، وما يأتي على الكراهة ، فلا منافاة.
[6265] 3 ـ وقد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها : الحمام.
[6266] 4 ـ وحديث النوفلي ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر.
وقد تقدم غير ذلك مما يدل على الكراهة (1).
____________
2 ـ الاستبصار 1 : 395|1505 ، والتهذيب 2 : 374|1554 ولم يرد فيه « علي بن خالد ».
3 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 178 )

35 ـ باب جواز الصلاة على الرف المعلق مع التمكن من أفعال الصلاة

[6267] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه (1) فلا بأس ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، مثله (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

36 ـ باب جواز الصلاة على السرير اختياراً

[6268] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود ، أنه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلي على سرير من ساج ، ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1).
____________

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الأسناد : 86.
(1) في المصدر ، وكذا نسخة التهذيب : عليه . ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 373|1553.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 169|799 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه.
(1) التهذيب 2 : 310|1259.

( 179 )

[6269] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب : لا بأس ، صل فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

37 ـ باب جواز استقبال المصلي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً

[6270] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل ‎أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (1) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس.
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أويصل ؟ قال : لا بأس.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 310|1258.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه.

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 164|775 ، 161|760 ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه.
(1) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط 1 : 88 ( هامش المخطوط ).