كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 180 ـ 204

وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
[6271] 2 ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم.

38 ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس

[6272 ،6273] 1 و2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في (1) أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين
____________
(2) قرب الأسناد : 87.
(3) مسائل علي بن جعفر : 186|8 و369 ، 222|494 ، 224|509 ، 225|510 ، 228|525 و527.
2 ـ الفقيه 1 : 165|776 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

الباب 38
فيه 4 أحاديث

1 و2 ـ الفقيه 1 : 130|611 ، وبصائر الدرجات : 237.
(1) ليس في المصدر.

( 181 )

ونزل الناس ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيها الناس ، إن هذه أرض معلونة ، قد عذبت في الدهر ثلاث مرات ، وفي خبر آخر مرتين ، وهي تتوقع الثالثة ، وهي إحدى المؤتفكات (2) ، وهي أول أرض عبد فيها وثن ، وأنه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد أن يصلي فليصل ، ثم ذكر حديث رد الشمس ، وأن جويرية لم يصل في أرض بابل حتى ردت الشمس فصل مع علي ( عليه السلام ).
[6274] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أم المقدام الثقفية قالت : قال لي جويرية بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جسر الفرات (1) في وقت العصر ، فقال : إن هذه أرض معذبة ، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلي (2) فليصل ، ثم ذكر نحوه.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، مثله (3).
وروى الذي قبله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي المقدام (4) ، عن جويرية بن مسهر ، مثله.
____________
(2) الإفك : أشد الكذب وأبلغه ، وفي الخبر أيضاً « البصرة إحدى المؤتفكات » . ( مجمع البحرين 5 : 254 ).
3 ـ علل الشرائع : 352|4 الباب 61.
(1) في المصدر : الصراة.
(2) في المصدر زيادة : فيها.
(3) بصائر الدرجات : 239|4 ، فيه : الصراط بدل الفرات.
(4) في المصدر : أبي المقدام.

( 182 )

[6275] 4 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح السكوني ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أصلي على الشاذكونة (1) وقد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس.
أقول : وقد تقدم ما يدل على باقي الأحكام في القبلة (2) ، وفي النجاسات (3) ، ويأتي ما يدل على بعضها هنا (4) ، وفي أحاديث القيام (5).

39 ـ باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية ، وحكم علو المسجد عن الموقف

[6276] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون الكدس من الطعام مطيناً مثل السطح ؟ قال : صل عليه.
[6277] 2 ـ وبأسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
____________
4 ـ التهذيب 1 : 274|806 ، والأستبصار 1 : 393|1500.
(1) الشاذكونة ، بفتح الذال : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 239 ).
(2) تقدم في الباب 13 و14 و15 و17 و19 من أبواب القبلة.
(3) تقدم في الباب 30 من أبواب النجاسات.
(4) يأتي في الحديث 1 و2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 14 من أبواب القيام.

الباب 39
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 309|1253 ، الاستبصار 1 : 400|1528.
2 ـ التهذيب 2 : 309|1252 ، الاستبصار 1 : 400|1529.

( 183 )

كدس (1) حنطة مطين ، أصلي فوقه ؟ فقال : لا تصل فوقه ، قلت : فإنه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصل عليه.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود (2).

40 ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقت ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهية مع عدم الضروة

[6278] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه ؟ قال : لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن اخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله(1).
[6279] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
____________
(1) الكدس بالضم : الحب المحصود المجموع . ( هامش المخطوط ) عن القاموس الحيط 2 : 245 ).
(2) يأتي ما يدل على بقية المقصود في الباب 10 و11 من أبواب السجود.

الباب 40
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 292|1330.
(1) التهذيب 3 : 296|896.
2 ـ قرب الأسناد : 86.

( 184 )

عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال : أن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
[6280] 3 ـ وبالأسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة (1) ، وأما العود فلا يصلح.
[6281] 4 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : لايصلح له إلا أن يكون مضطراً.
[6282] 5 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح.
[6283] 6 ـ وبالإسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي ؟ قال : لا بأس.
[6284] 7 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته.
____________
3 ـ قرب الأسناد : 86.
(1) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك والجمع المراوح . ( مجمع البحرين 2 : 363 ).
4 ـ قرب الأسناد : 86.
5 ـ قرب الأسناد : 97.
6 ـ قرب الأسناد : 98.
7 ـ المحاسن : 588|88 ، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة.

( 185 )

[6285] 8 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ( أبي عيينة ) (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه ، الحديث.
أقول : هذا محمول على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهية ، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مر (2).

41 ـ باب كراهة استقبال المصلي السيف

[6286] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصل أحدكم وبين يديه سيف ، فان القبلة أمن.
ورواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة استقبال الحديد (2).
____________
8 ـ المحاسن : 588|88.
(1) كذا وفي المصدر : عيينه.
(2) مر في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 353|1 الباب 63 ، أخرجه عن الخصال أيضاً في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وعنهما أيضاً في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف.
(1) الخصال : 616 يأتي الأسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 57 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 30 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب المساجد.

( 186 )

42 ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

[6287] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ( الامام إذا انصرف ) (1) فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
وبإسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه ترك لفظ ركعتين (2).
[6288] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا (1) فانها تشهد له يوم القيامة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (2).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، مثله (3).
قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له.
____________

الباب 42
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 321|1314.
(1) في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام.
(2) التهذيب 2 : 382|1595 و3 : 284|844.
2 ـ التهذيب 2 : 335|1381.
(1) في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها ها هنا.
(2) الكافي 3 : 455|18.
(3) علل الشرائع : 343|1 الباب 46.

( 187 )

[6289] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأول (1) ( عليه السلام ) يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض التي كان يعبدالله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها ، الحديث.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (3).
[6290] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.
[6291] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز وجل فيها ، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.
[6292] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها
____________
3 ـ الكافي 3 : 254|13.
(1) في هامش الاصل : في العلل ( موسى ) بدل ( الاول ).
(2) قرب الاسناد : 124.
(3) علل الشرائع : 462|2 الباب 222.
4 ـ الكافي 1 : 30|3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 و2 من الباب 88 من أبواب الدفن.
5 ـ الفقيه 1 : 84|384.
6 ـ الفقيه 2 : 196|889 ، أخرجه بتمامه عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب السفر.

( 188 )

بواكيه إلا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها (1) ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله ، الحديث.
[6293] 7 ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة.
[6294] 8 ـ وقد تقدم في حديث حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان له خمسمائة نخلة وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين.
[6295] 9 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي (1) عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته له : يا أباذر ، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة ، وما من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم ، يا أبا ذر ، ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا جارة ، هل مر بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى ؟ فمن قائلة : لا ، ومن قائلة : نعم ، فإذا قالت : نعم ، اهتزت وانشرحت وترى أن لها الفضل على جارتها.
____________
(1) في المصدر زيادة : وبكته أثوابه.
7 ـ أمالي الصدوق : 294|8 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الوضوء.
8 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.
9 ـ أمالي الطوسي 2 : 147.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 49 ).

( 189 )

43 ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة

[6296] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجام (1) من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً.
[6297] 2 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصل.
[6298] 3 ـ وبالإسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
[6299] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تأمل خلق (1) امرأة ( في الصلاة ) (2) فلا صلاة له.
____________

الباب 43
فيه 4 أحاديث

1 ـ قرب الاسناد : 91.
(1) في المصدر : الحمام.
2 ـ قرب الاسناد : 91.
3 ـ قرب الاسناد : 94.
4 ـ المحاسن : 82|13.
(1) في المصدر : خلف.
(2) ليس في المصدر.

( 190 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدام المصلي وغير ذلك (3) .

44 ـ باب جواز تقدم المصلي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخره ووجوب الكف عن القراءة حال المشي إلا مع الضرورة

[6300] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده ؟ قال : إقامة (1) ما استطعت فإذا قعدت فضاق االمكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
[6301] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ، ما شاء (1) إلى القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (2).
[6302] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
____________
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 و11 و12 من هذه الأبواب.

الباب 44
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 275|799 ومسائل علي بن جعفر : 170|287 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب الجماعة.
(1) في البحار : قم.
2 ـ الكافي 3 : 185|2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب الجماعة.
(1) في التهذيب : ماشياً . ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 3 : 272|787.
3 ـ الكافي 3 : 316|24 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب القراءة.

( 191 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى المواضع الذي يريد ثم يقرأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[6303] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون (1) من عراجين ابن طاب (2) فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.
[6304] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.
[6305] 6 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا ؟ قال : نعم لا بأس.
____________
(1) التهذيب 2 : 290|1165.
4 ـ الفقيه 1 : 180|849 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب القواطع.
(1) العرجون : هو العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً ، قال الأزهري : العرجون : ، أصفر عريض شبه الله به الهلال لما عاد دقيقاً فقال سبحانه ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) . ( لسان العرب 13 : 284 ).
(2) قال ابن الأثير : ابن طاب : نوع من أنواع تمر المدينة منسوب الى ابن طاب ـ رجل من أهلها ـ يقال : عذق ابن طاب ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب . ( النهاية 3 : 149 ) ، هذا وقد صنف آية الله السيد مهدي القزويني ( قده ) رسالة « نزهة الالباب في حديث ابن طاب » .
وتم نشر هذه الرسالة في العدد الثاني من نشرة ( تراثنا ) من السنة الأولى.
5 ـ الفقيه 1 : 180|850 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القواطع.
6 ـ مستطرفات السرائر : 28|13 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب القواطع.

( 192 )

[6306] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يقعد في المسجد ورجليه (1) خارجة منه ، أو انتقل (2) من المسجد وهو في صلاته (3) ؟ قال : لا بأس.
[6307] 8 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة ؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله وكذا الأول.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة (2) ، ويأتي ما يدل على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام ، إن شاء الله (3).
____________
7 ـ قرب الاسناد : 95 باختلاف ومسائل علي بن جعفر : 153|207.
(1) في نسخة : رجله ‎( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : أو أسفل.
(3) في المصدر زيادة : أيصلح له.
8 ـ قرب الاسناد : 94.
(1) مسائل علي بن جعفر : 164|262.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 19 من قواطع الصلوة والباب 46 من الجماعة.
(3) يأتي في الباب 34 من أبواب القراءة.

( 193 )

أبواب احكام المساجد

1 ـ باب تأكد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتى مساجد العامة

[6308] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله : إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال : لا تكره ـ إلى أن قال : ـ فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
[6309] 2 ـ الحسن بن محمد الطوسي في أماليه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن شريف بن سابق ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يا فضل ، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدها ، ومن كل أهل بيت إلا نجيبها ، يا فضل ، لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث خصال : إما دعاء يدعو به يدخله الله به
____________

أبواب أحكام المساجد
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 258|723.
(1) يأتي في ذيل الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
2 ـ أمالي الشيخ الطوسي 1 : 45 تقدم صدره في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب الدفن ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 132 من أبواب العشرة.

( 194 )

الجنة ، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا ، وإما أخ يستفيده في الله ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جداً (1).

2 ـ باب كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته

[6310] 1 ـ محمد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
قال : الشيخ : إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
[6311] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن أناساً كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
[6312] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا صلاة
____________
(1) يأتي في الأبواب 2 و3 و4 و5 و7 و21 و33 و64 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب العشرة.

الباب 2
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 92|244.
2 ـ التهذيب 3 : 25|87 ، أورده في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب الجماعة.
3 ـ التهذيب 3 : 261|735.

( 195 )

لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[6313] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.
[6314] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه إن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[6315] 6 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذناً يؤذن ثم يقيم ، ثم لآمرن رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم (1) لا يأتون الصلاة.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون القداح (2).
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (3).
[6316] 7 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق
____________
4 ـ الفقيه 1 : 246|1099 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجماعة.
5 ـ قرب الاسناد : 68.
6 ـ المحاسن : 84|20.
(1) في هامش الاصل ( لانهم ) من الامالي.
(2) عقاب الأعمال : 276|2.
(3) أمالي الصدوق : 392|14.
7 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2|307 ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (51).

( 196 )

قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة أن قوما‎ً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال ( عليه السلام ) : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
[6317] 8 ـ وعن رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي.
[6318] 9 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أن قوما‎ً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إن قوما‎ً لايحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإني لأوشك أ، آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
[6319] 10 ـ وعن رزيق قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________
8 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307.
9 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 308.
10 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 من أبواب الجماعة.

( 197)

3 ـ باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيما لانتظار الصلاة

[6320] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعد الإسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ،عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخاً مستفاداً في الله ، أو علماً مستطرفاً ، أو آية محكمة ، أو يسمع (1) كلمة تدله على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (2).
ورواه في ( ثواب الأعمال والخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد (3).
وفي ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه ، إلا أنه ترك قوله : عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود (4).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن الحسين ، عن يزيد بن هارون ، عن العلاء بن راشد ، عن سعد بن طريف ، عن عمير بن المأمون ، عن الحسين بن علي ، عن جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه (5).
____________

الباب 3
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 248|681 ، النهاية : 107.
(1) في هامش الاصل عن نسخة : سمع.
(2) الفقيه 1 : 153|714.
(3) ثواب الأعمال : 46 ، والخصال : 409|10.
(4) أمالي الصدوق : 318.
(5) المحاسن : 48|66 . وفيه عمير المأمون.

( 198 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، نحوه (6).
[6321] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ‎إبرهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنة.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1).
ورواه في ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني (2).
ورواه الشيخ ( في النهاية ) عن السكوني (3) ، والذي قبله عن ابن أبي عمير ، مثله.
[6322] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعاً حتى لا يحاشي منهم أحداً ، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات ، والولدان يتعلمون القرآن رحمهم الله (1) فأخر ذلك عنهم.
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن هشام ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
____________
(6) قرب الاسناد : 33.
2 ـ التهذيب 3 : 255|707.
(1) ثواب الأعمال : 47|1.
(2) أمالي الشيخ الصدوق : 405|16.
(3) النهاية : 108.
3 ـ الفقيه 1 : 155|723.
(1‎) لفظة الجلالة في نسخة ( هامش المخطوط ).

( 199 )

مثله (2) وزاد بعد أحداً : إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات.
[6323] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن ابن منيع ، عن مصعب ، عن مالك ، عن أبي عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان كانا في طاعة الله عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه.
وعن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن الحسن بن اشكيب ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه (1).
[6324] 5 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن في التوراة مكتوباً : إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، وحق على المزور أن يكرم الزائر.
[6325] 6 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الإرشاد ) عن علي ( عليه السلام ) قال : الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة من الجنة ، لأن الجنة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربي.
____________
(2) ثواب الأعمال : 47|3 ، 61|1.
4 ـ الخصال : 342|7 أخرج قطعة منه عن المجمع في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
(1) الخصال : 343|8.
5 ـ المقنع : 27.
6 ـ ارشاد القلوب : 218.

( 200 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وتقدم ما يدل على استحباب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة في المواقيت (3) وفي إسباغ الوضوء (4) ، وما يدل على استحباب قصد المسجد على طهارة في الوضوء (5).

4 ـ باب استحباب المشي إلى المساجد

[6326] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعلى بن حمزة ، عن الحجال ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة.
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (1).
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعلى بن حمزة ، عن الحجال ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[6327] 2 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن
____________
(1) تقدم في الباب 1 و2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 4 و39 و68 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب المواقيت.
(4) تقدم في الأحاديث 1 و3 و7 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(5) تقدم في الباب 10 من أبواب الوضوء.

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 255|706.
(1) الفقيه 1 : 152|702.
(2) ثواب الأعمال : 46.
2 ـ ثواب الأعمال : 212|1.

( 201 )

محمد بن المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما عبدالله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته (1).
[6328] 3 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي المواقيت وفي الوضوء (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحج (2)‎.

5 ـ باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه وكراهة تعطيله

[6329] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ، عن
____________
(1) في نسخةٍ : بيت الله ( هامش المخطوط ).
3 ـ عقاب الأعمال : 343.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الباب 2 من المواقيت وفي الباب 10 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب وفي الباب 32 من وجوب الحج.

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 2 : 449|3.

( 202 )

أحمد بن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[6330] 2 ـ وعن محمد بن عمر الجعابي ، عن عبدالله بن بشر ، عن الحسن بن الزبرقان ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف ، والمسجد ، والعترة ، يقول المصحف : يا رب ، حرفوني ومزقوني ، ويقول المسجد : يا رب ، عطلوني وضيعوني ، وتقول العترة : يا رب ، قتلونا وطردونا وشردونا ، فأجثو للركبتين في الخصمومة فيقول الله عز وجل لي : أنا أولى بذلك منك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

6 ـ باب حريم المسجد والجوار

[6331] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً ، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________
(1) الخصال : 142|163.
2 ـ الخصال : 174|232.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الخصال : 544|20.
(1) يأتي في الباب 86 و90 من أبواب أحكام العشرة.

( 203 )

7 ـ باب استحباب السعي إلى المساجد والإسرع إليها ، ودخولها على سكينة ووقار

[6332] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة ، إن شاء الله ، فأتها سعياً ، ولتكن عليك السكينة والوقار ، فما أدركت فصل ، وما سبقت به فأتمه ، فإن الله عز وجل يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) (1) ومعنى قوله : فاسعوا هو الانكفات (2).

8 ـ باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة ، وأقله نصب أحجار ، وتسوية الأرض للصلاة ، ولو في الصحراء ، واستحباب عمارتها

[6333] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من بنى مسجداً بنى الله بيتاً في الجنة.
قال أبو عبيدة : فمر بي أبو عبدالله ( عليه السلام ) في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال : نعم.
____________

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 357|1 ـ باب 73 ـ.
(1) الجمعة 62|9.
(2) انكفت : انصرف الى المكان المراد . « انظر لسان العرب 2 : 78 ».

الباب 8
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 368|1.

( 204 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1‎).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة نحوه (2).
[6334] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : من بنى مسجداً كمفحص قطاة (1) بنى الله له بيتاً في الجنة ، قال أبوا عبيدة : ومر بي وأنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار ، فقلت : هذه من ذاك ، قال : نعم.
[6335] 3 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون في ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لولاهم لأنزلت عذابي.
[6336] 4 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله (2‎) بكل شبر منه ، أو قال : بكل ذراع منه ، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب ، وفضة ، ودر ، وياقوت ، وزمرد ، وزبرجد ، ولؤلؤ ، الحديث ، وفيه
____________
(1) التهذيب 3 : 264|748.
(2) المحاسن : 55|85.
2 ـ الفقيه 1 : 152|704 و705.
(1) مفحص قطاة : بفتح الميم والحاء : الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين 4 : 177 ».
3 ـ ثواب الأعمال : 211|1 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 17 من أبواب الأمر بالمعروف.
4 ـ عقاب الأعمال : 339.
(1) تقدم الاسناد في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) في نسخة : بنى الله له بيتاً في الجنة ( هامش المخطوط ).