كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 205 ـ 225

[6337] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لأنزلت عذابي.
[6338] 6 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن داود المزني ، عن هاشم الحلال (1) قال : دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو الصباح : ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة ؟ فقال : بخ بخ ، تيك أفضل المساجد ، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

9 ـ باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه ، واستحباب كونه مكشوفاً ، وكراهة تعليته ، وتظليله بالسقف لا بالعريش ، وكيفية بنائه

[6339] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعاً ،
____________
5 ـ علل الشرائع : 521|1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب جهاد النفس.
6 ـ المحاسن : 55|85 ، وعنه في البحار 84 : 11|86.
(1) في المصدر : الخلال.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب لباس المصلي.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 5 من الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 259|1 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب المواقيت.

( 206 )

عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد (1) فيه ، فقال : نعم ، فزيد (2) فيه ، وبناه بالسعيدة ، ثم ‎إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال ، نعم ، فأمر به ، فزيد فيه ، وبني جداره بالأنثى والذكر ، ثم اشتد عليهم الحر ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فظلل ، فقال : نعم ، فأمر به ، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار ، فجعل المسجد يكف عليهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ، عريش كعريش موسى ( عليه السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض ( صلى الله عليه وآله ) : وكان جداره قبل أن يظلل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر.
وقال : والسميط : لبنة لبنة ، والسعيدة : لبنة ونصف ، والذكر والأنثى : لبنتان مخالفتان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (4) ، إلا أنه
____________
(1) في نسخةٍ : فنزيد ( هامش المخطوط ).
(2‎) في المصدر : فأمر به فزيد فيه.
(3) التهذيب 3 : 261|738.
(4) معاني الأخبار : 159|1.

( 207 )

ترك قوله : وبناه بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر.
[6340] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المساجد المظللة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضركم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) ، إلا أنه قال : أيكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم.
[6341] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المساجد المظللة ، يكره القيام فيها ‎؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها.
[6342] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (2).
____________
2 ـ الكافي 3 : 368|4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3 : 253|695.
3 ـ الفقيه 1 : 152|706.
4 ـ الفقيه 1 : 153|707.
(1) يأتي في الباب 10 و15 و31 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 17 من أبواب صلاة العيد والباب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء.

( 208 )

10 ـ باب جواز التصرف في المسجد المملوك غير الموقوف ، وتحويله من مكانه ، بل جعله كنيفاً

[6343] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسجد يكون في الدار ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه عن مكانه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، الحديث.
[6344] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المسجد يكون في البيت فيريد (1) أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه ؟ قال : لا بأس بذلك ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2).
[6345] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسجد يكون في الدار ، وفي البيت ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه ؟ فقال : لا بأس ( بهذا كله ) (1) ، الحديث.
____________

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 153|713 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي.
2 ـ الكافي 3 : 368|2 ، يأتي ذيله في الحديث 3 من الباب الآتي.
(1) في نسخة : ويريد . ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 3 : 259|727.
3 ـ التهذيب 3 : 260|730 ، يأتي ذيله في الحديث 4 من الباب الآتي.
(1) في التهذيب : بذلك بدل بهذا كله . ( هامش المخطوط ).

( 209 )

[6346] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد أبي نصر ، صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال : لا بأس.
[6347] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتسعوا بطائفة منه ، ويبنوا مكانه ، ويهدموا البنية (1) ؟ قال : لا بأس بذلك.
[6348] 6 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال : لا بأس.

11 ـ باب جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب على نجاسته

[6349] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشاً (1) زماناً أن ينظف ، ويتخذ مسجداً ؟ فقال : نعم ، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره.
____________
4 ـ مستطرفات السرائر : 56|11.
5 ـ قرب الإسناد : 31.
(1) هكذا في المصدر : وقد وردت في المخطوط : البتة وقد استظهر المصنف في هامشه : البنية.
6 ـ قرب الاسناد : 120.

الباب 11
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 153|713 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب السابق.
(1) الحش : الكنيف أو المرحاض ( لسان العرب 6 : 288 ).

( 210 )

[6350] 2 ـ قال : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) عن بيت قد كان حشاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال : إذا نظف وأصلح فلا بأس.
[6351] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكان يكون خبيثاً (1) ثم ينظف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه ، فهو أطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2).
[6352] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، ( عن عبدالله بن المغيرة ) (1) ، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكان يكون حشاً زماناً فينظف ، ويتخذ مسجداً ؟ فقال : ألق عليه من تراب حتى يتوارى ، فإن ذلك يطهره إن شاء الله.
[6353] 5 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل : أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجداً ؟ فقال : إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ، ويقطع ريحة ، فلا بأس ، وذلك لأن التراب يطهره (1) ، وبه مضت السنة.
____________
2 ـ الفقيه 1 : 153|712.
3 ـ الكافي 3 : 368|2 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب السابق.
(1) في التهذيب والاستبصار : حشا . ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 3 : 259|727 ، والاستبصار 1 : 441|1701.
4 ـ التهذيب 3 : 260|730 ، والاستبصار 1 : 442|1703 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب السابق.
(1) ليس في الاستبصار.
5 ـ التهذيب 3 : 260|729 ، والاستبصار 1 : 441|1702.
(1) في التهذيب : طهور.

( 211 )

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (2).
[6354] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مضارب (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.
[6355] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت كان حشاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال : إذا نظف وأصلح فلا بأس.
[6356] 8 ـ وقد تقدم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة.
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب ، وتنقطع رائحته.

12 ـ باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد ، واستعمال نقضها في المساجد ، وجعل بعضها مسجداً

[6357] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(2) قرب الاسناد : 31.
6 ـ التهذيب 3 : 260|731 ، والاستبصار 1 : 441|1700.
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : مصادف.
7 ـ قرب الإسناد : 120.
8 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب مكان المصلي.

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 222|874 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مكان المصلي.

( 212 )

البيع والكنائس ، يصلى فيها ؟ فقال : نعم.
وسألته : هل يصلح بعضها (1) مسجداً ؟ فقال : نعم.
[6358] 2 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (2) ، وياتي ما يدل عليه (3).

13 ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة

[6359] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأما في المسجد الأكبر فلا ، فإن جدي ( عليه السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً (1) في المسجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) في المصدر : نقضها.
2 ـ الكافي 3 : 368|3.
(1) التهذيب 3 : 260|732.
(2) تقدم في الباب 1 و13 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب 14 من أبواب مكان المصلي.
(3) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 368|4 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين 4 : 173 ).

( 213 )

عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2).
[6360] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلق في المسجد ؟ فقال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).

14 ـ باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد ، والتحدث بأحاديث الدنيا فيه ، دون قراءة القرآن

[6361] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمعتموه ينشد شعراً (1) في المساجد فقولوا : فض الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2).
[6362] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
____________
(2) التهذيب 3 : 253|695.
2 ـ قرب الإسناد : 120 ، وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) مسائل علي بن جعفر : 154|210.
(2) تقدم في الباب 57 من لباس المصلي وفي الحديث 2 و6 من الباب 30 ، وفي الباب 41 من أبواب مكان المصلي.

الباب 14
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 369|5.
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : الشعر.
(2) التهذيب 3 : 259|725.
2 ـ التهذيب 3 : 249|683 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

( 214 )

الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشعر ، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (2).
[6363] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينشد الشعر في المسجد.
وفي ( الأمالي ) بالإسناد ، مثله (1).
[6364] 4 ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : يأتي في آخر الزمان قوم (1) يأتون المساجد ، فيقعدون (2) حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله فيهم حاجة.
أقول : ويأتي في الحج ما يدل على جواز إنشاد الشعر في الطواف (3).
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 156|222.
(2) قرب الإسناد : 120.
3 ـ الفقيه 4 : 4|1.
(1) أمالي الصدوق : 346‏
4 ـ تنبيه الخواطر 1 : 69.
(1) في المصدر : ناس.
(2) في المصدر : فيها.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 54 من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 و8 من الباب 2 من أبواب المواقيت.

( 215 )

15 ـ باب كراهة نقش المساجد بالصور ، وتشريفها ، بل تبنى جماً ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها ، وكذا ذكر الله

[6365] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) عن الصلاة في المساجد المصورة ؟ فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[6366] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) رأى مسجداً بالكوفة وقد شرف ، فقال : كأنه بيعة ، وقال : إن المساجد تبنى جمّاً لاتشرف.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2).
[6367] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
____________

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 369|6.
(1) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 3 : 259|726.
2 ـ التهذيب 3 : 253|697.
(1) الفقيه 1 : 153|709.
(2) علل الشرائع : 320|1.
3 ـ قرب الإسناد : 121.

( 216 )

عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المسجد ، يكتب (1) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال : لا بأس.
قال : وسألته عن المسجد ، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال : لا بأس به.
[6368] 4 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها.
[6368] 5 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال ( عليه السلام ) : أبنوا المساجد واجعلوها (1) جماً (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (3) ، ومكان المصلي (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

16 ـ باب كراهة الكلام بالأعجمية في المساجد ، والوضوء بها من حدث البول والغائط

[6370] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
____________
(1) في المصدر : كتب.
4 ـ إرشاد المفيد : 365.
5 ـ المجازات النبوية : 98|66.
(1) في المصدر : اتخذوها.
(2) جما : يقال الشاة الجماء التي لا قرن لها ، وجاء في الحديث ( أمرنا أن نبني المساجد جما ) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف . ( معجم مقاييس اللغة 1 : 421 ).
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 45 من أبواب لباس المصلى.
(4) يأتي في الباب 32 من أبواب مكان المصلي.
(5) يأتي ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 369|7.

( 217 )

محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة (1) الأعاجم في المساجد.
[6371] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة الأعاجم في المساجد.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الآخر في الوضوء (1).

17 ـ باب كراهة سل السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل

[6372] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سل السيف في المسجد ، وعن بري (1) النبل في المسجد ، قال : إنما بني لغير ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
____________
(1) الرطانة : الكلام بالأعجمية ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم . ( مجمع البحرين 6 : 255 ).
2 ـ التهذيب 3 : 262|739.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و4 من الباب 14 وما يدل على الحكم الآخر في الباب 57 من أبواب الوضوء.

الباب 17
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 369|8.
(1) بري النبل : نحته والعمل فيه . ( مجمع البحرين 1 : 52 ).
(2) التهذيب 3 : 258|724.

( 218 )

[6373] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يسل السيف في المسجد.
وفي ( الأمالي ) بالإسناد ، مثله (1).
[6374] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، بإسناده رفعه ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه ، وقال : إنها لغير هذا بنيت.
[6375] 4 ـ وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن جدي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.
[6376] 5 ـ وتقدم في حديث آخر : إنما نصبت المساجد للقرآن.
____________
2 ـ الفقيه 4 : 4|1.
(1) أمالي الصدوق : 346|1.
3 ـ علل الشرائع : 319|1 الباب 6.
4 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 13.
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 14.

( 219 )

18 ـ باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) على كراهية في الجميع ، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة ، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد ، والأكل فيه

[6377] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، ( عن يونس ) (1) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، فأين ينام الناس ؟!
[6378] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به ، إلا في المسجدين : مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ، ثم يجلس ، فيتحدث في المسجد الحرام ، فربما نام هو ونمت (1) ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنما يكره أن ينام في المسجد (2) الذي كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأما النوم (3) في هذا الموضع فليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، وكذا الذي قبله.
____________

الباب 18
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 369|10 ، ورواه في التهذيب 3 : 258|720.
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 3 : 370|11.
(1) ( ونمت ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط )‎.
(2) في نسخة زيادة : الحرام ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب زيادة : الذي ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 3 : 258|271.

( 220 )

[6379] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وروى أصحابنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ينام في مسجدي أحد ، ولا يجنب فيه ، وقال : إن الله أوحى إلي أن أتخذ مسجداً طهوراً لا يحل لأحد أن يجنب فيه ، إلا أنا وعلي والحسن والحسين ، قال : ثم أمر بسد أبوابهم وترك باب علي ، فتكلموا في ذلك ، فقال : ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي ، ولكن الله أمر بسدها وترك باب علي.
[6380] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال : هل ( للناس بد ) (1) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الانسان ؟ قال : لا بأس.
[6381] 5 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحديث.
[6382] 6 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال : لابأس ، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال : لا يصلح.
[6383] 7 ـ وقد تقدم في حديث : إنما نصبت المساجد للقرآن.
____________
3 ـ التهذيب 6 : 15|34 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب الجنابة.
4 ـ قرب الإسناد : 60.
(1) في المصدر : بد للناس من.
5 ـ قرب الاسناد : 69.
6 ـ قرب الاسناد : 120.
7 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

( 221 )

أقول : ويأتي ما يدل على حكم الأكل في الأطعمة (1).

19 ـ باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهية تتأكد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ، واستحباب رد الريق فيه ، ودفنه إن بصق ، وعدم وجوبه

[6384] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ، ولم يدفنه.
[6385] 2 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن مهران الكرخي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله.
[8386] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى
____________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و13 و18 من الباب 15 من أبواب الجنابة.

الباب 19
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 370|13 ، والتهذيب 3 : 257|717.
2 ـ الكافي 3 : 370|12.
(1) في النسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 3 : 257|715.
3 ـ التهذيب 3 : 257|718.

( 222 )

طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلي في المسجد فيبصق أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، وخلفه ، على الحصى ، ولا يغطيه.
[6387] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن يحيى ‎) (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفارته دفنه (2).
[6388] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره ، وتحت قدمه اليسرى.
[6389] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمد (1) ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رد ريقه تعظيماً لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه ، وعوفي من بلوى في جسده.
[6390] 7 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن
____________
4 ـ التهذيب 3 : 256|712.
(1) في نسخة : محمد بن محمد بن يحيى . ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : دفنها . ( هامش المخطوط ).
5 ـ التهذيب 3 : 257|716 ، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب القبلة.
6 ـ ثواب الأعمال : 34|1.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن سنان.
7 ـ المحاسن : 54|83.

( 223 )

السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : من رد ريقه تعظيماً لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، وقال : لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته (1).

20 ـ باب كراهة النخامة والتنخع في المسجد ، واستحباب ردها في الجوف ، ودفنها إن أخرجها

[6391] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من تنخع (1) في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلا أنه قال : من تنخم (2).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، مثله (3).
[6392] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن يسار ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً ، قد أعطي كتابه بيمينه.
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب القبلة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب السجود.

الباب 20
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 256|714.
(1) في الهامش عن نسخة في الفقيه ( تنخم ).
(2) الفقيه 1 : 152|700.
(3) ثواب الأعمال : 35|2.
2 ـ التهذيب 3 : 256|713.

( 224 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله (1).
[6393] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التنخع في المساجد.
وفي ( الأمالي ) بالإسناد ، مثله (1).
[6394] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي ( في المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن الحجال ، عن حنان ، عن ابن العسل ، رفعه ، قال : إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة.
[6395] 5 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من (1) النار (2) ، إذا انقبضت واجتمعت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي القبلة (4).
____________
(1) المحاسن : 54|83.
3 ـ الفقيه 4 : 2|1.
(1) أمالي الصدوق : 344.
4 ـ المحاسن : 320|58.
5 ـ المجازات النبوية : 211|173.
(1) في المصدر : في.
(2) في المصدر زيادة : يقال انزوت الجلدة.
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب القبلة.

( 225 )

21 ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً

[6396] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة (1) والنوافل ، واقض ما فاتك.
[6397] ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : فأد فيها الفريضة والنافلة (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في العشرة (4) ، وفي الجماعة (5) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) (6) ، وغير ذلك.
____________

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 258|723 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : الفرائض.
(2) الكافي 3 : 370|14.
(3) تقدم في الباب 1 و3 وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب‏.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام العشرة.
(5) يأتي في الباب 5 و6 و34 و57 من أبواب الجماعة.
(6) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب.