مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
86







تأليف

الفقيه المحدّث

الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة 1104هـ

الجُزءُ السَّادِسُ

تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث


( 3 )


( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
قم ـ دور شهر خيابان شهيد فاطمي ـ كوجة 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 / 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


(5)

أبواب النيّة

1 ـ باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها

[ 7196 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا عمل إلاّ بنيّة.
[ 7197 ] 2 ـ محمّد بن الحسن قال : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : إنّما الأعمال بالنيّات ( وإنّما لامرئ ما نوى ) (1).
[ 7198 ] 3 ـ جعفر بن الحسن في ( المعتبر ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات.
[ 7199 ] 4 ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا عمل إلاّ بنيّة.
____________

أبواب النيّة

الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 69|1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
2 ـ التهذيب 4 : 186|519 ، أورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
(1) في المصدر : ولكل امرىء ما نوى.
3 ـ المعتبر : 36.
4 ـ المعتبر : 36.

( 6 )

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات (1).

2 ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة
وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً

[ 7200 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] (1) وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
[ 7201 ] 2 ـ وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
____________
(1) تقدم في الباب 5 إلى الباب 15 من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 56 من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 11 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الأحرام.

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 363|5.
(1) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.
(2) التهذيب 2 : 342|1418.
2 ـ التهذيب 2 : 197|776 و343|1419.

( 7 )

[ 7202 ] 3 ـ وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.

3 ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا
احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية
قبل الفراغ لا بعده في مواضع.

[ 7203 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب (1) بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يصلّيها متعّمداً (2) فان لم ينو ذلك فلا.
[ 7204 ] 2 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
____________
3 ـ التهذيب 2 : 343|1420.


الباب 3
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 343|1421.
(1) في المصدر : أيحتسب.
(2) في المصدر : عمداً.
2 ـ مستطرفات السرائر 73|12 ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم.

( 8 )

عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران (1) بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (3) والقضاء (4) ، إن شاء الله.
____________
(1) القران : هو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام. ( مجمع البحرين 6 : 299 ).
(2) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب الجمعة.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب 12 من أبواب الخلل.

( 9 )

أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح

1 ـ باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها

[ 7205 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئك في الصلاة من الكلام ( و ) (2) التوجّه ـ الى أن قال ـ وتجزئك تكبيرة واحدة.
[ 7206 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن زيد الشحّام ، وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزئك ، قلت : فالسبع ، قال : ذلك الفضل.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ،
____________

أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح

الباب 1
فيه 13 حديث


1 ـ التهذيب 2 : 67|245 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) كلهم : ليس في المصدر.
(2) في المصدر : في.
2 ـ التهذيب 2 : 66|241.

( 10 )

عن الحسين بن سعيد بالسند الأوّل ، مثله (1).
[ 7207 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك.
[ 7208 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله.
[ 7209 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة.
[ 7210 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ولكلّ شيء أنف (1) وأنف الصلاة التكبير.
[ 7211 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.
____________
(1) علل الشرائع : 332|3 ـ الباب 30.
3 ـ التهذيب 2 : 287|1150.
4 ـ التهذيب 2 : 66|242.
5 ـ التهذيب 2 : 66|238.
6 ـ التهذيب 2 : 237|940 ، أورده عنه وعن الكافي بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض.
(1) أنف كل شيء : أوله. ( مجمع البحرين 5 : 714 ).
7 ـ التهذيب 3 : 270|775 ، أورد تمامه في الحديث 7 من الباب 6 من الجماعة.

( 11 )

[ 7212 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل.
[ 7213 ] 9 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (1).
[ 7214 ] 10 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2).
[ 7215 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله
____________
8 ـ الكافي 3 : 310|3.
9 ـ الكافي 3 : 310|4.
(1) علل الشرائع : 333|1 ـ الباب 31.
10 ـ الكافي 3 : 69|2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 1 ورواه بسند آخر في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الوضوء.
(1) كذا في الأصل وفي المصدر : القداح.
(2) الفقيه 1 : 23|68.
11 ـ الفقيه 1 : 200|921 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب القراءة.

( 12 )

عليه وآله ) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم.
[ 7216 ] 12 ـ وفي ( المجالس ) باسناده ـ في حديث ـ جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأمّا قوله : الله أكبر ـ إلى أن قال ـ لاتفتتح الصلاة إلاّ بها.
[ 7217 ] 13 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث رفع اليدين (1) وفي التسليم (2) ، وغيرذلك (3) ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة ، إن شاء الله (4).

2 ـ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو نسياناً ،
ووجوب الإعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ.

[ 7218 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
____________
12 ـ أمالي الصدوق : 158 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان.
13 ـ المجازات النبوية : 208|167 ، أورده عن الكليني والشيخ في الحديث 4 من الباب 6 من الفرائض ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب الوضوء ، وفي الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الاحاديث 1 و2 و8 من الباب 1 من أبواب التسليم.
(3) يأتي في الأبواب 2 و3 و4 و5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 3 من أبواب القواطع ، وفي الباب 10 من أبواب صلاة العيد.
(4) يأتي في الباب 59 من أبواب القراءة.

الباب 2
فيه 12 حديثاً

1 ـ التهذيب 2 : 143|557 ، والاستبصار 1 : 351|1326.

( 13 )

عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1).
[ 7219 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال ، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟!
[ 7220 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة (1).
[ 7221 ] 4 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ذريح بن محمّد المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ ؟ قال : يكبّر.
وعنه ، عن البرقي ، عن ذريح ، مثله (1).
[ 7222 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال : يعيد الصلاة.
____________
(1) الكافي 3 : 347|1.
2 ـ التهذيب 2 : 143|558 ، والاستبصار 1 : 351|1327.
3 ـ التهذيب 2 : 142|556.
(1) « الصلاة » : ليس في المصدر.
4 ـ التهذيب 2 : 143|559 ، والاستبصار 1 : 351|1328.
(1) التهذيب 2 : 143|561.
5 ـ التهذيب 2 : 143|560 ، والاستبصار 1 : 351|1329.

( 14 )

[ 7223 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الامام يحمل (1) أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح.
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل ، مثله (2).
[ 7224 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.
[ 7225 ] 8 ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها (1) بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ، مثله (2).
قال الشيخ : قوله : فليقضها ، يعني الصلاة.
____________
6 ـ التهذيب 3 : 277|812 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الخلل.
(1) في المصدر : يتحمل.
(2) الفقيه 1 : 264|1205.
7 ـ التهذيب 2 : 353|1466 ، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 5 من الباب 23 ، وفي الحديث 3 من الباب 26 ، وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل ، وفي الباب 13 من أبواب القيام.
8 ـ التهذيب 2 : 145|567 ، والاستبصار 1 : 352|1331.
(1) من هنا يبدأ الموجود في المصورة ، وقد سقط منها عدة اوراق ، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث ( 7178 ).
(2) الفقيه 1 : 226|1001.

( 15 )

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب.
[ 7226 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض فى صلاته.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، مثله (1).
أقول : هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة.
[ 7227 ] 10 ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته.
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم (1).
[ 7228 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
[ 7229 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه
____________
(3) لعله أراد بما تقدّم في الحديث 2 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 2 : 144|565 ، والاستبصار 1 : 352|1330.
(1)الفقيه 1 : 226|999.
10 ـ التهذيب 2 : 145|568 ، والاستبصار 1 : 352|1332.
(1) تقدم في الحديثين 8 و9 من هذا الباب.
11 ـ الفقيه 1 : 226|998.
12 ـ الكافي 3 : 347|3 ، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث 6 من هذا الباب.

( 16 )

السلام ) قال : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3).

3 ـ باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع
تيقّن الترك واجزائها مع الشك

[ 7230 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل ابن عبد الملك ، أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 7231 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : اجزأه.
____________
(1) التهذيب 144|563.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 347|2.
(1) التهذيب 2 : 143|562 ، الاستبصار 1 : 352|1333.
2 ـ التهذيب 2 : 144|566 ، الاستبصار 1 : 353|1334.

( 17 )

ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1).
أقول : حمله الشيخ على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره (2) ، يحتمل الحمل على المأموم لما يأتي (3).

4 ـ باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير
الإحرام وتكبير الركوع

[ 7232 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، مثله (1).
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن الحسن ، عن علي ابن فضال ؟ عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2).
____________
(1) الفقيه 1 : 226|1000.
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 9 و10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 45|157 ، ورواه عن التهذيب في ذيل الحديث 4 من الباب 45 ، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب الجماعة.
(1) الفقيه 1 : 265|1214.
(2) المحاسن : 326.

( 18 )

5 ـ باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس
خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس

[ 7233 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة (1).
[ 7234 ] 2 ـ قال الكليني : ورواه أيضاً عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله ، وفسّرهنّ : في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 7235 ] 3 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الصبّاح المزني قال : (1) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات ، منها تكبير القنوت.
____________
الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 310|5 ، ورواه في التهذيب 2 : 87|323.
(1) في التهذيب : تكبيرات القنوت خمس ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 3 : 310|6.
(1) التهذيب 2 : 87|324.
3 ـ التهذيب 2 : 87|325.
(1) فى الخصال : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). ( هامش المخطوط ).

( 19 )

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

6 ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان
نسي شيئا منه أجزأه ما قدمه

[ 7236 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أولم تكبّره (2).
[ 7237 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
____________
(2) الخصال : 593.
(3) تقدم في الباب 1 من أفعال الصلاة.
(4) يأتي في الأحاديث 6 و8 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 42 من أبواب القراءة.

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 144|564.
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت.
(2) الفقيه 1 : 227|1002.
2 ـ قرب الاسناد : 90.

( 20 )

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

7 ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز
إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز
الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة

[ 7238 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر (1) الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبّر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنّة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
____________
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب.

الباب 7
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 67|243.
(1) المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ، 2 : 640 ).