الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ ( قل هوالله أحد ) قيل له : يا عبد الله ، لست من المصلّين.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم (1).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف (2).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فصلّى فيه خمسين صلاة (3).
[ 7402 ] 3 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل ابن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قرأت في صلاة الفجر بـ ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيها الكافرون ) وقد فعل ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[ 7403 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث قال : سمعته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : ( قل هو الله أحد ) ثلث القرآن ، و( قل يا أيّها الكافرون ) تعدل ربعه ، الحديث.
____________
(1) عقاب الأعمال : 283.
(2) ثواب الأعمال : 155|1.
(3) المحاسن : 96|56.
3 ـ التهذيب 2 : 96|358.
4 ـ التهذيب 2 : 124|469 ، أورده في الحديث 4 من الباب 56 من هذه الأبواب.

( 82 )

[ 7404 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيدا وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.
[ 7405 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت (1) في إسباغ الوضوء عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلّى بنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة السفر فقرأ في الاُولى الجحد (2) وفي الثانية التوحيد (3) ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).

25 ـ باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح
وأوّلتي العشائين ، والإخفات في البواقي عدا البسملة

[ 7406 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
5 ـ ثواب الأعمال : 155.
6 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 37|101.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(2) في نسخة : قل يا أيها الكافرون.
(3) في نسخة : قل هو الله أحد.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 1 و10 و11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 25
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 204|927.

( 83 )

الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى ، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار فى أوقات مضيئة فهي (1) من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع.
ورواه في ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية (2) ، نحوه (3).
[ 7407 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن عمران (1) أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر (2) والعصر لا يجهر فيهما ؟ ـ إلى أن قال فقال : لأن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله ، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد ، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة ، فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث.
____________
(1) في العيون : تعلم (هامش المخطوط ).
(2) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(3) علل الشرائع : 263 الباب 182|9 ، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 109|1 ـ الباب 34.
2 ـ الفقيه 1 : 202|925 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) في المنتهى : محمد بن حمران (هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : مثل الظهر و...... هامش المخطوط.

( 84 )

ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين (3) بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة (4).
[ 7408 ] 3 ـ وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يغلس بها فقر بها من اللّيل (1).
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه ، عن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم ؛ وذكر مثله (2).
[ 7409 ] 4 ـ وفي ( المجالس ) باسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال : منها ، الإجهار في ثلاث صلوات ، فقال : أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.
____________
(3) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن.
(4) علل الشرائع : 322 الباب 12|1.
3 ـ الفقيه 1 : 203|926.
(1) في علل الشرائع : لقربها بالليل (هامش المخطوط ).
(2) علل الشرائع : 323 ـ الباب 13|1.
4 ـ أمالي الصدوق : 163 ، تقدم صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 12 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام.

( 85 )

[ 7410 ] 5 ـ وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم (1) عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء ( الآخرة ) (2) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
[ 7411 ] 6 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (1).
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق للعامّة ، وحمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصوت زيادة على أقل الجهر لما مضى (2) ويأتي (3) ،
____________
5 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 182.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 20 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الحديث 10 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(2) ليس في المصدر.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة.
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 51 من هذه الأبواب.
6 ـ التهذيب 2 : 162|636 ، والاستبصار 1 : 313|1164.
(1) قرب الاسناد : 94.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 ، وفي الحديث 9 من الباب 51 من هذه الأبواب والبابين 31 و 32 من أبواب الجماعة.

( 86 )

إن شاء الله ، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات (4).

26 ـ باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في
محلهما عمداً ، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو
سهواً أو جهلاً.

[ 7412 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار (1) فيه ، وأخفى (2) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.
محمد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله (3).
[ 7413 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.
____________
(4) تقدم في الباب 21 من هذه الأبواب.

الباب 26
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 227|1003 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : الجهر.
(2) في التهذيب والاستبصار : أو أخفى. هامش المخطوط.
(3) التهذيب 2 : 162|635 ، والاستبصار 1 : 313|1163.
2 ـ التهذيب 2 : 147|577.

( 87 )

27 ـ باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً

[ 7414 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع ؟ والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه.
[ 7415 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولاشيء عليه.
[ 7416 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن يحيى بن عمران (1) الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطّه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي ـ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
____________
الباب 27
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 227|1005 ، وبسند آخر في التهذيب 2 : 146|569 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الركوع.
2 ـ الكافي 3 : 347|1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الركوع.
3 ـ الكافي 3 : 313|2 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : يحيى بن أبي عمران.
(2) التهذيب 2 : 69|252 ، والاستبصار 1 : 311|1156.

( 88 )

[ 7417 ] 4 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له الاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.
[ 7418 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) قال : سألته عمّن ترك قراءة (1) القرآن ما حاله ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث الحمد (2) والسورة (3) والبسملة (4) والجهر (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7).

28 ـ باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل
الركوع وجب عليه الإتيان بها فان ذكرها بعده مضى في صلاته

[ 7419 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي
____________
4 ـ التهذيب 2 : 146|573 ، والاستبصار 1 : 310|1152 ، أورده عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 157|227.
(1) في المصدر زيادة : أم.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديثين 2 و4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أفعال الصلاة.
(7) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب.

الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 347|2.

( 89 )

بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن.
[ 7420 ] 2 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه ( لا صلاة ) (1) له حتّى يقرأ (2) بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه ، إن شاء الله.
[ 7421 ] 3 ـ علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض.
[ 7422 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة ؟ قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل.
أقول : هذا محمول على من ذكر بعد الركوع لما تقدّم من التفصيل (1) ،
____________
2 ـ التهذيب 2 : 147|574 ، تقدّمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وأخرى في الحديث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : لا قراءة.
(2) في المصدر : يبدأ.
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 162|253.
4 ـ قرب الاسناد : 92.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

( 90 )

وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

29 ـ باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً
منها حتّى ركع ، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا
السهو ، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً
فلا شيء عليه

[ 7423 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه.
[ 7424 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً.
محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 7425 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
____________
(2) تقدم في الباب 27 وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

الباب 29
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 227|1005 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 348|3.
(1) التهذيب 2 : 146|570.
3 ـ التهذيب 2 : 146|572.

( 91 )

عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : إن (2) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
[ 7426 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة (1) كانت ؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.
وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس.
[ 7427 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة.
أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
____________
(1) ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.
(2) في المصدر : اذا.
4 ـ قرب الاسناد : 90 و96.
(1) في المصدر : بعجلة.
5 ـ الفقيه 1 : 225|991 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) يأتي في الأحاديث 1 و2 و3 من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و6 من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب 26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل.

( 92 )

30 ـ باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة
عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها
في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر
في الركوع أو السجود

[ 7428 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (1) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ 7429 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن خالد ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال : صلّيت مع (1) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.
أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلاّ فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.
____________
الباب 30
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 146|571 ، أورده أيضا في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر : 98|21.
2 ـ التهذيب 2 : 148|578.
(1) في نسخة الاستبصار : خلف. هامش المخطوط.

( 93 )

[ 7430 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود (1) تمّت صلاتك.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد (2).
قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها.
[ 7431 ] 4 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (1).
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (2) ويأتي (3) ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع (4).
____________
3 ـ التهذيب 2 : 148|579.
(1) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد.
(2) الفقيه 1 : 227|1004.
4 ـ التهذيب 2 : 297|1195 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3 : 315|18.
(2) يأتي في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الركوع.
(4) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب الركوع.

( 94 )

[ 7432 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته ؟ قال : نعم.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1).
أقول : تقدّم وجهه (2).
[ 7433 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.
أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره (1).

31 ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا
صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

[ 7434 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
____________
5 ـ التهذيب 3 : 274|797.
(1) التهذيب 3 : 47|162 ، والاستبصار 1 : 438|1687.
(2) يأتي وجهه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة.
6 ـ الفقيه 1 : 227|1003 ، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب 8 من أبواب الركوع.

الباب 31
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 267|760 ، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة.

( 95 )

عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع.
[ 7435 ] 2 ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال : قدر ما تسمع.
[ 7436 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد.
قال : وسألته عن النساء ، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة (1) ؟ قال : لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

32 ـ باب حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض
القراءة

[ 7438 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
____________
2 ـ التهذيب 3 : 267|761 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة.
3 ـ قرب الاسناد : 100.
(1) في المصدر زيادة : والنافلة.
(2) تقدم في عنوان الباب 25 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 20 وفيه بعض المقصود من أبواب صلاة الجماعة.

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 351|1458.

( 96 )

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها ، فارجع إلى أوّل السورة أو أمضي ؟ قال : بل امض.
[ 7438 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا ، فاُعيدها ؟ قال : إن كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فاعدها.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله (1).

33 ـ باب ان حدّ الإخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع
الإمام من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يبلغ العلو فيكره له
ولغيره

[ 7439 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه.
[ 7439 ] 1 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) (1) قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 351|1457.
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب الخلل.

الباب 33
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 313|6 ، والتهذيب 2 : 97|363 ، والاستبصار 1 : 320|1194.
2 ـ الكافي 3 : 315|21.
(1) الإسراء 17 : 110.

( 97 )

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
[ 7441 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ، فقال : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) (1).
[ 7442 ] 4 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله (1).
وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2).
[ 7443 ] 5 ـ وعنه ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته
____________
(2) التهذيب 2 : 290|1164.
3 ـ الكافي 3 : 317|27 ، أورد مثله بطريقين عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الجماعة.
(1) الاسراء 17 : 110.
4 ـ التهذيب 2 : 97|364 ، والاستبصار 1 : 320|1195 ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب لباس المصلّي.
(1) الكافي 3 : 315|15.
(2) التهذيب 2 : 229|903.
5 ـ التهذيب 2 : 97|365 ، والاستبصار 1 : 321|1196.

( 98 )

ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.
أقول : حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به لما يأتي (1).
[ 7444 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن أبي الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) (1) قال : الجهر بها رفع الصوت ، والتخافت ما لم تسمع نفسك ، واقرأ ما بين ذلك.
[ 7445 ] 7 ـ قال : وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : الإِجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك ، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلاّ يسيراً.

34 ـ باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن
يتقدّم

[ 7446 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم
____________
(1) يأتي في الحديثين 1 و3 من الباب 52 من هذه الأبواب.
6 ـ تفسير القمي 2 : 30 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب السجود.
(1) الاسراء 17 : 110.
7 ـ تفسيرالقمّي 2 : 30. تقدّم ما يدل عليه في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة.

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 316|24 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب مكان المصلّي.

( 99 )

الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).

35 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد
والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني

[ 7447 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) ، فقال : يرجع من كل سورة إلاّ من ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (1).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2).
[ 7448 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة ( قل هو الله أحد ) ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في
____________
(1) التهذيب 2 : 290|1165.

الباب 35
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 317|25.
(1) التهذيب 2 : 290|1166.
(2) التهذيب 2 : 190|752.
2 ـ التهذيب 2 : 190|753.

( 100 )

سورة غيرها فلا بأس إلاّ ( قل هو الله أحد ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك ( قل يا أيّها الكافرون ).
[ 7449 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قل هو الله أحد ) أو( قل يا أيّها الكافرون ).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

36 ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز
النصف في غير التوحيد والجحد

[ 7450 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث.
____________
3 ـ قرب الاسناد : 95.
(1) مسائل علي بن جعفر : 164|260.
(2) يأتي في الباب 69 من هذه الأبواب.

الباب 36
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 293|1181 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.