[ 7451 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها.
أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
[ 7452 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف.
أقول : هذا لا يشمل من تجاوزعن النصف.
[ 7453 ] 4 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 293|1180.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3 ـ الذكرى : 195.
4 ـ التهذيب 2 : 190|754 ، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب 35 من هذه الأبواب.

( 102 )

37 ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم
يقوم ويتمّ السورة ويركع ، فان كان السجود في آخرها
استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ 7454 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2).
[ 7455 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( إقرأ باسم ربّك ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) (1) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ، الحديث.
[ 7456 ] 3 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.
____________
الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 318|5.
(1) التهذيب 2 : 291|1167.
(2) الاستبصار 1 : 319|1189.
2 ـ التهذيب 2 : 292|1174 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 2 : 292|1173 ، والاستبصار 1 : 319|1190.

( 103 )

أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى له لما يأتي (1) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب (2).

38 ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم
يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة

[ 7457 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام ( إقرأ باسم ربّك الذي خلق ) ، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 7458 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد.
____________
(1) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الأبواب 42 و43 من أبواب قراءة القرآن.
(2) تقدّم في الأحاديث 1 و2 من هذا الباب.

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 318|4 ، أورد ذيله في الحديث 3 في الباب 36 من أبواب الحيض.
(1) التهذيب 2 : 291|1168 ، والاستبصار 1 : 320|1192.
2 ـ التهذيب 2 : 293|1177 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.

( 104 )

أقول : المراد أنّه يومي ايماءاً لما مرّ (1) ويمكن حمله على الإِنكار ، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره ، أو يعلمون ولا ينكرون ، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2).

39 ـ باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود
العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها

[ 7459 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، نحوه (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
____________
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 292|1176 ، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب قراءة القرآن.
(1) مستطرفات السرائر : 31|28.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من هذه الأبواب ، ويأتي في الأبواب 42 و43 من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصّة على القارىء والمستمع.

( 105 )

40 ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة
وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في
الفريضة ناسياً

[ 7460 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 7461 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( إقرأ باسم ربّك ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع.
[ 7462 ] 3 ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ،
____________
الباب 40
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 96|361.
(1) الكافي 3 : 318|6.
2 ـ التهذيب 2 : 292|1174 ، والاستبصار 1 : 320|1191 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 293|1177 ، تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.

( 106 )

وأن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث.
[ 7463 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذللأ زيادة في الفريضة ) (1) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
[ 7464 ] 5 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فيحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، نحوه (1).
أقول : السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ (2).
____________
4 ـ قرب الاسناد : 93.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر : 185|366.
5 ـ قرب الاسناد : 94 ، أورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 42 من قراءة القرآن ، وعن قرب الاسناد في الحديث 3 من الباب 72 من الجماعة.
(1) التهذيب 2 : 293|1178.
(2) لما مرّ في الأحاديث 1 و2 و3 و4 من هذا الباب.

( 107 )

41 ـ باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة

[ 7465 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه ؟ فقال : لا بأس بذلك.
[ 7466 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ؟ قال : لا يعتدّ بتلك الصلاة.
أقول : هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه ، ذكره بعض علمائنا (1).

42 ـ باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد
وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثاً
والاستغفار بعدها

[ 7467 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
____________
الباب 41
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 294|1184.
2 ـ قرب الاسناد : 90.
(1) راجع الذكرى : 187 ، والتذكرة : 114 ، وشرح اللمعة 1 : 268.

الباب 42
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 98|368 ، والاستبصار 1 : 321|1199.

( 108 )

سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.
[ 7468 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد ابن ابي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي ابن مهزيار ، مثله (1).
[ 7469 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ، مأ أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت.
أقول : المراد التساوى في الأجزاء لما يأتي (1) من الترجيح للتسبيح.
[ 7470 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.
____________
2 ـ التهذيب 2 : 294|1185 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب الجماعة.
(1) الكافي 3 : 319|1.
3 ـ التهذيب 2 : 98|369 ، والاستبصار 1 : 321|1200.
(1) يأتي في الأحاديث 5 و6 و7 و8 من هذا الباب ، وفي الباب 51 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 295|1186.

( 109 )

[ 7471 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 7472 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القران ] (1) وفوّض إلى محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزاد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (2) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (3) فيهنّ ، الحديث.
[ 7473 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (1) تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
____________
5 ـ الكافي 3 : 319|2.
(1) التهذيب 2 : 98|367 ، والاستبصار 1 : 321|1198.
6 ـ الكافي 3 : 273|7 ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض ، ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر : فيها.
(3) في المصدر : يكون.
7 ـ الفقيه 1 : 256|1159.
(1) ليس في المصدر.

( 110 )

أقول : هذا محمول على الضرورة.
[ 7474 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار) : عن تميم بن عبد الله القرشي (1) ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاث مرات ثم يركع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره (2).

43 ـ باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة
واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط

[ 7475 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غلط في سورة فليقرأ ( قل هو الله أحد ) ثمّ ليركع.
[ 7476 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه ، الحديث.
____________
8 ـ عيون أخيار الرضا (عليه السلام ) 2 : 182.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.
(2) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من 1 الباب 47 من أبواب الجماعة.

الباب 43
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 295|1187.
2 ـ التهذيب 3 : 34|123 ، أورده في الحديث 3 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 10 من الباب 31 من أبواب الجماعة.

( 111 )

[ 7477 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من خلفه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الجماعة (1).

44 ـ باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها
الوقت

[ 7478 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ شيئاً من ( ال حم ) (1) في صلاة الفجر فاته الوقت.
[ 7479 ] 2 ـ وبالإسناد عن سيف بن عميرة ، عن إبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حَميم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموما (1).
____________
3 ـ الكافي 3 : 316|23 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الجماعة.
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب الجماعة.

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 295|1189.
(1) في المصدر : الحواميم.
2 ـ التهذيب 3 : 276|803 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب التسليم.
(1) تقدّم في الأبواب 1 و4 و7 و10 و17 و24 و26 و27 و35 و41 و62 من أبواب المواقيت.

( 112 )

45 ـ باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد
وقراءة الواقعة كلّ ليلة

[ 7480 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير قال : كان أبوعبد الله ( عليه السلام ) يقرأ في الركعتين بعد العتمة ( الواقعة ) و( قل هو الله أحد ).
[ 7481 ] 2 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة ، عن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و( قل هو الله أحد ).
[ 7482 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه (1) الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهذه السورة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خاصّة لم يشركه فيها أحد.
[ 7483 ] 4 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن
____________
الباب 45
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 116|433.
2 ـ التهذيب 2 : 295|1190.
3 ـ ثواب الأعمال : 144.
(1) في نسخة : الى ( هامش المخطوط ).
4 ـ ثواب الاعمال : 144.
(1) في نسخة زيادة : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ هامش المخطوط ـ.

( 113 )

معروف ، عن محمّد بن حمزة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة ، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان.
[ 7484 ] 5 ـ وعنه ، عن الصفار ، عن (1) العبّاس ، عن ( حمّاد ، عن عمرو ) (2) ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (3) ( عليه السلام ) قال : من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر.

46 ـ باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد
على كراهية وكذا في الإخلاص واستحباب سكتة في آخر كلّ
من الحمد والسورة

[ 7485 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد ؟ قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] (1) غيره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (2) ، ورواه الحميري في ( قرب
____________
5 ـ ثواب الأعمال : 144|3.
(1) في نسخة زيادة : أبي ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : حماد بن عمرو.
(3) في المصدر : عن أبي جعفر( عليه السلام ).

الباب 46
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 296|1193.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر : 236|584.

( 114 )

الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله وزاد : ولا بأس (3).
[ 7486 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ رجلين من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اختلفا في صلاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكتبا (1) إلى أُبيّ بن كعب : كم كانت لرسول الله ( صلّى الله عليه واله ) من سكتة ؟ قال : كانت له سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة.
[ 7487 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، بإسناد له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن تقرأ ( قل هو الله أحد ) في نفس واحد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1).

47 ـ باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرائض
والنوافل وانّهما من القرآن

[ 7488 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
____________
(3) قرب الاسناد : 93.
2 ـ التهذيب 2 : 297|1196.
(1) في نسخة : فكتب. هامش المخطوط.
3 ـ الكافي 3 : 314|11 ، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 19 وعلى استحباب الترتيل في الباب 18 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في البابين 21 و27 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 47
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 314|8.

( 115 )

الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : صلّ بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين (1).
[ 7489 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسّام قال : أمنّا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال : هما من القرآن.
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله إلى قوله : فقرأ المعوذتين (1).
[ 7490 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة.
[ 7491 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر ؟ وقلت : إن بعضاً روى ( قل هو الله أحد ) في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ) فقال : اعمل بالمعوذتين و( قل هو الله أحد ).
[ 7492 ] 5 ـ الحسن بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المعوذتين ، أهما من القرآن ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : هما من القرآن ، فقال الرجل : إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود وهما من القرآن ، فقال الرجل : فأقرأ بهما في
____________
(1) فيه ردّ على بعض العامة. منه قده « هامش المخطوط ».
2 ـ الكافي 3 : 317|26.
(1) التهذيب 2 : 96|357.
3 ـ التهذيب 2 : 96|356.
4 ـ التهذيب 2 : 127|483 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 56 من هذه الأبواب.
5 ـ طبّ الأئمة : 114.

( 116 )

المكتوبة ؟ فقال : نعم.
[ 7493 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ( علي بن ) (1) سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف ، فقال : كان أبي يقول : إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

48 ـ باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور
والطوال والمتوسطات والقصار

[ 7494 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن (1) عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلّي الغداة بـ ( عمّ يتساءلون ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) و( لا اُقسم بيوم
____________
6 ـ تفسيرالقمّي 2 : 450.
(1) في المصدر : علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي.
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 5 و8 و9 من الباب 56 والباب 63 من هذه الأبواب ، وفي الباب 39 من أبواب الجمعة.

الباب 48
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 95|355.
(1) في المصدر : بن.

( 117 )

القيامة ) وشبهها ، وكان يصلّي الظهر بـ ( سبّح اسم ) ( والشّمس وضحاها ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ ( قل هو الله أحد ) و( إذا جاء نصر الله والفتح ) و( إذا زلزلت ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب.
[ 7495 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصلوات ؟ قال : أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ ( سبّح اسم ربّك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) ونحوها (1) ، وأمّا العصر والمغرب فـ ( إذا جاء نصر الله ) و ( ألهكم التّكاثر ) ونحوها (2) ، وأمّا الغداة فـ ( عمّ يتساءلون ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) و( لا اُقسم بيوم القيامة ) و( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ).
[ 7496 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أفضل ما يقرأ في الصلوات (1) في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إنّا أنزلناه ) وفي الثانية الحمد و( قل هو الله أحد ) إلاّ في صلاة العشاء الاّخرة ليلة الجمعة ، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ] (2) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ـ إلى أن قال ـ وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هل أتى على الإنسان ) وفي الثانية الحمد و( هل أتاك حديث الغاشية ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم
____________
2 ـ التهذيب 2 : 95|354 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(1 و2) في المصدر : نحوهما.
3 ـ الفقيه 1 : 201|922.
(1) في المصدر : الصلاة.
(2) أثبتناه من المصدر.

( 118 )

الخميس وقاه الله شرّ اليومين.
قال : وحكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5).

49 ـ باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها
بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد

[ 7497 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، وباسناده (1) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلاّ الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب ، مثله (2).
[ 7498 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
____________
(3) الفقيه 1 : 202|923.
(4) تقدم في الأبواب 10 و23 و24 و47 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الأبواب 49 و50 و64 و66 من هذه الأبواب ، والباب 51 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 49
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 6|15 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2 : 95|354.
(2) الكافي 3 : 313|4.
2 ـ التهذيب 3 : 6|14 ، للحديث باسناده الثاني ذيل تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه

( 119 )

عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و( سبّح اسم ربّك الأعلى ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و( قل هو الله أحد ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1).
[ 7499 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و( إذا جاءك المنافقون ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
[ 7500 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سلمة بن حيّان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و( قل هو الله أحد ) وإذا كان في العشاء (1) الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و( سبّح اسم ربّك الأعلى ) فإذا كان صلاة (2) الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و( قل هو الله أحد ) ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و( قل هو الله أحد ).
[ 7501 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة
____________
=
الأبواب.
(1) الكافي 3 : 425|2.
3 ـ التهذيب 3 : 7|18.
4 ـ التهذيب 3 : 5|13.
(1) كتب المصنف على ( في العشاء ) علامة نسخة.
(2) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة.
5 ـ الفقيه 1 : 202|923.

( 120 )

الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد و( سبّح اسم ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين.
[ 7502 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل يقول ـ : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام.
[ 7503 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع (1) ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين.
[ 7504 ] 8 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و( سبّح ربّك الأعلى ) ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما مضى (1) ويأتي (2).
____________
6 ـ علل الشرائع : 355|1 ـ الباب 69.
7 ـ الخصال : 628.
(1) اضاف في المصدر : الثانية.
8 ـ ثواب الأعمال : 146.
(1) مضى في أحاديث هذا الباب.
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب 70 من هذه الأبواب.