[ 7505 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : قال : يا علي ، بما تصلّي في ليلة الجمعة ؟ قلت : بسورة الجمعة و( إذا جاءك المنافقون ) فقال : رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و( قل هو الله أحد ) وفي الفجر بسورة الجمعة و( سبّح اسم ربّك الأعلى ) وفي الجمعة بسورة الجمعة و( إذا جاءك المنافقون ).
[ 7506 ] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت : لأبي عبد الله (عليه السلام ) بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بـ ( قل هو الله أحد ) ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وفي الأحاديث كما ترى اختلاف محمول على التخيير.

50 ـ باب استحباب قراءة ( هل أتى ) و( هل أتاك ) في صبح
الاثنين والخميس

[ 7507 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه
____________
9 ـ قرب الاسناد : 98.
10 ـ الكافي 3 : 425|3.
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 64 وفي الباب 70 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على استحباب قراءة سور في صلوات مندوبة يوم الجمعة وليلتها في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب القنوت ، وفي الباب 39 و45 من أبواب الجمعة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب.

الباب 50
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 200|922.

( 122 )

السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هل أتى على الإنسان ) وفي الثانية الحمد و( هل أتاك حديث الغاشية ) فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شرّ اليومين.
وفي ( عيون الأخبار ) (1) بسند تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ، مثله (2).
[ 7508 ] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن إبن علي ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( هل أتى على الانسان ) في كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيّب ، وحوراء من الحور العين وكان مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ).

51 ـ باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين
إماماً كان أو منفرداً ، وان نسي القراءة في الأولتين

[ 7509 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ فقال :
____________
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
2 ـ ثواب الأعمال : 148 ، وتقدّم في الباب 48 من هذه الأبواب ، ويأتي باطلاقه في الحديث 11 من الباب 64 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب 59
فيه 14 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 256|1158.

( 123 )

إذا كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : تكمله تسع تسبيحات ، وقوله : أو وحدك (1).
[ 7510 ] 2 ـ ورواه في أوّل ( السرائر ) أيضاً نقلاً من كتاب حريز ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع.
أقول : لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرّتين مرّة تسع تسبيحات ، ومرّة إثنتى عشرة تسبيحة وأورده حريز أيضاً في كتابه مرّتين.
[ 7511 ] 3 ـ وباسناده عن محمّد بن عمران ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة.
ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين (1) بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ،
____________
(1) مستطرفات السرائر : 71|2.
2 ـ السرائر : 45 ، للحديث ذيل ، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
3 ـ الفقيه 1 : 202|925 ، أورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : الحسن.

( 124 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[ 7512 ] 4 ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله (1) من عند رسوله ( صلّى الله عليه وآله ).
[ 7513 ] 5 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : اقرأ في الأوّلتين ، وسبّح في الأخيرتين.
[ 7614 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة ، وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.
ورواه الصدوق كما يأتي في السهو (1) ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات (2).
[ 7515 ] 7 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________
(2) علل الشرائع : 322|1 ـ الباب 12.
4 ـ الفقيه 1 : 202|924.
(1) وضع المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.
5 ـ المعتبر : 171.
6 ـ الكافي 3 : 272|2.
(1) رواه الصدوق وابن ادريس كما ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل.
(2) تقدم بمعناه في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب.
7 ـ التهذيب 2 : 99|372 ، والاستبصار 1 : 322|1203.

( 125 )

محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عُبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ] (1) لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
[ 7516 ] 8 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وعن فضالة جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، [ قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ] (1) ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها (2).
[ 7517 ] 9 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً (1) ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً (2) ، يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، الحديث.
[ 7518 ] 10 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( محمّد بن الحسن ابن علان ) (1) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
____________
(1) ليست في التهذيب ، وهو في الاستبصار. هامش المخطوط.
8 ـ التهذيب 2 : 146|571 ، أورده عنه وعن السرائر في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط نقله في هامشه عن الاستبصار ، ولكنّه موجود في التهذيب المطبوع أيضاً.
(2) استدل به في المختلف على ترجيح التسبيح « منه قده في هامش المخطوط » راجع المختلف : 92.
9 ـ التهذيب 2 : 97|362 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الركوع.
(1 و2) كتب المصنف في الهامش « سواء » فيهما.
10 ـ التهذيب 2 : 98|370 ، والاستبصار 1 : 322|1251.
(1) في الاستبصار : محمد بن أبي الحسن بن علان.

( 126 )

أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل.
أقول : هذا محمول على التقيّة على السائل لاختلاطه بالعامّة وإنكارهم التسبيح ، والله أعلم.
[ 7519 ] 11 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1).
[ 7520 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب.
أقول : الظاهر أنّه مخصوص بالمأموم ويحتمل التقيّة.
[ 7521 ] 13 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة
____________
11 ـ التهذيب 2 : 99|371 ، والاستبصار 1 : 322|1202.
(1) تقدم في الحديثين 2 و3 من الباب 42 من هذه الأبواب.
12 ـ التهذيب 3 : 35|124 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
13 ـ التهذيب 3 : 275|800 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجماعة.

( 127 )

الكتاب ، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.
[ 7522 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين (1) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى (2) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى (3) أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه.
أقول : هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة لئلاّ يظنّ وجوب التسبيح عيناً ، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5).

52 ـ باب أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا
يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية

[ 7523 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
____________
14 ـ الاحتجاج للطبرسي : 491.
(1) في المصدر : الأخراوين.
(2 ، 3) في المصدر : يروي.
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 وفي الباب 42 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 47 من أبواب الجماعة.

الباب 52
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 36|129 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الجماعة.

( 128 )

الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
[ 7524 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.
أقول : حمله الشيخ على القراءة خلف من لا يقتدى به لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 7525 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (1).
[ 7526 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوّهم
____________
2 ـ التهذيب 2 : 97|365 ، والاستبصار 1 : 321|1196 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 2 : 97|366 ، والاستبصار 1 : 321|1197 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الجماعة.
(1) الكافي 3 : 315|16.
4 ـ قرب الاسناد : 93.

( 129 )

توهّماً ؟ قال : لا بأس.
أقول : تقدّم الوجه فيه (1).

53 ـ باب استحباب قراءة ( هل أتى ) في الركعة الثامنة من
صلاة الليل

[ 7527 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي مسعود (1) الطائي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقرأ في آخر صلاة الليل ( هل أتى على الإنسان ).

54 ـ باب استحباب قراءة الإخلاص في كلّ ركعة من الأوّلتين
من صلاة الليل ثلاثين مرّة

[ 7528 ] 1 ـ محمّد بن الحسن قال : روي أنّ من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قل هو الله أحد ) ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلاّ غفر له.
محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه ، وذكر الحديث مثله (1).
____________
(1) تقدم الوجه في الحديث 2 من هذا الباب.

الباب 53
فيه حديث واحد

ـ التهذيب 2 : 124|469 وأورده في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
(1) في المصدر : ابن مسعود.

الباب 54
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 124|470.
(1) الفقيه 1 : 307|1403.

( 130 )

[ 7529 ] 2 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة ( قل هو الله أحد ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها (1).

55 ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة
والضيق أداءً وقضاءً

[ 7530 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
[ 7531 ] 2 ـ ( وعن علي بن محمّد ) (1) ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.
____________
2 ـ أمالي الصدوق : 462|5.
(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

الباب 55
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 314|9 ، ورواه في التهذيب 2 : 70|256 ، والاستبصار 1 : 315|1171 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 449|27 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب المواقيت.
(1) في الاستبصار : محمد بن يحيى.

( 131 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).

56 ـ باب استحباب قراءة المعوّذتين والتوحيد ثلاثاً في الوتر
جميعاً أو تسع سور

[ 7532 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً ؟ فقال : بـ ( قل هو الله أحد ) قلت : في ثلاثتهنّ ؟ قال : نعم.
[ 7533 ] 2 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر ؟ فقال : كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر بـ ( قل هو الله أحد ) في ثلاثتهنّ وكان يقرأ ( قل هو الله أحد ) فإذا فرغ منها قال : كذلك الله (1) أوكذلك (2) الله ربّي.
[ 7534 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : ( قل هو الله أحد ) تعدل تلث القرآن ، وكان يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القران كلّه.
____________
(2) التهذيب 2 : 124|473 ، والاستبصار 1 : 285|1019.
(3) تقدم في الحديث 1 وفي الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الباب 56
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 449|30.
2 ـ التهذيب 2 : 127|481 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) أضاف في الاصل عن نسخة : ربي.
(2) في نسخة كذاك « هامش المخطوط ».
3 ـ التهذيب 2 : 127|482.

( 132 )

[ 7535 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث ، مثله وزاد : و( قل يا أيّها الكافرون ) تعدل ربعه.
[ 7536 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر وقلت : إنّ بعضاً روى ( قل هو الله أحد ) في الثلاث ، وبعضاً روى [ في الأوليين ] (1) المعوذتين ، وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ) فقال : اعمل بالمعوّذتين و ( قل هو الله أحد ).
[ 7537 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهنّ جميعاً بـ ( قل هو الله أحد ).
[ 7538 ] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوترفي ثلاثتهنّ بـ ( قل هو الله أحد ).
[ 7539 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أوتر بالمعوّذتين و( قل هو الله أحد ) قيل له : يا عبد الله ، أبشر فقد قبل الله وترك.
ورواه في الفقيه مرسلاً (1).
____________
4 ـ التهذيب 2 : 124|469 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5 ـ التهذيب 2 : 127|483 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 47 من هذه الأبواب.
(1) أثبتناه من المصدر.
6 ـ التهذيب 2 : 127|484 ، أورده في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض.
7 ـ التهذيب 2 : 128|488 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض.
8 ـ أمالي الصدوق : 58|8 ، وثواب الأعمال : 157.
(1) الفقيه 1 : 307|1404.

( 133 )

[ 7540 ] 9 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي أنّه يقرأ في الاُولى من ركعتي الشفع الحمد و( قل أعوذ بربّ الفلق (1) ) وفي الثانية الحمد و( قل أعوذ بربّ الناس (2) ).
[ 7541 ] 10 ـ قال : وروي أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور في الاُولى ( ألهيكم التكاثر ) و( إنّا أنزلناه ) و( إذا زلزلت ) وفي الثانية ( الحمد ) و( العصر ) و( إذا جاء نصر الله ) و( إنّا أعطيناك الكوثر ). وفي المفردة من الوتر ( قل يا أيّها الكافرون ) و( تبّت ) و( قل هو الله أحد ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها (1) ، وما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير أو الجمع كما في حديث يعقوب ابن يقطين (2).

57 ـ باب استحباب الاستعاذة في أوّل الصلاة قبل القراءة
وكيفيّتها

[ 7542 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر دعاء
____________
9 ـ مصباح المتهجد : 132.
(1) في المصدر : الناس.
(2) في المصدر : الفلق.
10 ـ مصباح المتهجد : 132.
(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض.
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.

الباب 57
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 310|7 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التكبير.

( 134 )

التوجه بعد تكبيرة الإحرام ثمّ قال : ثمّ تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 7543 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.
[ 7544 ] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع.
[ 7545 ] 4 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن محمّد بن الحسين ) (1) ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
[ 7546 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن
____________
(1) التهذيب 2 : 67|244.
2 ـ التهذيب 2 : 68|246 ، والاستبصار 1 : 310|1154 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 147|574 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 289|1158 ، أورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
5 ـ قرب الاسناد : 58.

( 135 )

عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فتعوّذ باجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون ، الحديث.
[ 7547 ] 6 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
[ 7548 ] 7 ـ وعن البزنطي عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق ( عليه السلام ) في الاستعاذة قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه في قراءة القرآن (2).

58 ـ باب عدم وجوب الاستعاذة

[ 7549 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد بن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول ـ في حديث ـ وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ.
[ 7550 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه
____________

6 و7 ـ الذكرى : 191.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 14 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 58
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 313|3 ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
2 ـ الفقيه 1 : 200|921 ، أورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب التكبير.

( 136 )

وآله ) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

59 ـ باب انّه يجزي الأخرس في القراءة والتشهّد وسائر
الأذكار وما أشبهها أن يحرّك لسانه ويعقد قلبه ويشير باصبعه

[ 7551 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 7552 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : إنّك قد ترى من المحرم (1) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ،
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب ولم يذكر ذلك في الأحاديث التي فيها تفصيل أجزاء الصلاة وأفعالها ، راجع الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة والباب 11 من أبواب تكبيرة الإحرام.

الباب 59
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 315|17 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الاحرام.
(1) التهذيب 5 : 93|305.
2 ـ قرب الاسناد : 24.
(1) المحرّم : اول الشهور ، ويقال ايضاً : جلد محرم أي لم تتم دباغته بعد ، وناقة مُحرّمة أي لم يتم رياضتها بعد ( منه قده ) الصحاح 5 : 1896.

( 137 )

الحديث (2).

60 ـ باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد
التسليم

[ 7553 ] 1 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1).

61 ـ باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في
كلّ ركعة من التطوّع

[ 7554 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن
____________
(2) فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها. ( منه قده في هامش المخطوط ).

الباب 60
فيه حديث واحد

1 ـ مستطرفات السرائر : 54|5.
(1) قرب الإسناد : 96.

الباب 60
فيه حديث واحد

1 ـ ثواب الأعمال : 54.

( 138 )

الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ؟ من قرأ ( قل هو الله أحد ) و ( إنّا أنزلناه في ليلة القدر ) و( آية الكرسي ) في كلّ ركعة من تطوّعه فقد فتح الله له بأفضل (1) أعمال الآدميّين إلاّ من أشبهه أو زاد (2) عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على فضل التوحيد والقدر قي عدّة أحاديث (3).

62 ـ باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور
الطوال مع سعة الوقت

[ 7555 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجّه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية ، والأوقية أعظم من جبل اُحد.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن
____________
(1) في نسخة : بأعظم. ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : فزاد.
(3) تقدم ما يدل على فضل التوحيد والقدر في الأبواب 7 و13 و15 و16 و23 و24 و45 و54 و56 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 63 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب قراءة القرآن وما يدل على استحباب آية الكرسي في نوافل الجمعة في الباب 39 من أبواب الجمعة.

الباب 62
فيه حديثان

1 ـ الكافي 2 : 455|9.

( 139 )

عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، مثله (1).
[ 7556 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رجلاً سأل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن قيام الليل بالقرآن (1) فقال له : أبشر من صلّى من الليل عشر ليله لله مخلصاً ( ابتغاء ثواب الله ) (2) قال الله تبارك وتعالى لملائكته : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبّة وورقه وشجره وعدد كلّ قصبه وخوص ومرعى (3) ، ومن صلّى تسع ليله أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه ، ومن صلّى ثمن ليله أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النيّة وشفع في أهل بيته ، ومن صلّى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتىّ يمرّ على الصراط مع الآمنين ، ومن صلّى سدس ليله كتب في الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه (4) ، ومن صلّى خمس ليله زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبّته ، ومن صلّى ربع ليله كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنّة بغير حساب ، ومن صلّى ثلث ليله لم يبق ملك إلاّ غبطه بمنزلته من الله وقيل له : ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت ، ومن صلّى نصف ليله فلو اعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه وكان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل ، ومن صلّى ثلثي ليله كان له من الحسنات قدر رمل عالج
____________
(1) ثواب الأعمال : 126.
2 ـ الفقيه 1 : 300|1377.
(1) في المصدر : بالقراءة.
(2) في المجالس : ابتغاء مرضاة الله. ( هامش المخطوط ).
(3) فيه دلالة على جواز العبادة بقصد تحصيل الثواب وانه لا ينافي الإخلاص ومثله كثير جداً بل متواتر لما مضى ، ويأتي وان كان ذلك مرجوحاً بالنسبة الى ما تقدّم في مقدمة العبادات. ( منه قده في هامش المخطوط ).
(4) في ثواب الأعمال زيادة : وما تأخر. ( هامش المخطوط ).

( 140 )

أدناها حسنة أثقل من جبل اُحد عشر مرّات ، ومن صلّى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله عزّ وجلّ راكعاً وساجداً وذاكراً اُعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته اُمّه ، ويكتب له عدد ما خلق الله عزّ وجلّ من الحسنات ، ومثلها درجات ويثبت النور في قبره ، وينزع الإثم والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النار ، ويبعث مع الآمنين ، ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي ، انظروا إلى عبدي أحيى ليله ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة.
ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمّد بن الليث ، عن جابر بن إسماعيل (5) ، ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (6).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8).

63 ـ باب ما يستحبّ أن يقرأ به في صلاة الليل ليلة الجمعة

[ 7557 ] 1 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________
(5) أمالي الصدوق : 240|16 ، وثواب الأعمال : 66.
(6) المقنع : 41.
(7) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 والأبواب 53 و54 من هذه الأبواب.
(8) يأتي في الأبواب 63 و64 و65 وفي الحديث 2 من الباب 68 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الباب 51 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 63
فيه حديث واحد

1 ـ مصباح المتهجّد : 239 ، وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 5 و8 من الباب 56 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل باطلاقه في الحديث 1 من الباب 65 وفي الأحاديث 4 و11 من الباب 66 والحديث 2 من الباب 68 من هذه الأبواب.