جذعان ، عن زرّ بن حبيش ، عن أُبيّ بن كعب ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلاّ صلّوا عليه واستغفروا له ، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً.
[ 7890 ] 32 ـ وعنه ، عن محمّد بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أكثروا من قراءة ( سأل سائل ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة عن ذنب عمله ، وأسكنه الجنّة مع محمّد ( صلّى الله عليه واله ) [ وأهل بيته ] (1) ، إن شاء الله.
[ 7891 ] 33 ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكثر قراءة ( قل أُوحي إلي ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم ، وكان مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فيقول : يا ربّ ، لا أريد به بدلاً ، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً.
[ 7892 ] 34 ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أدمن قراءة سورة ( لا أقسم ) وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قبره في أحسن صورة ، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان.
[ 7893 ] 35 ـ وعنه ، عن الحسين بن عمر (1) الرماني ، عن أبيه عن أبي
____________
32 ـ ثواب الأعمال : 147.
(1) أثبتناهما من المصدر.
33 ـ ثواب الأعمال : 148.
34 ـ ثوب الأعمال : 148.
35 ـ ثواب الأعمال : 149.
(1) في المصدر : عمرو.

( 258 )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( والمرسلات عرفا ) عرّف الله بينه وبين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، ومن قرأ ( عمّ يتساءلون ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام ، إن شاء الله تعالى ، ومن قرأ ( والنازعات ) لم يمت إلاّ ريّاناً ولم يبعثه الله إلاّ ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلاّ ريّاناً.
[ 7894 ] 36 ـ وعنه ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( عبس وتولّى ) و ( وإذا الشمس كورت ) كان تحت جناح الله من الجنان ، وفي ظلل (1) الله وكرامته في جنانه ، ولا يعظم ذلك على الله ، إن شاء الله.
[ 7895 ] 37 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكثر قراءة ( والشمس وضحيها ) و( الليل إذا يغشى ) و( الضحى ) و( ألم نشرح ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلاّ شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه ، ويقول الرّب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخيرمنها حيث أحبّ ، فاعطوه من غير منّ [ منّي ] (1) ولكن رحمة منّي وفضلاًعليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي.
[ 7896 ] 38 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في يومه أو ليلته ( اقرأ باسم ربّك ) ثمّ
____________
36 ـ ثواب الأعمال : 149.
(1) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : ظلّ.
37 ـ ثواب الأعمال : 151.
(1) أثبتناه من المصدر.
38 ـ ثواب الأعمال : 151.

( 259 )

مات فى يومه أو في ليلته مات شهيداً ، وبعثه الله شهيداً ، وأحياه شهيداً ، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[ 7897 ] 39 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة ( لم يكن ) كان بريئاً من الشرك ، وأدخل في دين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً.
[ 7898 ] 40 ـ وبالإسناد عن الحسن ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم القيامة خاصّة ، وكان في حجره ورفقائه.
[ 7899 ] 41 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن الزبير ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ وأكثرمن قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة ، إن شاء الله.
[ 7900 ] 42 ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكثر قراءة ( لإيلاف قريش ) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً
____________
39 ـ ثواب الأعمال : 152.
40 ـ ثواب الأعمال : 152.
41 ـ ثواب الأعمال : 153.
42 ـ ثواب الأعمال : 154|2.

( 260 )

وتفصيلاً (1) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في ( مجمع البيان ) وغيره.
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 101 من آداب الحمّام ، وفي الباب 41 من الاحتضار ، وفي الحديث 22 من الباب 2 من الآذان ، وفي الحديث 8 من الباب 10 ، وفي الحديث 8 من الباب 49 ، وفي الأبواب 50 و64 و65 و 66 من القراءة ، وفي الحديث 13 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الأبواب 41 و37 و39 و48 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 23 من أبواب التعقيب ، وفي الحديث 9 من الباب 39 ، وفي الباب 54 من صلاة الجمعة ، وفي الحديث 13 من الباب 85 من جهاد النفس ، وفي الباب 55 من آداب التجارة.
كتب المصنف في هامش الاصل « ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ».

( 261 )

أبواب القنوت

1 ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو
نافلة ، وكراهة تركه

[ 7901 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات.
[ 7902 ] 2 ـ وباسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة.
[ 7903 ] 3 ـ وباسناده عن صفوان الجّمال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
____________

أبواب القنوت

الباب 1
فيه 13 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 208|935.
2 ـ الفقيه 1 : 207|934.
3 ـ الفقيه 1 : 209|934.
(1) الكافي 3 : 339|2.
(2) التهذيب 2 : 89|329 ، والاستبصار 1 : 338|1270.

( 262 )

[ 7904 ] 4 ـ في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنّة واجبة في الغداة ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.
[ 7905 ] 5 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال ـ في حديث العلل ـ : وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت ( طول ) (1) فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته (2) الركعة (3) في الجماعة.
[ 7906 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
[ 7907 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال : اقنت فيهنّ جميعاً. قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ (1).
____________
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123.
5 ـ علل الشرائع : 260|9 ـ الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 106.
(1) في العلل : بعض الطول ، وفي العيون : أطول.
(2) في العيون : ولا يفقه.
(3) في العلل : الركعتان.
6 ـ الخصال : 604.
7 ـ الكافي 3 : 339|1.
(1) في نسخة : فلا شكّ. ( هامش المخطوط ).

( 263 )

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
[ 7908 ] 8 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة.
[ 7909 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله (1).
[ 7910 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 7911 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
____________
(2) التهذيب 2 : 89|331 ، والاستبصار 1 : 338|1272.
8 ـ الكافي 3 : 339|5.
9 ـ الكافي 3 : 339|4.
(1) لم نعثرعلى الحديث بهذا السند.
10 ـ الكافي 3 : 339|3.
(1) التهذيب 2 : 91|341 ، والاستبصار 1 : 340|1282.
11 ـ الكافي 3 : 339|6.

( 264 )

[ 7912 ] 12 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع.
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 7913 ] 13 ـ وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة.
أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت (1) ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3).

2 ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة

[ 7914 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
____________

12 ـ الكافي 3 : 340|15.
(1) الفقيه 1 : 207|934.
13 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة.
(1) راجع المختلف : 96 ، الفقيه 1 : 207 ذيل الحديث 932.
(2) يأتي ما يدل عليه في البابين 3 و5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 39 من صلاة الجمعة ، والأحاديث 1 و6 و8 و9 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 19 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 10 من الباب 10 ، وفي الحديثين 7 و10 من الباب 49 من القراءة.
(3) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 5 من هذه الابواب.

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 89|333 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

( 265 )

عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث.
[ 7915 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) (1) والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له.
[ 7916 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة.
[ 7917 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ الصلوات.
[ 7918 ] 5 ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة.
[ 7919 ] 6 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلاّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
[ 7920 ] 7 ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
____________
2 ـ التهذيب 2 : 90|355 ، والاستبصار 1 : 339|1276.
(1) الظاهر : والمغرب. هامش المخطوط.
3 ـ التهذيب 2 : 90|336 ، والاستبصار 1 : 339|1277.
4 ـ التهذيب 2 : 90|336.
5 ـ التهذيب 2 : 90|336.
6 ـ التهذيب 2 : 91|338 ، والاستبصار 1 : 340|1279.
7 ـ التهذيب 2 : 91|339 والاستبصار 1 : 340|1280.

( 266 )

فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلاّ في الفجر.
أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ (1).
[ 7921 ] 8 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير (1) ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر.
[ 7922 ] 9 ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر.
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2).

3 ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو
نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلاّ الجمعة

[ 7923 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
____________
(1) مر في الحديثين 3 و4 من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب.
8 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ـ أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت.
(1) كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمّه.
9 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 و4 و5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 3
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 89|330 ، والاستبصار 1 : 338|1271.

( 267 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله (1).
[ 7924 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (1) يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة.
أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً.
وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل (2) مع أنّ هذا غير صريح في الحصر.
[ 7925 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
[ 7926 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد.
قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض
____________
(1) الكافي 3 : 340|7.
2 ـ التهذيب 2 : 89|332 ، والاستبصار 1 : 338|1238.
(1) في الاستبصار : عن ابن مسكان.
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
3 ـ التهذيب 2 : 89|333 ، والاستبصار 1 : 339|1274 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 92|343 ، والاستبصار 1 : 341|1283.

( 268 )

العامّة في الغداة.
[ 7927 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك.
[ 7928 ] 6 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الركوع.
[ 7929 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت في الفجروالوتر ؟ قال : قبل الركوع.
[ 7930 ] 8 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى حكم الجمعة (3).
____________
5 ـ الكافي 3 : 340|14.
6 ـ الكافي 3 : 340|13.
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18|44.
8 ـ تحف العقول : 417.
(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 2 و5 و6 و9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1 و3 و5 و8 و12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه في الحديث 2 من الباب 4 وفي الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

( 269 )

4 ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها

[ 7931 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : واذا كان (1) التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : القنوت في الفجر (2).
[ 7932 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره (1) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
____________
الباب 4
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 91|340 ، والاستبصار 1 : 340|1281.
(1) في التهذيب والاستبصار : كانت.
(2) التهذيب 2 : 161|634.
2 ـ التهذيب 2 : 91|337 ، والاستبصار 1 : 339|1278.
(1) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة 1 : 97 والمحقق الحلي في المعتبر 191.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 9 و10 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 270 )

5 ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل
الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل
الركوع

[ 7933 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (1) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2).
[ 7934 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 7935 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن
____________
الباب 5
فيه 12 حديث

1 ـ الكافي 3 : 427|2.
(1) الاستبصار 1 : 417|1603.
(2) التهذيب 3 : 16|59.
2 ـ الكافي 3 : 426|1 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3 : 18|64.
3 ـ الفقيه 1 : 269|1231 ، أورده عنه ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب القراءة.

( 271 )

عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية.
[ 7936 ] 4 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
[ 7937 ] 5 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله (1).
[ 7938 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
[ 7939 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
____________
4 ـ الفقيه 1 : 226|1217 ، أورده بتمامه في الحديثين 1 و2 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة.
5 ـ التهذيب 3 : 16|57 ، والاستبصار 1 : 417|1601.
(1) الكافي 3 : 427|3.
6 ـ التهذيب 3 : 16|56 ، والاستبصار 1 : 417|1600.
7 ـ التهذيب 3 : 16|58 ، والاستبصار 1 : 417|1602.

( 272 )

[ 7940 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده.
[ 7941 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد.
[ 7942 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت.
أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم (2).
[ 7943 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة (1) منهما قبل الركوع.
____________
8 ـ التهذيب 3 : 245|665 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة.
9 ـ التهذيب 3 : 17|60 ، والاستبصار 1 : 417|1604.
10 ـ التهذيب 3 : 17|61 ، والاستبصار 1 : 418|1605.
(1) كتب المصنف ( عن محمّد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب.
(2) تقدم في الباب 4 من جواز الترك للتقية.
11 ـ التهذيب 3 : 245|664 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة.
(1) في المصدر : في الركعة الأولى.

( 273 )

[ 7944 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة (2).

6 ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو
البسملة ثلاثاً

[ 7945 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات.
____________
12 ـ التهذيب 2 : 90|334 ، والاستبصار 1 : 339|1275.
(1) التهذيب 3 : 17|62 ، والاستبصار 1 : 418|1606 فيهما : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 49 ، والحديث 11 من الباب 70 من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

الباب 6
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 340|11.

( 274 )

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 7946 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل.
[ 7947 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
[ 7948 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

7 ـ باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور

[ 7949 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك في القنوت اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
____________
(1) التهذيب 2 : 315|1282.
2 ـ التهذيب 2 : 131|505.
3 ـ التهذب 2 : 92|342 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 315|1286 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

الباب 7
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 340|12.
(1) التهذيب 2 : 87|322.

( 275 )

[ 7950 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها إلاّ في الجمعة : اللهمّ إنّي أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة.
[ 7951 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.
[ 7952 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، تقول في القنوت : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم لا إله إلاّ الله العليّ العظيم لا إله إلاّ الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين اللهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به اللهم صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممّن اخترت (1) لدينك وخلقته لجنّتك اللهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
[ 7953 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله
____________
2 ـ الفقيه 1 : 209|944 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 290|1188 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 3 : 18|64 ، تقدم صدره أيضاً في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي : اخترته. هامش المخطوط.
(2) الكافي 3 : 426|1.
5 ـ التهذيب 2 : 92|342 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

( 276 )

ابن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي في قنوت الوتر : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، وقال : يجزي في القنوت ثلاث تسبيحات.
[ 7954 ] 6 ـ وفي ( المصباح ) قال : روى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا ( عليه السلام ) يعني الثالث قال : قال : لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت : وسلام على المرسلين.
أقول : والأدعية في القنوت كثيرة جداً ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

8 ـ باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في
قنوت الوتر

[ 7955 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله (1).
____________
6 ـ مصباح المتهجد : 327.
(1) يأتي في الباب 8 ، وفي الحديثين 2 و4 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 ، والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 311|1414.
(1) الكافي 3 : 340|9.