13 ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد
السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع

[ 8068 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض.
[ 8069 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت ، امضه (1).
[ 8070 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتّم قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض فى صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان.
قال الشيخ : إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى (1) ويأتي (2).
أقول : ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.
[ 8071 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 13
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 151|593 ، والاستبصار 1 : 358|1355.
2 ـ التهذيب 2 : 151|594 ، والاستبصار 1 : 358|1356.
(1) في الاستبصار : امض ـ هامش المخطوط ـ.
3 ـ التهذيب 2 : 151|592 ، والاستبصار 1 : 357|1354.
(1) مضى في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب 23 من أبواب الخلل.
4 ـ التهذيب 2 : 153|602 ، والاستبصار 1 : 358|1359 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 ،

=


( 318 )

عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ) (1) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
[ 8072 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته.
[ 8073 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع.
[ 8074 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلا أنه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه (1).
____________

=

وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود.
(1) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
5ـ التهذيب 2 : 151|595 ، والاستبصار 1 : 358|1357.
6 ـ التهذيب 2 : 151|596 ، والاستبصار 1 : 358|1358.
7 ـ الفقيه 1 : 228|1006 ، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر : 81|17.

( 319 )

أقول : وياتي ما يدل على ذلك (2).

14 ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ، وعدم
بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا

[ 8075 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.
[ 8076 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (1).
[ 8077 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
____________
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب الخلل.

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 384|3 ، أورد مثله في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الخلل.
2 ـ التهذيب 2 : 156|610.
(1) الفقيه 1 : 228|1009.
3 ـ التهذيب 2 : 156|611.

( 320 )

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

15 ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع
والسجود سهواً ، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً

[ 8078 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفربن محمّد ، عن عبدالله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمت صلاته.
[ 8079 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك.
[ 8080 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبح في الركوع ثلاث مرّات ، وفي السجود ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلاصلاة له.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
____________
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل ، وعلى بعض المقصود في الباب 15 من أبواب السجود ، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب 8 من أبواب السجود.

الباب 15
فيه 3 أحاديث


1 ـ التهذيب 2 : 157|612.
2 ـ التهذيب 2 : 157|614.
3 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديثين 5 و7 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي حكم الشك فيه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب الخلل ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب القواطع.

( 321 )

16 ـ باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب
والطمأنينة فيه

[ 8081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
[ 8082 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 8083 ] 3 ـ وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة (1) ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها (2) ، وغير ذلك (3).
____________
الباب 16
فيه 3 أحادبث

1 ـ الكافي 3 : 320|4 ، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب القيام.
2 ـ الكافي 3 : 320|6.
(1) التهذيب 2 : 78|290.
3 ـ سبق في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

( 322 )

17 ـ باب استحباب قول : سمع الله لمن حمده ، عند القيام
من الركوع ، وما ينبغي أن يقال عند ذلك

[ 8084 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؟ قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، يخفض من الصوت (1).
[ 8085 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبب سعيد القمّاط ، عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، علّمني دعاءً جامعاً ، فقال لي : احمد الله ، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلاّ دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده.
[ 8086 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت.
[ 8087 ] 4 ـ قال : وباسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قال : من خلفه : ربّنا لك الحمد (1) ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده ،
____________
الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 320|2.
(1) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : صوته.
2 ـ الكافي 2 : 364|1.
3ـ الذكرى : 199.
4 ـ الذكرى : 199.
(1) ذكر الشهيد : ربّنا لك الحمد محمول عل التقية. ( منه قده في هامش المخطوط ).

( 323 )

الحمد لله رب العالمين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

18 ـ باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير
افراط ، وأن يجنح بيديه ، وعدم استحباب ذلك للمرأة

[ 8088 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن (عليه السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله (1).
[ 8089 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها.
[ 8090 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) : عن محمّد بن
____________
(2) تقدّم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 6 و 7 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف.

الباب 18
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 320|5 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب السجود
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 7|18.
2 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
3 ـ معاني الأخبار : 280.

( 324 )

هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار.
قال : ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.
[ 8091 ] 4 ـ وبالإسناد قال : وكان ( عليه السلام ) إذا ركع لم يضرب (1) رأسه ولم يقنعه.
قال : ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك ، والاقناع : رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : ( مهطعين مقنعي رءوسهم ) (2).
[ 8092 ] 5 ـ وبالإسناد قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.
[ 8093 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
____________
4 ـ معاني الأخبار : 280.
(1) في المصدر : لم يصوّب رأسه. صوب رأسه : نكسه ( مجمع البحرين 2 : 102) وهو الصواب.
(2) إبراهيم 14 : 43.
5 ـ معاني الأخبار : 280.
6 ـ معاني الأخبار : 280.
(1) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب ، تقدّم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و3 و4 و18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.

( 325 )

19 ـ باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في
الركوع ، واستحباب مدّ العنق فيه ، وتسوية الظهر وردّ
الركبتين الى خلف ، والنظر الى ما بين القدمين ، وتباعدهما
بشبر أو أربع أصابع

[ 8094 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عقبة قال : رآني أبو الحسن ( عليه السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ : لاتفعل.
[ 8095 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا بن عم خيرخلق الله ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع ؟ فقال : تأويله : آمنت بالله ولو ضربت عنقي.
ورواه في ( العلل ) (1) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير (2).
[ 8096 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
____________
الباب 19
وفيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 321|9.
2 ـ الفقيه 1 : 204|928 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(1) علل الشرائع : 320|1 ـ الباب 10 ، فيه : آمنت بوحدانيّتك.
(2) تقدّم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام.
3 ـ الذكرى : 198.
(1) تقدّم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.

( 326 )

20 ـ باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود ،
واستحباب ذلك

[ 8097 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يذكر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : نعم ، إن الصلاة على نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات ، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 8098 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأنا ساجد ؟ فقال : نعم ، هو مثل سبحان الله والله أكبر.
[ 8099 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد واله (1)
____________
الباب 20
و فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 299|1206.
(1) الكافي 3 : 322|5.
2 ـ التهذيب 2 : 314|1279.
3 ـ الكافي 3 : 324|13.
(1) كتب المصنف فى هامش الاصل عن الاستبصار : وآل محمّد.

( 327 )

كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل (1).
[ 8100 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

21 ـ باب استحباب اختيار « سبحان ربّي العظيم وبحمده »
في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » في السجود

[ 8101 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
(1) ثواب الأعمال : 56.
4 ـ الكافي 3 : 337|6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التسليم ، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القواطع.
(1) التهذيب 2 : 316|1293.
(2) يأتي في الحديثين 2 و3 من الباب 2 من أبواب السجود.

الباب 21
وفيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 313|1273.

( 328 )

يوسف بن الحارث (1) ، عن عبد الله بن يزيد المنقري (2) ، عن موسى بن أيّوب الغافقي ، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي ، عن عقبة بن عامر الجهني ، أنه قال : لمّا نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) (3) قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اجعلوها في ركوعكم ، فلمّا نزلت ( سبّح اسم ربّك الأعلى ) (4) قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اجعلوها في سجودكم.
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، نحوه (5).
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (6).
[ 8102 ] 2 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن (1) بن الوليد ، عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : لأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده ؟ ويقال في السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؟ قال : يا هشام ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه ، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول : سبحان ربّي
____________
(1) محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن يوسف بن الحارث تارة ، وعن أبي بصير أخرى ، وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة ، وهما واحد وقد ذكر اثيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر ( علبه السلام ) والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، وأن الشيخ قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأول. « منه قده ».
(2) في العلل : ( المقرئ ).
(3) الواقعة 56 : 74 و96 ، والحاقة 69 : 52.
(4) الأعلى 87 : 1.
(5) الفقيه 1 : 206|932.
(6) علل الشرائع : 333|6.
2 ـ علل الشرائع : 332|4 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(1) في المصدر : الحسين بن الوليد.

( 329 )

العظيم وبحمده ، فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، فلمّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب ، فلذلك جرت به السنّة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي كيفيّة الصلاة (3).

22 ـ باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع ، وعدم
وجوبه

[ 8103 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض ، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك.
[ 8104 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام ) ، قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنّة هو ؟ قال : من شاء فعل ومن شاء ترك.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
(2) تقدّم في الباب 1 ، وفي الأحاديث 1 و5 و7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدّم في الأحاديث 1 و2 و10 و11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

الباب 22
وفيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 83|307 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب السجود.
2 ـ قرب الأسناد : 94.
(1) مسائل علي بن جعفر : 130|114.
(2) تقدّم في الأحاديث 1 و3 و7 و18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.

( 330 )

23 ـ باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة
ثمّ ردّها

[ 8105 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

24 ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ،
إلاّ الكسوف

[ 8106 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلاّ وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلاّ أربع سجدات.
[ 8107 ] 2 ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (1)
____________
الباب 23
وفيه حديث واحد

1 ـ قرب الأسناد : 88 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب القواطع.
ويأتي ، ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب القواطع

الباب 24
وفيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 342|1513.
2 ـ علل الشرائع : 262|9 ـ الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 108|1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب القيام.

=


( 331 )

وزاد : وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع ، فلا يكون بينهما تفاوت ، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.
[ 8108 ] 3 ـ قال : وسأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى السجدة الأولى ؟ فقال : تأويلها : اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى.
[ 8109 ] 4 ـ بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس.
وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، مثله (1).
وعن علي بن سهل ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
____________

=

(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
3ـ الفقيه 1 : 206|931 ، وفي علل الشرائع : 336|4.
4 ـ الفقيه 1 : 206|932.
(1) علل الشرائع : 335|3 ـ الباب 32.
(2) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين 14 و15 من أبواب السجود.

( 332 )

25 ـ باب جواز الجهر والإخفات في ذكر الركوع والسجود ،
واستحباب الجهر للإمام وكراهته للمأموم

[ 8110 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل (1) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة (3).

26 ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر
القراءة أو أزيد ، واختيار ذلك على اطالة القراءة

[ 8111 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأ في كلّ ركعة
____________
الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 313|1272 ، أورده عنه وعن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب القنوت.
(1) في المصدر : له أن.
(2) تقدّم ما يدل عليه في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب القنوت.
(3) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التشهّد.

الباب 26
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 123|468.
(1) كتب المصنف في هامش الأصل ( عن أبي حمزة : ليس في التهذيب ).

( 333 )

خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.
[ 8112 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتّى يقال : متى يرفع رأسه ؟ الحديث.
[ 8113 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة ، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة ؟ فقال : كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل ، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ : ( فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ) (1) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود ، قلت : فأيّهما أفضل ، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ فقال : كثرة الدعاء أفضل ، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم ) (2).
____________
2 ـ التهذيب 2 : 334|1377 ، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب المواقيت.
3 ـ مستطرفات السرائر : 88|38 ، أورد مثل ذيله عن عدة الداعي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الدعاء.
(1) المزّمّل 73 : 20.
(2) الفرقان 25 : 77.

( 334 )

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

27 ـ باب استحباب اطالة الإمام الركوع بمقدار ركوعه مرتين
إذا أحسّ بدخول من يريد الائتمام به

[ 8114 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي إمام مسجد الحي ، فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلاّ فانتصب قائماً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (1).

28 ـ باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفّان الى
الركبتين ، واستحباب وضعهما عليهما ، والابتداء بوضع
اليمنى على اليمنى

[ 8115 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن
____________

(3) تقدّم ما يدل على اطالة السجود في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب المواقيت وفي الباب 6 هنا.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الجماعة.

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 330|6 ، أورده عنه وعن الفقيه في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الجماعة.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الجماعة.

الباب 28
وفيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 334|1 ، في ضمن الحديث ، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

( 335 )

أحمد بن محمّد جمعياً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك (1) ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة (2) ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إلي أن تمكّن كفّيك من ركبتيك.
[ 8116 ] 2 ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) والعلامة في ( المنتهى ) : عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
____________
(1) في المصدر زيادة : وتجعل بينهما قدر شبر.
(2) في المصدر زيادة : وفرج أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك.
2 ـ المعتبر : 179 ، والمنتهى 1 : 281.
(1) تقدّم في الأحاديث 1 و7 و10 و11 و18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 15 من أبواب القنوت.