[ 8068 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا
ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض.
[ 8069 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال :
قد ركعت ، امضه (1).
[ 8070 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتّم قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟
قال : بلى ، قد ركعت ، فامض فى صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان.
قال الشيخ : إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون
شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى (1)
ويأتي (2).
أقول : ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.
[ 8071 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
(1) في الاستبصار : امض ـ هامش المخطوط ـ.
(1) مضى في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب 23 من أبواب الخلل.=
[ 8072 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ؟ قال :
يمضي في صلاته.
[ 8073 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد
ركع.
[ 8074 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم
يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن
ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلا أنه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء
عليه (1).
=
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود.
(1) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(1) مستطرفات السرائر : 81|17.
أقول : وياتي ما يدل على ذلك (2).
[ 8075 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل
الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.
[ 8076 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا
يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (1).
[ 8077 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن
الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم
واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا
تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من
ركعة.
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب الخلل.
(1) الفقيه 1 : 228|1009.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
[ 8078 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
جعفربن محمّد ، عن عبدالله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً
( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمت صلاته.
[ 8079 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه
السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك.
[ 8080 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سبح في الركوع ثلاث مرّات ، وفي السجود ثلاث مرّات ، فمن
نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن
لم يسبّح فلاصلاة له.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل ، وعلى بعض المقصود
في الباب 15 من أبواب السجود ، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب 8 من أبواب
السجود.
(1) تقدم في الحديثين 5 و7 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي حكم الشك فيه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب الخلل ، وفي الحديث 4 من
الباب 1 من أبواب القواطع.
[ 8081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير
يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
[ 8082 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا
صلاة لمن لايقيم صلبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 8083 ] 3 ـ وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة (1) ، وفي إتمام الصلاة
وإقامتها (2) ، وغير ذلك (3).
(1) التهذيب 2 : 78|290.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
[ 8084 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؟
قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، يخفض من الصوت (1).
[ 8085 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبب سعيد
القمّاط ، عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، علّمني دعاءً جامعاً ، فقال لي : احمد الله ، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلاّ
دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده.
[ 8086 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن
سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول بعد
رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم ،
بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت.
[ 8087 ] 4 ـ قال : وباسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قال : من خلفه :
ربّنا لك الحمد (1) ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده ،
(1) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : صوته.
(1) ذكر الشهيد : ربّنا لك الحمد محمول عل التقية. ( منه قده في هامش المخطوط ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
[ 8088 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن
عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا
الحسن (عليه السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ،
وكان إذا ركع جنح بيديه.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
مثله (1).
[ 8089 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان
ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً
فترتفع عجيزتها.
[ 8090 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) : عن محمّد بن
(2) تقدّم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب ،
وفي الأحاديث 1 و 6 و 7 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف.
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 7|18.
قال : ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض
من ظهره.
[ 8091 ] 4 ـ وبالإسناد قال : وكان ( عليه السلام ) إذا ركع لم يضرب (1)
رأسه ولم يقنعه.
قال : ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين
ذلك ، والاقناع : رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : ( مهطعين
مقنعي رءوسهم ) (2).
[ 8092 ] 5 ـ وبالإسناد قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا ركع
لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.
[ 8093 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم
صلبه في ركوعه وسجوده.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
(1) في المصدر : لم يصوّب رأسه. صوب رأسه : نكسه ( مجمع البحرين 2 : 102) وهو
الصواب.
(2) إبراهيم 14 : 43.
(1) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب ، تقدّم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و3 و4 و18
من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
[ 8094 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عقبة قال : رآني أبو
الحسن ( عليه السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي ،
فأرسل إليّ : لاتفعل.
[ 8095 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) فقال : يا بن عم خيرخلق الله ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع ؟
فقال : تأويله : آمنت بالله ولو ضربت عنقي.
ورواه في ( العلل ) (1) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير (2).
[ 8096 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى
يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه
في الركوع ولكن يعتدل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
(1) علل الشرائع : 320|1 ـ الباب 10 ، فيه : آمنت بوحدانيّتك.
(2) تقدّم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(1) تقدّم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 18
من هذه الابواب.
[ 8097 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يذكر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما
ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : نعم ، إن الصلاة على نبي
الله ( صلّى الله عليه وآله ) كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات ،
يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 8098 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلّي على النبي
( صلّى الله عليه وآله ) وأنا ساجد ؟ فقال : نعم ، هو مثل سبحان الله والله أكبر.
[ 8099 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر
( عليه السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد واله (1)
(1) الكافي 3 : 322|5.
(1) كتب المصنف فى هامش الاصل عن الاستبصار : وآل محمّد.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن
محمّد بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله
له ذلك بمثل (1).
[ 8100 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به
والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).
[ 8101 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
(1) ثواب الأعمال : 56.
(1) التهذيب 2 : 316|1293.
(2) يأتي في الحديثين 2 و3 من الباب 2 من أبواب السجود.
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، نحوه (5).
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ،
مثله (6).
[ 8102 ] 2 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن
الحسين ، عن الحسن (1) بن الوليد ، عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن
زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قلت له : لأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم
وبحمده ؟ ويقال في السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؟ قال : يا
هشام ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى
من عظمة الله ارتعدت فرائصه ، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول : سبحان ربّي
(1) محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن يوسف بن الحارث تارة ، وعن أبي بصير أخرى ، وعن أبي
بصير يوسف بن الحارث تارة ، وهما واحد وقد ذكر اثيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير
يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر ( علبه السلام ) والذي يظهر من الأسانيد
ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، وأن الشيخ قد اشتبه
عليه أبو جعفر الثاني بالأول. « منه قده ».
(2) في العلل : ( المقرئ ).
(3) الواقعة 56 : 74 و96 ، والحاقة 69 : 52.
(4) الأعلى 87 : 1.
(5) الفقيه 1 : 206|932.
(6) علل الشرائع : 333|6.
(1) في المصدر : الحسين بن الوليد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي كيفيّة الصلاة (3).
[ 8103 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا سجدت فابسط كفّيك على
الأرض ، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك.
[ 8104 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنّة هو ؟ قال : من
شاء فعل ومن شاء ترك.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
(2) تقدّم في الباب 1 ، وفي الأحاديث 1 و5 و7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدّم في الأحاديث 1 و2 و10 و11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) مسائل علي بن جعفر : 130|114.
(2) تقدّم في الأحاديث 1 و3 و7 و18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 1 من
هذه الأبواب.
[ 8105 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل
يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا
شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
[ 8106 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه
لا تكون صلاة فيها ركوع إلاّ وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل
صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من
السجود في الصلاة لا يكون إلاّ أربع سجدات.
[ 8107 ] 2 ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (1)
ويأتي ، ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب القواطع
=
[ 8108 ] 3 ـ قال : وسأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى السجدة الأولى ؟ فقال : تأويلها :
اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ،
ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى.
[ 8109 ] 4 ـ بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس.
وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن
موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، مثله (1).
وعن علي بن سهل ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد
الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن
علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
=
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(1) علل الشرائع : 335|3 ـ الباب 32.
(2) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 2 ،
وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين 14 و15 من أبواب السجود.
[ 8110 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل ، هل (1) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود
والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه
في التشهّد وفي الجماعة (3).
[ 8111 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة ) (1) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأ في كلّ ركعة
(1) في المصدر : له أن.
(2) تقدّم ما يدل عليه في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب
القنوت.
(3) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التشهّد.
(1) كتب المصنف في هامش الأصل ( عن أبي حمزة : ليس في التهذيب ).
[ 8112 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن
معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقوم
بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ،
يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتّى يقال : متى يرفع رأسه ؟
الحديث.
[ 8113 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب : عن الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي ـ في حديث ـ
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة ، كثرة القرآن
أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة ؟ فقال : كثرة اللبث في الركوع
والسجود في الصلاة أفضل ، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ : ( فاقرؤا
ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ) (1) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول
اللبث في الركوع والسجود ، قلت : فأيّهما أفضل ، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ فقال : كثرة
الدعاء أفضل ، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم ) (2).
(1) المزّمّل 73 : 20.
(2) الفرقان 25 : 77.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
[ 8114 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ،
عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له : إنّي إمام مسجد الحي ، فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟
فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلاّ فانتصب قائماً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (1).
[ 8115 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن
(3) تقدّم ما يدل على اطالة السجود في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب المواقيت وفي
الباب 6 هنا.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من أبواب
الجماعة.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الجماعة.
[ 8116 ] 2 ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) والعلامة في ( المنتهى ) : عن
معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلّغ بأطراف أصابعك عين
الركبة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
(1) في المصدر زيادة : وتجعل بينهما قدر شبر.
(2) في المصدر زيادة : وفرج أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك.
(1) تقدّم في الأحاديث 1 و7 و10 و11 و18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي
الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 15 من
أبواب القنوت.