أبواب السجود

1 ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل
الركبتين ، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين ، وعدم
وجوبه

[ 8117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.
[ 8118 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل عن الرجل ، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : نعم ، يعني في الصلاة.
[ 8119 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ، هو مقبول منه.
____________

أبواب السجود

الباب 1
وفيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 78|291 ، والاستبصار 1 : 325|1215.
2 ـ التهذيب 2 : 78|293 ، والاستبصار 1 : 326|1217.
3 ـ التهذيب 2 : 300|1211 ، والاستبصار 1 : 326|1219.

( 338 )

[ 8120 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال : نعم.
[ 8121 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب.
[ 8122 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما (1) مفتاح الصلاة.
ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (3).
[ 8123 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع
____________
4 ـ التهذيب 2 : 78|292 ، والاستبصار 1 : 325|1216.
5 ـ التهذيب 2 : 78|294 ، والاستبصار 1 : 326|1218.
6 ـ الفقيه 1 : 205|929.
(1) في المصدر : بهما.
(2) علل الشرائع : 331|1 الباب 29.
(3) تقدّم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
7 ـ قرب الاسناد : 92.

( 339 )

ولا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول : وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (2).

2 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين
السجدتين ، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه

[ 8124 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] (2) ، ثلاث مرّات ، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني (3) ، وادفع عنّي (4) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5).
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 184|360.
(2) تقدّم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

الباب 2
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 321|1.
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عيسى.
(2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر.
(3) في نسخة : واجرني ( هامش المخطوط ).
(4) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ).
(5) التهذيب 2 : 79|295.

( 340 )

[ 8125 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول وهو ساجد : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلاّ بدّلت سيّئاتي حسنات ، وحاسبتني حساباً يسيراً ، ثمّ قال في الثانية : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلاّ كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجّنة ، وقال في الثالثة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لما غفرت لي الكثيرمن الذنوب والقليل ، وقبلت من عملي اليسير ، ثمّ قال في الرابعة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها ، ولمّا نجيتني من سفعات (1) النار برحمتك ، وصلّى الله على محمد وآله.
[ 8126 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت ؟ قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ؟ قال : قل : يا ربّ الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويا سيّد السادات ، ويا جبّار الجبابرة ، ويا إله الآلهة ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافعل بي كذا وكذا ، ثمّ قل : فإنّي عبدك ناصيتي بيدك (1) ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء.
____________
2 ـ الكافي 3 : 322|4.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : سفعته النار : لفحته بحرها ، لفحته النار : احرقته. عن الصحاح 3 : 1230.
3 ـ الكافي 3 : 323|7.
(1) في نسخة : في قبضتك (هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 3 : 323|9.

( 341 )

أباه يقول في سجوده : سبحانك اللهّم ، أنت ربّي حقّاً حقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت (1).

3 ـ باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة ، وأن
لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ 8128 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى (1) البعير الضامر ، يعني بروكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2).
[ 8129 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
____________
(1) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث 7 من الباب 69 من أحكام المساجد ، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين 1 و2 من الباب 20 من أبواب القنوت وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الركوع.

الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 321|2.
(1) يتخوى : أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين ـ خوى ـ 1 : 133 ).
(2) التهذيب 2 : 79|296.
2 ـ الكافي 3 : 336|4.

( 342 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 8130 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح.
[ 8131 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 8132 ] 5 ـ قال صاحب الصحاح : وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة (1).
____________
(1) التهذيب 2 : 94|351.
3 ـ الكافي 3 : 336|8 والتهذيب 2 : 95|353.
4 ـ الكافي 3 : 336|9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع.
(1) التهذيب 2 : 84|309.
5 ـ الصحاح 3 : 874 مادة حفز.
(1) تقدّم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

( 343 )

4 ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين
وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من
أحكام السجود

[ 8133 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.
[ 8134 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى الله عليه وآله ).
____________
الباب 4
فيه 9 أحاديث

1ـ التهذيب 2 : 298|1200 والاستبصار 1 : 326|1220.
(1) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 2 : 299|1204 ، والاستبصار 1 : 327|1224.
(1) ليس في المصدر.
(2) الخصال : 349.

( 344 )

[ 8135 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً (عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.
[ 8136 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (1).
[ 8137 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.
[ 8138 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (1) يوم القيامة.
____________
3 ـ التهذيب 2 : 298|1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
4 ـ التهذيب 2 : 298|1202 ، والاستبصار 1 : 327|1223.
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
5 ـ التهذيب 2 : 301|1214 ، والاستبصار 1 : 329|1233.
6 ـ الفقيه 1 : 205|930 ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ).

( 345 )

[ 8139 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.
أقول : تقدّم الوجه فيه (1).
[ 8140 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفربن محمّد ( عليه السلام ) ) (1) قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته.
[ 8141 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجيع البيان ) قال : روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن قوله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) (1) ؟ فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع (3) ، وفي كيفيّة الصلاة (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (6) في الفروض على الجوارح.
____________
7 ـ الكافي 3 : 333|2.
(1) تقدّم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
8 ـ قرب الاسناد : 12.
(1) ليس في المصدر.
9ـ مجمع البيان 5 : 372.
(1) الجن 72 : 18.
(2) تقدّم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض.
(3) تقدّم في الأبواب 3 و4 و7 و9 وفي الحديثين 2 و3 من الباب 14 ، وفي الأبواب 15 و20 و 23 و25 من أبواب الركوع.
(4) تقدّم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(5) تقدّم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
(6) يأتي في الحديثين 1 و7 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

( 346 )

5 ـ باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية
من الركعة الأولى والثالثة ، والطمأنينة فيه

[ 8142 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.
[ 8143 ] 2 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.
أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي (3).
[ 8144 ] 3 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك في (1) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.
[ 8145 ] 4 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________
الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 82|302 ، والاستبصار 1 : 328|1228.
2 ـ التهذيب 2 : 83|305 ، والاستبصار 1 : 328|1231.
(1) تقدّم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 2 : 82|303 ، والاستبصار 1 : 328|1229.
(1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 2 : 83|307 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب التشهد ، وقطعة منه في

=


( 347 )

السلام ) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك ، الحديث.
[ 8146 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن الحزّور ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أميرالمؤمنين ، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس ، إنّ هذا من توقيرالصلاة.
[ 8147 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون.
أقول : أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب ، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ ، ويحتمل التقيّة لما مرّ (1).
____________

=

الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الركوع.
5 ـ التهذيب 2 : 314|1277.
6 ـ التهذيب 2 : 82|304 ، والاستبصار 1 : 328|1230.
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، والباب 25 من هذه الأبواب.

( 348 )

6 ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ 8148 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً (1).
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (2).
[ 8149 ] 2 ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
[ 8150 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
[ 8151 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك
____________
الباب 6
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 301|1213 والاستبصار 1 : 327|1225.
(1) الاقعاء : هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) 1 : 348 والصحاح 6 : 2465.
(2) الكافي 3 : 336|3.
2 ـ التهذيب 2 : 83|306 ، والاستبصار 1 : 328|1227.
3 ـ التهذيب 2 : 301|1212 ، والاستبصار 1 : 327|1226.
4 ـ التهذيب 2 : 377|1573.

( 349 )

وإن كنت في الطين.
[ 8152 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1).
[ 8153 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلاّ من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً.
[ 8154 ] 7 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء
____________
5 ـ الكافي 3 : 336|9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع.
(1) التهذيب 2 : 84|309.
6 ـ معاني الأخبار : 300|1.
7 ـ مستطرفات السرائر : 73|9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب 67 من أبواب الجماعة.

( 350 )

فيما بين السجدتين ، الحديث.

7 ـ باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة ، وعدم
تحريمه ، وكراهة النفخ في الرقى ، والطعام ، والشراب ،
والتعويذ

[ 8155 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ، عن الفضل ، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، مثله (2).
[ 8156 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.
[ 8157 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون
____________
الباب 7
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 334|8.
(1) الاستبصار 1 : 329|1235.
(2) التهذيب 2 : 302|1222.
2 ـ التهذيب 2 : 329|1351 ، والاستبصار 1 : 330|1236.
3 ـ التهذيب 2 : 302|1220 ، والاستبصار 1 : 329|1234.
(1) في المصدر زيادة : من بني عجل.

( 351 )

عليه الغبار ، أفأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : لا بأس.
محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (2).
[ 8185 ] 4 ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.
[ 8159 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.
[ 8160 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ؟ قال : ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.
[ 8161 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره
____________
(2) الفقيه 1 : 177|838.
4 ـ الفقيه 1 : 177|839.
5 ـ الفقيه 4 : 5|1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب آداب المائدة.
6 ـ علل الشرائع : 345|1.
7 ـ أمالي الصدوق : 248|3 ، أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

( 352 )

النفخ في الصلاة.
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله (1).
وفي ( الخصال ) بهذا الإسناد ، مثله (2).
[ 8162 ] 8 ـ وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم (1) العجلي ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره النفخ في الرقى ، والطعام ، وموضع السجود.
[ 8163 ] 9 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله (1) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).
____________
(1) الفقيه 3 : 363|1727.
(2) الخصال : 520|9.
8 ـ الخصال : 158|203.
(1) في المصدر : الهيثم.
9 ـ الخصال : 613.
(1) في المصدر زيادة : منه.
(2) يأتي في الباب 92 من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة.

( 353 )

8 ـ باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز
السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر ، وان لم يمكن
جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ 8164 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة (1) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3).
[ 8165 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن أبيه ) (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن حسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان مستو ؟ فقال : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.
[ 8166 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
____________
الباب 8
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 333|3.
(1) النبكة : بالتحريك وقد تسكن : الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً ، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين ـ نبك ـ 295 : 5 والصحاح 4 : 1612 ).
(2) التهذيب 2 : 302|1221.
(3) الاستبصار 1 : 330|1238.
2 ـ التهذيب 2 : 312|1269 ، والاستبصار 1 : 330|1239.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 2 : 312|1270.

( 354 )

جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ؟ قال : يحرّك جبهته حتى يتمكّن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن جعفر( عليه السلام ) ، مثله (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2).
[ 8167 ] 4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن الحسن بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؟ فقال : ارفع رأسك ثمّ ضعه.
[ 8168 ] 5 ـ وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى ؟ قال : يرفع رأسه حتى يستمكن.
قال الشيخ : هذا محمول على الاضطرار ، حيث لا يتأتّى ذلك إلاّ مع رفع الرأس ، واستدلّ بما مضى ، وباستلزامه زيادة سجود عمداً ، وهو مبطل لما يأتي.
[ 8169 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
____________
(1) الاستبصار 1 : 331|1240.
(2) قرب الاسناد : 93.
4 ـ التهذيب 2 : 302|1219 ، والاستبصار 1 : 330|1237.
5 ـ التهذيب 2 : 310|1260.
6 ـ الاحتجاج : 484.

( 355 )

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي (1).

9 ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص
الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر
درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ 8170 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (3).
[ 8171 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
____________
(1) الغيبة : 233.

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 85|314 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
(1) في المصدر : حاجبيه.
(2) الفقيه 1 : 176|833.
(3) التهذيب 2 : 236|931.
2 ـ التهذيب 2 : 85|313.

( 356 )

أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك.
[ 8172 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل.
[ 8173 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (1).
وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (2).
[ 8174 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (1).
____________
3 ـ التهذيب 2 : 298|1199 ، والاستبصار 1 : 326|1221.
4 ـ التهذيب 2 : 298|1201 ، والاستبصار 1 : 327|1222.
(1) الفقيه 1 : 176|836.
(2) الفقيه 1 : 176|837.
5 ـ الكافي 3 : 333|1.
(1) تقدّم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.