10 ـ باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع
اليدين ، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما ، وجواز كونه
أخفض منهما

[ 8175 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن ليكن مستوياً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (1).
[ 8176 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال : إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه.
[ 8177 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن يسار المنقري ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه ، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.
____________
الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 85|315.
(1) الكافي 3 : 333|4.
2 ـ التهذيب 2 : 85|316.
3 ـ التهذيب 2 : 297|1198.

( 358 )

[ 8178 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ؟ فقال : إذا كان ، وحده فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1).

11 ـ باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف ، وانخفاضه
عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ 8179 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (1) قدر لبنة فلا بأس.
[ 8180 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض ، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش
____________
4 ـ التهذيب 3 : 282|835 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 63 من أبواب الجماعة.
(1) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 313|1271.
(1) في المصدر : بدنك.
2 ـ الكافي 3 : 411|13.

( 359 )

غليظاً قدر آجرة (1) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (2).
[ 8181 ] 3 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1).

12 ـ باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر
حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإلاّ وجب أن يسجد على
أحد جانبي جبهته ، وإلاّ فعلى ذقنه

[ 8182 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك (1) احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.
____________
(1) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة ، يبنى به ( مجمع البحرين 3 : 201 ).
(2) التهذيب 3 : 307|949.
3 ـ الكافي 3 : 333|4.
(1) تقدّم في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من الباب 8 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب.

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 86|317.
(1) في الكافي بدل ( ذلك ) : ولكن ـ هامش المخطوط ـ.

( 360 )

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
[ 8183 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد بإسناد له قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : ( ويخرّون للأذقان سجّداً ) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2).
أقول : حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.
[ 8184 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (1) ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ : ( يخرّون للأذقان سجّداً ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة (2).
____________
(2) الكافي 3 : 333|5.
2 ـ الكافي 3 : 334|6.
(1) الاسراء 17 : 107.
(2) التهذيب 2 : 86|318.
3 ـ تفسير القمي 2 : 30 ، تقدّم صدره في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب القراءة.
(1) في المصدر زيادة : عليها.
(2) تقدّم في الباب 9 من هذه الأبواب.

( 361 )

13 ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن
التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع
وأسجد ، أو يكبّر

[ 8185 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد.
[ 8186 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد.
[ 8187 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، مثله (1).
[ 8188 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) إذا نهض من
____________
الباب 13
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 86|320.
2 ـ التهذيب 2 : 87|321.
3 ـ التهذيب 2 : 88|326 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب التشهد.
(1) الكافي 3 : 338|11.
4 ـ التهذيب 2 : 88|327.

( 362 )

الركعتين الأوّلتين قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد.
[ 8189 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت من الركعتين الأوّلتين (1) فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله أقوم وأقعد ، فإنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفعل ذلك.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا قمت من الركعة (2).
[ 8190 ] 6 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد.
[ 8191 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلاّب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله (1) أقوم وأقعد.
[ 8192 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه
____________
5 ـ التهذيب 2 : 89|96.
(1) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ( الاولتين ).
(2) الكافي 3 : 338|10.
6 ـ السرائر : 484.
7 ـ السرائر : 483.
(1) في المصدر زيادة : وقوته.
8 ـ الاحتجاج : 483 ، وأورده في الحديث 39 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

( 363 )

السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟
فكتب (عليه السلام ) في الجواب : انّ فيه حديثين.
أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.
وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى.
وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (1).
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (2) بالإسناد الآتي (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (4).
____________
(1) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج). ( منه قده ).
أ ـ يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
ب ـ تقدم في الحديث 30 من الباب 8 من أبواب المواقيت.
ج ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(2) الغيبة : 232.
(3) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.

( 364 )

14 ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه
الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى
السجود بعد التسليم

[ 8193 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع (2) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، الحديث.
[ 8194 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
____________
الباب 14
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 153|602 ، والاستبصار 1 : 359|1361 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو جعفر.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى : 201.
(2) في المصدر : رفع.
2 ـ التهذيب 2 : 153|604 ، والإستبصار 1 : 359|1362 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.

( 365 )

[ 8195 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين (1) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (2) حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك (3).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود (4).
أقول : لعلّ المراد أنه شكّ بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى (5) وغيره (6) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا.
[ 8196 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها
____________
3 ـ التهذيب 2 : 154|605 ، والاستبصار 1 : 360|1364.
(1) في الكافي : ركعة ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 3 : 349|3.
(4) قرب الاسناد : 160.
(5) يأتي في الحديثين 5 من هذا الباب.
(6) يأتي في الأحاديث 6 و 7 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 2 : 152|598 ، والاستبصار 1 : 358|1360.

( 366 )

وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكرمثله (1).
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (2).
[ 8197 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.
أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 8198 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو.
أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ
____________
(1) الفقيه 1 : 228|1008.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب الخلل.
5 ـ التهذيب 2 : 154|606 ، والاستبصار 1 : 359|1363.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و2 و4 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 2 : 155|607 ، والاستبصار 1 : 360|1365.

( 367 )

مستحبّ ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم ، للعلم بها أو غيرذلك.
[ 8199 ] 7 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، رفعه ، عن جعفربن بشير ، وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلاّ سجدة وهو في التشهد الأوّل ؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، و إذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.
[ 8200 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها.
[ 8201 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله (1).
____________
7 ـ المحاسن : 327|79.
8 ـ قرب الاسناد : 90.
9 ـ قرب الاسناد : 92.
(1) يأتي في الحديثين 5 و7 من الباب 23 من أبواب الخلل.

( 368 )

15 ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه
الاتيان به ، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه
سجود السهو

[ 8202 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
[ 8203 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى.
[ 8204 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله·
____________
الباب 15
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 349|1 ، والتهذيب 2 : 152|599 ، والاستبصار 1 : 361|1368.
2 ـ الكافي 3 : 349|4 ، والتهذيب 2 : 152|601 ، والاستبصار 1 : 361|1370.
3 ـ الكافي 3 : 349|2.
(1) ليس في التهذيب ولا في الإستبصار ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 152|600 ، والاستبصار 1 : 361|1369.

( 369 )

[ 8205 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
[ 8206 ] 5 ـ وبالإسناد عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض.
[ 8207 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد.
قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ (1) قبل أن يستوي قائماً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد.
أقول : وروي ما ظاهره المنافاة ، ويأتي في محلّه ، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (3).
____________
4 ـ التهذيب 2 : 153|602 ، والاستبصار 1 : 358|1359.
5 ـ التهذيب 2 : 153|602 ، والاستبصار 1 : 358|1359.
6 ـ التهذيب 2 : 153|603 ، والاستبصار 1 : 361|1371.
(1) كتب المصنف على كلمة ( فشك ) عن التهذيب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.
(3) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

( 370 )

16 ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها
وتجاوز محلّها

[ 8208 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ (3) في أحاديث الوتر لما مضى (4) ويأتي (5).

17 ـ باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ، وتسمية
الحاجة والمدعوّ له ، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور
الدنيويّة ، وما يدعى به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب

[ 8209 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
____________
الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 156|609 ، والاستبصار 1 : 360|1366.
(1) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3) مرّ في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض.
(4) مضى في الباب 14 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 26 من أبواب الخلل.

الباب 17
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 323|8.

( 371 )

عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : صلّى بنا أبو بصير (1) في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت (2) ناقة لجمّالهم (3) : اللهمّ ردّ على فلان ناقته.
قال محمّد : فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : وفعل ؟! فقلت : نعم ، ( قال : وفعل ؟! قلت : نعم ) (4) ، قال : فسكت ، قلت : فاعيد الصلاة ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (5).
[ 8210 ] 2 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدعو وأنا ساجد ؟ قال : نعم ، فادع للدنيا والآخرة ، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[ 8211 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال عبد الله بن محمّد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تفرّق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال :
____________
(1) فيه عدالة ابي بصير والظاهر انه المرادي. منه. قده ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : ضلت (هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب : لهم ( هامش المخطوط ).
(4) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 2 : 300|1208.
2 ـ الكافي 3 : 323|6.
(1) التهذيب 2 : 299|1207.
3 ـ الكافي 3 : 324|11.

( 372 )

قلت : فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم (1) ، وفعله علي ( عليه السلام ) بعده.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة ، مثله (2).
[ 8212 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن زيد الشحّام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم.
[ 8213 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهمّ ردّ عليّ (1) مالي وولدي ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : لا يفعل ذلك أحبّ إليّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء (3) إن شاء الله ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة (4).
____________
(1) في السرائر زيادة : وعشائرهم ( هامش المخطوط ).
(2) مستطرفات السرائر : 98|20.
4 ـ الكافي 2 : 401|4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الدعاء.
5 ـ قرب الإسناد : 90.
(1) في المصدر زيادة : أهلي.
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 55 من أبواب الدعاء ، والباب 13 من أبواب القواطع.
(4) يأتي في الباب 46 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الصلوات المندوبة ، وفي الباب 31 منها.

( 373 )

18 ـ باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود ،
وتسوية الحصى عند ارادته ، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها
ووضعها على الأرض

[ 8214 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.
[ 8215 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب (1) مثله (2).
[ 8216 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.
[ 8217 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
____________
الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 301|1216.
2 ـ التهذيب 2 : 301|1215.
(1) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 1 : 176|834.
3 ـ الفقيه 1 : 176|835.
4 ـ الكافي 3 : 334|7.

( 374 )

شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود.
[ 8218 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم ؟ قال : لا بأس.
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله (1).

19 ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين
لامقبوضتين عند القيام من السجود

[ 8219 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على (1) الأرض.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (2).
____________
5 ـ مستطرفات السرائر : 53|1.
(1) قرب الاسناد : 90.
ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب القواطع.

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 336|6.
(1) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 303|1223.

( 375 )

[ 8220 ] 2 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها (1).

20 ـ باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه
الايماء ، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن

[ 8221 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليوم برأسه ايماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة (1) فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً ، الحديث.
[ 8222 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1).
____________
2 ـ التهذيب 2 : 83|307 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الركوع.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 307|951 ، أورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وذيله في الحديث 10 من الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في المصدرزيادة : اليه.
2 ـ التهذيب 2 : 311|1265 ، أورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي.
(1) التهذيب 3 : 175|389.

( 376 )

[ 8223 ] 3 ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسين بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة ، وعن رجل استفرغه بطنه ؟ قال : يومىء بوأسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام (1) وغيره (2).

21 ـ باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود

[ 8224 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.
[ 8225 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن الحسن الحسيني (1) وعلي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر( عليه
____________
3 ـ التهذيب 1 : 349|1020 ، أورده في الحديثين 1 و2 من الباب 8 من أبواب القيام.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب القيام.
(2) تقدم في الحديثين 1 و4 من الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، وفي الباب 15 من أبواب مكان المصلي.

الباب 21
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 313|1375.
2 ـ علل الشرائع : 232|1 ـ الباب 166.
(1) في المصدر : الحسني.